تنص مدونة الأسرة على أن الحضانة تستمر إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد السواء، أي أن انتهاء الحضانة يكون ببلوغ المحضون 18 سنة شمسية كاملة، ويلاحظ أن المشرع وحد بين من الزواج وسن الرشد القانوني والسن الذي تنتهي به الحضانة مادامت العلاقة الزوجية قائمة، أما إذا انتهت هذه العلاقة، فيحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشر سنة أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه، وإن كان المشرع (في المادة 166 فقرتها الثانية) لم يقيد الاختيار في هذه الحالة صراحة بأي شرط، إلا أنه ينبغي أن يرتكز على مصلحة المحضون التي تقتضي أن يكون هذا الاختيار مقترناً بحصول التوافق والتفاهم بين الأب والأم، خاصة فيما يتعلق بأداء مسؤوليتهما معاً في تربية المحضون ورعايته وتوجيهه على الوجه المطلوب،
ولا مجال لإعمال تخيير القاصر المنصوص عليه في المادة 166 من مدونة الأمدونة الأسرة.pdfسرة إذا كانت الحضانة ساقطة بقوة القانون، فالخيار المقرر للمحضون حسب هذه المادة في من يحضنه من أبيه أو أمه لا موجب لتطبيقه بالنسبة للأم التي سقطت حضانتها بموجب شرعي، كما أن بلوغ المحضون سن الاختيار لا يسقط حضانة أمه إن اختار الاستمرار في حضانتها ولو تزوجت بغير محرم. كذلك إن بلوغ المحضون 15 سنة واختياره من يحضنه بعد ذلك لا ينهي حضانته بل تبقى تبعاً لذلك أجرة الحضانة قائمة إذا اختار المحضون غير والده.
وفي غياب هذا التوافق، يتدخل القضاء للبت في هذه المسألة وفق المصلحة الفضلى للقاصر، فعدم النص في المادة 166 المذكورة أعلاه على تقييد ممارسة المحضون لحق الاختيار بوجود مصلحته في هذا الإختيار إذا تعلق الأمر بالأبوين، يرجع إلى افتراض المشرع وجود هذه المصلحة مع أحد الأبوين الذي وقع عليه الاختيار، وأنه محمول على الصلاح حتى يثبت خلاف ذلك.
فالاختيار إذن مشروط دائماً إما صراحة أو ضمناً بوجود مصلحة المحضون في هذا الاختيار. وفي حالة عدم وجود الأبوين، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171، غير أن المشرع اشترط ألا يتعارض اختياره هذا مع مصلحته وأن يزكي ذلك بموافقة نائبه الشرعي، وفي حالة عدم الموافقة، يرفع الأمر إلى الأبوين ليبت وفق مصلحة المحضون
وإذا كان هذا الأخير يخير عند تمام السن المذكورة أعلاه في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو غيرهما من أقاربه، فإن ذلك يكون بصرف النظر عما إذا كان الحاضن أهلا للحضانة أم لا، الشيء الذي قد يؤدي إلى خلق مشاكل عديدة تمس بمصلحة المحضون ( إغراءات للإختيار السيء) ، وأن بلوغ المحضون سن الاختيار لا يسقط حضانة أمه إن اختار الاستمرار في حضانتها ولو تزوجت بغير قريب محرم،
كما أن امتناع الإبن المحضون الذي تجاوز سبع سنوات عن الذهاب مع أمه التي تزوجت بغير قريب محرم من المحضون الذي ظل يقيم مع أبيه منذ أربع سنوات في حياة هادئة، لا يؤدي إلى إسقاط الحضانة، بل يجب مراعاة مصلحة المحضون التي على أساسها يحدد المحق في الحضانة، فمشرع مدونة الأسرة جعل مصلحة المحضون فوق كل اعتبار، وألزم المحكمة بضرورة مراعاتها قبل إسناد الحضانة سواء إلى الأم أو إلى غيرها.