نظمت المادة 32 من مدونة الأسرة حالات استحقاق الزوجة الصداق إما استحقاقه كاملا ( الفقرة الأولى) أو نصفه ( الفقرة الثانية ومتى لا تستحق شيئا منه (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: استحقاق الزوجة الصداق كاملا.
تستحق الزوجة الصداق كاملا في صورتين:
- في البناء الحقيقي: ويقصد به الدخول الذي يتم فيه المسيس بين الزوجين، حيث إن الزوج يعاشر زوجته معاشرة شرعية بعد العقد عليها، وبعبارة أخرى حصول الاتصال الجنسي المباشر الحقيقي. وهناك من اعتبر الخلوة الصحيحة أو الدخول الحكمي توجب الصداق بأكمله على الزوج، غير أن المالكية تقول إنه يتأكد وجوب الصداق بكامله، إذا مرت على العقد سنة كاملة، واستمتع بها دون دخول حقيقي.
- الموت قبل البناء: ويقصد به وفاة الزوج قبل البناء بزوجته، ولأن حق الزوجة هنا في ملكية صداقها ثابت بالعقد، سواء كان صحيحا أو فاسدا، وسواء تم البناء أو لم يتم. ولا يسقط هذا الحق بالموت أبداء كما لا يخضع لأي تقادم، ويؤدى من تركة زوجها في حالة الوفاة.
الفقرة الثانية: استحقاق الزوجة نصف الصداق
تستحق الزوجة نصف الصداق إذا طلقت قبل البناء وبعد تسمية الصداق لقوله تعالى “وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ” (سورة البقرة الآية 237).
فإذا كانت المرأة قد حازت جميع صداقها المسمى لها وطلقت قبل البناء، عليه أن تسترجع لمطلقها النصف من الصداق، إما إذا لم تكن تحزه فعليها أن تطالب بالنصف بعد الطلاق، اللهم إذا سامحت مطلقها في النصف الواجب أو سامح هو في النصف الزائد.
الفقرة الثالثة: متى لا تستحق شيئا من الصداق
عددت المادة 32 من المدونة الحالات التي لا تستحق فيها الزوجة شيئا من الصداق قبل البناء وهي كالتالي:
- إذا وقع فسخ عقد الزواج لسبب من أسباب الفسخ كان يكون الزواج فاسد الصداقه.
- اكتشاف لعيب في أحد الزوجين وتم رد عقد الزواج بناء على هذا العيب إما في الزوج وإما في الزوجة.
- إذا وقع الطلاق قبل البناء في زواج التفويض.