يتقاضي الأجير بالإضافة إلى الأجر الأساس بعض المزايا النقدية والعينية (كالانتفاع بسكنى بالنسبة للبوابين والحراس، وكذا عمال المؤسسات المنجمية، أو توفير الأكل والإيواء لعمال البحر أو عمال المطاعم والفنادق والمقاهي)، ومن هنا يثور التساؤل حول ما إذا كانت المزايا الإضافية تعتبر جزءا من الأجر أم لا؟ ويترتب على ذلك نتيجة عملية وهي أن تحديد الوعاء الضريبي في الضريبة على الدخل، تحديد مقدار الاشتراكات والانخراط في الضمان الاجتماعي، التعويضات عن الفسخ التعسفي وحوادث الشغل والأمراض المهنية، تتم على أساس مقدار الأجر.
وبالرجوع إلى مدونة الشغل، نجد أن المادة 357 تنص على أنه: “يحتسب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الغير الفلاحية تبعا للقيمة المحددة له في المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، ويدخل في حسابه الحلوان، ومكملات الأجر مادية كانت أو عينية، لا تحتسب الفوائد العينية في النشاطات الفلاحية ضمن الحد الأدنى القانوني للأجر”. ومادام أن مكملات الأجر المادية أو العينية تحتسب في تحديد الحد الأدنى القانوني للأجر، في النشاطات الغير الفلاحية، أي النشاطات الصناعية والتجارية والخدماتية والمهن الحرة، فلابد من التعريف بهذه المكملات.
أولا : العمولة La commission
يقصد بها المبلغ المالي الذي يحصل عليه الممثل التجاري أو الوسيط في شكل نسبة مئوية من قيمة الصفقة التي يبرمها، وهي لا تتوقف على الربح ولكن فقط على مجموعة الصفقات التي أبرمها الوسيط أو الممثل التجاري، وهذا ما يحفزه على إبرام أكبر عدد ممكن من الصفقات والعقود التجارية للرفع من قيمة العمولة التي يحصل عليها، خصوصا إذا كانت هي أجره الوحيد، لكن هذا الوسيط التجاري قد لا يغامر، فيتفق مع صاحب العمل على أن تكون العمولة مجرد مزية تضاف إلى أجره الثابت. وتبعا لذلك فالعمولة قد تكون أجرا أو جزء من أجر.
وفي هذا الإطار تنص المادة 354 من م ش أنه: “إذا كان الأجير يتقاضى أجره كله أو بعضه على أساس العمولة، فإن علاوة الأقدمية تحسب له على أساس معدل الأجر الصافي الذي يكون حصل عليه خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ استحقاقه هذه العلاوة”.
ثانيا : المنحة La prime
هي عبارة عن مبلغ من النقود غير ثابت يضاف للأجر لاعتبارات تتعلق أساسا بصفات أو قدرات خاصة بكل أجير على حدة، كأقدميته، كفاءته وأدائه المهني، أو لمواظبته في عمله وإنجازه إياه دائما في المواعيد المحددة له، وعدم ارتكابه أية مخالفة أو حوداث. وهذه المنح تعتبر تبرعية أو اختيارية تخضع لمقاييس يحددها المشغل، ولا تصبح إلزامية إلا إذا تضمنها عقد الشغل الفردي أو الاتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي للمؤسسة أو جرى العرف على منحها، إلا أن منحة الأقدمية أقرها المشرع وبالتالي يستفيد كل أجير من هذه المنحة بعد قضائه مدة معينة من الشغل في المؤسسة.
ثالثا : المكافأة gratification la
هي مبلغ نقدي أو عيني يؤديه المؤاجر لأجير في مناسبة معينة كمناسبة العيد أو في نهاية السنة كأجر الشهر الثالث عشر. والأصل أن تكون اختيارية، ولذلك لا تحتسب في الأجر، لكن قد يجري بها عرف أو ينص عليها عقد الشغل أو الاتفاقيات الجماعية وهو ما يكسبها الثبات والاستمرارية والتحديد، فضلا عن شمولها لكل الأجراء أو فئة منهم وهي خصائص لابد من توفرها حتى تحتسب كعنصر مكمل للأجر. وفي هذا الإطار ينص الفصل 19 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي على إدخالها ضمن مجموع مرتبات التي يتوصل بها الأجير لتحديد واجب الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعتبر أيضا طبقا للمادة 357 من مدونة الشغل من توابع الأجر، تدخل في حساب التعويض عن الفصل من الشغل.
رابعا : الحلوان والإكراميات Les pour boires
هي نوع خاص من الأجور تؤدى من طرف الزبون إما للأجير نفسه (ما قد يمنحه المستهلك في مطعم ما للنادل الذي يقدم له وجبة الطعام أو المؤاجر الذي يكون قد حرر فاتورة خاصة بشأن تلك الخدمة) وتعتبر الإكراميات عنصرا من الأجر، وذلك ما يستفاد من عدة نصوص قانونية، نذكرمنها ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بالضمان الاجتماعي، إذ يعتبرها جزءا من الأجر لاحتساب الاقتطاعات التي يتطلبها الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
كما أن مدونة الشغل تطرقت لمعالجة توزيع الحلوان ومراقبته، وذلك في المواد 376 إلى 381 وإقرار غرامات مخالفة تلك المقتضيات في المادتين 380 و 381، فالمشغل الذي يقتطع مبالغ مالية من الزبناء برسم الإكراميات، أو ما يسميه بالحلوان، وذلك لقاء الخدمة التي يقدمها أجراؤه في الفنادق والمقاهي والمطاعم، وبصفة عامة في سائر المؤسسات التجارية التي تقتطع مثل هذه المبالغ، فإن كل ما يحصله المشغل من مبالغ على ذلك الأساس، وكذلك كل ما يتلقاه الأجير يدا بيد من مبالغ، برسم الإكراميات، يجب أن تؤدى بكامله إلى جميع الأجراء الذين يشتغلون باتصال مع الزبناء،
بحيث أن المشغل الذي يخالف هذه المقتضيات يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم. هذا بالإضافة إلى أنه يمنع على المشغل أن يستفيد من المبالغ المتحصلة برسم الإكراميات، والتي يجب أن توزع كل شهر على الأقل على الأجراء الذين يشتغلون باتصال مع الزبناء، وذلك في المكان واليوم والساعة المحددة لعملية أداء الأجور. وإذا كان مقدار الإكراميات دون الحد الأدنى القانوني للأجر، فإنه يجب على المشغل أن يدفع إلى الأجراء القسط المكمل للحد الأدنى القانوني للأجر، وعند مخالفته لهذه المقتضيات يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.
خامسا : المشاركة في الأرباح
يقصد بالمشاركة في الأرباح، إعطاء الأجراء زيادة على أجورهم قدرا من الربح الذي تحققه، وذلك في صورة نسبة مئوية، وذلك لتحفيزهم للمزيد من الإنتاج وتحسين جودته وإتقانه وحصول العامل على أجر في شكل نسبة من ربح المؤسسة لا يجعل منه شريكا وذلك لخضوعه لإشراف ورقابة وسلطة صاحب العمل. ونسبة المشاركة في الأرباح تعد من مكملات الأجر ومن توابعه، وتدخل ضمن عناصر الأجر، التي تخضع للاقتطاعات ولحساب التعويضات، وهذا ما نصت عليه مدونة الشغل في المادة 354، حيث جاء فيها: “إذا كان الأجير يتقاضي أجره كله أو بعضه على أساس النسبة المئوية من الأرباح…”.