لقد حدد المشرع في المادة 32 من م ش الحالات التي يعتبر فيها عقد الشغل موقوفا، إلا أن نتائج هذا التوقف تختلف حسب ما إذا تعلق الأمر بسبب راجع للأجير والمؤاجر.
أولا : حالات التوقف لأسباب تعود للأجير
تحدد في المرض وإصابات الشغل الأمومة والتغيبات القانونية.
1) المرض وإصابات الشغل :
إذا أصيب أجير بمرض أو بأية إصابة خارج إطار حوادث الشغل والأمراض المهنية وأثبت طبيب أيا منهما إثباتا قانونيا، ونجم عن ذلك تغيبه عن العمل، فإن عقد الشغل يكون موقوفا خلال هذه المدة، لكن يمكن للمشغل أن يعتبر الأجير في حكم المستقيل إذا زاد غيابه لمرض غير مهني أو لحادثة غير حادثة الشغل على مائة وثمانين يوما متوالية خلال فترة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما، أو إذا فقد الأجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله
وهذا يعني أنه خلال مدة 180 يوما يكون عقد الشغل موقوفا، يسمح للأجير بالرجوع إلى عمله بعد شفائه أما بخصوص مدى استحقاقه للأجر، فإنه طبقا للقاعدة العامة يفقد أجره إلا إذا نص عقد الشغل الفردي أو الاتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي على خلاف ذلك. إلا أن مقتضيات الضمان الاجتماعي تمكن الأجير المتوقف عن عمله بسبب مرض غير مهني، من الحصول على تعويض يتحدد في ثلثي الأجر اليومي بدون أن يقل هذا التعويض اليومي عن ثلثي الحد الأدنى القانوني للأجر، ويصرف هذا التعويض طوال 52 أسبوعا على الأكثر، خلال 24 شهرا المتتابعة التي تلي بداية العجز.
أما بالنسبة للمرض المهني أو الإصابة الناجمة عن حادث الشغل، والذي يكون فيه المشغل مسؤولا عنهما في إطار ظهير 6 فبراير 1963، فإذا نجم عن أي منهما عجز مؤقت عن العمل، فإن عقد الشغل يكون موقوفا خلال مدة المرض أو الإصابة، سواء كانا أثناء العمل أو بسببه أو لا علاقة لهما به. أما عن مدى استحقاق الأجير الأجر خلال هذه المدة الموقوفة فإنه إذا كان التوقف عن العمل بسبب مرض أو إصابة متولدتين عن العمل وبسببه، فإن المشغل يكون مسؤولا عن تعويضه طبقا لأحكام ظهير 6 فبراير 1963 ، ما لم يكن مؤمنا.
2) الأمومة :
بمقتضى مدونة الشغل يجوز للمرأة الأجيرة أن توقف سريان عقد شغلها فترة تبتدئ قبل تاريخ توقع الوضع بسبعة أسابيع، وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع، كما يمكن تمديد فترة الأربعة عشر أسبوعا، إذا أثبتت بشهادة طبية نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس تجعل من الضروري إطالة فترة توقف العقد، على أن لا تتعدى فترة التوقيف ثمانية أسابيع قبل تاريخ توقف الوضع وأربعة عشر أسبوعا بعد تاريخ الوضع.
وعليه يكون عقد الشغل موقوفا خلال الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليه، ويكون باطلا كل اتفاق بين الأجيرة ومشغلها ينافي المقتضيات أعلاه، فضلا عن تعرض المشغل المخالف لها للعقوبات الزجرية المنصوص عليها قانونا.
3) التغيبات القانونية :
هي كل التغيبات التي نص عليها التشريع الاجتماعي، كغياب الأجراء لممارسة المهام في المجلس الجماعية، غياب المستشارين الاجتماعيين للمشاركة في القضاء الاجتماعي، غياب مندوبي العمال لممارسة مهام تمثيل الأجراء….
ويستفيد الأجير من رخص التغيب لأسباب شخصية، يتوقف خلالها عقد الشغل، كما في حالة الزواج، زواج الأجير أو أحد أبنائه أو ربائبه، أو عند وفاة زوج الأجير أو أحد أبنائه أو أحفاده أو أصوله أو أبناء زوجه من زواج سابق، أو وفاة أحد إخوته أو إحدى أخواته أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه أو أحد أصول زوجه، وأيضا يتوقف عقد الشغل في رخصة الختان أو أثناء عملية جراحية تجرى للزوج أو أحد مكفوليه من الأبناء.
4) الإضراب :
الإضراب هو إيقاف جماعي مدبر عن العمل بهدف تحقيق أو الدفاع عن مطالب ذات طبيعة مهنية. وهو يؤدي فقط إلى إيقاف عقد الشغل لا إلى فسخه عدا إذا ارتكب الأجير أثناء الإضراب خطأ جسيما كاستعمال العنف، أو إتلاف المواد الأولية للمؤسسة أو تكسير الآلات والأدوات التي تستعمل في الإنتاج وفيما يخص مسألة الأجر، فالمبدأ هو عدم أدائه ما لم يرتض الطرفان حلا توافقيا يمنح من خلاله الأجر أو جزء منه عن مدة التوقف، فالمشغل يكون من حقه الامتناع عن الوفاء بالأجر طيلة مدة الإضراب، طالما أنه بالمقابل لما يؤدى له من عمل.
ثانيا : أسباب التوقف العائد للمشغل
1) التوقيف عن العمل كإجراء تأديبي :
عقد الشغل هو عقد تبادلي يرتب التزامات على كلا الطرفين، فإذا أخل الأجير بالتزاماته، فإنه يخضع للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون أو النظام الداخلي، ومن ضمن العقوبات الوقف المؤقت عن العمل لمدة لا تزيد عن ثمانية أيام وخلال هذه المدة لايستحق الأجير الأجر ولا أي تعويض عنه.
2) الإغلاق القضائي أو الإداري والإغلاق بمحض إرادة المؤاجر :
ترتبط الحالة الأولى بمخالفة المؤاجر لمقتضيات حفظ الصحة والسلامة الخاصة بالأجراء، إذ يمكن للمحكمة آنذاك أن تجعل حكم الإدانة مقرونا بقرار الإغلاق المؤقت لمؤسسته، ذلك طيلة مدة لا يمكن أن تقل عن عشرة أيام ولا أن تتجاوز ستة أشهر، هذا مع إلزام المشغل بأن يؤدي للأجراء أجورهم عن مدة توقف عقد الشغل.
أما الحالة الثانية، تثار خاصة في خلافات الشغل الجماعية، إذ يلجأ المشغل إلى الإغلاق بهدف الضغط على الأجراء لبسط إرادته عليهم أو للتصدي لإرادتهم من أن تفرض عليه خاصة في حالة الإضراب أو التهديد به، ويستحق الأجراء تعويضا يعادل الأجور المستحقة طيلة مدة التوقف خاصة إذا كان الإغلاق غير مشروع.