المجال الأسريقانونيات

الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين

تقوم العلاقة بين الزوجين على أساس أنها حق يقابله واجب، فللزوج حقوق على زوجته، وعليه لها واجبات، وبذلك تقوم الحياة الزوجية على قواعد الاحترام والمودة حتى يكتب لها الدوام والاستمرارية. وطبقا لما تقضي به مدونة الأسرة، تنشأ عن الزواج حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين فهي حقوق لازمة ليس للزوجين أو لأحدهما التملص منها، كما تنتج عن الزواج بعض الحقوق الخاصة بالزوجة.

أولا : الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين

حددت المادة 51 من مدونة الأسرة الحقوق والواجبات بين الزوجين على الشكل التالي:

1- المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل.

2- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الإحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة.

3- تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال.

4- التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل.

5- حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف.

6- حق التوارث بينهما .

يتضح من خلال هذه المقتضيات أن المشرع حاول، في سياق المساواة بين الزوجين، تحديد الحقوق والواجبات بينهما، ولكن يمكن القول إن مدونة االأسرة قامت فقط بتجميع هذه الحقوق والواجبات في مادة واحدة (أي المادة 51)، وبقيت على حقوق الزوجة على الزوج فيما يخص الإنفاق الذي نصت عليه في الكتاب الثالث بالولادة ونتائجها (المواد من 194 إلى 196).

1) المساكنة الشرعية:

لضمان استقرار الأسرة وتمتين أواصرها، لا بد لها من مسكن يجتمع فيه كل من الزوجين مع ما يقتضيه هذا الاجتماع الشرعي من أداء واجبات الحياة الزوجية المألوفة، كما أن هذا المسكن يولد فيه الأطفال ويتربون فيه، فعلاقة الزواج لا تنتج الآثار المتوخاة منها إلا بإستقرار الزوجين معاً في بيت مشترك واحد.

فالزوج هو الذي يختار هذا البيت حسب حالته المادية وفي المكان الذي يراه ملائما لسكناه وعمله، وعلى الزوجة الإنتقال إلى المنزل الذي اختاره الزوج وألا تمتنع عن مساكنته فيه إلا لأسباب مشروعة. أما إذا اشترطت الزوجة عند كتابة عقد الزواج على عدم انتقالها من البادية إلى المدينة مثلا، أو اشتراط بقائها مع والديها وإلى غير ذلك من الشروط، فهذه الشروط تعتبر صحيحة ولا تخالف النظام الشرعي للعقد، كما لا يمكن إجبار الزوجة على الإقامة مع أهل زوجها وأقاربه وإذا كان الزوج متزوجا بأكثر من امرأة، فعليه أن يسوي بين زوجاته في المسكن وألا يفرض عليهن المساكنة في منزل واحد إلا برضاهن.

والأكثر من ذلك، فإن مدونة الأسرة كرست حماية أحد الزوجين إذا قام الآخر بإخراجه من بيت الزوجية دون مبرر، حيث تتدخل النيابة العامة سواء مباشرة أو عن طريق الشرطة القضائية الموضوعة تحت إشرافها من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته غير أنه يجب تحرير محضر عند تدخل النيابة العامة لإرجاع المطرود من بيت الزوجية حتى يتسنى له – سواء كان الزوج أو الزوجة – الرجوع إلى البيت عند الحاجة للإدلاء به مثلا أمام المحكمة لإثبات الشقاق أو الضرر.

وارتباطا بالمساكنة الشرعية، يترتب على الزواج الصحيح حق كل من الزوجين في الاستمتاع بقرينه، وهذا الحق يعد أمرا طبيعيا تدعو إليه الفطرة ويتوقف عليه التناسل بغية المحافظة على النوع البشري، فالله عز وجل شرع الزواج كوسيلة مثلى لتنظيم العلاقات الجنسية بين الزوجين، فعلى كل منهما ألا يمتنع على الآخر ما لم يكن هناك ما يمنعه من موانع شرعية (حيض، نفاس، مرض…..)

