المحاكم الإبتدائيةالتنظيم القضائي

تأليف قضاء القرب 2

تأليف قضاء القرب

تم إحداث قضاء القرب بموجب القانون رقم 42.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.151 الصادر بتاريخ 17 غشت 2011 بهدف التخفيف من حدة الكثرة والضغط اللذين يطبعان العمل بالمحاكم الابتدائية وذلك بمنحها النظر في بعض القضايا البسيطة التي لا تحتاج إلى كل الإجراءات والمساطر التي ينص عليها المشرع بالنسبة للقضايا التي تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم 5000 درهم من جهة، والتي تساعد على تقريب القضاء من المتقاضين من جهة أخرى.

وعلى خلاف محاكم الجماعات والمقاطعات التي حل قضاء القرب محلها، ليس هذا القضاء سوى غرف تابعة لدائرة نفوذ المحاكم الابتدائية يوزع الاختصاص الترابي لها على الشكل التالي :

  • أقسام (غرف) قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم.
  • أقسام (غرف) قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم.

وتتألف أقسام غرف قضاء القرب من قاض أو أكثر وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة حسب ما تقضي به المادة الثانية من القانون رقم 42.10 المحدث لها.

أولا) قضاة غرف قضاء القرب :

ينتمي قضاة غرف قضاء القرب إلى السلك القضائي الذي يتألف من قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة بمحكمة النقض وبمحاكم الموضوع إلى جانب القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل.

ويعين هؤلاء القضاة – سواء كانوا قضاة بالمحاكم الابتدائية أو بمراكز القضاة المقيمين – من بين الملحقين القضائيين الذين اجتازوا مباراة نهاية التكوين بنجاح والمستوفين للشروط التي يستلزمها النظام الأساسي للقضاة، غير أنه يمكن استثناء تعيين القضاة من بين الأساتذة الباحثين الذين قاموا بتلقين فرع من فروع القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ومن بين المحامين الذين زاولوا بصفة فعلية مهنة المحاماة مدة عشر سنوات على الأقل، ومن بين موظفي كتابة الضبط المنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل بشرط قضائهم عشر سنوات فعلية على الأقل.

إضافة إلى موظفي الإدارات الذين ينتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل والذين قضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات من الخدمة العمومية الفعلية في مجال الشؤون القانونية.

ولا يكفي أن يكون القاضي المعين ملحقا قضائيا أو استاذا جامعيا أو محاميا أو موظفا، بل لابد – وهذه شروط أساسية لابد منها قبل الالتحاق بالقضاء سواء كملحق أو كقاض أو كمستشار – من توافره على الشروط التالية :

  • أن يكون ذا جنسية مغربية ؛
  • أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
  • ألا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة وحسن السلوك ولو تم رد اعتباره ؛
  • أن يكون قادرا صحيا على القيام بالمهام القضائية ؛
  • ألا تتجاوز سنه خمسا وأربعين سنة في فاتح يناير من سنة إجراء المباراة ؛
  • أن يكون حاصلا على الشهادة العلمية التي يستلزمها القانون لذلك.

وبعد نجاح المرشح في مباراة الملحقين القضائيين يعين ملحقا قضائيا بقرار لوزير العدل ويتقاضى مرتبا يحدد بمرسوم وتعويضا تمثيليا عن بذلة الجلسة، ويقضي الملحق القضائي بصفته هاته تدريبا لمدة سنتين موزعة على الشكل التالي:

  • سنة بالمعهد العالي للقضاء مخصصة للدراسات والاشغال التطبيقية المؤهلة للملحقين القضائيين مهنيا
  • سنة بمحاكم الاستئناف والمحاكم والإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والخاصة.

ويساعد الملحقون القضائيون القضاة في القيام بإجراءات التحقيق ويحضرون الجلسات المدنية والجنائية والادارية زيادة على النصاب القانوني، كما يشاركون في المداولات دون تمتعهم بحق التصويت.

وإثر انتهاء التدريب، يجتاز الملحقون القضائيون امتحان التخرج أو نهاية التدريب وبعد النجاح والتفوق فيه يعينون قضاة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعد موافقة جلالة الملك بظهير شريف على ذلك طبقا للمادتين 67 و 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المشار إليه أعلاه، على أنه يجب أن يلتزموا قبل إجراء امتحان نهاية التدريب بقضاء ثمان سنوات على الأقل في سلك القضاء.

ويتمتع الملحقون القضائيون بالعطل ورخص التغيب ضمن الشروط المقررة بالنسبة للقضاة وإن لم يجز اعتبار مجموع الرخص والإذن بالتغيب بجميع أنواعه الممنوح لهم جزءا من التمرن إلا في حدود شهر واحد.

وكغيرهم من القضاة وإن بدرجات متفاوتة ومساطر مختلفة، يتعرض الملحقون القضائيون للعقوبات التأديبية في حالة ارتكابهم لمخالفات قانونية وهي : الإنذار، التوبيخ ،الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز شهرين مع الحرمان من كل مرتب باستثناء التعويضات العائلية ،الإعفاء.

ثانيا) أعوان كتابة الضبط أو الكتابة :

يعتبر أعوان كتابة الضبط موظفين عموميين يخضعون للنظام الأساسي الخاص بهيأة كتابة الضبط الصادر في 14 شتنبر 2011 ولقانون الوظيفة العمومية لسنة 1958 عند انعدام النص في هذا النظام. وهم من مساعدي القضاء إلى جانب المحامين والخبراء والموثقين والعدول والمفوضين القضائيين، ويضطلع هؤلاء بعدة مهام مرتبطة بالقضاء ورد معظمها في قانون المسطرة المدنية نذكر من بينها :

  • تلقي تقييد الدعاوي والسهر على نقلها بسجل خاص معد لذلك بالمحكمة (الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية).
  • توجيه الاستدعاء إلى الاطراف وإلى الشهود والخبراء (الفصل 1/37 ق.م.م) وهذا يدخل في إطار قيامهم بتبليغ الدعاوى، كما يقومون كذلك بمهمة تبليغ الأحكام وتنفيذها وفي هذه الحالة يعرفون بأعوان التنفيذ. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع أحدث هيأة أخرى تقوم بعمليات التبليغ والتنفيذ، وهي هيأة المفوضين القضائيين المحدثة بموجب القانون 81.03
  • التوقيع على غلاف الاستدعاء الموجه إلى الطرف المعني (ف. 3/38 من قانون المسطرة المدنية).
  • تبليغ الأحكام إذا كانت حضورية ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم بالجلسة وتسليم نسخة من منطوق الحكم مع الاشارة في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا (ف 9/50 من قانون المسطرة المدنية) .
  • التوقيع على الأحكام الصادرة عن المحاكم إلى جانب رئيس الجلسة والقاضي المقرر إذا كانت التشكيلة جماعية، أو إلى جانب القاضي المكلف بالقضية إذا كان النزاع يدخل في القضايا التي يبت فيها قاضي فرد (ف 10/50 والفصل 5/345 والفصل 7/375 من ق.م.م).
  • ويتعين أن نشير إلى أنه على الرغم من أن المشرع لم ينص على هذه الاختصاصات في الظهير المحدث لمحاكم الجماعات والمقاطعات وفي مرسومه التطبيقي، فإن أعوان كتابة الضبط أو الكتابة كانوا يقومون ببعض هذه المهام أمام محاكم الجماعات والمقاطعات نذكر منها خاصة : المشاركة في تشكيلة المحكمة إلى جانب الحاكم (الفصل 2 من ظهير 15 يوليوز 1974) تضمين الاتفاق المكتوب بين الأطراف الذي بمقتضاه ترفع قيمة النزاع إلى ألفي درهم أو الاشارة إلى عدم قدرتهم على التوقيع (الفصل 7/22 من ظ 1974) تحرير التصريحات الشفوية التي يدلي بها المدعي إذا لم يكن قد قدم الدعوى في شكل مقال مكتوب (الفصل 25 من ظ 74).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى