يستلزم هذا المبدأ تقيد الأفراد بأخلاقيات التقاضي، وفقا لما تقتضيه قواعد حسن النية أثناء طرق أبواب القضاء، وعدم استعمال حق اللجوء إلى القضاء المكفول قانونا ستارا وراء الدعاوى والشكايات الكيدية، التي تزعزع الاستقرار وتكبد الدولة والأفراد نفقات ومصاريف وضياع جهود وأوقات.
و في هذا الصدد نصت المادة 5 من قانون المسطرة المدنية على أنه” يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه بحسن نية “.هذا لأن الحقوق مهما بلغت درجتها فيشترط استعمالها بحسن نية، وعدم التعسف في استعمالها. فكيف باستعمالها بسوء نية ؟
كما يقتضي هذا المبدأ التزام الأطراف بالإسهام في إجراءات التحقيق في الدعاوى وكافة إجراءاتها المسطرية بحسن نية، وإذا كان الأصل في حسن النية أنه مفترض، فإن ثبوت سوء نية المتقاضي، يعرضه لآثار قد تكون جسيمة .
كما هو منصوص عليه في العديد من النصوص التشريعية. ومن ذلك ما نصت عليه المادة 43 من مدونة الأسرة في فقرتها الأخيرة بالقول :” إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة بسوء نية، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة.”.
و كذا ما نص عليه الفصل 165 من قانون المسطرة المدنية بالقول: ” إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منهما إلا المماطلة والتسويف وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة مدنية لا تقل عن خمسة 5 في المائة ولا تفوق نسبة خمسة عشر 15 في المائة من مبلغ الدين لفائدة الخزينة”.