أخبار ومستجدات

التحضير الجيد لمباريات كتابة الضبط

كتابة الضبط هي مؤسسة قانونية الهدف من إحداثها داخل المحاكم يتجلى في الإشهاد على ما يروج بمختلف جلساتها القضائية، ومساعدة القضاء في القيام بمختلف الأعمال الإدارية والتقنية الضرورية لسير مرفق العدالة من تقييد وتسجيل وتنفيذ وتبليغ وغيرها من المهام الأخرى التي أناطها بها المشرع قانونا.

القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط:

يشتمل مرسوم رقم 2.11.473 الصادر بتاريخ 15 شوال 1432 الموافق ل 14 شتنبر 2011 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط على 45 مادة وتنص المادة الأولى منه على أنه تحدث هيئة الكتابة الضبط بوزارة العدل ويعتبر الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط في وضعية عادية للقيام بالوظيفة بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة لوزارة العدل. ويخضعون للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يمارس الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط، تحت سلطة رئيس الإدارة، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويساعدون القضاء على أداء رسالتهم، ويمكن بالإضافة إلى هذه المهام، تحديد مهام أخرى لكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط بقرار لوزير العدل. وتشتمل هيئة كتابة الضبط على الأطر التالية : إطار المنتدبين القضائيين – إطار المحررين القضائيين – إطار كتاب الضبط.

النظام القانوني لكتابة الضبط في قانون التنظيم القضائي:

يقوم التنظيم القضائي للمملكة على مبادئ أساسية تعتبر بمثابة توجهات ومواقف تبناها المشرع المغربي فيما له علاقة بتنظيم المحاكم، فمبدأ استقلال السلطة القضائية، وإن كان المقصود به استقلالية هذه المؤسسة عن الهيآت الدستورية الأخرى والسلط التي نص عليها الدستور، وكذا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتمتع القضاة كأفراد موكول إليهم أمر البت في الملفات التي تعرض عليهم، بنوع من الحياد والاستقلال وعدم التأثر والخضوع لاية جهة كيفما كانت، فإن ذلك ينطبق أيضا على عمل كتابة الضبط،

حيث يجب على كاتب الضبط سواء كان منتدبا أو محررا قضائيا أو كاتبا للضبط أن يلتزم بالمبادئ الدستورية والقوانين والنصوص التنظيمية وأن يتفانى في إنجاز المهام الموكولة إليه بكل تجرد وحياد واستقلالية حرصا منه على صيانة الحقوق والضمانات، على الرغم من أن القوانين المنظمة لكتابة الضبط لم تنص صراحة على هذا المبدأ، لكن باستقراء روح النصوص القانونية وبعد الاطلاع على الأعراف السائدة داخل كتابة الضبط يتضح لما لهذا المبدأ من أهمية في سير العدالة وضمان حقوق المتقاضين.

ومن جهة أخرى حرص المشرع على تفعيل مبدأ التقاضي على درجتين على مستوى كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، حيث خلق لكل درجة من درجات التقاضي جهاز لكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، وذلك من خلال الفصل 2 و 6 و 10 من ظهير التنظيم القضائي. ومن الآليات المهمة التي أوجدها المشرع لتحقيق حماية أكثر لحقوق المتقاضين والأطراف أثناء الدعاوى مبدأ علنية الجلسات، بحيث يظهر لكل طرف،

بل وللكافة كيف تسير الدعوى وربما قد يظهر من خلال العلنية حتى التوجه والمسار الذي يمكن أن تسير أو تؤول إليه الدعوى، ومن بين مظاهر العلانية في الجلسات على مستوى كتابة الضبط، يجب على كاتب الضبط أن يسجل في المحضر كل ما يروج في الجلسة، فهو الشاهد الأمين على كل ما يحدث داخل الجلسة سواء كانت علنية أو سرية حسب ما يقتضيه القانون.

النظام القانوني لكتابة الضبط في قانون المسطرة المدنية:

تحدث المشرع المغربي عن أهمية جهاز كتابة الضبط من خلال عدة فصول من قانون المسطرة المدنية، وهكذا جاء في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 31 على أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بمقال مكتوب موقع عليه من طرف المدعي أو من ينوب عنه أو بتصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرر به أحد أعوان كتاب الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي أو يشار في المحضر إلى أنه لا يمكن له التوقيع.بينما أوكلت الفصول من 37 إلى 39 ق.م. م إلى كتابة الضبط مهمة توجيه الاستدعاءات بالطرق والإجراءات المحددة فيها.

ويعتبر كاتب الضبط عضو رئيسي في تشكيلة الهيئة القضائية، لا يمكن الاستغناء عنه تحت طائلة البطلان، حيث نص الفصل 50 على ضرورة أن تشمل الأحكام القضائية اسم القاضي الذي اصدرها، واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره، واسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية، ويقوم كاتب الضبط بالإضافة إلى ذلك بإثبات الحكم في محضر الجلسة، وتوقيع أوراق المحاضر بعد كل جلسة، وتسليم نسخ الأحكام، وكذا الانتقال رفقة القاضي لمعاينة الأماكن وتوقيع المحاضرالمنجزة بمناسبة ذلك.

وأثناء القيام بإجراءات تحقيق الدعوى يدون كاتب الضبط تصريحات الشهود في البحوث، ويقرأ لكل شاهد شهادته ويوقع عليها رفقة القاضي المكلف بالقضية أو رئيس الجلسة، حيث نص الفصل 83 من ق.م.م على أنه: “يحرر كاتب الضبط في جميع الأحوال محضرا بشهادة الشهود ويوقع هذا المحضر حسب الأحوال من طرف القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو رئيس الجلسة ويرفق بأصل الحكم”، كما يقوم بتحرير محضر أداء اليمين لأحد الأطراف، ويوجه الملفات المستأنفة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف، ويطلب من المستأنف عدد النسخ تساوي عدد الأطراف، وهي من المهام التي أناطها به الفصلان 141 و 142 من نفس القانون، بالإضافة إلى تلقي عروض الوفاء .

ولا تنحصر مهام كاتب الضبط في هذا الإطار، فهو يقوم أيضا بالإشهار القانوني لبيع عقار قاصر ،ويثبت حالة الوصية التي يعثر عليها مفتوحة ويقدم الطرود التي عثر عليها أثناء وضع الأختام، ويشرف على حجز العقار تحفظيا، ويطلب قبل إجراء الحجز أن تسلم إليه رسوم الملكية ممن هي في حوزته ليطلع عليها المتزايدون، ويرأس جلسة البيع بالمزاد العلني، ويقيد كل حجز لدى الغير بتاريخه في سجل خاص، ثم يحرر محضر المزاد الذي يعتبر سند الملكية .

النظام القانوني لكتابة الضبط في قانون المسطرة الجنائية:

حدد المشرع الجنائي وظيفة كل من النيابة العامة وكاتب الضبط، حيث نص في المادة 232 من ق.م.ج على أنه يقوم بتمثيل النيابة العامة لدى الغرفة الجنحية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو أحد نوابه، ويقوم بمهمة كاتب الضبط أحد كتاب الضبط بنفس المحكمة.كما يقوم كاتب الضبط بالتوقيع على قرارات الغرفة الجنحية ،ويمضي أصل الحكم أو القرار، لكونه عنصر أساسي في تركيبة المحاكم،

وهو ما يمكن استخلاصه من خلال قراءة المواد 399 و 418 و 436 من قانون المسطرة الجنائية.وقد أناطت المادة 359 من نفس القانون بكتابة الضبط مهمة تبليغ الأمر القضائي في المخالفة الضبطية، حيث نصت على أنه ” إذا ارتكبت أثناء الجلسة جريمة لها وصف مخالفة، يأمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في شأنها ويستجوب مرتكبها، ويستمع للشهود”.

وبالإضافة إلى ذلك يقوم كاتب الضبط بتلقي التصريح بالاستئناف، والنقض، ويحرر في كل قضية محضرا يتضمن مختلف الإجراءات، طبقا للمادة 340 من ق.م.ج، كما يقوم بتسليم نسخ القرارات، وينجز البطاقة رقم 1 والبطاقة رقم 2، والبطاقة رقم 3 من السجل العدلي ،أما المادة 220 من نفس القانون، فقد أسندت لكاتب الضبط مهمة ترقيم أوراق ملف التحقيق وتوجيهه إلى النيابة العامة بعد انتهاء البحث، بالإضافة إلى تبليغ النيابة العامة بكل أمر قضائي في نفس يوم صدوره، وتلقي التصريح بالاستئناف بخصوص قرارات قاضي التحقيق.

النظام القانوني لكتابة الضبط في مدونة الأسرة:

لعل الهدف من وراء إحداث قضاء أسري كان هو تسهيل وتبسيط المساطر وتدليل الصعاب وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض المتقاضين في مجال منازعات الأسرة، حيث تم تخصيص جناح بمختلف المحاكم لقضايا الأسرة، بل هناك من المحاكم من تتوفر على بنايات مستقلة خاصة بقضاء الأسرة، وتضم في تشكيلتها قضاة ونواب لوكيل الملك تابعين للمحكمة الابتدائية التابعة لها هذه الأقسام، ويشرف عليها قاض يعين بقرار من وزير العدل، بالإضافة إلى كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة، حيث أناطت مدونة الأسرة بهيئة كتابة الضبط مجموعة من المهام والاختصاصات، منذ تقييد الدعوى، وإلى غاية الحكم فيها بعده.

فكتابة الضبط بأقسام قضاء الأسرة تتولى تقييد الدعاوى المتعلقة بالأسرة بعد استخلاص الرسوم القضائية عليها، وقد تم تنظيم صندوق أقسام قضاء الأسرة بمقتضى رسالة دورية لوزارة العدل والتي وضحت كيفية القيام بهذه العملية والمبالغ الواجب استخلاصها عن كل صنف من أصناف الدعاوى، واستثنت منها تلك المستفيدة من المساعدة القضائية كدعاوى النفقة وبعض الطلبات، كطلب الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.

وعلى مستوى الإجراءات المتبعة في جميع أنواع الدعاوى المعروضة على قسم قضاء الأسرة، فهي تكاد تتشابه فيما بينها، حيث يتوجب مثلا على الراغب في الزواج أن يتقدم إلى قسم قضاء الأسرة بطلب لإبرام عقد الزواج، وفق نموذج معد لهذا الغرض، على أنه يجب على كاتب الضبط التأكد من توفر الأذونات المشترطة في بعض طلبات الزواج، كزواج القاصرين وزواج الأجانب في في إطار الزواج المختلط وزواج العسكريين.

أما بالنسبة لمن يرغب في إثبات الزوجية فعليه أن يتقدم بطلب إلى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة المختصة، وبعد تأدية الرسوم القضائية يوجه الطلب على كاتب الضبط بالشعبة المختصة، الذي يقوم بتسجيله في السجل العام المعد لذلك (نموذج (8) ويعطيه رقما تسلسليا حسب تاریخ وروده ويفتح له ملفا ويوجه إلى رئيس المحكمة قصد تعيين القاضي المقرر ويعين هذا الأخير تاريخ الجلسة، وإذا احتاج الأمر بحث بين الطرفين بحضور الشهود، تستدعي كتابة الضبط الطرفين مع إشعارهما بإحضار الشهود، ونفس هذه الإجراءات يتعين على طالب التعدد سلوكها،

مع ملاحظة أنه يتعين على كاتب الضبط استدعاء الزوجة الأولى التي يجب عليها الحضور في التاريخ المحدد في الاستدعاء حال توصلها، وإذا لم تتوصل أو توصلت وامتنعت عن الحضور تشعرها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط بأنها إذا لم تحضر خلال الجلسة المحددة في الإشعار فإنه سيتم البت في القضية في غيابها، وبعد صدور الإذن بالتعدد بمقرر معلل يضمن كاتب الضبط ملخصه بالسجل المعد لذلك، ويُمكّن طالب التعدد من نسخة من الإذن ويرفق بالوثائق المطلوبة في الزواج ويخضع لنفس الإجراءات السابقة، كما يقوم كاتب الضبط بتوجيه إشعار إلى المرأة المراد التزوج بها للتعبير عن رضاها وفق النموذج المعد من طرف وزارة العدل والحريات لهذه الغاية.

ولا تختلف إجراءات الطلاق أو التطليق أو النفقة أو التحجير أو غيرها من المساطر الأخرى بصفة عامة على مستوى كتابة الضبط عما ذكرناه سابقا، غير أنه وحرصا على الدقة والضبط الذي يطبع عمل كاتب الضبط فإنه يتعين عليه مراقبة مدى احترام الطلبات المعروضة على قسم قضاء الأسرة للشكليات المنصوص عليها قانونا، ومن ثم وتحقيقا للنجاعة القضائية واختصارا للوقت، ومن هذا المنظور يتعين على كاتب الضبط فحص الوثائق التي يجب على الراغب في مباشرة مساطر الطلاق أو التطليق أو النفقة أو التحجير أو غيرها من المساطر الأخرى إرفاق الطلب بالوثائق المطلوبة، تحت طائلة قرارالمحكمة عدم قبول الدعوى بعد إنذار صاحب الطلب بتصحيح المسطرة.

مهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط التي نص عليها مرسوم النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط لسنة 2008:

لا يوجد من الناحية القانونية أي توصيف خاص بمهام واختصاصات المحررين أو المنتدبين القضائيين، غير أن توصيف هذه المهام يمكن أن نستنبطه من مجموعة من النصوص القانونية وخاصة المرسوم المتعلق بهيئة كتابة الضبط لسنة 2008 الذي حدد بعض مهام المحررين أو المنتدبين القضائيين وبالرغم من نسخ هذا المرسوم بمقتضى القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط لسنة 2011 والذي جاء خاليا من تحديد أية مهام أو إختصاصات للمحررين أو المنتدبين القضائيين، إلا أن توصيف هذه المهام لم يتغير من الناحية القانونية فمهام كتاب الضبط المحررين القضائيين- المنتدبين القضائيين عبارة عن مهام مسطرية مرتبطة أساسا بعمل المحكمة وهي مشتتة بين مجموعة من النصوص القانونية ونخص بالذكر قانون التنظيم القضائي والمسطرة المدنية والجنائية وغيرها من القوانين.

أولا // بالنسبة لإطار المحررين القضائيين:

  • جميع الاختصاصات المخولة لكاتب الضبط والمنصوص عليها قانونا: والمقصود بذلك جميع المهام المنوطة بكاتب الضبط والمنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية وقانون مدونة الأسرة وغيرها من القوانين التي تطرقنا لها سابقا.
  • – تنفيذ أوامر المحكمة من إجراءات مسطرية: من بين أبرز المهام المنوطة بالمحررالقضائي أنه يعمل على تنفيذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية مثل: تنفيذ أمرالمحكمة باستدعاء الشهود للمحكمة، أو تنفيذ أمر المحكمة بمراسلة الخبير المكلف بإنجازخبرة، أو تنفيذ أمر المحكمة بإحالة مطلب التحفيظ على المحافظ على الأملاك العقارية، أوتنفيذ أمر المحكمة باحضار سجين للاستماع إليه….
  • – حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها: من المهام القضائية للمحرر القضائي القيام بحضور الجلسات ويحضر كاتب الضبط الجلسة كعضو في الهيئة القضائية ودوره أثناء الجلسة تحرير محاضر القضايا والإشهاد على كل ما يروج فيها، كما يشهد على صحة وقائعها.
  • – تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها: من الأدوار الرئيسية المسندة للمحرر القضائي قيامه بحضور الجلسات سواء كانت تلك الجلسات مدنية أو جنحية أو جنائية أو جلسات التحقيق وأثناء تلك الجلسات يعمل كاتب الضبط على تحرير محاضر قانونية في شأن كل قضية وجلسة على حدة ويضمن في تلك المحاضر كل ما يروج في الجلسة وهو بذلك يشهد على صحتها ويضفي عليها الطابع القانوني.
  • – القيام بالإجراءات التبليغية وإنجاز محاضر بشأنها: المحرر القضائي يقوم أيضا بالإجراءات المتعلقة بالجلسات التي حضرها وخاصة الإجراءات التبليغية التي من بينها انجاز الاستدعاءات وتسجيلها واحالتها على المفوضين القضائيين أو على الجهات الأخرى المكلفة بالتبليغ من الناحية القانونية كما يمكنه أن يقوم بإجراءات التبليغ بنفسه بمكتبه أو الإنتقال لعنوان المبلغ إليه طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، كما يقوم بإنجاز محاضرالتبليغ ومنها محاضر التبيلغ للقيم طبقا للفصل 39 من نفس القانون.
  • – تنفيذ الأحكام القضائية واستخلاص الغرامات المالية: يمكن للمحرر القضائي أن يقوم بتنفيذ الأحكام القضائية متى أسندت إليه هذه المهمة من طرف رئيسه المباشر، أثناء ذلك يعمل المحرر القضائي في مكتب التنفيذ المدني إذا تعلق الأمر بتنفيذ الأحكام في الميدان المدني أو في وحدات التبليغ والتحصيل إذا تعلق الأمر بتنفيذ الأحكام الزجرية.
  • مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق: سميت كتابة الضبط بهذا الإسم لأن عملها هو الضبط ويتأتى ذلك عبر تسجيل وتقييد مختلف الإجراءات في السجلات التي يمسكها المحرر القضائي في جميع المهام التي تسند إليه، مع ملاحظة أن السجلات يمكن أن تكون سجلات ورقية أو إلكترونية معتمدة من طرف وزارة العدل عبر منصتها المعلوماتية المعدة لذلك. بالإضافة إلى ذلك يمسك المحرر القضائي الملفات والوثائق ويعمل على المحافظة عليها، ويترتب على عدم المحافظة عليها ارتكابه لخطأ جسيم يستوجب المتابعات الجنائية والمدنية والتأديبية.
  • – القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه: يمكن أن يكلف المحرر القضائي من طرف رئيسه المباشر وبقرار من وزير العدل بالإجراءات المحاسباتية بمكتب الرسوم القضائية والحسابات الكائن بمختلف محاكم المملكة ويعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس مصلحة كتابة الضبط باعتباره محاسبا عموميا، وتضاف للمحرر القضائي بمقتضى قرار لوزير العدل صفة نائب المحاسب العمومي وما تقتضيه هذه الصفة من ضرورة تقيده بالضوابط القانونية المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالمحاسبة العمومية.
  • – القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة: المصالح الممركزة هي الإدارة المركزية المتمثلة في وزارة العدل والكائن مقرها بالرباط ،ووزارة العدل تشتمل على عدة مديريات مركزية وأقسام ومصالح إدارية، يعمل فيها بجانب فئات أخرى من الموظفين فئة المحررين القضائيين. أما المصالح اللاممركزة فتتمثل في مختلف مصالح كتابات الضبط وكتابات النيابة العامة بمحاكم المملكة وبمحكمة النقض وبالمديريات الفرعية الإقليمية لدى محاكم الإستئناف والأرشيفات الجهوية التابعة لوزارة العدل.
  • – الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عنه: يمكن أن تسند للمحرر القضائي مهمة الإشهاد والمصادقة على نسخ القرارات والأحكام سواء بمكتب الإشهاد على نسخ الأحكام والقرارات الموجود على صعيد كتابات ضبط المحاكم، أو بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عنه يخول له الاشهاد والمصادقة على القرارات والأحكام.
  • – إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط: المحرر القضائي المكلف بحضور جلسة معينة فهو ملزم بإنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية المتعلقة بالقضايا المدرجة في الجلسات الممسوكة من طرفه، ومن بين الشهادات التي يمكنه تحريرها الشهادات الضبطية المختلفة بناء على طلب ممن له المصلحة أو من ينوب عنه، والشهادات بعدم الإستئناف أو النقض وغيرها.
  • – المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها: المقصود بالوحدات الإدارية جميع المكاتب والمصالح بالإدارة المركزية أو بالمصالح الخارجية، ويتم تعينهم في أحد الوحدات الإدارية من طرف وزير العدل مثال تعيين محرر قضائي بوحدة التبليغ والتحصيل بمصلحة كتابة الضبط بمحكمة الإستئناف ب…
  • – المساهمة في إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري المعهود بها إليهم:من بين المشاريع التي يمكن للمحرر القضائي العمل على إنجازها واعدادها كل ما يتعلق بمشاريع ذات طابع إداري ويدخل في اختصاص كتابة الضبط مثال: إعداد وإنجاز مشروع تجهيز مكتب التنفيذ المدني بالحواسيب اللازمة لاستغلال النظام المعلوماتي، أو انجاز وإعداد مشروع تدبير وحدة التبليغ والتحصيل، أو مشروع رقمنة السجل التجاري…
  • – مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم: فور تكليف المحرر القضائي بمهامه من طرف رئيسه المباشر يجب عليه مراقبة واستيلام جميع الأشغال المتعلقة بمجال تخصصه، وفي بعض الأحيان وطبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل يمكن أن يكون هذا الاستيلام بواسطة محضر يوقع عليه طرفي عملية تسليم الأشغال تحت مراقبة الرئيس المباشر.
  • – تنظيم وإدارة العمل المعهود به إليهم وتنسيق نشاط الموظفين الموضوعين تحت إمرتهم: من الواجبات المهنية الملقات على عاتق المحرر القضائي فور استيلامه لمهامه أن يسهر على تنظيم العمل المعهود إليه أما إذا كلف بإدارة وحدة إدارية أو مكتب أو قسم أو جلسة فإنه يتعين أن ينسق نشاط الموظفين الموضوعين تحت إمرته من أجل تسيير أمثل للعمل المعهود إليهم.
  • – تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم: من بين المهام المنوطة بالمحرر القضائي متى كان مسؤولا عن وحدة إدارية أن يسهر على تأطير العاملين تحت سلطته وذلك بتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم ويكون ذلك عبر تلقينهم جميع التقنيات والكفايات الضرورية لإنجاز عملهم على أكمل وجه.
  • – القيام بالمهام التقنية المسندة إليهم بعض المهام التقنية: كان يقوم بها تقنيون معينون بصفة خاصة لممارسة بعض الأعمال التقنية داخل مصالح وزارة العدل سواء المركزية أو الخارجية، بعد صدور مرسوم سنة 2008 تم إدماجهم في إطار المحررين القضائيين، كما هذا القانون أسند القيام ببعض المهام التقنية إلى المحررين القضائيين، هذه المهام تزايدت بعد ذلك نتيجة تفعيل مجموعة من البرامج المعلوماتية التي تستهدف الوصول للمحكمة الرقمية التي نص عليها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

ثانيا // بالنسبة لإطار المنتدبين القضائيين:

  • – جميع الاختصاصات المخولة لكاتب الضبط والمنصوص عليها قانونا: وتتمثل في المهام الإجرائية والمسطرية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية ومدونة التجارة وغيرها من القوانين ذات الصبغة الإجرائية.
  • – تنفيذ أوامر المحكمة من إجراءات مسطرية: المنتدب القضائي يسهر على تنفيذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية مثل: تنفيذ أمر المحكمة باستدعاء أطراف الدعوى لحضور الجلسة، أو تنفيذ أمر المحكمة بمراسلة الخبير المكلف بإنجاز خبرة، أوتنفيذ أمر المحكمة بإحالة مطلب التحفيظ على المحافظ على الأملاك العقارية، أو تنفيذ أمر المحكمة باحضار سجين للاستماع إليه….
  • – القيام بمهام الإشراف وتدبير المهام الموكولة إليهم على مستوى محاكم المملكة والإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة: من بين المهام التي يختص بها المنتدب القضائي عن غيره من أطر كتابة الضبط هو القيام بمهام الإشراف والتدبير سواء بمحاكم المملكة أو بمصالح الإدارة المركزية أو المصالح اللاممركزة، ويتم تعيينهم لغاية الإشراف والتدبير إما بقرار من رئيسه المباشر أو بقرار من طرف وزير العدل، ومن بين مهام الإشراف والتدبير التي يمكنه القيام بها مثلا مهمة رئيس مصلحة كتابة الضبط، أو رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة، أو مهمة المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الإستئناف، أو مهمة مدير الأرشيف الجهوي. ويشترط في من يتولى هذه المهمة أن يكون إطاره الوظيفي هو منتدب قضائي من الدرجة الثانية فما فوق.
  • – تأطير الموظفين العاملين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم مركزيا وجهويا : يقع على عاتق المنتدبين القضائيين تأطير الموظفين الذين يعملون تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم مركزيا وجهويا، وهو يتقاضى نتيجة ذلك تعويضا عن الإشراف والتأطير، والتأطير هو تدريب الموظفين وتمكينهم من التقنيات والكفايات الضرورية التي تمكنهم من ممارسة الأشغال المكلفين بها.
  • تقديم الاقتراحات وإنجاز الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال اختصاصاتهم: يمكن للمنتدبين القضائيين تقديم الإقتراحات وإنجاز الدراسات والبحوث المتعلقة بالمهام المسندة إليه من طرف رئيسه المباشر، واقعيا هذه المهمة غير مفعلة نظرا لقلة الموارد البشرية
  • حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها: من المهام القضائية للمنتدب القضائي شأنه شأن المحرر القضائي أنه يحضر الجلسات كعضو في الهيئة القضائية وتكون مهمته الأساسية أثناء الجلسة تحرير محاضر القضايا والإشهاد على كل ما يروج فيها، كما يشهد على صحة وقائعها.
  • _ تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها: يحضر المنتدب القضائي بصفته كاتب للجلسة أو الجلسات المكلف للقيام بها من طرف رئيسه المباشر أو بمقتضى اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمحكمة سواء كانت الجلسة مدنية أو جنحية أو جنائية أو جلسة التحقيق وأثناء ذلك يحرر كاتب الضبط محضر قانوني في كل قضية وجلسة على حدة ويضمن في تلك المحاضر كل ما يروج في الجلسة وهو بذلك يشهد على صحتها ويضفي عليها الطابع القانوني.
  • – تنفيذ الأحكام القضائية: يقوم المنتدب القضائي بصفته مأمورا للتنفيذ بتنفيذ الأحكام القضائية متى أسندت إليه هذه المهمة من طرف رئيسه المباشر، حيث يسهر على القيام بجميع الإجراءات المسطرية التي يتعين سلوكها لتنفيذ الأحكام المدنية، كما أنه يمكنه تنفيذ القرارات أو الأحكام الزجرية واستخلاص الغرامات والإدانات والمصاريف والصوائر القضائية بصفته نائب للمحاسب العمومي مكلفا بالتحصيل داخل وحدات التبليغ والتحصيل.
  • – الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه: يمكن أن تسند للمنتدب القضائي مهمة الإشهاد والمصادقة على نسخ القرارات والأحكام سواء بمكتب الإشهاد على نسخ الأحكام والقرارات الموجود على صعيد كتابات ضبط المحاكم، أو بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عنه يخول له الاشهاد والمصادقة على القرارات والأحكام.
  • – القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه :يمكن أن يكلف المنتدب القضائي من طرف رئيسه المباشر وبقرار من وزير العدل بالإجراءات المحاسباتية بمكتب الرسوم القضائية والحسابات الكائن بمختلف محاكم المملكة ويعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس مصلحة كتابة الضبط باعتباره محاسبا عموميا وتضاف للمحرر القضائي بمقتضى قرار لوزير العدل صفة نائب المحاسب العمومي وما تقتضيه هذه الصفة من ضرورة تقيده بالضوابط القانونية المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالمحاسبة العمومية.
  • – إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط : المنتدب القضائي بصفته كاتب للجلسة ملزم بإنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية المتعلقة بالقضايا المدرجة في الجلسات الممسوكة من طرفه، ومن بين الشهادات التي يمكنه تحريرها الشهادات الضبطية المختلفة بناء على طلب ممن له المصلحة أو من ينوب عنه، كما يمكنه منح الشهادات بعدم الإستئناف أو النقض وغيرها.
  • – مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات اختصاصاتهم: فور تكليف المنتدب القضائي بمهامه من طرف رئيسه المباشر يجب عليه مراقبة واستيلام جميع الأشغال المتعلقة بمجال تخصصه، وفي بعض الأحيان وطبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل يمكن أن يكون هذا الاستيلام بواسطة محضر يوقع عليه طرفي عملية تسليم الأشغال تحت مراقبة الرئيس المباشر.

المهام والإختصاصات الإدارية والتقنية للمحررين والمنتدبين القضائيين بكتابة الضبط:

يسهر المحررين أو المنتدبين القضائيين بكتابة الضبط على القيام بمجموعة من المهام الإدارية والتقنية أبرزها ما يلي:

  • -تقييد الدعاوى القضائية في السجلات المعدة لها وفي النظام المعلوماتي
  • -مسك السجلات الورقية والمعلوماتية وتقييد مختلف الإجراءات بها
  • -انجاز المراسلات الإدارية الواردة والصادرة
  • -فتح الملفات واحالتها على رئيس المحكمة لتعيين القاضي المكلف بالقضية أوالقاضي المقرر
  • -اعداد الإستدعاءات وشهادات التسليم وإحالتها على جهة التبليغ
  • -اعداد وتوجيه المأموريات بالخبر للخبراء وتتبعها
  • -استقبال الوافدين على المحاكم من متقاضين ومحامين وخبراء ومفوضين قضائيين
  • -اعداد المراسلات للجهات المنوط بها تنفيذ أوامر قاضي التحقيق
  • -اعداد وتوجيه المراسلات للجهات المنوط بها تنفيذ أوامر المحكمة من نيابة عامة ومدير السجن والمحافظ على الأملاك العقارية ومديرية أملاك الدولة وغيرها
  • -فتح ملفات التنفيذ المدني وتسجيلها في السجلات المعدة لذلك وإحالتها على الجهة المكلفة بتنفيذها
  • -فتح ملفات التنفيذ الزجري والمختصرات وبطائق رقم 1 ونظائرها واحالتها على أعوان التبليغ والتنفيذ في وحدات التبليغ والتحصيل
  • – إعداد مختلف أنواع التذاكير والإنابات والمراسلات ذات الصبغة الإدارية

المهام والإختصاصات القضائية للمحررين والمنتدبين القضائيين بكتابة الضبط:

وتنفرد بها كتابة الضبط بالمحاكم، وهي تلك المهام التي يمارسها كاتب الضبط بناء على نصوص قانونية، أو تنفيذا لأحكام قضائية، وتجدر الإشارة إلى أن جانبا مهما من هذه المهام قد أسند للسادة المفوضين القضائيين بناء على القانون المحدث لهيئتهم.

  • حضور جلسات الأحكام وتحرير محاضرها: المهمة الأساسية لكاتب الجلسة الذي يوصف بالشاهد الشريف – الذي سماه المرسوم الملكي المتعلق بكيفية عقد الجلسات بالسيد كاتب الضبط تدوين وضبط ما راج في الجلسة في محضر قانوني يسمى بمحضر الجلسة، يترتب عنه آثار قانونية، من حيث صحته وقانونيته وخطورة ما يضمن به، مما يتعين أن يكون كاتب الجلسة على قدر من الثقافة والمعرفة والإلمام بالقواعد الإجرائية، مشهود له بالسلوك القويم حتى يتأتى له تحرير محضر قانوني سليم الصياغة عباراته بسيطة وواضحة ومتسلسلة دون أن يكون له نظرة خاصة عن القضية وأطرافها وبناء عليه فإن حضور كاتب الضبط بالجلسات التي تعقدها المحاكم ومهما كانت نوعية هذه الجلسات وطبيعتها هو إلزامي تحت طائلة بطلان الأحكام، وبحضوره ذلك يعتبر شاهدا على ما يروج بالجلسة من مناقشات ووقائع، ويتمتع باستقلالية عن باقي الأطراف، لذلك يجب عليه أن يحرر محضرا لكل قضية يدون فيه ما راج من مناقشات ودفوعات ووقائع.
  • _ تنفيذ الأوامر الإجرائية والتمهيدية: لا يمكن حصر الأوامر الإجرائية التي يمكن للمحكمة أن تأمر بها نظرا لاختلاف القضايا موضوع بثها ونذكر منها:

1/ الأمر بتبليغ المقال الافتتاحي :

طبقا للفصل 31 من قانون المسطرة المدنية، والأمر بإعادة توجيه الاستدعاء طبقا للفصل 36 من ق م م.

2/ الأمر بتوجيه إنذار للخبير قصد إنجاز مأموريته:

في القضايا التي تلجأ فيها المحكمة لانتداب خبير قضائي محلف لإبداء رأيه حول نقط فنية لا يأنس القاضي من نفسه القيام بها نظرا لتعلقها بمسائل تقنية تخرج عن اختصاصه وتكوينه القانوني والوجداني، وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية فإن القاضي يحدد النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون.

3/ الأمر بالتبليغ لكتابة الضبط باعتبارها محلا للمخابرة:

طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المحاماة التي تنص على أنه ” يجب على المحامي، أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف التابعة لها الهيئة المسجل بها، وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا.

4/ الأمر بضم ملف إلى ملف القضية:

قد يحدث أن يرى القاضي ضرورة الضم لملف القضية ملفا آخر لسبب من الأسباب القانونية، كما لو تعلق الأمر بوحدة الموضوع والأطراف والسبب، ففي هذه الحالة يأمر القاضي كاتب الضبط بضم الدعويين معا، وهو ما يتوجب على كاتب الضبط تنفيذه، حيث يتعين عليه في هذه الحالة البحث عن القضية المراد ضمها، ثم يسجل قرار الضم في السجل العام حتى يعرف مآل القضية التي وقع ضمها لملف آخر، وبذلك تتحقق عملية الضم بضم الملف.

5/ الأمر بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر أو الأمر بإجراء بحث اجتماعي:

قد لا يتأتى للقاضي البت في النزاع القائم بين الطرفين إلا عبر إجراء بحث بين الطرفين وبحضور دفاعهما وشهودهما بمكتب القاضي المقرر، ويجري هذا البحث طبقا لمقتضيات الفصل 71 من قانون المسطرة المدنية ويضمن المحرر أو المنتدب القضائي منطوق الحكم التمهيدي بإجراء بحث بين الطرفين والشهود بمحضر الجلسة،

كما يتم تضمين ذات المنطوق في سجل الجلسة ويعطى له رقما ترتيبيا بجانبه مع تضمين تاريخ الجلسة المقبلة، ويوم الجلسة التي سيجرى فيها هذا البحث يتم تضمين جلسة البحث في سجل الجلسات. كما يحضر المحرر أو المنتدب القضائي بصفته كاتبا للضبط الجلسة ضمن تشكيلة المحكمة، التي تضم القاضي المقرر وبمساعدة كاتب الضبط في جميع الأحوال،ويضمن هذا الأخير ما راج في جلسة البحث، من تصريحات وأقوال الطرفين، وأجوبة كل طرف من أطراف القضية على الأسئلة والملاحظات التي يبديها القاضي المقرر حول الوقائع المراد التثبت منها لتحقيق الدعوى في محضر الجلسة.

وإذا تعلق الأمر بشهادة الشهود، فيجب على كاتب الضبط في جميع الأحوال تحرير محضرا بشهادة الشهود ويوقع هذا المحضر القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية أو رئيس الجلسة حسب الأحوال، ويرفق بأصل الحكم، ويبين اليوم وساعة الاستماع وغياب أو حضور الأطراف والأسماء العائلية والشخصية والمهن وسكنى الشهود وأدائهم اليمين وتصريحاتهم وإذا كانت هناك رابطة تتعلق بالزوجية أو القرابة أو المصاهرة، أو الخدمة أو العمل عند الأطراف وأوجه التجريح وشهادتهم والإشارة إلى تلاوتها عليهم…

6/ الأمر بإجراء معاينة:

المقصود بالمعاينة أو معاينة الأماكن، انتقال المحكمة لمشاهدة موضوع النزاع، وذلك للتحقق من صدق ما يدعيه الخصوم، أو لاستيضاح بعض المسائل المتنازع عليها والتي لم تكف أوراق الدعوى وأقوال الخصوم لإيضاحها. ويكون انتقال المحكمة تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف بالوقوف على عين المكان وذلك بمقتضى حكم تمهيدي، يتم تضمين منطوقه بمحضر وسجل الجلسات، ويوقع عليهما القاضي وكاتب الضبط،

ويجب أن يتضمن الحكم المذكور اليوم والساعة التى تتم فيها بحضور الأطراف الذين يقع استدعاؤهم بصفة قانونية فإذا كان الأطراف حاضرین وقت النطق بالحكم أمكن للمحكمة أن تقرر حالا الانتقال إلى عين المكان. ويحرر المحرر أو المنتدب القضائي بصفته كاتبا للضبط محضر الانتقال إلى عين المكان يضمن فيه كل ما عاينته المحكمة وما قامت به من عمليات، كما يجب أن يضمن تصريحات الأطراف وأجوبتهم،

وإذا حضر الخبير عمليات الانتقال وجب تضمين خلاصته بمحضر الانتقال، ويوقع محضر المعاينة حسب الأحوال من طرف رئيس الهيئة التي أمرت به وكاتب الضبط، أو من طرف القاضي المقرر، أو القاضي المكلف بالقضية، وكاتب الضبط، يضاف إليهما توقيع الشهود في حالة استماع المحكمة إليهم، وتوقيع الخبير الذي استعانت به المحكمة في عملية الانتقال ، ويودع المحضر رهن إشـارة الأطراف بكتابة الضبط.

7/ الأمر بإجراء خبرة:

الخبرة نوع من المعاينة يحتاج إلى الإلمام بعلم أو فن لا يتوفر في القاضي، كالطب والهندسة وغيرهما، فإذا تطلب تأكيد واقعة أو استخلاص نتائج موضوعة من هذه الواقعة معرفة فنية عملية أو نظرية لا تتوفر لدى المثقف العادي، فإن القاضي وهو الخبير في القانون يسعى إلى هذه المعرفة لدى غيره، أن يستعين بخبرة غيره ، وحال صدور الأمر بإجراء خبرة يعمل المحرر أو المنتدب القضائي بصفته كاتبا للضبط على تضمين منطوقه بمحضر وسجل الجلسة،

كما يقوم بتوجيه نسخة طبق الأصل من هذا الأمر للطرف أو الأطراف الذين يقع على عاتقهم أداء أتعاب الخبير، وحال أداء هذه الأتعاب بصندوق المحكمة، يقوم كاتب الضبط بتوجيه نسخة طبق الأصل من الأمر القاضي بإجراء خبرة على الخبير المعين، مع إشعاره بالتاريخ الذي يجب عليه فيه بوضع التقرير أمام كتابة ضبط هذه المحكمة.

8/ عروض الوفاء والإيداع :

العرض هو إبداء المدين استعداده بإرادته المنفردة للوفاء بما التزم به تجاه الدائن، أما الإيداع فهو تسليم ما عرض المدين الوفاء به للدائن أو إيداعه لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة إذا امتنع الدائن على تسلم ما تم عرضه عليه. وتتم العروض بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية وعند عدم وجود دعوى فبواسطة أحد أعوان كتابة الضبط المحكمة المختصة باعتبار موطن أو محل إقامة المعروض عليه أو مكان الوفاء .

ويجب على المحرر أو المنتدب القضائي بصفته عون لكتابة الضبط أن يثبت في كل محضر للعرض جواب الدائن بالرفض أو القبول كما يبين فيه إن كان وقع أو رفض التوقيع أو صرح بأنه لا يمكنه ذلك أو يجهله ويشار في المحضر في حالة الرفض علاوة على ذلك إلى أن الدائن استدعي لحضور عملية الإيداع كما يحدد فيه بدقة مكان ويوم وساعة وجوب إجرائها.

9/ الأمر بإحصاء تركة شاغرة:

التركة الشاغرة هي المال بكافة أنواعه الذي يتخلف عن المتوفين الذين لا وارث لهم، والمال قد يكون منقولا مثل النقود، الأسهم، السندات، الأثاث، التحف السيارات وقد يكون عقارا مثل أراضي، بنايات)، وبمقتضى الفصل 267 من قانون المسطرة المدنية تصبح الدولة مؤهلة للإرث عند انعدام وارث معروف للإرث. ويترتب على ذلك أنه يتوجب على السلطة المحلية لمكان الوفاة إخبار وكيل الملك بذلك مع بيان المتروك على وجه التقريب،

ويعمل وكيل الملك إحالة الطلب على رئيس المحكمة الابتدائية الذي يصدر أمرا على طلب يعين فيه محررا أو منتدبا قضائيا بصفته كاتبا للضبط لإحصاء الأموال والقيم المتروكة ويعينه قيما إن كانت لها أهمية ما لحراستها، ويضع هذا المحرر أو المنتدب القضائي بصفته كاتبا للضبط الأختام عند الحاجة، ويحرر محضرا بمختلف العمليات. أما إذا كانت الأموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف استؤذن رئيس المحكمة في بيعها بالكيفيات المقررة لبيع منقولات القاصر، وتوضع الأموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم المصاريف بصندوق الإيداع والتدبير.

10/ القيام بإجراءات التبليغ:

يسهر المحرر أو المنتدب القضائي بصفته عونا للتبليغ على القيام بإجراءات تبليغ الإنذارات والأحكام بهدف اطلاع المبلغ إليه على فحوى الإنذار أو الحكم وإعطائه أجلا للدفاع عن حقوقه والسماح لطالب التبليغ الحصول على هذا الحق. والمشرع المغربي وضع التبليغ بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط في مقدمة الفصل 37 من ق م م، لأن عون كتابة الضبط يكون أدرى من غيره فيما يخص التبليغ وعلى علم بكل المواعيد المخصصة لكل دعوى سواء تعلق الأمر بتاريخ الاستدعاءات حسب ترتيبها لدى كتابة الضبط أو بالنظر إلى طبيعة الدعوى نفسها،

فضلا عن أنهم ينتمون إلى قسم التبليغات وهذا ما يؤهلهم أكثر لمباشرة هذه المهمة المحفوفة بالمشاكل والصعوبات. وبالرغم من أن هذه التبليغات قد أصبحت من اختصاص المفوضين القضائيين إلا أنه يبقى للقاضي الصلاحية في تعيين أحد أعوان كتابة الضبط للقيام بهذا الإجراء في إطار الفصول 37-38-39 من ق.م.م.

11/ إجراءات التنفيذ :

للمحرر أو المنتدب القضائي بوصفه مأمور للتنفيذ صلاحيات قانونية وقضائية واسعة في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، وبالرغم من أن بعض أنواع التنفيذات أصبحت من إختصاص المفوضين القضائيين إلا أنه ما زالت كتابة الضبط تحتفظ بعدة أنواع من التنفيذات أبرزها الإفراغات والتنفيذات العقارية بجميع أنواعها، بالإضافة إلى التنفيذ الزجري في إطار وحدات التبليغ والتحصيل.

المهام والإختصاصات الإدارية للمحررين والمنتدبين القضائيين بكتابة النيابة العامة:

  • تسجيل الشكايات والمحاضر: ويتم هذا التسجيل بسجل معد لذلك مع إعطائها الرقم الترتيبي، وإدخالها في النظام المعلوماتي ثم إحالتها على السيد وكيل الملك ليصدر فيها تعليماته، التي يعمل كاتب الضبط المكلف بالشعبة على تنفيذها وإحالتها على الجهات المختصة بها. ومثال ذلك تقدم ضابط شرطة قضائية بمحضر يحتوي على فعل جرمه القانون فإنه يجب على السيد كاتب الضبط تسجيل المحضر وان يفتح بشأنه ملف خاص به ثم إحالته على السيد وكيل الملك أو نائبه الذي يعمل على تكييف الفعل ما إذا كان جنحة فيتم إصدار تعليمات يتم متابعة الجاني على إثرها. وفي هذه الحالة يحدد وكيل الملك أو نائبه ما إذا كان يجب أن يتابع مرتكب الفعل المخالف للقانون الجنائي في حالة اعتقال أو في حالة صراح. ومن جهة أخرى يمكن للسيد وكيل الملك أو نائبه تقرير الحفظ في المحضر أو الشكاية طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
  • تلقي طلبات الإكراهات البدنية: يتلقى الموظف المكلف بهذه الشعبة طلبات الإكراه البدني المحالة عليه من طرف مكتب التنفيذ الزجري حتى يتم تطبيق مقرر القاضي المكلف بتطبيق العقوبات وذلك بشأن الديون العمومية والخصوصية، وذلك من خلال تسجيلها في السجل العام لتقييد طلبات الإكراه البدني، وإحالتها على الجهات المختصة قصد العمل على تنفيذها بعد تكييفها من طرف السيد وكيل الملك أو نائبه و يعمل كاتب الضبط المكلف بالشعبة على إحالة التعليمات الصادرة عن كيل الملك أو نائبه على السلطة المكلفة بتنفيذها عن طريق مذكرة بحث، وتجدر الإشارة إلى أن كاتب ضبط هذه الشعبة لا يوقع على أي إجراء من الإجراءات وإنما يوقع عليها السيد وكيل الملك أو نائبه.
  • فتح ملفات المساعدة القضائية وملفات أداء اليمين القانونية وملفات تأسيس الجمعيات: يقوم الموظف الممسوك لديه السجل المتعلق بطلبات المساعدة القضائية بتلقي هذا النوع من الطلبات وتسجيله في السجل المذكور، بعدما يتأكد من صحة الوثائق وعددها، وبعدها يحيل هذه الطلبات على السيد وكيل الملك الذي يبت فيها طبقا للقانون الجاري به العمل في شأن طلبات المساعدة القضائية. كما يقوم كاتب الضبط بالنيابة العامة على تلقي طلبات أداء اليمين القانونية عن طريق تسجيلها بسجل معد لذلك فتح نظير للملف يتم بعدها إحالته على السيد وكيل الملك الذي يقدم ملتمسه الرامي لتطبيق القانون، حيث يؤدى اليمين القانونية لمختلف موظفي الدولة الملتحقين بإحدى الوظائف التي نص القانون على أن تؤدى اليمين القانونية قصد مزاولتها، وتجدر الإشارة أن دور كاتب الضبط بالنيابة العامة المكلف بتلقي هذه الطلبات يتمثل دوره أساسا في تتبع الإجراء من أوله إلى آخره. ومن جهة أخرى يتلقى كاتب الضبط بالنيابة العامة طلبات بشأن ملفات تأسيس الجمعيات والأحزاب وغيرها مما يدخل في مجال قانون الحريات العامة، والتي يجب ان تسجل بسجل خاص لذلك وإحالتها على السيد وكيل الملك الذي يجري بحث بشأنها.
  • إعداد الإرساليات المختلفة المتعلقة بكل شعبة على حدة وكذا إعداد الإشعارات والتذاكر المتعلقة بها: من أهم الخصوصيات التي يتميز بها دور كاتب الضبط بالنيابة العامة عن دور كاتب الضبط بالرئاسة هو أن كاتب الضبط بالنيابة العامة ليس له حق التوقيع على أية وثيقة من الوثائق المتداولة داخل مصلحة النيابة العامة باستثناء ما يتعلق بوضعيته الإدارية، وتترتب على ذلك نتيجة هامة وهو أن جميع الإرساليات والمراسلات والتذاكر والإشعارات …. يوقعها السيد وكيل الملك أو من ينوب عنه، بينما ينحصر دور كاتب الضبط بالنيابة العامة على إعداد مختلف الإرساليات والتذاكر والإشعارات كل في مجال شعبته وإحالتها على السيد وكيل الملك أو من ينوب عنه حتى يتم اتخاذ ما يلزم قانونا، وإرجاعها لكتابة النيابة العامة قصد تنفيذ تعليمات وأوامر النيابة العامة المتخذة، حيث يتم بعث الإرساليات إلى الجهات المرسلة إليها، ويتم الاحتفاظ بالإشعارات وإرجاعها لملفاتها،ويتم إرسال التذاكر للجهات المختصة بتنفيذها .
  • تلقي الملفات المستأنفة وإحالتها على محكمة الاستئناف: توجد داخل مصلحة كتابة النيابة العامة شعبة يتم فيها تلقي مختلف الطعون وخاصة الطعن بالاستئناف في الملفات الجنحية أو الجنايات، ويقوم الموظف المكلف بإجراءات هذه الشعبة على تلقي هذه الطلبات وجرد الملفات وإحالتها على السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، وفي هذا الصدد يجب على هذا الموظف أن يراقب مع السيد وكيل الملك أو نائبه اجل الطعن. ويوقع السيد وكيل الملك أو نائبه على إرسالية تحدد عدد المرفقات المرفقة بهذه الإرسالية ونوعها وما تحتويه.
  • حضور جلسات الاستنطاق: من بين المهام الأخرى التي يقوم بها السيد كاتب الضبط بالنيابة العامة هي تلك المتعلقة بالدخول لجلسات الاستنطاق أو ما يطلق عليها بالتقديم، وهي جلسات يعقدها السيد وكيل الملك أو أحد نوابه مع المتهمين بشأن مخالفات للقانون الجنائي، حيث يعمل كاتب الضبط على مساعدة السيد وكيل الملك أو نائبه على ملئ محضر الاستنطاق الذي يعتبر بمثابة صك بأهم الاتهامات الموجهة للمتهم وكذا تصريحاته بشأنها،ويوقعه السيد وكيل الملك أو نائبه الحاضر لهذه الجلسة.
  • تلقي مستندات الاقتناع وتصفيتها: أدوات الاقتناع أو ما يطلق عليها بالمحجوزات، والمقصود بها الأشياء والمستندات التي لها علاقة بالجريمة والتي يتم حجزها خلال البحث والتحري بشأن الجريمة. ويتسلمها كاتب الضبط بالنيابة العامة من الضابطة القضائية، وعليه أن يراقب بدقة المحجوزات التي يتسلمها من خلال مقارنة المحجوز بما هو مضمن ببطاقة الحجز والتأكد من البيانات التي تحملها هذه البطاقة، ثم يقارن ما جاء ببطاقات الحجز مع ما ورد بالمحضر والتأكد من التطابق التام بينهما. أما بالنسبة للمبالغ المالية فإن مراقبتها تتم بعدها وإحصائها والتأكد من مطابقتها لما ورد بالمحضر وإلا أرجعت للضابطة القضائية في الحين لتدارك الخطأ، أما بالنسبة للمعادن الثمينة يتعين التأكد من كونها مشمعة بالشمع الأحمر ومختومة بخاتم الضابطة القضائية ومحكمة مع بطاقة الحجز التي تتضمن وصفها وكذا البيانات المتعلقة بها. وبعد ذلك يقوم كاتب الضبط بالنيابة العامة بتسجيل كل أدوات الإقناع في السجل نموذج 405 وإحالتها على السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بعد تحرير امر بالإيداع من طرفه وتوقيعه من طرف السيد وكيل الملك أو نائبه.

نموذج للمباراة المهنية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط لولوج درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة:

نموذج للمباراة المهنية الخاصة بهيئة كتابة الضبط لولوج درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية:
المصطفى الغشام الشعيبي (دكتور في الحقوق) ✒️

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى