المجال الأسريقانونيات

أحكام الحجب عن الميراث

تناولت مدونة الأسرة الحديث عن أحكام الحجب عن الميراث من خلال القسم السادس من الكتاب السادس المواد من 355 إلى 359 نجمل القول في أحكام الحجب من خلال الإشارة إلى المفهوم والتأصيل، ثم أنواع الحجب وأحكامه.

مفهوم الحجب:

الحجب لغة من حجب الشيء يحجبه حجبا، وحجابا ستره. وحجبه منعه والحاجب البواب. قال الشاعر:له حاجب عن كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب.

واصطلاحا عرفه علماء الفرائض بقولهم: ” الحجب هو المنع من الميراث كلا أو بعضا أو نوعا” . وعرفته مدونة الأسرة في المادة 355 بقولها :” الحجب منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر”.فأصل علم المواريث معرفة الحجب وحفظه، لذا اهتم به الفقهاء بحثا وتفصيلا.

فالمحجوب شخص توفر على سبب من أسباب الإرث، وانتفت عنه موانعه، فهو قد تحققت فيه أهليته للإرث، لكنه منع من الميراث كله أو بعضه بسب وجود شخص آخر، كحجب الإخوة مع الأب، والجد مع الأب، وحجب الزوج من النصف إلى الربع بسبب وجود الفرع.

والممنوع يسمى محجوبا لا محروما، والمانع يسمى حاجبا، وعدم ارثه يسمى حجبا. لذا قال جمهور علماء المواريث إن المحجوب يحجب غيره، والمحروم لا يحجب أحدا من الورثة كالإخوة إذا وجدوا في مسألة فهم قد يحجبون ويحجبون غيرهم، وهذا هو المعتمد والمنصوص عليه في مدونة الأسرة الفقرة الأولى من المادة 359.

وتعريف الحجب المذكور هو بالمعنى الأخص، حيث يشمل الحجب بشخص فقط، ولا يشمل الحجب بوصف، وهو ما يسمى بالمحروم، ويعبر عنه بالمانع غالبا، ولعل سبب ذلك يرجع إلى تفريق الحنفية بين المحروم والمحجوب، جاء في “رد المختار” : لان أئمتنا اصطلحوا على تسمية ما كان المنع المعنى في نفسه ككونه قاتلا محروما، وما كان لمعنى في غيره سمي محجوبا، فالحجب بالأوصاف هي موانع الإرث السابقة كالقتل واختلاف الدين.

فمفهوم الحجب في علم المواريث يستعمل على وفاق اللغة إذا كان المنع بوجود شخص آخر، لا لمعنى في نفس الممنوع. فالمحروم ليس له أهلية الميراث من كل وجوه كما تقدم، بخلاف المحجوب فانه أهل للإرث من وجه دون وجه كالميت في الاستحقاق، وكالحي في حجب غيره.

والحجب بالوصف ينال جميع الورثة، بخلاف الحجب بالأشخاص، وإذا أطلق الحجب في علم المواريث يراد به الحجب بالشخص، فهو شخصي يتعلق بالشخص، أما الحجب بالوصف فيتعلق بموانع الإرث. فالوارث قد يتقدم للإرث منفردا، وقد يتقدم معه غيره للمطالبة بنصيبه فيما خلفه الهالك لأهل الإحاطة بإرثه، وهذا التعدد في الورثة في تركة واحدة قد يكون سببا لإنقاص أسهم البعض أو يحول دون ميراثهم رغم توفر شروط الإرث وانتفاء موانعه، وهذا هو الحجب فقها وقانونا. فالشرط والمانع يقفان في وجه الوارث عند بداية الطريق، وهو عارض يحدد وضع الوارث في التركة بحسب من تقدم معه من أشخاص آخرين للإرث فيتغير مركزه بسبب وجود شخص آخر.

أنواع الحجب :

أشارت المدونة في المادة 356 إلى أنواع الحجب بقولها: ” الحجب نوعان: 1. حجب نقل من حصة الإرث إلى اقل منها .2 حجب الإسقاط من الميراث”.ليس في هذه المادة شيء زائد على ما أفادته المادة قبلها أي المادة 355 حين أشارت إلى حجب إسقاط بقولها: “منع وارث من كل الميراث”.

والى حجب النقل، ويسمى أيضا حجب نقصان، وهو معنى قول المدونة: “أو بعضه”. إشارة إلى حجب النقل الذي يمنع فيه المحجوب من بعض الميراث ويلاحظ على المادة 356 حصرها الحجب في نوعين، ما لوحظ على المادة قبلها، من أن حجب النقل لا يلزم أن يكون دائما من حصة إلى اقل منها، فقد يكون من حصة إلى ما يساويها أو إلى التي أكثر منها.

ونجمل فيما يلي أحكام حجب الإسقاط وحجب النقل:

سبقت الإشارة إلى أن حجب الإسقاط هو منع الشخص من كل الميراث لوجود شخص آخر أقرب منه، كحجب ابن الأخ بالأخ، وحجب الأخ بالابن.

من هم الأشخاص الذين لا يُحجبون حجب إسقاط ؟

ستة من الوارثين لا يحجبون حجب إسقاط وحرمان، ثلاثة من الرجال وهم الابن والأب والزوج وثلاث من النساء وهن البنت، والأم، والزوجة. وقد أجملت المدونة ذلك في المادة 357 بقولها: “حجب الإسقاط لا ينال ستة من الوارثين وهم الابن والبنت، والأب والأم، والزوج والزوجة”.فهؤلاء الورثة لا يحجبون حجب حرمان بحال من الأحوال وان كان بعضهم قد يحجب حجب نقصان.

وتتلخص أصول وقواعد الحجب، في أن كل من يدلي إلى الميت بوارث يحجب به سوى الإخوة للأم، فإنهم يدلون بها ومع ذلك يرثون معها. ثم إن الأقرب يحجب الأبعد الذي يستحق بوصفه وسببه، إذا كانوا من أصحاب الفروض، كما في الأم والجدة، والبنات مع بنات الابن، أما إذا كانوا من العصبات، فان الأقرب يحجب الأبعد، سواء اتحد السبب أم لم يتحد، لأن الترجيح بين العصبات بقرب الدرجات إذا اتحدت جهة القرابة، وهذه القاعدة عامة شاملة سبقت الإشارة إليها. ثم إن الأقوى قرابة يحجب الأدنى قرابة إذا اشتركا في درجة واحدة، وهذا لا يكون إلا في الإخوة والعمومة على التفصيل المذكور عند حديثنا عن الترجيح بين العصبة.

أحكام حجب إسقاط:

وقد تحدثت مدونة الأسرة في المادة 358 عن الورثة الذين يحجبون حجب الإسقاط بقولها: يحجب حجب إسقاط.

1. ابن الإبن يحجبه الإبن خاصة والقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد منهم.

2. بنت الابن يحجبها الإبن فوقها مطلقا، أو بنتان فوقها إلا أن يكون معها إبن في درجتهاأو أسفل منها فيعصبها.

3. الجد يحجبه الأب خاصة والجد القريب يحجب الجد البعيد.

4. الأخ الشقيق والشقيقة يحجبهما الأب والابن وابن الابن.

5. الأخ للأب والأخت للأب يحجبهما الشقيق ومن حجبه، ولا تحجبهما الشقيقة.

6. الأخت للاب تحجبها الشقيقتان إلا إذا وجد معها أخ للأب.

7. ابن الأخ الشقيق يحجبه الجد والأخ للأب ومن حجبه.

8. ابن الأخ للأب يحجبه ابن الأخ الشقيق ومن حجبه.

9. العم الشقيق يحجبه ابن الأخ للأب ومن حجبه.

10. العم للأب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه.

11. ابن العم الشقيق يحجبه العم للأب ومن حجيه.

12. ابن العم للأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه.

13. الأخ للأم والأخت للأم يحجبهما الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا.

14. الجدة للأم تحجبها الأم خاصة.

15. الجدة للأب يحجبها الأب والأم.

16. الجدة القربى من جهة الأم تحجب الجدة البعدى من جهة الأب.”

بعد أن بينت المدونة في المادة 357 أن ستة من الورثة لا ينالهم حجب الإسقاط، ذكرت في هذه المادة الورثة الذين ينالهم حجب الإسقاط. ويلاحظ على المدونة أنه لا معنى لقولها في حجب الجد بالأب: “يحجبه الأب خاصة” لقاعدة: “إن من يدلي بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة للام” فيدلون بها ويرثون مع وجودها.وقول المدونة في حجب الأخ للأب والأخت للأب: “ولا تحجبهما الشقيقة ” محله ما لم تكن عاصبة مع البنت أو بنت الابن الواحدة منهما أو المتعددة.