فأداء الواجب الزوجي على الوجه المشروع يعتبر أهم إلتزام يرتبه الزواج في حق كل من الزوجين، لأن الاستمتاع ليس من نصيب الزوج وحده، بل من حقوق الزوجة أيضا على زوجها، والدليل على ذلك أنه يحق لها طلب التطليق إذا كان هناك مانع يمنعها من الجماع أو إذا تذرع الزوج ببعض الوسائل غير الشرعية تهربا من الاستمتاع بزوجته ( كأن يحلف مثلا بألا يطأها مطلقا أو خلال مدة تفوق أربعة أشهر، أو يشبهها بامرأة محرمة عليه تحريما مؤبدا)، كما أن امتناع الزوجة من إنجاب الأولاد مع زوجها بدون عذر يشكل خرقاً خطيراً للواجبات والالتزامات الزوجية يستحيل معها استمرار العلاقة الزوجية. فالإخلال بواجب المساكنة الشرعية قد يشكل موجباً للتطليق، كما يكون موجباً للمساءلة الجنائية.

2) حسن المعاملة للأقارب:

تقتضي الحياة الزوجية من الزوج والزوجة حسن معاشرة الآخر واحترامه الاحترام الكامل، ومن البديهي أن يمتد هذا الاحترام إلى والدي الزوج الآخر ومحارمه حيث يجب على كل من الزوجين أن يُعاملهم معاملة حسنة وأن يكرمهم بما هو متعارف عليه في الوسط الذي تعيش فيه. ومما لا شك فيه أن إكرام الزوجة أهل زوجها وإكرام الزوج أهل زوجته يعتبر ضربا من ضروب الإحترام. وحفاظا على العلاقات الأسرية واستمرارها، نصت مدونة الأسرة على حسن معاملة كلا من الزوجين لأبوي الآخر وأسرته، تقوية لأواصر المحبة بين العائلات.

3) رعاية الأسرة وتحمل المسؤوليات:

أدخلت مدونة الأسرة مبادىء جديدة لتأطير العلاقات بين أفرادها، كقيم المساواة بين الرجل والمرأة وذلك بتغيير العلاقة بين الزوجين من علاقة رئيس ومرؤوس ومطيع، إلى علاقة تشارك وتشاور ومسؤولية مشتركة. وبخلاف مدونة الأحوال الشخصية (الملغاة) التي كانت تنص على إنشاء الأسرة تحت رعاية الزوج وحده، جعلت مدونة الأسرة نفس الأسرة تحت رعاية كل من الزوجين لكون النساء شقائق الرجال في الأحكام.

وبذلك يكون الإشتراك في الرعاية ليس بقدر درجة الزوج الذي هو أب الأسرة الذي ينقل نسبه إلى أولاده، وهو الولي عليهم وإنما هو إشتراك معية، وهو ما نصت عليه المادة 3/51 ” تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت”.

فالزواج يجمع الرجل والمرأة وتترتب عنه رابطة العيش المشترك والاتفاق على تدبير الحياة المشتركة بينهما، بمعنى أن مسؤولية الرعاية مسؤولية مشتركة يتحملها الزوجان معا وهذا ما يتوافق مع مقاصد الشرع الذي يكرس قاعدة العدل في المعاملة، كما أنه يتوافق مع مبدأ المساواة التي تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وكيفما كان الحال، أصبحت الأسرة المغربية تحت الرعاية المشتركة للزوجين حيث لا يمكن لأي منهما أن يفرض رأيه أو قراراته الإنفرادية على الآخر، فمصلحة الأسرة أصبحت تستلزم هذه الرعاية وتحميل الزوجين معا مسؤولية تسيير شؤون البيت وتربية الأطفال والتشاور في اتخاذ القرارات الخاصة بالأسرة والأطفال وكذلك بتنظيم النسل بناء على التدبير المشترك القائم على التشاور بين الزوجين دون إكراه أو تهديد.

4) التوارث :

من الآثار المترتبة على الزواج، التوارث بين الزوجين لأن الزوجية سبب من الأسباب الشرعية للإرث حيث يرث كل من الزوجين في الآخر عند وفاته ولو لم يقع الدخول طالما أن الزوجية قائمة بينهما حتى الوفاة، غير أن الميراث بسبب الزوجية لا يتم إلا بشرطين، أن تكون الزوجية صحيحة، ويثبت التوارث من تاريخ إبرام عقد الزواج ، وأن تكون الزوجية قائمة عند الوفاة حقيقة أو حكما وألا يكون هناك مانع شرعي يمنع من الإرث (كالقتل العمد والاختلاف في الدين).

ويعتبر كل من الزوج والزوجة من أصحاب الفروض، أي من الورثة الذين يتمتعون بنصيب في التركة بحكم القانون، فالتوارث بين الزوجين حق من حقوق الله التي لا يجوز إسقاطها أو الاتفاق على تعديلها أو التنازل عنها للغير، كما لا يحجب أي الزوجين حجب إسقاط من إرث قرينه مطلقا، بل يمكن أن يحجب حجب نقصان، أي أن نصيب كل واحد منهما يختلف فيما يخص مقداره حسب وجود أو عدم وجود الأولاد وطبقا لمدونة الأسرة يرث الزوج من تركة زوجته و ترث الزوجة من زوجها الهالك.

ثانيا : حقوق الزوجة

تتمثل هذه الحقوق في الإنفاق المنصوص عليه في الكتاب الثالث المتعلق بالولادة ونتائجها (المواد من 187 إلى 196)، استقلالا عن الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين المنصوص عليها في المادة 51، كما أنه طبقا لبعض النصوص التشريعية الخاصة، لا يؤثر الزواج على أهلية المرأة المتزوجة، ولا على إسمها العائلي، ولا كذلك على جنسيتها، خاصة إذا كانت الزوجة أجنبية:

1) حق الزوجة في النفقة:

تعتبر النفقة من الحقوق التي أثبتتها الشريعة الإسلامية للزوجة وعلى غرارها سارت مدونة الأسرة التي لم تعرف النفقة، وإنما حددت ما يعتبر من مشتملاتها. فالنفقة هي كل ما يصرفه الإنسان على نفسه وعلى زوجته وأولاده من طعام وكسوة وتمريض وإسكان، فنفقة الزوجة تقدم على نفقة الأقارب.

وتنص المادة 187 من مدونة الأسرة على أن “نفقة كل إنسان في ماله إلا ما استثني بمقتضى القانون” . وفي هذا الشأن، تقضي المادة 194 من المدونة بأن نفقة الزوجة تجب على زوجها وسبب وجوبها الزوجية . فالنفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج وما يعتبر من الضروريات، ولكن بفرض النفقة على الزوج وحده تكون مدونة الأسرة قد كرست تبعية الزوجة لزوجها من الناحية الإقتصادية لأنها تبقى خاضعة له بالنسبة لحياتها المعيشية، ومن هنا يتضح أن الزواج ما زال في غالب الأحوال يلعب دورا اقتصاديا بالنسبة للمرأة.

  • تقدير النفقة :

لقضاة الموضوع الصلاحية في تحديد مقدار النفقة لأنهم مجبرين بالأخذ بالقدر المطالب به، بل يكون بوسعهم الحكم بأقل منه أو أكثر ما دامت العناصر التي يعتمد عليها هي عناصر واقعية وليست قانونية، غير أن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، كما يمكن لها أن تستعين بالخبراء، وأصبح لزاما عليها في الحالة التي يتعذر على الطرفين إثبات الدخل (حتى تتوفر المعطيات الواقعية التي على أساسها يتم تحديد النفقة) أن تعين أحد الخبراء لإجراء خبرة حسابية لتحديد الدخل.

ويجب أن يفصل في دعوى النفقة في أجل أقصاه شهر واحد، ويبقى الحكم الصادر بتقدير النفقة ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة. ينعقد الإختصاص في دعاوى النفقة للقضاء الفردي بناء على مقتضيات الفصل 4 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، مع الإشارة إلى أن نفس الفصل أجاب عن حالة الإرتباط عندما يكتشف القضاء الفردي أن أحد الطلبات المعروضة عليه، كيفما كان نوعها، يرجع الإختصاص فيها إلى القضاء الجماعي، فإنه ملزم وبمقتضى أمر ولائي أن يرفع يده عن القضية برمتها ويتولى رئيس المحكمة الإبتدائية إحالة ملف القضية على القضاء الجماعي ليبت فيها طبقا للقانون.

ويمكن للزوجة طلب الزيادة في النفقة، كما يمكن للزوج طلب إعادة النظر في النفقة المفروضة عليه إذا أصبحت وضعيته المادية لا تمكنه من أدائها لأسباب اجتماعية أو اقتصادية، غير أن المشرع قيد طلب الزيادة في النفقة أو الإنقاص منها في الزمان، وبالتالي لا يحكم بالزيادة أو الإنقاص من النفقة قبل مرور سنة على طلب النفقة سواء بالزيادة أو فرضها إلا في ظروف استثنائية . فإعادة النظر في بالإنقاص، يخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع. فالأحكام الصادرة بالنفقة تعتبر أحكاماً وقتية لا تخول لأصحابها مراكز ثابتة وتجوز مراجعتها كلما تغيرت الظروف التي أدت إلى صدورها.

  • دين النفقة :

يجب على الزوج أداء النفقة لزوجته، وإن لم يف بواجبه هذا، تصبح النفقة دينا في ذمته. فمدونة الأسرة تقضي بأن يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه وليس ابتداء من الدعوى، كما أن النفقة لا تسقط بمضي المدة، أي أن دين النفقة لا يسقط بالتقادم في القانون المغربي عندما يحكم بها القضاء ولا بسكوت الزوجة عن المطالبة بها، فالنفقة لا تسقط إلا بالأداء أوالإبراء، ويكون الزوج ملزما بأدائها من تاريخ امتناعه عن الإنفاق الواجب عليه مهما طال الزمن على هذا الامتناع.

فالزوج تجب عليه النفقة ولا يمكن له التملص من هذا الواجب إلا في حالتين :حال الزوجة التي حوكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت، وحال المطلقة رجعيا التي خرجت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول حيث يسقط حقها فقط في السكنى دون النفقة. وإذا كانت هاتان الحالتان تسمحان للزوج بعدم أداء النفقة لزوجته وسقوط حقها في السكنى، فإن قانون العقود والالتزامات يمنع المقاصة كطريقة للأداء طبقا للفصل 365 الذي يقضي بأنه : ” لا تقع المقاصة إذا كان أحد الدينين نفقة”.

وحق الزوجة في النفقة له طابع شخصي محض وبالتالي لا يمكن التصرف فيه، كما أنه لا يقبل الحجز لدى الغير. ونظرا كذلك لطابع النفقة المعيشي، يعتبر الدين المترتب عنها دينا محمولا وغير مطلوب، بمعنى أن الزوج مطالب بأداء هذا الدين للزوجة في المكان الذي تتواجد به، فالفقرة الثالثة من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية تقضي بأن دعوى النفقة تقام أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن وإقامة المدعي باختيار هذا الأخير.

وبالإضافة إلى ما سبق، لا تقبل النفقة الصلح حيث ينص الفصل 1102 من قانون الالتزامات والعقود على أنه : ” لا يجوز الصلح على حق النفقة، وإنما يجوز على طريقة أدائه أو على أداء أقساطه التي استحقت فعلا”. كذلك أصبح الامتياز مقرر للديون المترتبة عن النفقة، أي أن النفقة تعتبر من الديون الممتازة وتأتي في المرتبة الثالثة بعد مصروفات الجنازة والديون الناشئة عن مصروفات مرض الموت.

2) حق الزوجة في التصرف في مالها:

بخصوص هذه المسألة في مدونة الأسرة، فإنها أقرت بالأهلية الكاملة للمرأة بعد زواجها متى كانت عاقلة رشيدة، فلها حريتها الكاملة في التصرف في مالها دون قيد ولا رقابة الزوج، كما أن لها الأهلية الكاملة للترافع أمام القضاء حتى وإن تزوجت دون سن الأهلية بعد الإذن لها من طرف قاضي الأسرة المكلف بالزواج، غير أنه في هذه الحالة، تكتسب المرأة المتزوجة الأهلية المدنية لممارسة حق التقاضي فقط في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات،

كذلك تتمتع المرأة المتزوجة بالأهلية الكاملة للانخراط في النقابات المهنية والمساهمة في إدارتها أو تدبير شؤونها إذا كانت تزاول مهنة أو حرفة، وتتمتع الزوجة أيضا بالأهلية للتعاقد دون أي قيد حيث يمكن لها أن تبرم عقودا سواء بينها وبين زوجها أو مع الغير، فأهلية التعاقد بين الزوجين لا تتأثر بالرابطة الزوجية.

وبالإضافة إلى ما سبق، يمكن للمرأة المتزوجة ممارسة التجارة دون رضا زوجها، كما يمكن لها أن تقوم دون إذن سابق من زوجها بطلب فتح حساب بنكي أو حساب إدخار لنفسها ومباشرة جميع العمليات المتعلقة بهذا الحساب دون قيد على تصرفاتها في ذلك، ناهيك عن أهليتها الكاملة في التعامل بالأوراق التجارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى