المحاكم الإبتدائيةالتنظيم القضائي

اختصاص القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية

اختصاص القسم المتخصص في القضاء التجاري

نصت المادة 55 من ظهير التنظيم القضائي على أنه ” يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، دون غيره، بالبت في القضايا التجارية المسندة للمحاكم الابتدائية التجارية بمقتضى القانون.

تطبق أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري نفس المسطرة المطبقة أمام المحاكم الابتدائية التجارية.

مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 54 أعلاه، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس المحكمة الابتدائية التجارية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم “.

فبعد بيان اختصاصات المحكمة الابتدائية، انتقل المشرع في هذه المادة إلى بيان اختصاصات القسم المتخصص في القضاء التجاري مقررا صلاحيته وحده دون غيره بالبت في القضايا التجارية المسندة للمحاكم الابتدائية التجارية بمقتضى القانون، وذلك طبقا للمادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي تحددها في:

1- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية

2- الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية

3- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية

4- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية

5- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية

وكذلك كل القضايا التي يتم الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص فيها للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر. وفي كل الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها.

وبالإضافة إلى هذه الاختصاصات التي أصبحت الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري مختصة بنظرها عوضا عن المحاكم الابتدائية التجارية في الدوائر الترابية التي لا توجد بها هذه الأخيرة، فإنها تختص أيضا وحدها دون غيرها من بقية الأقسام بنظر كل القضايا التجارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية والتي لا تتجاوز قيمتها عشرون ألف (20.000) درهم، كما تختص في هذه الحدود في جميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة .

ويعمل في مجال الاختصاص المحلي بالقواعد العامة مع مراعاة انعقاده فيما يتعلق بالشركات، إلى القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر الشركة أو فرعها؛ أما فيها يتعلق بصعوبات المقاولة، فإلى القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية التابع لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة؛ وفيما يخص الإجراءات التحفظية، فإلى القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الإجراءات.

وتطبق أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري نفس المسطرة المطبقة أمام المحاكم الابتدائية التجارية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 17 من قانون إحداث المحاكم التجارية، فترفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية موجهة إلى رئيس القسم المتخصص بها بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، وتقيد القضية في سجل معد لهذا الغرض ويسلم كاتب الضبط للمدعي وصلا يثبت فيه اسم المدعي وتاريخ إيداع المقال ورقمه بالسجل وعدد المستندات المرفقة ونوعها، يودع كاتب الضبط نسخة من هذا الوصل في الملف.

يعين رئيس القسم حالا بمجرد تقييد المقال وتوصله به قاضيا مقررا يحيل إليه الملف خلال أربع وعشرين ساعة (24) ، ويستدعي القاضي المقرر الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها.

وإذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، أمكن للهيئة التي تنظرها بالقسم المتخصص أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو أن ترجعها إلى القاضي المقرر، وفي جميع الأحوال يتعين على القاضي المقرر أن يحيل القضية من جديد إلى الجلسة داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.

وعلاقة بإجراءات تحقيق الدعوى، وإضافة للأحكام المقررة في الفصلين 45 و 334 وفصول الباب الثالث من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية، تطبق أمام الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري، الأحكام التالية:

يجب على الأطراف أن يساهموا في إجراءات تحقيق الدعوى وفقا لما تقتضيه قواعد حسن النية، وللمحكمة ترتيب الآثار عن كل امتناع أو رفض غير مبرر.

إذا كان مستند للإثبات يوجد بحوزة طرف في الدعوى يمكن للهيئة أو للقاضي المقرر، بناء على طلب الطرف الآخر وما لم يوجد مانع قانوني الأمر بالإدلاء به داخل أجل معقول، تحت طائلة غرامة تهديدية.

يمكن للهيئة أو للقاضي المقرر، بناء على طلب أحد الأطراف في الدعوى وما لم يوجد مانع قانوني أمر الغير بالإدلاء داخل أجل معقول بأي وثيقة يوجد بحوزته، تحت طائلة غرامة تهديدية.

وباستثناء شرط الكتابة، لا يخضع تقديم الطلب المشار إليه أعلاه لأي شكلية محددة، كما لا يشترط فيه تحديد المستند المطلوب الإدلاء به سوى من حيث نوعه.

واستثناء كذلك من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من قانون المسطرة المدنية، يمكن لأي طرف في الدعوى أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري، في إطار الأبحاث التي تأمر بها الهيئة أو القاضي المقرر، أن يطرح مباشرة على الطرف الآخر أو على أحد الشهود، أسئلة من أجل توضيح وقائع الدعوى.

فإذا ما استنفذت الإجراءات ورأت الهيئة التي تنظر القضية أنها جاهزة حجزتها للمداولة وحددت تاريخ النطق بالحكم، الذي لا يسوغ النطق به قبل تحريره كاملا.

ومع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 54 أعلاه، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس المحكمة الابتدائية التجارية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم. فيمارس مهام قاضي الأمور المستعجلة، وله في حدود اختصاص القسم أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية.

ويمكنه ضمن النطاق نفسه – رغم وجود منازعة جدية – أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع.

كما يختص بالنظر في طلبات الأمر بالأداء المبنية على ورقة تجارية، أو سند رسمي أو اعتراف بدين ناتجين عن المعاملات التجارية سواء تجاوزت أو لم يتجاوز مبلغها المالي عشرين ألف درهم (20.000) درهم طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى