تنص المادة 6 من قانون قضاء القرب رقم 42.10 على أنه ” تكون المسطرة أمام أقسام قضاء القرب شفوية ومجانية، ومعفاة من الرسوم القضائية” ، وتقضي المادة 7 بأنه “تكون جلسات أقسام قضاء الأسرة علنية، وتصدر الأحكام باسم جلالة الملك، وتضمن في سجل خاص بذلك، كما تذيل بالصيغة التنفيذية …”
وفي نفس المنحى، تنص المادة 52 من قانون التنظيم القضائي على أنه “نعقد جلسات غرف قضاء القرب بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط، وبحضور ممثل للنيابة في قضايا المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب…. تكون المسطرة أمام غرف قضاء القرب شفوية، ومعفاة من الرسوم القضائية بالنسبة للطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين. يمكن لغرف قضاء القرب عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للمحكمة “.
ويجب على قاضي القرب قبل مناقشة الدعوى أن يقوم بمحاولة للصلح بين الطرفين فإذا تم ذلك ونجحت محاولة الصلح بينهما، حرر بذلك محضرا وتم الإشهاد به من طرفه أما إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت في موضوعها داخل أجل 30 يوما بحكم غير قابل للطعن، سواء طعن عادي أو استثنائي مع مراعاة أحكام المادة 7. غير أنه يمكن للطرف المتضرر من الحكم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية داخل أجل 8 أيام من تبليغه، وذلك بناء على الحالات المحددة في المادة 9 من قانون 42.10 كما يلي :
” يمكن تقديم طلب إلغاء الحكم إذا توفرت إحدى الحالات التالية: إذا لم يحترم قاضي القرب اختصاصه النوعي أو القيمي – إذا لم يجر محاولة الصلح المنصوص عليها في المادة 12 بعده – إذا بت فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب منه، أو أغفل البت في أحد الطلبات – إذا بت رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق – إذا بت دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف – إذا حكم على المدعى عليه أو المتهم دون أن تكون له الحجة على أنه توصل بالتبليغ أو الاستدعاء – إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم – إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى. يبت الرئيس في الطلب داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه، في غيبة الأطراف، ما لم ير ضرورة استدعاء أحدهم لتقديم إيضاحات؛ وفي جميع الحالات يبت داخل أجل الشهر. لا يقبل هذا الحكم أي طعن”.
وتناط بالسلطة الإدارية المحلية على مستوى أقسام قضاء القرب تبليغ وتنفيذ الأحكام الصادرة عن هذا القضاء (الفصل 21)، غير أنه يمكن بطلب من المستفيد تكليف المفوضين القضائيين بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب.
انطلاقا من هذه المقتضيات يمكن استخلاص أن خصوصيات المسطرة أمام غرف قضاء القرب هي : الشفوية، والمجانية، والعلنية، والإعفاء من أداء الرسوم القضائية بالنسبة للطلبات المقدمة من قبل الأشخاص الذاتيين، ويمكن إضافة بعض الخصوصيات التي تستفاد من بعض الفصول الأخرى كالبت بقاضي فرد، والبساطة والسرعة في الإجراءات والقيام بجلسات تنقلية بالدائرة الترابية الداخلة في دائرة نفوذ المحكمة التابع لها قضاء القرب.
1) الشفوية والعلنية :
من بين مميزات المسطرة أمام غرف قضاء القرب الشفوية، ويعني ذلك أن الأطراف غير ملزمين بتقديم وسائل دفاعهم ودفوعاتهم بواسطة مقالات مكتوبة، بل يكفي أن يترافعوا أمام قاضي القرب ويدلوا بما يؤيد ادعاءاتهم أو يفند مزاعم خصومهم.
ولا يخفى ما لهذه الميزة من أهمية قصوى خاصة إذا علمنا أن المسطرة الكتابية مرتبطة إلى حد بعيد بتنصيب محام مقيد بجدول إحدى هيأت المحامين بالمملكة لينوب عن الطرف المعني وهو ما يعفى منه الطرف متى كانت المسطرة شفوية إلا إذا رغب هو شخصيا في ذلك.
وقد كان المشرع المغربي ينص على أن المسطرة شفوية أمام المحاكم الابتدائية بمقتضى الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية، ولم يكن يستوجب المسطرة الكتابية إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي تضمنها الفصل المذكور المؤرخ بـ 28 شتنبر 1974. لكن المشرع تراجع عن هذه القاعدة في العاشر من شتنبر من سنة 1993 إذ أحال بالنسبة للمسطرة أمام المحاكم الابتدائية على الفصل 329 وما يليه من قانون المسطرة المدنية الذي يستوجب سلوك المسطرة الكتابية أمام محاكم الاستئناف باستثناء حالات محددة يبقى فيها مبدأ شفوية المرافعات قائما وهي :القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا – قضايا النفقة والطلاق والتطليق – القضايا الاجتماعية – قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء – قضايا الحالة المدنية.
ولم يعمد المشرع إلى سن المسطرة الشفوية أمام غرف قضاء القرب إلا لكون النزاعات التي تعرض أمامها زهيدة ولا تتعدى خمسة آلاف درهم (5000 درهم)، إذ لو نص على ضرورة الالتزام بالمسطرة الكتابية لاستوجب ذلك تنصيب محام خاصة في المادة المدنية، الأمر الذي سيثقل كاهل المتقاضي، حيث يكون من غير المنطقي أن يؤدي ما يتجاوز قيمة دعواه كأتعاب للمحامي.
إلى جانب الشفوية نص المشرع على مبدأ العلنية في الجلسات، إذ على خلاف المسطرة أمام المحاكم الابتدائية في القضايا التي تتجاوز المبلغ المذكور، وأمام محاكم الاستئناف التي قد تكون سرية أحيانا، كما لو تعلق الأمر بنزاع يمس بالنظام العام أو بقضية تستلزم المحافظة على أسرار الأسرة أو أن يتعلق الأمر بحدث أو غير ذلك وهي نزاعات لا تعرض على قضاء القرب، فهي تقتصر على الدعاوى الشخصية والمنقولة كقاعدة عامة، ولا تنظر فيما له علاقة بالأحوال الشخصية وهو المجال الذي يستوجب أحيانا سرية الجلسات، بالإضافة إلى أنه حتى بالنسبة لاختصاصها في المادة الجنائية التي تصطبغ تارة بالطابع السري أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف فإن اختصاصها هذا لا يوازي في الأهمية درجة النزاعات المعروضة على محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية.
2) المجانية والبساطة والسرعة :
حسب المادة 6 من القانون رقم 42.10 المتعلق بقضاء القرب، فإن المسطرة أمام هذا القضاء معفاة من جميع الرسوم القضائية، وهذه خاصية هامة جدا، لأنها تسمح لكل متضرر، ولكل ذي مصلحة بأن يلجأ إلى هذه الغرف للمطالبة بحقوقهم دون قيود مالية، فلو فرض المشرع الرسوم والمصاريف القضائية بالنسبة للقضايا التي تعرض على أقسام قضاء القرب لما استطاع العديد من الأفراد الدفاع عن حقوقهم التي تكون بالفعل قد تعرضت للإهدار والمساس من قبل الغير.
وتشمل مصاريف الدعوى الرسوم القضائية، وأتعاب الخبراء والتراجمة، ومصاريف المعاينات والتنقل، إذا كان ذلك ضروريا. وقد نص المشرع على البعض من هذه المصاريف في الفصول من 126 إلى 129 من قانون المسطرة المدنية.
وكما هو ملاحظ فالإعفاء من جميع الرسوم القضائية أمام غرف قضاء القرب منصوص عليه تشريعيا ولا حاجة لتقديم طلب بشأن ذلك، وهذا على خلاف المسطرة أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف التي يؤدي فيها المتقاضي مصاريف الدعوى وجميع الرسوم التي ينص عليها القانون مالم يكن معفى بمقتضى المساعدة القضائية التي تمنح بناء على طلب الذي يتعين أن يقدمه مرفقا بما يثبت عوزه وحاجته إلى النيابة العامة التي ترفع الطلب إلى مكتب المساعدة القضائية المختص الذي قد يبت وفق الطلب أو ضده.
وحسب المادة الثانية من القانون 42.10 تتألف المحكمة من قاض أو أكثر. على أن انعقاد الجلسات يكون بقاض منفرد. فقد ورد في المادة الثانية ما يلي : “… تعقد الجلسات بقاض منفرد بمساعدة كاتب الضبط، وبدون حضور النيابة العامة …”
وهذا مبدأ لا تخفى أهميته في تحقيق البساطة والسرعة، إذ عادة ما تكون القضايا التي تبت فيها المحاكم بقاض فرد بسيطة ولا تحتاج إلى إجراءات معقدة وهو الأمر الذي يمكن تسجيله بالنسبة لهذه الغرف، كما يساعد هذا المبدأ على السرعة في البت في القضايا من جهة والسرعة في تنفيذها من جهة أخرى إذ لا تتجاوز الآجال التي يمنحها المشرع بضعة أيام سيما إذا حضر الأطراف وقت النطق بالحكم. وهذا على خلاف تنفيذ الأحكام الابتدائية والقرارات الاستئنافية التي تحتاج أحيانا إلى سنوات.
يضاف إلى ما سبق أن المشرع وخلافا للشكليات الدقيقة والبيانات الإلزامية التي فرضها بالنسبة للأحكام الابتدائية (ف. 50 ق.م.م) والقرارات الاستئنافية (ف.345 ق.م.م) وقرارات محكمة النقض (ف. 375 ق.م.م)، لم يستوجب إلا صدورها باسم جلالة الملك وتذييلها بالصيغة التنفيذية، وهذا يفيد طبعا خاصية البساطة والسرعة التي تتميز بها أحكام غرف قضاء القرب.
ومن المفيد أن نشير إلى أنه يمكن وفقا للمادة الثانية من قانون قضاء القرب عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي غرفة قضاء القرب للنظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصه . وهذه مسألة في غاية الأهمية حيث يتحقق تقريب القضاء من المواطنين لا سيما إذا علمنا أن عددا من المناطق القروية – الجبلية والنائية منها على وجه الخصوص – يستعصي على المقيمين بها التنقل إلى مقار المحاكم بالمدن. وعليه، فالجلسات التنقلية من الإيجابيات التي تسجل للوزارة الوصية على القطاع، وإن كان من الواجب أن يعوض القضاة على تنقلهم إلى هذه المناطق.
تحية وتقدير.اود من خلال هذه الرسالة استشارة قانونية في الموضوع التالي:
قامت وداظية سكنية بتهئة تحزئة للمنخرطين وبعد اتمام الاسغال والتسجيل والمحافظة تدوقع كل منخرط مع رئيس الودادية عقد تسلبم يوصح ذلك التزلم الطرفين والحقوق المخولة للمنخرط المستفيد من البقعة فتكون العقد من مواد منها المادة التي تشير ال. ان المنخرط استفاد من كل حقوقه باستثناء خقوقه في العقارات المشتركة وبالفعل هناك عقارات مشتركة منها عقاريين خصصا فضاءين للعب اطفال الخي اي Air de jeu الا ان ولاية وجدة قامت ببناء ملعب قرب باخد الفضاءين دون نزع الملكية ولا تحويل له من فصاء للعب الاطفال الى ملعب قرب في اكار التنمية البشرية وبدون اي كلب من الرئيس ولا موافة من الرئيس ولا ثلث أعضاء المكتب ولاثلثي المنخرطين ولم يقتصر الامر على هذا بل اصبح يدبر من قبل جمعية رياضية لا علاقة لها بساكنة الحي تستقطب من يؤظي لها رسوم مقابل مباراة كروية تمتد منء فتح الملعب الى وقت متأخر من الليل خاصة في شهر رمضن حيث تدار دوريات الى بعد منتصفالليل والهدف هو الربح المالي ليس الا دون مراعاة سكينة وكمأنينة الساكنة المجاورة التي تعاني من هذا الوضع المقلق لها على عقار هو في ملكيتها لا تتخكم فيه .
السؤال ا الاستفسار هل يمكن رفع دعوى قضائية ضد رئيس الودادية الذي اخل بالتزاماته والتي اشير اليها في العقد اي حقوق للمنخرطين او المتضررين من هذا المرفق الذي سبب لهم ضررا ناديا ومعنويا ونفسيا وامسب اخرين ريعا رياضيا باستغلال قنكرة الرياضية .
وتقبلوا كامل التقدير والاحترام