المحاكم الإبتدائيةالتنظيم القضائي

المبادئ العامة المنظمة لعمل قضاء القرب

المبادئ العامة المنظمة لعمل قضاء القرب

تنص المادة 52 من ظهير التنظيم القضائي على ما يلي” تنعقد جلسات غرف قضاء القرب بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط وبحضور ممثل للنيابة العامة في قضايا المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب. غير أن إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية يغني عن حضورها في الجلسة عند الاقتضاء.

تكون المسطرة أمام غرف قضاء القرب شفوية، ومعفاة من الرسوم القضائية بالنسبة للطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين. يمكن لغرف قضاء القرب عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للمحكمة “.

تتطرق هذه المادة للمبادئ العامة المنظمة لعمل قضاء القرب بغرفه المتواجدة بالمحاكم الابتدائية والمراكز القضائية التابعة لها، مؤكدة على الأخذ بمبدأ القضاء الفردي أصلا عاما لا محيد عنه في عقد جلساتها، سواء تعلق الأمر بالقضايا المدنية أو قضايا المخالفات.

ففي القضايا المدنية تعقد جلساتها بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط، وبدون حضور لممثل النيابة العامة؛ أما في قضايا المخالفات المتعلقة بأحد الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد من 15 إلى 18 من القانون 42.10 المتعلق بقضاء القرب وتحديد اختصاصاته، فإن جلساتها تنعقد بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط وبحضور ممثل النيابة العامة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة، طبقا للقانون 42.10 لا سيما المادة 2 منه والتي نسخت بمقتضى هذا القانون، لم تكن تحضر جلسات قضاء القرب ولو تعلق الأمر بقضايا المخالفات لصراحة مقتضياتها التي كانت تنص على أنه “تعقد الجلسات بقاض منفرد بمساعدة كاتب للضبط، وبدون حضور النيابة العامة “.

ومع مقتضى هذه المادة 52 فإن حضورها في الجلسات أصبح ضروريا وإلزاميا في قضايا المخالفات، ولا يعفيها من ذلك إلا الإدلاء بمستنتجاتها الكتابية. والمشرع بهذا المقتضى – أي إعفاؤها مقابل الإدلاء بالمستنتجات الكتابية – أراد أن يجد لنفسه وللنيابة العامة مخرجا من مفارقة عدم الحضور في جلسات المخالفات وما في ذلك من انتقاص لمركزها في متابعة هذه القضايا.

وإكراه الضغط المتزايد على قضاتها في القضايا الزجرية والمدنية بالمحكمة الابتدائية فضلا على ما سيترتب على الإلزام بحضورها من ضرورة عدم الاقتصار على جلسة واحدة لقضاء القرب، ووجوب عقد جلستين على الأقل واحدة للقضايا المدنية وأخرى لقضايا المخالفات؛ ومعلوم ما في ذلك من زيادة العبء على المحكمة بتعيين قاض وكاتب للضبط في جلسة القضايا المدنية، وقاض ونائب لوكيل الملك وكاتب للضبط في جلسة قضايا المخالفات مع ما يترتب على ذلك من استنزاف للموارد البشرية للمحكمة المحدودة أصلا، وهدر للزمن القضائي في جلستين للقضايا البسيطة والقليلة وغير المهمة نسبيا بالمقارنة مع بقية القضايا،

فضلا على ارهاق ميزانية تسيير المحكمة بمزيد من التكاليف، لا سيما إذا علمنا أن نسبة مهمة من جلسات قضاء القرب هي جلسات تنقلية تنظر في جميع القضايا مدنية ومخالفات، وبالتالي الزام حضور النيابة العامة سيرغم المحكمة على الفصل بينها في جلستين مستقلتين.

فكان المخرج من المشرع بالتنصيص على حضورها وإضافة مقتضى “غير أن إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية يغني عن حضورها في الجلسة عند الاقتضاء “، ليستمر العمل بجلسة واحدة جامعة لجميع القضايا بدون حضور النيابة العامة،

فإذا ما تعلق الأمر بقضية من قضايا المخالفات أحيل الملف على النيابة العامة من أجل الإدلاء بمستنتجاتها الكتابية التي لن تكون ـ وكما جرت العادة في أغلب الأحوال – سوى التماس تطبيق القانون، ومن تم يكون الإجراء الجديد المقصود من وراء إقرار هذه المادة على هذا الشكل هو إحالة ملفات قضايا المخالفات على النيابة العامة من أجل الإدلاء بمستنتجاتها الكتابية، لكي تضمن حضورها بشكل أو بآخر في هذا النوع من القضايا.

وبالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه، استمرت هذه المادة في التأكيد على اعتماد المسطرة الشفوية أمام غرف قضاء القرب، مع الإعفاء من أداء الرسوم القضائية بالنسبة للطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين.

أما الأشخاص الاعتباريون سواء تعلق الأمر بالدولة أو الإدارات العمومية أو الشركات أو الهيئات أو الجمعيات أو المؤسسات، فإن الطلبات المقدمة من قبلها لغرف قضاء القرب لا تعفى من أداء الرسوم القضائية ويلزمها أداؤها سواء كان الطلب أصليا أو مقابلا طبقا للكيفيات والنسب المحددة في الملحق 1 من قانون المالية لسنة 1984 ، ويترتب على عدم أدائها الحكم بعدم قبولها.

وانسجاما مع المقتضى المقرر في المادة 3 من هذا القانون، قررت الفقرة الأخيرة من هذه المادة موضوع الشرح إمكانية عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للمحكمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى