المجال الأسريقانونيات

أنواع الورثة(أصحاب الفروض)

أصحاب الفروض

الورثة وفق مدونة الأسرة أربعة أصناف :الوارثون بالفرض خاصة ويسمى صاحب الفرض. والوارثون بالتعصيب خاصة ويسمى صاحب التعصيب. والوارثون بالفرض والتعصيب جمعا، أي يجمع بين الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب في مسألة واحدة، كالأب والجد. والوارثون بالفرض والتعصيب انفرادا ولا يجمع بينهما، وستورد المدونة لذلك أمثلة في المواد 337 و 338 و 339 و 340.

– المادة 334: “الورثة أربعة أصناف ،وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا ووارث بهما انفرادا”.

– المادة 337: “الوارث بالفرض فقط ستة الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ لأم والأخت لأم”.

– المادة 338: “الوارث بالتعصيب فقط ثمانية، الابن وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل”.

-المادة 339: “الوارث بالفرض والتعصيب جمعا اثنان الأب والجد”.

– المادة 340: ” الوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربعة البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة، والأخت للأب”.

والفروض المقدرة شرعا ستة، وهي النصف (1/2) والربع (1/4) والثمن (1/8) والثلثان (2/3) والثلث (1/3) والسدس (1/6).

وقد اتبعت المدونة نفس الترتيب الذي ورد في الرمز الأول، حيث جعلت أصحاب الثلث ثلاثة، وسبب الخلاف هو أن ميراث الجد مع الإخوة السدس مبني على آراء اجتهادية.

وأصحاب الفروض وفق ما سارت عليه مدونة الأسرة 22 وارثا، وهم ستة أقسام، جمعهم بعض الفقهاء في رمز” هباد جز”، ومن الفقهاء من جعل أصحاب الفروض 21 وارثا ورمزوا إليهم ب ” هبادبز”. بجعل أصحاب الثلث اثنين فقط.

فالهاء: لأصحاب النصف وهم خمسة (5) المادة 342.

والباء: لأصحاب الربع وهما اثنان (2) المادة 343.

والألف: لأصحاب الثمن وهي واحدة (1) المادة 344.

والدال: لأصحاب الثلثين وهم أربعة (4) المادة 345.

والجيم: لأصحاب الثلث وهم ثلاثة (3) المادة 346.

والزاي: لأصحاب السدس وهم سبعة (7) المادة 347.

ولأجل الدراسة نقسم الفروض المقدرة فقها وقانونا إلى نوعين: النوع الأول (النصف، ونصفه، ونصف نصفه).والنوع الثاني (الثلثان، ونصفه، ونصف نصفه).

أصحاب فرض النصف خمسة:

1) أول أصحاب فرض النصف الزوج :

يستحق النصف فقها وقانونا من ميراث زوجته بشرط واحد ، وهو ان لا يكون لزوجته المتوفاة فرع وارث ذكرا كان أو أنثى، سواء منه او من غيره، فالمقصود بالفرع الوارث هم الأولاد، يعني مطلق الولد الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وان نزل.

أما أولاد البنت (الأسباط ) فإنهم وان كانوا فروعا فإنهم غير وارثين، وبالتالي فوجودهم لا يؤثر، وهذا ما نصت عليه المدونة في الفصل 342 الفقرة الأولى.

2) ثاني فرض النصف البنت :

ترث النصف في تركة أبويها بشرط انفرادها عن ولد الصلب، ذكرا كان أو أنثى، فإذا وجد معها الابن عصبها.

والمقصود بقول المدونة “ولد الصلب” يعني الأولاد المباشرين، لا الأحفاد، فإنهم أبناء غير مباشرين، فاستحقاق البنت للنصف يتوقف على عدم المساوي والمعصب.

وهو منطوق الفقرة الثانية من المادة 342 “البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى”

3) ثالث فرض النصف بنت الابن :

فهي ثالثة أصحاب النصف، والمقصود ببنت الابن كل بنت تنتسب إلى المتوفى أو المتوفاة بواسطة الابن مهما نزلت درجة أبيها.

