المجال الإجتماعيقانونيات

العطلة السنوية والإجازات الخاصة ورخص التغيب

العطلة السنوية المؤدى عنها:

الفقرة الأولى : شروط الاستفادة من العطلة السنوية

تحدد هذه الشروط في:

1- ارتباط الأجير بالمؤاجر بعقد الشغل أو بعقد تدريب من أجل الإدماج المهني أوالتدرج المهني؛

2- أن يكون قد قضى في خدمة نفس المشغل أو نفس المقاولة مدة من الشغل المتصلة لا تقل عن ستة أشهر، ما لم يتضمن عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي أو العرف مقتضيات أكثر فائدة ولاحتساب هذه المدة يعتبر كل شهر شغل مؤلفا من سنة وعشرين يوما من الشغل الفعلي ولا يسقط منها التغيبات بسبب أداء الخدمة العسكرية، أو سبب المرض أو إصابة مثبتة بشهادة طبية، أو كانت الأجيرة خلال فترة عطلة الولادة، أو كان تغيب الأجير ناتج عن العجز المؤقت المتولد من حادثة شغل أو مرض مهني… إلخ.

الفقرة الثانية: مدة العطلة

يستحق كل أجير قضى ستة أشهر متصلة ممتدة من الشغل في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل من عطلة سنوية مؤدى عنها تحدد مدتها كالتالي:

– يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل، فإذا اشتغل الأجير فترة 6 أشهر متصلة فإنه يستفيد من عطلة سنوية لا يمكن أن تقل عن عشرة أيام تتضمن تسعة أيام من الشغل الفعلي، ويوم راحة. أما إذا اشتغل اثنى عشر شهرا فإنه يستفيد من عطلة مدتها 21 يوما، ثمانية عشر يوما من أيام الشغل الفعلي وثلاثة أيام راحة.

– يومان من أيام الشغل الفعلي عن كل شهر من الشغل فيما يتعلق بالأجراء الذين لايتجاوز سنهم الثامنة عشر (6 أشهر من العمل = خمسة عشر يوما من العطلة، واثنا عشر شهرا = ثلاثين يوما).

ويضاف إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنها، يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل فترة شغل كاملة مدتها خمس سنوات سواء كانت متصلة أو غير متصلة على أن لاتؤدي هذه الإضافة إلى رفع مجموع العطلة إلى أزيد من ثلاثين يوما من أيام الشغل الفعلي وهذه الزيادة هي جزء من مكافأة الأقدمية.

الفقرة الثالثة: فترة الاستفادة من العطلة السنوية وتنظيمها

يحدد تاريخ التمتع بالعطلة وفقا لظروف العمل ووضعية الأجير الاجتماعية، ويمكن الاستفادة من كامل العطلة مرة واحدة، كما يمكن تجزئتها، أو الجمع بين مددها، على مدى سنتين متتاليتين، مع الإشارة أنه يمنع قانونا أن تؤدي تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها إلى تخفيض مدة العطلة التي يقضيها الأجير سنويا إلى أقل من اثنى عشر يوما شغل يتخللها يومان من أيام الراحة.

لم يحدد المشرع فترة معينة للتمتع بالعطلة السنوية، فهذه الأخيرة يمكن الاستفادة منها خلال أية فترة من فترات السنة، إلا إذا تعلق الأمر بالقطاع الفلاحي وتوابعه، فهذا الأخير نص المشرع المغربي بخصوصه، على أن تحدد في كل ولاية أو عمالة أو إقليم بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، الفترات التي لا يمكن فيها للأجراء الذين يشتغلون في الاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها الاستفادة خلالها من العطلة السنوية المؤدى عنها.

هذا ويتولى المشغل تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، كما تتم استشارة الأجير المعني بالأمر مع مراعاة الحالة العائلية للأجراء ومدة الأقدمية في المقاولة. وكل اتفاق بين المعنيين بالأمر حول تقديم أو تأخير المغادرة لقضاء العطلة السنوية يجب أن يعقبه تصحيح الملصق والسجل الخاص بتنظيم العطلة السنوية، مع إخبار مفتش الشغل بذلك بمقتضى رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

ويجب أن يطلع كل من له الحق في العطلة السنوية المؤدى عنها على جدول المغادرة وذلك قبل تاريخ المغادرة بثلاثين يوما على الأقل ما لم تنص اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة للأجير.

الفقرة الرابعة: التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنها والتعويض عن عدم التمتع بها في حالة إنهاء العقد

الأصل في عقدة الشغل أن يتوقف أداء الأجر بتوقف الأجير عن أداء العمل المتفق عليه، غير أن المشرع لما اقر حق الأجير في عطلة سنوية، فإنه ألزم المؤاجر أن يؤدي إليه تعويضا موازيا لما كان من شأنه أن يحصل عليه لو أنه بقي في عمله، ويتكون هذا التعويض من الأجر وتوابعه سواء كانت مادية أو عينية، حيث يجب أن تؤدى في أجل أقصاه اليوم الذي يسبق عطلة الأجير المعني بالأمر.

إلا أنه قد يكون هناك عوائق لا تسمح باستفادة الأجير فعليا من العطلة، ولذلك أجاز المشرع تعويضا بصورة نقدية في بعض الحالات:

1- إنهاء عقد الشغل لأي سبب كان حتى لو كان نتيجة ارتكاب الأجير لخطأ جسيم

2- وفاة الأجير، حيث يؤدى التعويض عن العطلة لورثته

3- حالة توقف عقد الشغل بسبب التحاق الأجير لقضاء الخدمة العسكرية

4- حالة الإغلاق الكلي أو الجزئي للمقاولة.

وللاستفادة من هذا التعويض يلزم أن يمضي الأجير ما لا يقل عن 6 أشهر متتابعة في خدمة مقاولة واحدة أو مشغل واحد، ثم أنهى عقد الشغل دون استفادته من عطلته السنوية المؤدى عنها، فإنه يجب له تعويض عن عدم التمتع بالعطلة، أو عند الاقتضاء، عن أجزاء العطل السنوية المؤدى عنها التي لم يستفد منها في حالة تجزئة العطلة، ويساوي هذا التعويض يوما ونصف يوم أو يومين عن كل شهر أتمه في الشغل.

الفقرة الخامسة: الوضعية القانونية للأجير خلال العطلة السنوية

إن مقتضيات العطلة السنوية من النظام العام، فيمنع على المشغل أن يعهد إلى أي أجير بأداء شغل أثناء استفادته من العطلة السنوية سواء كان هذا العمل بمقابل أو بدون مقابل. ويمنع على الأجير مزاولة أي نشاط آخر لدى مشغل جديد، وذلك لإجباره على الراحة ولمنع المنافسة في مجال التشغيل.

الإجازات الخاصة ببعض المناسبات

حسب المقتضيات القانونية، فإن هذه المناسبات تكتسي طابعا اجتماعيا وصحيا، تخول للأجير الحق في إجازات خاصة بهذا النوع من المناسبات، كما هو الشأن في حالتي الولادة أوالمرض.

الفقرة الأولى : الإجازة بمناسبة الولادة

يحق لكل أجير أن يستفيد من إجازة مدتها ثلاثة أيام، وذلك بمناسبة كل ولادة، مع سريان ذلك الحكم على الأجير الذي استلحق طفلا بنسبه. وهذه الإجازة قد تكون متصلة أو غير متصلة حسب اتفاق كل من المشغل والأجير، على أن تقضى وجوبا في مدة شهر من تاريخ الولادة. وإذا صادف وقوع الولادة الفترة التي يكون فيها الأجير في عطلة سنوية مؤدى عنها، أو في إجازة بسبب المرض أو حادثة أيا كان نوعها، فإنه تضاف إلى العطلة السنوية أو إلى إجازة المرض أو الحادثة، إجازة الثلاثة أيام، ويستحق الأجير في هذه الحالة تعويضا مساويا للأجر الذي يتقاضاه يؤدى له من طرف المشغل عند حلول موعد الأداء الذي يلي قيام الأجير بالإدلاء بوثيقة الولادة المسلمة من طرف ضابط الحالة المدنية.

