حددت المدونة في المادة 13 الشروط الواجب توفرها في عقد الزواج وهي:
أهلية الزوج والزوجة:
أن يكونا كاملي الأهلية، دون أي عارض من عوارضهما، وسن الزواج هو ثمانية عشرة سنة كما تنص عليها المادة 19 من المدونة، وفي ذات الوقت هو سن الرشد (المادة 209) وبالتالي يخرج من هذا الإطار كل من الصبي والمجنون.
عدم الاتفاق على إسقاط الصداق:
يعتبر الصداق من شروط صحة العقد، ولا يجوز إسقاطه لأنه يجعل العقد بباطلا.
ولي الزوجة عند الاقتضاء :
إذا كان أحد طرفي عقد الزواج قاصرا فلا بد من موافقة نائبه الشرعي (الولي وهو الأب والأم والقاضي أو الوصي وهو وصي الأب وصي الأم أو المقدم هو الذي يعينه القاضي) وحضوره أثناء إبرام العقد حيث نصت المادة 21 على أن : ” زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي .وتتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد وإذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع”.
سماع العدلين الإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه في العقد:
يعتبر هذا الشرط جوهريا لأنه ينص على أهم ركن وهو الإشهاد على الزواج وسماع الإيجاب والقبول من الرجل والمرأة، ثم توثيق العقد . ويقصد بالعدلين المنتصبين للإشهاد الذين تعينهم وزارة العدل لهذا الغرض، كما أنه يسوغ تلقي الإشهاد مباشرة من العاجز عن الكلام أو السمع بالكتابة، وإلا فبالإشارة المفهمة مع التنصيص على ذلك في العقد.
و يستعين العدل بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي مباشرة من المشهود عليهم، ويستعان في حالة انعدام الترجمان بكل شخص يراه العدل أهلا للقيام بهذه المهمة بعد قبول المشهود عليه له.و تكتب الشهادة وجوبا باللغة العربية وينص فيها على اللغة الأجنبية أو اللهجة، التي تم بها التلقي إذا تعلق الأمر بغير لغة الكتابة.
كما تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بتر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو استعمال حرف إضراب.و تذيل الوثيقة بتوقيع عدليها مقرونا باسميهما مع التنصيص دائما على تاريخ التحرير . كما يمكن للعدلين الشاهدين توثيق العقد بناء على وكالة إذا توفرت فيها الشروط التي نصت عليها المادة 17 من المدونة.
انتفاء الموانع الشرعية:
أي لا تكون المرأة محرمة على الرجل سواء كان هذا التحريم أبديا أو مؤقتا.