وحاصل القول في ميراث بنت الابن النصف متوقف على توفر خمسة شروط : أن لا يوجد ابن أعلا منها، سواء كان للصلب أو ابن ابن، وإلا فإنه يحجبها عن الميراث من أصله بدون استثناء، كمن توفي عن ابن وبنت ابن. وأن لا توجد بنتان أعلا منها، سواء كانتا ابنتي للصلب، أو بنتي ابن كمن توفي عن بنتين وبنت ابن، فإنهما تحجبانها عن الميراث كذلك، ما لم يكن معها في هذه الحالة ابن ابن سواء كان في درجتها، أو أسفل منها، وإلا فإنه يعصبها، كمن توفي عن بنتين، وبنت ابن وابن ابن ففي هذه الحالة، فإن ابن الابن يعصبها، فترت معه تعصيبا، (للذكر مثل حظ الأنثيين) ، سواء كان في درجتها كما ذكرنا، أو كان أسفل منها،

كمن توفي عن بنتين، وبنت ابن وابن ابن ابن . ويشترط أن لا توجد معها بنت أعلا منها، وإلا أخذت البنت النصف فرضا، وأخذت بنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين، إلا إذا كان في هذه الحالة ابن ابن في درجتها، فإنه يعصبها. أما إذا كان أسفل منها، ففي هذه الحالة لا يعصبها، بل تأخذ السدس،

فمن ترك بنتا، وبنت ابن و ابن ابن ابن، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي لابن ابن ابن تعصيبا.ويشترط أيضا أن لا يوجد ابن ابن في درجتها وإلا عصبها، كمن ترك ابن ابن وبنت ابن فلهما جميع المال تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين. وأن لا يوجد ابن ابن في درجتها، وإلا أخذت حظها من الثلثين، كمن ترك بنتي ابن وأخا شقيقا، فلبنتي الابن الثلثان (2/3) فرضا وللأخ الشقيق (1/3)الآخر تعصيبا.

والأساس القانوني لميراث بنت الابن فهو الفقرة الثالثة من المادة 342 “بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الابن في درجتها”.

4) رابع فرض النصف الأخت الشقيقة :

والمقصود بالأخت الشقيقة هي الأخت من الأب والأم، ويشترط في ارثها النصف أن تكون منفردة عن أختها في درجتها. وانتفاء أخيها في درجتها، والأب وإن علا، وولد الصلب، ذكرا كان أو أنثى.

ويشترط إضافة إلى ما نصت عليه المدونة في الفقرة الرابعة من المادة 342 أن ينتفي الجد، وشقيقة أخرى، إذ لو وجد الجد لعصبها، ولو وجدت شقيقة أخرى لورثت حظها من الثلثين.

ونص الفقرة المذكورة: “الأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن ذكرا كان أو أنثى”.

5) خامس فرض النصف الأخت للأب :

وفق مدونة الأسرة وكما في الفقه الإسلامي فان الأخت للأب تنزل منزلة الأخت الشقيقة عند عدم وجودها، فترث الأخت للأب النصف بشرط انتفاء من تقدم ذكرهم في الشقيقة، وهم الأب والابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، فإنهم يحجبونها، أما البنت وبنت الابن، فإنهما يعصبانها، والأخ للأب وإلا عصبها، والأخت للأب وإلا ورثت معها حظها في الثلثين.

ويشترط بالإضافة إلى ما نصت عليه المدونة عدم وجود الجد، وإلا عصبها والأخت الشقيقة وإلا أخذت الأخت لأب السدس حينئذ.

و الأساس القانوني في منطوق الفقرة الأخيرة من المادة 342 من مدونة الأسرة “الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة”.

أصحاب فرض الربع اثنان:

نصت المادة 343 من مدونة الأسرة على أصحاب الربع بقولها: “أصحاب الربع اثنان، الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.و الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث”.ففرض الربع يستحقه صنفان من الورثة هما الزوج والزوجة.

1) أول أصحاب فرض الربع الزوج:

ويرث من زوجته النصف فقها وقانونا بشرط وجودي واحد وهو عدم الولد ذكرا كان أو أنثى، وولد الولد كذلك وإن نزل سواء كان الولد منه أو من غيره أو من زنا، بشرط أن يكون هذا الولد وارثا لقاعدة: ” إن من لا يرث لا يحجب وارثا إلا الإخوة مطلقا، وولد الزنا يرث في أمه إجماعا”.

وفي إرث الزوج الربع في زوجته قال تعالى: ( فإن كَانَ لَهُن وَلد فَلَكُمُ الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين).وقال الشيخ خليل: “والربع للزوج بفرع”.

2) ثاني أصحاب فرض الربع الزوجة :

اتحدت، أو تعددت فقها وقانونا، بشرط عدمي وهو أن لا يكون للزوج فرع وارث، أي الولد، وولد الولد وإن نزل، ذكرا كان أو أنثى، كان من الزوجة أومن غيرها.

وقال الشيخ خليل “والربع للزوج بفرع والزوجة فأكثر”.ويشترط في توارث الزوجين أن يكون زواجهما صحيحا أو مختلفا في فساده فإن كان مجمعا على فساده، فلا توارث بينهما، سواء مات أحدهما قبل الدخول أو بعده.

أصحاب فرض الثمن واحدة:

المادة 344 “وارث الثمن واحد الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث”.

لا يرث الثمن إلا الزوجة، واحدة كانت أو متعددة، بشرط أن يكون للزوج فرع وارث، قال تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين).

وقال الشيخ خليل في مختصره الفقهي: “والثمن لهن بفرع لاحق” ومعنى “فرع لاحق” احترازا من الابن الذي لاعن فيه، فهو لا يرث والقاعدة: “إن كل من لايرث لا يحجب وارثا إلا الإخوة مطلقا”.

أصحاب فرض الثلثين أربعة:

المادة 345 ” أصحاب الثلثين أربعة، ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن. بنتا الابن فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى، وابن الابن في درجتهما. الشقيقتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق، وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث. الأختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين”.والثلثان فقها وقانونا يكون لذوات النصف إن تعددن، وأصنافه أربعة.

1) الصنف الأول: البنتان فأكثر

تستحقان الثلثين فرضا من ميراث أبيهما أو أمهما، بشرط أن لا يكون للهالك ابن وإلا عصبهما، فمن ترك متعددا من البنات، أي اثنين فأكثر، وأخا شقيقا، فللمتعدد من البنات الثلثان فرضا، والثلث الآخر للأخ تعصيبا.

2) الصنف الثاني: بنتا الابن فأكثر

ترثان الثلثين بشرطين، أحدهما أن تنفردا عن ولد الصلب، ذكرا كان أو أنثى. ثانيهما أن تنفردا عن ابن الابن في درجتهما، فمن ترك متعددا من بنات الابن، وأخا شقيقا، فللمتعدد من بنات الابن الثلثان فرضا، والثلث الآخر للأخ تعصيبا.

أما لو كان مع بنتي الابن ولد الصلب، فإن كان ذكرا أسقطهما، فمن ترك ابناء وبنتي الابن، فللابن جميع الإرث تعصيبا ولا شيء لبنتي الابن.

قال ابن رشد ” واجمعوا من هذا الباب على أن بني البنين يقومون مقام البنين عند فقد البنين يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون …. واجمعوا على انه ليس لبنات الابن ميراث مع بنات الصلب إذا استكمل بنات المتوفى الثلثين ” .

وهذا ما قررته الفقرة الثانية من المادة 345 من مدونة الأسرة، التي جاء فيها أن من أصحاب الثلثين: “بنتا الابن فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى، وابن الابن في درجتهما”.

3) الصنف الثالث: الأختان الشقيقتان فأكثر

ترث الأختان الشقيقتان فأكثر فرض الثلثين بالتساوي في اختهن الشقيقة أو أخيهن الشقيق بشرط انفرادهما عن الشقيق الذكر وإلا عصبهما، وعن الأب وإلا حجبهما، وعن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى، إذ لو كان ذكرا لحجبهما، ولو كانت أنثى لعصبتهما.

ويشترط كذلك في ارث الشقيقتين للثلثين، بالإضافة إلى ما اشترطته المدونة، أن تنفردا أيضا عن ولد الابن وان نزل، ذكرا كان أو أنثى، فلو كان ذكرا حجبهما عن الميراث، ولو كانت أنثى لعصبتهما.

4) الصنف الرابع: الأختان للأب فأكثر

ترث الأختان فأكثر للأب فرض الثلثين بالتساوي في أختهن الشقيقة أو أخيهن الشقيق بالشروط المذكورة في ارث الشقيقتين، ويزاد في حقهما أن تنفردا عن الأخ للأب وإلا عصبهما، فوجوده معهن يغير ارثهن من الفرض إلى التعصيب.

وقال الشيخ خليل في مختصره الفقهي: “والثلثان لذي النصف إن تعدد”.وعلى هذا سارت مدونة الأسرة في مادتها 345 الفقرة الرابعة.

ولم تذكر المادة 345 انفراد الأختين الشقيقتين أو للأب عن الجد، ولكن المادة 354 في فقرتها الأولى منحت الجد مع الإخوة الأفضل من ثلث المال أو المقاسمة، والمقاسمة تكون بتطبيق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين والأفضل له مع الأختين أو الثلاث هو المقاسمة.

المادة 354″ 1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة الأشقاء خاصة أو مع الإخوة للأب كذلك ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة”.

أصحاب فرض الثلث ثلاثة:

المادة 346 “أصحاب الثلث ثلاثة:1 الأم بشرط عدم الفرع الوارث، وعدم اثنين فأكثر من الإخوة، ولو حجبوا. 2 المتعدد من الإخوة للأم، بشرط انفرادهم عن الأب، وعن الجد للأب، وعن ولد الصلب، وولد الابن ذكرا كان أو أنثى. 3 الجد إن كان مع إخوة، وكان الثلث أحظى له”.

أصحاب فرض الثلث في الأصل صنفان الام والاخوة للام، وألحق بهم المشرع المغربي الجد اجتهادا ذلك أن مدونة الأسرة كرست موقف الفقه الإسلامي الذي اعتبر أصحاب فرض الثلث ثلاثة وهم:

1) الأم :

يشرط أن لا يكون للهالك فرع وارث، من ابن أو بنت أو ولد ابن وان نزل ذكرا كان أو أنثى، وان لا يكون للهالك متعدد من الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم، ذكورا أو إناثا، وارثين كانوا أو محجوبين، وهذا استثناء من قاعدة: “من لا يرث لا يحجب وارثا إلا الإخوة مطلقا”.

فان كان مع الأم فرع وارث، أو متعدد من الإخوة، ففرضها السدس، كما سيأتي في أصحاب السدس.

والمشرع المغربي تبنى رأي الجمهور في أن أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة اثنان فأكثر.

قال ابن رشد في بدايته ” واختلفوا في اقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة :فذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود إلى أن الإخوة الحاجبين هما اثنان فصاعدا، وبه قال مالك، وذهب ابن عباس إلى أنهم ثلاثة فصاعدا ….”.

الأم وفق مدونة الأسرة ووفق الفقه الإسلامي لا تستحق ثلث جميع التركة بتوفر شرطين فقط، بل لابد من مراعاة الحالة الخاصة المنصوص عليها في المادة 366 من مدونة الأسرة، وهي حالة وجود الأم والأب مع احد الزوجين، حيث تأخذ الأم ثلث الباقي، وتسمى حالة الغراوين، وهي حالة خاصة لا يقاس عليها.

المادة 366: “مسألة الغراوين- إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللام ثلث ما بقي وهو الربع وللاب ما بقي فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس ومابقي للأب”.

2) المتعدد من الإخوة للأم :

ذكورا كانوا أو إناثا، أو مختلطين، بشرط انفرادهم عمن يحجبهم عن الميراث، وهما عمودي النسب أي الأصل : ( الأب والجد وان علاء) والفرع)(مطلق الولد وان نزل).

الأصل (الأب والجد من جهة الأب) .والفرع( الابن والبنت وولد البنت وان سفل، ذكرا كان أو أنثى)

ومن قواعد هذا العلم أن كل ذكر اجتمع مع أنثى في مرتبة واحدة، ورثا للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا الإخوة للأم”. قال الشيخ خليل في مختصره الفقهي:وسقط بابن وابنه وبنت وان سفلت وأب وجد” يعني أن الإخوة للأم يحجبون بعمودي النسب”. فالإخوة للأم لا تفاضل بين ذكرهم على أنثاهم، وذكرهم لا يعصب أنثاهم فيرثون بالسوية، وذكرهم يدلي بالأنثى فيرث، ويحجبون من أدلوا به وهي الأم حجب نقصان

3) الجد:

يرث الجد الثلث في حال وجوده مع الإخوة، أو الأخوات، أو مع مجموعهم كانوا أشقاء أو لأب، وليس معهم ذو فرض، وكان الثلث أفضل له من المقاسمة ففي حال وجوده مع ثلاث أخوات، أو مع أخ، فالثلث أفضل له.

وفي حال وجوده مع أربع أخوات، أو مع أخوين استوت له المقاسمة والثلث فله أحد الخياران.

وفي ذلك يقول الشيخ خليل: “وله مع الإخوة، أو الأخوات، الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة “.

وهناك طريقة أخرى يرى أصحابها أن الثلث لاثنين فقط هما:

الأم والمتعدد من الإخوة للام، وان الجد ليس من أصحاب الثلث لعدم استقراره عليه، وعلى هذه الطريقة درج الشيخ خليل في مختصره الفقهي حيث قال: ” والثلث للأم فولداها فأكثر”.

وعلى هذه الطريقة الرمز السابق في أصحاب الفروض “هبادبز ” حيث أشير بالياء الثانية لأصحاب الثلث الأم والأخوة للأم.

فحالة ميراث الجد للثلث هي حالة وجوده مع الثلاثة والأربعة فصاعدا من الإخوة، ومع الخمس من الأخوات فصاعدا، وسيأتي تفصيل الحديث عن حالة ميراث الجد لاحقا.

ونشير إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في ميراث الجد مع الإخوة وانتقل هذا الاختلاف إلى أئمة المذاهب، والمشرع المغربي تبنى صراحة موقف الجمهور في ميراث الجد للثلث من خلال الفقرة الثالثة من 346 الجد إن كان مع إخوة، وكان الثلث أحظى له”.

أصحاب فرض السدس سبعة:

المادة 347: “أصحاب السدس

1. الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن، ذكرا كان أو أنثى.

2. الأم بشرط وجود الولد أو ولد الابن أو أنثيين فأكثر من الإخوة وارثين أومحجوبين.

3. بنت الابن ولو تعددت بشرط كونها مع بنت صلب واحدة، وان لا يكون معها ابن ابن في درجتها.

4. الأخت للأب ولو تعددت بشرط كونها مع شقيقة واحدة، وانفرادها عن الأب والأخ للأب والولد، ذكرا كان أو أنثى.

5. الأخت للأم أو الأخ للأم، بشرط أن يكون واحدا، ذكرا كان أو أنثى ويشترط انفراده عن الأب والجد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى.

6. الجدة إن كانت منفردة وسواء كانت لأم أو لأب، فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة، أو التي للأم ابعد، فان كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس.

7. الجد للأب عند وجود الولد أو ولد الابن وعدم الأب”.

1) الأب :

يرث الأب السدس بشرط وجودي واحد هو وجوده مع الفرع الوارث، ذكرا كان أو أنثى، غير أنه إذا كان مع الابن أو ابن الابن، إنما يرث السدس فرضا فقط. أما إذا كان الأب مع البنت أو بنت الابن، فانه يرث السدس فرضا، والبنت أو بنت الابن النصف فرضا، والباقي يأخذ الأب تعصيبا. وإذا كان الأب مع بنتين، أو بنتي ابن، فانه يرث السدس فرضا، وترث البنتان أو بنتا ابن فأكثر الثلثين فرضا والباقي يأخذ الأب تعصيبا. وهذه هي الحالة التي يرث فيها الأب بالفرض والتعصيب جمعا،

فالأب إذا انفرد اخذ جميع المال بالتعصيب، وإذا كان معه ذو فرض سواء إناث ولد الصلب، أو ولد الابن اخذ صاحب الفرض فرضه، واخذ الأب الباقي بالتعصيب، ويفرض له مع ولد الصلب أو ولد الابن ذكورهم وإناثهم السدس فان فضل عن إناثهم شيء أخذه بالتعصيب.

2) الأم:

ترث السدس بشرطين وجوديين, وجود الفرع الوارث، ذكرا كان أو أنثى، أو ولد الابن كذلك وان نزل،و وجود اثنين فصاعدا من الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم، ولو كانوا محجوبين عن الميراث، للقاعدة التي تقول: “كل من لا يرث لا يحجب إلا الإخوة مطلقا”.

وإعطاء السدس للأبوين هنا لوجودهما مع أقوى العصبات في القرابات، وهو الابن، ومقتضاه حرمان الأب، وبر الوالدين يقتضي عدم الحرمان، فاقتصر له على السدس، وسويت الأم به من باب ملاحظة أصل البر لا من باب تحقيق المستحق.

وإطلاق الأب على الأم هنا مجاز من باب التغليب، وهو في لسان العرب يقع لخفة اللفظ كالعمرين، فان لفظ عمر أخف من لفظ أبي بكر، كقولهم: “لنا قمراها والنجوم الطوالع فغلب لفظ القمر على الشمس.

وكقول عائشة رضي الله عنها: (ما لنا عيش سوى الأسودين) تريد الماء والتمر، والتمر اسود، والماء ابيض، وكلاهما مذكر.

3) بنت الابن :

واحدة كانت أو متعددة بشرطين. أن تكون مع بنت واحدة، قال الشيخ خليل في مختصره الفقهي: “وللثانية مع الأولى السدس وان كثرن”. فإن كانت أو كن مع بنتين فأكثر، فلا شيء لها أو لهن على التفصيل السابق في المادتين 342 و 343. وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها، وإلا عصبها، وقد أخلت مدونة الأسرة بشرط ثالث هو ألا يوجد ابن أعلى منها، سواء كان ابن صلب أو ابن ابن وإلا أسقطها.

أما لو كان ولد الصلب أنثى، فإن كانت واحدة، فلبنتي الابن السدس، فمن ترك بنتا، وبنت ابن، وأخا، فللبنت النصف فرضا، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، والباقي للأخ تعصيبا.

نعم إذا كان مع بنتي الابن في هذه الحالة ابن ابن في درجتهما فانه يعصبهما، كمن ترك ابنتي ابن وابن ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين على سنة التعصيب وحكمه وسبيله.

أما لو كان أسفل منهما فلا يعصبهما، فمن ترك بنتا، وبنتي ابن وابن ابن ابن فللبنت النصف، ولبنتي الابن السدس تكملة للثلثين، والباقي لابن ابن الابن تعصيبا.

وأما لو كانت بنت الصلب متعددة، فلا ارث حينئذ لبنتي الابن، فمن ترك بنتين، وبنتي ابن وأخا شقيقا، فللبنتين الثلثان فرضا، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا.

نعم إذا كان مع بنتي الابن في هذه الحالة ابن ابن سواء كان في درجتهما أوأسفل منهما فانه يعصبهما. فمن ترك بنتين، وبنتي ابن وابن ابن أو ابن ابن ابن، وأخا شقيقا، فللبنتين الثلثان فرضا، والباقي لأولاد الابن تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا حظ للأخ الشقيق.

4) الأخت للأب:

ترث السدس، واحدة كانت أو متعددة، بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة، ويشملها قول الشيخ خليل: “وللثانية مع الأولى السدس وان كثرن”.ويشترط أن لا يكون معها أخ لأب، وإلا عصبها، ولا أب ولا ابن وإلا حجباها عن الميراث، ولا بنت أو بنات وإلا عصبتها.

ويشترط بالإضافة إلى ما اشترطته المدونة أن تنفرد كذلك عن ولد الابن ذكرا كان أو أنثى، إذ لو كان ذكرا لحجبها، ولو كانت أنثى عصبتها، وان تنفرد عن الأخ الشقيق وإلا أسقطها.

وأساس ارث الأخت للأب الإجماع على أن فرض البنات لا يتجاوز الثلثين بمنطوق الآية الكريمة، وان الأخت للأب مع الأخت الشقيقة كبنت الابن مع البنت، لذلك قال الفقهاء لهن السدس تكملة للثلثين.

5) الأخت أو الأخ للأم :

ترث الأخت أو الأخ للام السندس بشرط الانفراد، ذكرا كان أو أنثى، وبشرط انفراده عمن يحجبه، وهم الأصل والفرع.

وقد كان المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة واضحا في اعتبار الأخوة من جهة الأم ذكرا كان أو أنثى يأخذ السدس فرضا عند الانفراد، وعند عدم وجود الحاجب وهو الأصل والفرع.

6) الجدة الواحدة فأكثر:

ان كانت صحيحة ولم تحجب، كانت من جهة الأم أو من جهة الأب، اتحدث أو تعددت حسب التفصيل التالي: الجدة للأم تحجبها الأم، والجدة القربى من جهة الأم تحجب البعدى. وإذا اجتمعت الجدتان يقسم السدس بينهما، إذا كانتا في درجة واحدة، أو كانت الجدة للأم ابعد، وللأب أقرب.

ويلاحظ على مدونة الأسرة أنها لم تنص على أن الأم تحجب الجدة مطلقا، وان الأب يحجب الجدة من جهته فقط.

ودليل ارث الجدة ما في كتاب “الموطأ” للإمام مالك رحمه الله: “جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها، فقال لها ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى اسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر.

ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب، فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما أظن القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما انا بزائد في الفرائض، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت به فهولها.. “.

ويروى أنه أراد إسقاطها فقام له رجل من الأنصار فقال: يا أمير المؤمنين أنك لتسقط التي لو تركت الدنيا وما عليه لكان ابن ابنها وارتها، وتورث التي لو تركت الدنيا وما عليها لم يكن لابن بنتها منها شيء، فقال حينئذ ما قيل.

والظاهر أن المشرع المغربي تبنى رأي الجمهور ومعهم المالكية فيما يتعلق بأساس ومقدار ميراث الجدة، وكذلك عدد الجدات، وهو ما كرسته المادة 347 في فقرتها السادسة.

7) الجد للأب:

يرث السدس عند وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الأب أو جد أقرب لقيام الإجماع على ذلك، ولقاعدة إن من يدلي بشخص لا يرت مع وجوده إلا الإخوة مطلقا.

وحاصل ميراث الجد السدس هو وجود شرطين: عدم وجود من يسقطه وهو الأب. وأن يوجد ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى، أو ولد الابن كذلك، ذكرا كان أو أنثى، على التفصيل السابق.

وأحوال ميراث الجد في الفقه الإسلامي والتشريع المغربي تختلف بحسب وضع الجد في الميراث، فقد نصت مدونة الأسرة على أحوال ميراث الجد في المادتين 353 و 354

المادة 353 “إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب”

المادة 354 “.1 إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة الأشقاء خاصة أو مع الإخوة للأب كذلك ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة. 2 إذا اجتمع مع مجموع الصنفين الإخوة الأشقاء والاخوة للأب فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة مع المعادة.3 إذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من ثلاثة سدس جميع المال أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم مع المعادة”.

الجد أحد أصناف الورثة الذين ورثوا بالإجماع، لعدم ورود النص الصريح من كتاب أو سنة في ارث الجد، لذلك اشتهرت مسائله بالصعوبة، وهذا بالنظر إلى ما قبل الإجماع، أما اليوم فمسائله مضبوطة.

قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شان الجد ليت النبي صلى الله عليه وسلم أوقفنا في الجد على أمر ننتهي إليه؟

وقد اجمع العلماء على أن الأب يحجب الجد، وانه يقوم مقام الأب عند عدم وجود الأب.

وان الأساس الذي ثبت به ميراث الجد في الأحوال الثلاثة، هو نفس الأساس الذي ثبت به ميراث الأب.

وبالرجوع إلى المادة 354 نجدها اعتبرت أن الجد وارث مع الإخوة في التركة ولا يحجبهم عنها، وهذا رأي راجح عند المالكية وجمهور الفقهاء، وهو مذهب وطريقة زيد بن ثابت رضي الله عنه في كيفية تحديد نصيب الجد حين وجوده مع الإخوة فقط، وحكمه أن له خيارين ثلث جميع التركة أو المقاسمة كأخ يقسم معهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى