الاختلاف في قبض الصداق:
قد تنكر الزوجة أنها تسلمت الصداق بكامله، أو أن جزءا منه لازال على ذمة الزوج كمؤخر الصداق، والنزاع حول قبض الصداق قد يكون قبل البناء أو بعده حسب الفقرة الأولى من المادة 33 من المدونة :
- قبل البناء : في هذه الحالة فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج، يعني أن الزوجة تصدق بعد أن تحلف إن كانت راشدة، على أنها لم تقبض صداقها، ويحكم على الزوج به، أو وليها الشرعي إن كانت قاصرة.
- بعد الدخول أو البناء : فالقول قول الزوج بعد أدائه اليمين ويصدق حينئذ، أما إذا قال الزوج إنني دفعت لها صداقها بعد البناء، وأنكرت هي ذلك فإنها تصدق بيمينها، لأنها لا يفترض فيها تمكينه من نفسها إلا بعد أن تقبض صداقها.
وفي حالة اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه بجميع وسائل الإثبات. وحماية للصداق باعتباره دين فهو لا يخضع للتقادم، ولو طالت مدة الزواج، والعبرة في ذلك حماية الأسرة من التفكك نتيجة رفع الدعوى من الزوجة للمطالبة بحقها في الصداق الذي يتهدده أجل التقادم.فقد جاء في النوازل الكبرى عن سيدي عبد الله العبدوسي وهو يتحدث عن الصداق يقول : “وإذا ثبت الحق، فلا يبطل بتقادم الزمان…..”.
الاختلاف في متاع البيت
نظمت المادة 34 من مدونة الأسرة حقوق كل من الزوجين في حالة النزاع حول متاع بيت الزوجية ونصت ما يلي: “كل ما أنت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها. إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات. غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء، أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه مالم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له”.
وهكذا نجد المشرع المغربي أخذ بما ذهب إليه الفقه في المعتاد الرجال والنساء، حيث على القاضي أن يتقصى الأعراف المستقرة عند النزاع فيما يخص ما تستأثر به المرأة والرجل وفيما اعتادت التقاليد إحضاره من طرف أحدهما. خصوصا ما اعتادت المرأة الإتيان بهمن جهاز وشوار .وعند النزاع، فإن الاحتكام إلى القواعد العامة للإثبات في بعض الأحيان لانعدام هذه الوسائل، أما إذا كان ذلك قد ضمن في عقد الزواج، فإن هذه الوثيقة تعتبر أهم وسيلة إثباتية.
وفي غياب البيئة فإنهما يحلفان معا، حيث يحلف الرجل فيما يخص مستلزمات عمله وطبيعة وظيفته أو صنعته، وتحلف الزوجة بيمينها فيما يخص متاع النساء كالملابس ومايخص عملها أو وظيفتها إن كانت تشتغل. أما المعتاد للرجال والنساء والذي يصعب معرفتهما من حيث التملك والاستعمال فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له، لأن رفض الأول بعد كأنه إقرار منه بملكية الطرف الآخر للأشياء المتنازع حولها.