يعتبر قضاء القرب من المستجدات الهامة التي تناولها التنظيم القضائي الجديد للمملكة سنة 2011، فهو بمثابة عنصر جديد في التنظيم القضائي المغربي الحديث، ويدخل ضمن تركيبة المحاكم الابتدائية باعتباره جهة قضائية تابعة لها داخل دائرة نفوذها الترابي.
وبالرجوع إلى القانون المنظم لقضاء القرب نجد أن هذا الأخير هو عبارة عن قسم تابع للمحكمة الابتدائية، تم إحداثه ليحل محل محاكم الجماعات والمقاطعات بهدف التخفيف من حدة الضغط وكثرة الملفات المعروضة على المحاكم الابتدائية، التي أصبحت تعاني كثيرا بسبب قلة الموارد البشرية واللوجيستيكية،
وهو ما جعل المشرع من خلال القانون المنظم لقضاء القرب التفكير في خلق جهة قضائية قريبة من المتقاضين وتختص بالنظر في القضايا البسيطة، التي لا تحتاج إلى كل الإجراءات والمساطر التي ينص عليها المشرع كما هو الشأن بالنسبة للقضايا التي لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم في إطار الدعاوى الشخصية والمنقولة.
وطبقا للمادة 10 من قضاء القرب فإنه يخرج عن اختصاص قاضي القرب التطرق للنزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات وإذا عمد المدعي إلى تجزئة مستحقاته للاستفادة مما يخوله اختصاص هذا القضاء، فإنه لا تقبل منه إلا المطالب الأولية.
وهكذا فالمسطرة المتبعة في قضاء القرب في المادة المدنية فهي تكون إما بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط، ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأسباب المثارة وفق نموذج معد لهذه الغاية، ويوقعه معه الطالب طبقا للفصل 11 من قانون 42.10، فإذا كان المدعى عليه حاضرا أوضح له القاضي مضمون الطلب، وإذا لم يحضر بلغ مقال المدعي أو نسخة من المحضر في الحال، ويحتوي هذا التبليغ على استدعاء بجلسة لا يتجاوز تاريخها 8 أيام.
أما في القضايا الزجرية فحسب المادة 14 من القانون المنظم لقضاء القرب يختص قاضي القرب بالبث في المخالفات التي لا تتجاوز عقوبة الغرامة فيها 1200 درهم، المرتكبة من طرف الرشداء المنصوص عليها في المواد 15 و 16 و 17 و 18 من القانون المنظم القضاء القرب. وتحرك الدعوى العمومية في هذه الحالة بواسطة النيابة العامة التي تحيل على قاضي القرب المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية أو الأعوان المكلفين بإنجازها كما نصت المادة 19 من قانون المنظم لقضاء القرب.