الفقرة الثانية : إجازة المرض

من العوامل التي تؤدي إلى توقف عقد الشغل مرض الأجير، والذي يتعين عليه عند تعذره الالتحاق بعمله بسبب مرض أو حادثة أن يخبر مؤاجره في ظرف ثماني وأربعين ساعة اللهم إذا حالت قوة قاهرة دون هذا الإشعار.

غير أنه إذا امتدت مدة التغيب أكثر من أربعة أيام فإنه يتحتم عليه أن يخبر مؤاجره بمدة التغيب المحتملة، وذلك عن طريق تقديم شهادة طبية إن كان ذلك ممكنا، وبالمقابل يحق للمشغل أن يعرض الأجير وعلى نفقته على طبيب لإجراء فحص مضاد.

وكيفما كانت طريقة الأداء، فإن الأجير في حالة المرض أو الحادثة، غير المرض المهني أو حادثة شغل، لا يستحق أجرا أثناء مدة تغيبه ما لم ينص عقد الشغل أو الاتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي على خلاف ذلك، مع ملاحظة أن الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يمنح لهم تعويضات يومية عن المرض غير المهني أو حادثة، غير حادثة شغل، وذلك في حدود ثلثي الأجر اليومي، وذلك طوال اثنين وخمسين أسبوعا على الأكثر خلال الأربعة وعشرين شهرا المتتابعة التي تلي بداية العجز.

ويمكن للمؤاجر أن يعتبر الأجير مستقلا عن عمله، إذا زاد غيابه لمرض غير المرض المهني أو لحادثة غير حادثة الشغل على مائة وثمانين يوما متوالية خلال فترة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما، أو إذا فقد الأجير قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله بسبب المرض أوالحادثة.

التغيب لأسباب شخصية أو عائلية

حددها المشرع وفق الآتي:

– الزواج: عن زواج الأجير أربعة أيام وعن زواج أحد أبنائه يومان.

– الوفاة: تحدد مدة التغيب هنا في ثلاثة أيام عن وفاة زوج الأجير أو أحد أبنائه، أوأحفاده أو أصوله، أو أبناء زوجه من زواج سابق، وفي يومين إذا تعلقت الوفاة بأحد إخوة الأجير أو إحدى أخواته، أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه، أو إحدى أصول زوجه.

– الختان: يومان.

– عملية جراحية تجرى للزوج أو لأحد مكفوليه من الأبناء: يومان

أما بخصوص الأجر عن هذه التغيبات، فالأصل أنه لا يؤدى عنها إلا لفئات الأجراء الذين يتقاضون أجورهم شهريا، ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي. واستثناء يستحق الأجير عن زواجه يومين من الأجر بصرف النظر عن الكيفية التي يتقاضى بها أجره، كما يستحق في حالة وفاة زوجه أو أبيه، أو أمه أوأحد أبنائه، أجر يوم واحد.

وبالإضافة إلى التغيبات السالفة، يستفيد الأجراء من حق التوقف عن العمل، إما لاجتياز امتحان، أو لقضاء تدريب رياضي وطني، أو للمشاركة في مباراة رسمية دولية أو وطنية لكن بدون أجر، كما يوجب المشرع على المشغلين أن يمنحوا أجراءهم الذين هم أعضاء في المجالس الجماعية، رخصا للتغيب من أجل المشاركة في الجلسات العامة لهذه المجالس واللجان التابعة لها والذين هم أعضاء فيها، دون أن يؤدى لهم الأجر عن هذه التغيبات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى