التنظيم القضائيالمحاكم الإبتدائية

الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية

الاختصاص القيمي

يتحدد الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية طبقا للفصل 19 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه “تختص المحاكم الابتدائية بالنظر :

– ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية، إلى غاية عشرين ألف درهم (20.000 درهم).

– وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم (20.000 درهم).

– يبت ابتدائيا طبقا لأحكام الفصل 12 أعلاه، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية “.

وبالرجوع إلى الفصل 12 نجده ينص على أنه “يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة”.

وبالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها أعلاه فإن القانون 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب يحدد الاختصاص القيمي لأقسام قضاء القرب طبقا للمادة 10 في مبلغ خمسة آلاف درهم؛ فإذا كانت قيمة الطلب تساوي أو تقل عن خمسة آلاف درهم كان قسم قضاء القرب مختصا، فإذا ما جاوز الطلب هذا المبلغ ولو بدرهم واحد لم يكن مختصا ووجب إحالة القضية على الغرفة المختصة من غرف المحكمة الابتدائية.

فإذا عمد المدعي إلى تجزئة مستحقاته للاستفادة مما يخوله هذا القانون 42.10، لا تقبل منه إلا المطالب الأولية، كمن يكون دائنا بمبلغ ستة آلاف درهم ويريد الاستفادة من مزايا هذا القضاء فيعمد إلى رفع دعوى أولى للمطالبة بمبلغ أربعة آلاف درهم، ودعوى ثانية للمطالبة بالبقية المحددة في ألفي درهم، رغم أن سند وسبب وموضوع الدعويين واحد؛ ففي مثل هذه الحالة لا تقبل إلا الدعوى الأولى الرامية إلى المطالبة بمبلغ أربعة آلاف درهم.

أما إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلا في حدود خمسة آلاف درهم فإن هذا الطلب لا يضاف إلى الطلب الأصلي لتحديد مبلغ النزاع ويبقى القاضي مختصا بالنسبة للجميع.

كمن يرفع دعوى على مدعى عليه للمطالبة بدين قيمته خمسة آلاف درهم، ويكون هذا الأخير أيضا دائنا للمدعي بمبلغ قيمته ثلاثة آلاف درهم فيقرر تقديم مقال مضاد للمطالبة بهذا الدين؛ ففي مثل هذه الحالة لا يضاف مبلغ الخمسة آلاف درهم المدعى به أصالة على الثلاثة آلاف درهم المدعى بها فرعيا لتحديد قيمة النزاع، بل يصرف النظر عن ذلك ويبقى قاضي القرب مختصا بالنظر في الطلبين معا الأصلي والمقابل. وفي حالة ما إذا تجاوز الطلب المقابل الاختصاص القيمي لقضاء القرب أحيل صاحبه على من له حق النظر.

أما بالنسبة للاختصاص القيمي للمحاكم التجارية، فقد نصت المادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية بأنها تختص بالنظر في الطلبات التي تتجاوز قيمتها مبلغ 20.000 درهم، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى