يتنوع الصداق من حيث تسميته إلى صداق مسمى وصداق المثل ومن حيث أداؤه إلى صداق مؤجل وصداق معجل.
الصداق المسمى:
هو ما سمي فيه المهر وقت العقد، كما يسمى الثمن وقت البيع، فأطراف العقد تتفق على تسمية النوع والقدر من الصداق، وقد كانت تنص عليه مدونة الأحوال الشخصية من الفصل الخامس ” لابد من تسمية مهر للزوجة ولا يجوز العقد على إسقاطه. وتم حذف هذا الفصل نهائيا في مدونة الأسرة.
صداق المثل:
فهو صداق يراعي فيه المركز الاجتماعي لكل من الزوجينمن حيث السن البكارة والعلم والجهل …. وقد حدد الفقهاء حالات معينة يجب فيها للزوجة صداق من هذه الحالات:
- زواج التفويض: وهو الزواج الذي يتم فيه إنشاء العقد بدون تسمية الصداق ولا إسقاطه. وفي حالة عدم التراض بين الزوجان بعد البناء على قدره فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين.
- الزواج الفاسد لصداقه: ومن صوره أن يسمى للزوجة صداق مما لا يصح الالتزام به شرعا، أي مما لا يدخل شرعا في دائرة التعامل، حيث يفسد العقد لصداقه، وهو يفسخ قبل البناء ويصحح بعد البناء بصداق المثل، تطبيقا للمادة 60 من مدونة الأسرة، الذي نصت على ما يلي: “يفسح الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية، ويصحح بعد البناء بصداق المثل، وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين”.
- الاتفاق على إسقاط الصداق: إذا اتفق الطرفان على إسقاط الصداق فإن العقد يكون فاسدا وللزوجة صداق المثل بعد البناء، إما إذا مات عنها أو طلقت قبل البناء فلا يجب لها شيء من الصداق.
الصداق المعجل والصداق المؤجل
يمكن للزوج أن يعجل الصداق، أو يؤجله جزئيا أو كليا إلى أجل مسمى، ويذهب بعض المالكية إلى القول بكراهة تأجيل الصداق بكامله.وهذا ما عبر عنه ابن عاصم في تحفته بقوله: ويكره النكاح بالمؤجل إلا إذا كان مع معجل.
فالزوج الملزم بالصداق يدفع للزوجة ما اتفق على تعجيله، ويبقى على ذمته مؤخرالصداق إلى أجل مسمى طبقا لمقتضيات المادة 30 من المدونة.
فالأصل أن الصداق يؤدى عند إبرام العقد، ما لم يتعلق الأمر بزواج التفويض أوالمؤجل من الصداق.
وهكذا، فإذا اتفقا على تعجيله أو تعجيل جزء منه فالزوج مطالب بأداءه قبل بداية المعاشرة الزوجية، على اعتبار أنه من شروط صحة العقد، والزوجة يجوز لها عدم تمكين الرجل من نفسها ما لم يؤد الحال من الصداق، وإذا وقعت المعاشرة الزوجية، أي الدخول قبل الأداء، فإن الصداق يصبح دينا على ذمة الزوج، يؤدى عاجلا أو أجلا، وإذا مات فإنه يستخلص من تركته لفائدة الزوجة أو ورثتها وهو ما نصت عليه المادة 31 من المدونة.