كما يلاحظ على المدونة عند قولها ” الجدة للام تحجبها الأم خاصة” بأنه لاخصوصية للام بذلك، فكما تحجب الجدة للام بالأم، تحجب بالجدة القربي من جهتها. كما أن المدونة اتبعت في الفقرة 16 ظاهر قول الشيخ خليل في مختصره الفقهي ” وأسقطتها الأم مطلقا، والأب والجدة من جهته، والقربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب”. حيث لم ينص على ان القربى من كل جهة تسقط البعدى من نفس الجهة.

وحاصل ذلك أن الجدة تسقط بأمرين : الأم والجدة القربى من جهة الأم. وان الجدة للاب تسقط باربعة أشياء بالأب والأم والجدة القربى من جهة الأب، والجدة القربي من جهة الأم.

أحكام حجب النقل:

ويسمى أيضا حجب نقصان، وهو حجب الشخص أو منعه من نصيب أكبر ، إلى نصيب أصغر منه ، أو من نصيب اصغر إلى نصيب اكبر ، وحجب النقل كنقل البنت من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب ، فالحجب بالنقل أو بالنقصان سببه وجود شخص آخر يقتضي هذا النقص أو النقل ، كحجب الأم بالفرع الوارث أو المتعدد من الإخوة لأم ، من الثلث إلى السدس، وكحجب الزوج من النصف إلى الربع بالفرع الوارث .

من هم الأشخاص الذين يحجبون حجب نقل؟

نصت المادة 359 على انه “يحجب حجب نقل:

1. الأم حيث ينقلها من الثلث إلى السدس الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم.

2. الزوج حيث ينقله الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن من النصف إلى الربع.

3. الزوجة حيث ينقلها الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن من الربع إلى الثمن.

4. بنت الابن تنقلها البنت الواحدة من النصف إلى السدس، وتنقل اثنتين فأكثرمن الثلثين إلى السدس.

5. الأخت للأب تنقلها الشقيقة من النصف إلى السدس، وتنقل اثنتين فأكثر من الثلثين إلى السدس.

6. الأب ينقله الابن وابن الابن من التعصيب إلى السدس.

7. الجد عند عدم الأب ينقله الابن وابن الابن من التعصيب إلى السدس.

8. البنت

9. بنت الابن .

10. والأخت الشقيقة.

11. والأخت للأب ينقل كل واحدة منهن فأكثر أخوها من فرضها ويعصبها.

12. الأخوات الشقيقات.

13. والأخوات للأب تعصبهن البنات، فتنقلين البنت الواحدة فأكثر من الفرض إلى التعصيب”.

تحدثت المدونة في هذه المادة عن الورثة الذين يحجبون حجب النقل، الذي هو خمسة أنواع:

– أن يكون النقل من فرض أكثر إلى فرض اقل منه، كما في نقل الزوج من النصف إلى الربع.

– أن يكون النقل من فرض أكثر إلى تعصيب اقل، كما في نقل الأخ الشقيق لأخته الشقيقة من النصف إلى التعصيب الذي ينوبها بمقتضاه الثلث.

– أن يكون النقل من تعصيب أكثر إلى فرض اقل، كما في نقل الأب بالابن من التعصيب إلى السدس.

– أن يكون النقل من فرض إلى تعصيب يساويه، كما في الأخت الشقيقة أو التي للأب مع البنت الواحدة فإنها تنقلها من النصف فرضا إلى نفسه تعصيبا،

– أن يكون النقل من فرض اقل إلى تعصيب أكثر منه، كما في عشر أخوات شقيقات مع أخ شقيق، فانه ينقلهن من فرض الثلثين إلى التعصب الذي ينوبهن بمقتضاه خمسة أسداس وهي أكثر من الثلثين.

والأنواع الثلاثة الأولى يشملها قول المدونة في المادة 355 السالفة الذكرعند تعريفها للحجب: “… أو بعضه”

وقد أشارت المدونة هنا في الأرقام 1 و 2 و 3 و 4 و 5 إلى النقل من فرض إلى فرض وفي: 6 و 7 إلى النقل من تعصيب إلى فرض.vوفي 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 من فرض إلى تعصيب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى