ينصرف هذا المبدأ إلى تأكيد المساواة أمام القضاء بين جميع شرائح المجتمع، دون تمييز على أي أساس كان. وإلى ذلك يشير المصطفى بقوله “إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها…”
ونبه إليه عمر بن الخطاب في رسالته المشهورة في القضاء بقوله ” …. وأس بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييئس ضعيف من عدلك… ” وقد نصت عليه المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالقول: ” لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة.
فعلاوة على ضرورة وحدة المحاكم التي يمثل أمامها المتقاضون، يقتضي مبدأ المساواة توحيد القواعد الموضوعية والإجرائية المطبقة عليهم بغض النظر عن طبقاتهم الاجتماعية ودون تمييز لا على أساس اللغة ولا على أساس الجنس أو الجنسية .
غير أن هذا المبدأ ترد عليه بعض الاستثناءات بخصوص بعض القواعد الموضوعية وكذا الإجرائية التي تقتضيها طبيعة القضايا المعروضة على المحاكم كما هو الشأن بالنسبة لمجال الأسرة التي تميز بين المسلم وغيره، والميدان التجاري التي تميز بين التاجر وغيره دون أن يعد هذا ميزا أو تمييزا، أو خرقا سافرا لهذا المبدأ.
كما أن بعض الأشخاص يخصهم القانون في بعض الأحيان بمساطر وإجراءات خاصة بالنظر إلى صفتهم الوظيفية، كرجال القضاء ورجال السلطة وبعض المهنيين.