التنظيم القضائي

الاختصاص المحلي للمحاكم :

الاختصاص المحلي

الاختصاص المحلي :

تنظم قواعد الاختصاص بموجب الفصول من 27 إلى 30 من قانون المسطرة المدنية. ويحدد الفصل 27 القاعدة المتعلقة بالاختصاص المحلي، حيث ينص على أن “المدعي يتبع المدعى عليه”، وبذلك نص على أنه:

“يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه . إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص المحكمة هذا المحل. إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم. إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم”.

وبعد أن وضع المشرع القاعدة العامة، بدأ في تحديد الاستثناءات عليها، فنص في الفصل 28 على أنه “تُقام الدعاوى، خلافًا لمقتضيات الفصل السابق، أمام المحاكم التالية:

– في الدعاوى العقارية، إذا تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، تقام أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه. ويُحدد الاختصاص المكاني في هذه الدعاوى بناءً على موقع العقار، نظرًا لأن طبيعة النزاع العقاري تتعلق بعقار أو ملكية محددة جغرافيًا، مما يستدعي أن تنظر فيه محكمة تكون على دراية بموقع العقار وظروفه.

– في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه (الاختصاص المكاني في هذه الدعاوى يُحدد إما بمحكمة موقع العقار، أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه، نظرًا لطبيعة النزاع التي تجمع بين الحق الشخصي والحق العيني، مما يتيح للمدعي اختيار المحكمة الأنسب).

– في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير (في دعاوى النفقة، يُمنح المدعي حق اختيار المحكمة التي يرغب في رفع الدعوى أمامها، حيث يمكنه اللجوء إلى محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه، أو إلى محكمة موطن أو محل إقامته الشخصي. هذا التعدد في الاختصاص المكاني يهدف إلى تسهيل إجراءات التقاضي والتخفيف من الأعباء المادية والمعنوية التي قد يتكبدها المدعي، خاصة في القضايا المتعلقة بالنفقة، نظرًا لما لهذه القضايا من أهمية في ضمان الحقوق الأسرية والمعيشية).

– في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية (في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، يُحدد الاختصاص المكاني بمحكمة المحل الذي تم تقديم العلاجات أو المواد الغذائية فيه، وذلك بالنظر إلى ارتباط النزاع بالمكان الذي تم فيه تنفيذ الفعل المسبب للضرر أو تقديم الخدمة، مما يسهل الوصول إلى الأدلة والشهادات ذات الصلة).

– في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكم موطن المدعى عليه باختيار المدعي (في دعاوى التعويض، يكون الاختصاص المكاني أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر، أو أمام محكمة موطن المدعى عليه، وذلك وفقًا لاختيار المدعي. يتيح هذا الخيار للمدعي المرونة في تحديد المحكمة التي تناسبه بشكل أفضل، سواء كان ذلك في مكان وقوع الضرر أو في مكان إقامة المدعى عليه، لتسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة).

– في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل، يكون الاختصاص المكاني أمام محكمة محل التعاقد أو مكان تنفيذ العقد إذا كان هذا المكان هو موطن أحد الأطراف. (وذلك لأن تنفيذ العقد أو التعاقد غالبًا ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمكان الذي يتم فيه الاتفاق أو تنفيذه). أما إذا لم يكن محل التعاقد أو التنفيذ هو موطن أحد الأطراف، فيكون الاختصاص أمام محكمة موطن المدعى عليه، (بما يضمن للمدعي إمكانية رفع دعواه أمام محكمة قريبة منه).

– في دعاوى الأشغال العمومية، يكون الاختصاص أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال، (وذلك لأن النزاع يتعلق بأعمال تم تنفيذها في مكان معين، ويجب أن تنظر فيها المحكمة الأقرب إلى موقع التنفيذ لضمان تحقيق العدالة وتسريع الإجراءات).

– في دعاوى العقود التي تكون الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفًا فيها، يكون الاختصاص أمام محكمة المكان الذي وقع فيه العقد. (هذا الاختصاص يهدف إلى تسهيل التقاضي من خلال تحديد المحكمة التي لها علاقة مباشرة بمكان إبرام العقد، مما يسهل الوصول إلى الوثائق والشهادات ذات الصلة بالموضوع).

– في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها والطرود البريدية، يكون الاختصاص أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه، وفقًا لاختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى. (يتيح هذا الاختيار للمدعي المرونة في تحديد المحكمة الأقرب له، مما يسهل عليه متابعة الدعوى والتقاضي بشكل أكثر راحة).

– في دعاوى الضرائب المباشرة والضرائب البلدية، يكون الاختصاص أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة. (يتم تحديد الاختصاص المكاني بناءً على الموقع الذي يتم فيه فرض الضريبة أو تحصيلها، لضمان تحقيق العدالة وفعالية التقاضي في القضايا المتعلقة بالضرائب).

– في دعاوى التركات، يكون الاختصاص أمام محكمة محل افتتاح التركة. (يتم تحديد المحكمة المختصة بناءً على المكان الذي تم فيه فتح التركة، أي المكان الذي كان يقيم فيه المتوفى عند وفاته أو حيث تم فتح إجراءات التوريث، وذلك لتسهيل إدارة وتوزيع التركة).

– في دعاوى انعدام الأهلية، والترشيد، والتحجير، وعزل الوصي أو المقدم، أمام محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن أولئك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني؛ وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمة موطن المدعى عليه.

– في دعاوى الشركات، يكون الاختصاص أمام المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة. (يتم تحديد المحكمة المختصة بناءً على موقع المركز الاجتماعي للشركة، حيث يُعتبر هذا المكان هو مقر إدارة الشركة الذي يتم فيه اتخاذ القرارات الرئيسية، مما يجعل المحكمة في هذه المنطقة هي الأنسب للنظر في النزاعات المتعلقة بالشركة).

– في دعاوى التفلسة، يكون الاختصاص أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس. (يتم تحديد المحكمة المختصة بناءً على المكان الذي كان يقيم فيه المفلس آخر مرة قبل إعلان التفلسة، وذلك لضمان أن الإجراءات القضائية تتم في المكان الذي كان يشهد نشاط المفلس قبل وقوع الأزمة المالية) .

– في جميع الدعاوى التجارية الأخرى، يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء. (هذا الاختيار يمنح المدعي مرونة في تحديد المحكمة الأنسب له، سواء كان ذلك بناءً على مكان إقامة المدعى عليه أو المكان الذي يتعين فيه الوفاء بالتزامات العقد، مما يسهل عملية التقاضي).

– في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة، يكون الاختصاص أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر. ولكن، في قضايا العقار أو المنقول بطبيعته، فإن الاختصاص يكون محصورًا في محكمة المكان الذي توجد فيه الأشياء المؤمنة، (وذلك نظرًا لطبيعة العقارات والمنقولات التي تحدد موقعها الجغرافي اختصاص المحكمة).

ويحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي:

– في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني، يكون الاختصاص أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها، أو أمام محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقد الشغل بالنسبة للعمل الذي يتم خارج المؤسسة. (هذا الاختصاص يعتمد على المكان الذي يتم فيه تنفيذ العمل، مما يسهل عملية التقاضي ويضمن سرعة البت في القضايا المتعلقة بالعمل والتدريب المهني).

– في دعاوى الضمان الاجتماعي، يكون الاختصاص أمام محكمة موطن المدعى عليه. (يتم تحديد المحكمة المختصة بناءً على مكان إقامة المدعى عليه، وذلك لتسهيل التقاضي وضمان وصول الأطراف المعنية إلى العدالة في قضايا الضمان الاجتماعي).

– في دعاوى حوادث الشغل، يكون الاختصاص أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها. غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية، فإنه يجوز للضحية أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم. (يهدف هذا إلى تسهيل الإجراءات للضحية أو ذويه، من خلال منحهم مرونة في اختيار المحكمة الأقرب إليهم) .

– في دعاوى الأمراض المهنية، يكون الاختصاص أمام محكمة محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه. (يتيح هذا الاختصاص للمدعي، سواء كان العامل نفسه أو أحد ذوي حقوقه، رفع الدعوى أمام المحكمة الأقرب إليهم، مما يسهل الإجراءات القضائية المتعلقة بالأمراض المهنية).

ثم واصل البيان في الفصل 29 مقررا أنه “خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصة :

– في دعاوى الضمان الاجتماعي، يكون الاختصاص أمام محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج. (يهدف هذا الاختصاص إلى تسهيل الإجراءات في القضايا التي تتعلق بالمؤمن لهم الذين يقيمون خارج المغرب، حيث تُعد الدار البيضاء مركزًا رئيسيًا للنظر في هذه القضايا).

– في دعاوى حوادث الشغل، يكون الاختصاص أمام محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء، إذا وقعت الحادثة خارج المغرب. (هذا الاختصاص يتيح للضحية أو ذوي حقوقه رفع الدعوى في المحكمة الأقرب إليهم، مما يسهل عملية التقاضي في الحالات التي تتعلق بحوادث شغل وقعت خارج حدود المملكة).

– في دعاوى الأمراض المهنية، يكون الاختصاص أمام محكمة المحل الذي وقع فيه إيداع التصريح بالمرض عند الاقتضاء، إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج. (هذا الاختصاص يتيح للمدعي رفع الدعوى أمام المحكمة التي تم فيها تسجيل المرض المهني، مما يسهل الإجراءات القضائية في الحالات التي يكون فيها العامل أو ذوو حقوقه يقيمون خارج المغرب).

ثم ختم هذه المقتضيات بالفصل 30 الذي نص على أنه ترفع طلبات الضمان، وسائر الطلبات الأخرى العارضة، والتدخلات والدعاوى المقابلة، أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من له النظر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى