منح المساعدة القضائية

سنتطرق في هذا المقال لإجراءات طلب المساعدة القضائية

1 – ما هي المساعدة القضائية ؟

يحق للأفراد والمؤسسات العمومية أو ذات المصلحة العمومية والجمعيات الخصوصية القائمة بعمل إسعافي والتي تتمتع بالشخصية المدنية والجنسية الوطنية، الاستفادة من المساعدة القضائية أمام مختلف محاكم البلاد. ويتم تقديم هذه المساعدة عندما تكون الموارد المالية لهؤلاء غير كافية للقيام بممارسة حقوقهم القانونية أو الدفاع عنها أمام القضاء.

إضافة إلى ذلك، تشمل المساعدة القضائية الحالات التي يُمنح فيها هذا الحق للأجانب، وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية التي تنظم هذا الأمر.

يشمل هذا الدعم توسيع فرص الوصول إلى العدالة من خلال تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالإجراءات القضائية، بهدف ضمان الإنصاف وتحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية للأشخاص والمؤسسات غير القادرين ماديًا.

تشمل المساعدة القضائية جميع أنواع النزاعات القانونية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالمطالبات بالحق المدني التي تُعرض أمام محاكم التحقيق والمحاكم المختصة بإصدار الأحكام. كما تمتد هذه المساعدة لتشمل الإجراءات القانونية التي تُتخذ خارج سياق النزاعات القضائية، مثل الأعمال المتعلقة بالقضاء الإداري، والإجراءات التحفظية التي تهدف إلى حماية الحقوق أو المصالح بشكل مؤقت إلى حين صدور قرارات نهائية.

ولا يعمل بالمقرر الممنوحة بموجبه المساعدة القضائية إلا فيما يخص العقود والعمليات المنجزة بعد صدوره اللهم إلا إذا كان قد تم منح مقرر مؤقت فيما سبق.

تُمنح المساعدة القضائية، بموجب القانون، لتشمل جميع أعمال وإجراءات التنفيذ التي تترتب على الأحكام القضائية الصادرة لصالح المستفيدين من هذه المساعدة. ويهدف هذا التمديد إلى تمكين الأشخاص الذين حصلوا على المساعدة القضائية أثناء النزاع من متابعة تنفيذ الأحكام دون تحمل أعباء مالية إضافية.

كما يجوز منح المساعدة القضائية للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم موارد مالية كافية لتغطية تكاليف تنفيذ الأحكام، حتى في الحالات التي لم يستفيدوا فيها من المساعدة القضائية أثناء مراحل التقاضي. ويأتي ذلك بهدف ضمان تنفيذ الأحكام بشكل عادل ودون عوائق مالية تحول دون الوصول إلى الحقوق المقررة بموجب هذه الأحكام.

يتعين على المكتب المختص تحديد نوعية أعمال وإجراءات التنفيذ المشمولة بالمساعدة القضائية كما هو مذكور أعلاه. وفيما يتعلق بالدعاوى التي قد تنشأ عن هذه الأعمال والإجراءات، سواء كانت بين المستفيد من المساعدة القضائية والطرف المنفذ ضده، أو بين المستفيد وأطراف ثالثة، فإن قرار قبول الاستفادة من المساعدة القضائية يجب أن يصدر عن المكتب المختص مباشرة، ولا يتطلب ذلك إعادة إثبات عدم كفاية الموارد المالية من قِبل المستفيد مرة أخرى.

تُمنح المساعدة القضائية للأطراف إما تلقائيًا بقوة القانون أو بناءً على طلب يُقدَّم إلى الجهة المختصة. وتهدف هذه المساعدة إلى تخفيف الأعباء المالية التي قد تعيق الأطراف عن ممارسة حقوقهم القانونية بشكل كامل. وتشمل المساعدة إعفاء المستفيدين من الرسوم القضائية المرتبطة بالإجراءات القانونية المختلفة، كما تُتيح لهم إمكانية تنصيب محامٍ يتولى الدفاع عنهم أو تمثيلهم أمام المحاكم.

2 – الجهة المختصة بمنح المساعدة القضائية :

الجهة المختصة هي النيابة العامة بالمحكمة المعروض عليها النزاع، حيث يوجد بها مكتب مخصص للمساعدة القضائية.

– تُدار مكاتب المساعدة القضائية تحت إشراف قضاة من النيابة العامة التابعين للمحاكم التي توجد بها هذه المكاتب. ويعمل في كل مكتب كاتب يتولى تنفيذ المهام الإدارية، وهو موظف يتم اختياره إما من بين كتابة الضبط أو من النيابة أو عون من النيابة العامة فيما يخص المكتب المحدث لدى محكمة النقض.

– وعند الحاجة إلى خدمات الترجمة، يتولى موظف من مكتب الترجمة أداء مهام المترجم لضمان تيسير الإجراءات القضائية وتوفير المساعدة المطلوبة للأطراف الذين قد يحتاجون إلى دعم لغوي.

– ويخول أعضاء المكاتب غير الرؤساء في الخمسة عشر يوما الأولى من كل سنة قضائية انتدابا قابلا للتجديد ويستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يتم تعيين جديد ، ويباشر تعويضهم عند الحاجة خلال السنة إذا توقفوا عن مزاولة مهامهم أو تغيبوا أو عاقهم عائق، لضمان استمرارية عمل المكتب وسير الإجراءات دون انقطاع.

– لا يمكن أن يتداول المكتب المحدث لدى محكمة النقض إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل، وتتخذ مقرراته بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

– ولا يجوز أن تتداول المكاتب المحدثة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الإقليمية إلا بحضور جميع أعضائها.

في الحالات التي تستدعي الاستعجال، يحق لرئيس مكتب المساعدة القضائية أن يمنح المساعدة القضائية بشكل مؤقت إذا تبين له وجود ضرورة ملحة لذلك. ويشترط في هذه الحالة أن يُعرض الأمر على المكتب للبت النهائي في منح المساعدة خلال أول اجتماع يعقد لهذا الغرض.

3 – ما هي إجراءات طلب المساعدة و الوثائق المطلوبة ؟

– تُقدَّم طلبات الحصول على المساعدة القضائية إلى وكيل الدولة بالمحكمة الإقليمية المختصة، سواء كانت المحكمة التي يُنظر أمامها النزاع أو المحكمة التي تقع ضمن دائرتها القضائية المحكمة المختصة بالنظر في هذا النزاع.

– بعد تسجيل طلب المساعدة القضائية، يتولى وكيل الدولة المعني إجراء تحقيق شامل في الطلب، حيث يقوم بجمع كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بالوضع المالي للطالب ومدى عسره، بالإضافة إلى فحص جوهر القضية المطروحة.

– شهادة الضعف (الإحتياج).

– شهادة الإعفاء من الضرائب.

– صورة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.

– نسخة من المقال.

بمجرد استكمال هذه المساعي والتحقق من صحة المعلومات، يقوم وكيل الدولة بتحويل الطلب إلى المكتب المختص للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب بشأن منح المساعدة القضائية.

أما الطلبات المقدمة من أجل استئناف يتعلق باختصاص المحكمة الاستئنافية فيمكن رفعها أما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة المذكورة وإما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الاقليمية التي حكمت ابتدائيا في القضية أو التي توجد في دائرة نفوذها المحكمة المطعون في حكمها.

ويمكن رفع الطلبات المقدمة من اجل النقض إما إلى المدعى العام لدى محكمة النقض وإما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الاقليمية التي توجد في دائرة نفوذها المحكمة المترتب عن حكمها طلب النقض وفي الحالة الأخيرة يشعر وكيل الدولة فورا المدعى العام لدى محكمة النقض بإيداع الطلب ثم يرفعه إليه بعد التحقيق فيه.

– يقدم الطالب لتدعيم طلبه شهادة صحيحة من حيث الشكل يسلمها الباشا أو القائد تثبت عسر المعني بالأمر وتتضمن وسائل عيشه.

– يستخبر المكتب عن سائر المعلومات الضرورية لمعرفة حالة عسر الطالب، وإذا كان مقر الأطراف أو سكناهم في دائرة نفوذ المكتب أشعرهم بأنه في إمكانهم المثول لديه لتقديم إيضاحاتهم ويبذل المكتب في حالة حضور الطالب والخصم مساعيه الحميدة للحصول على صلح بالمراضاة. ويمكن للمكتب في جميع الحالات الأمر بإجراء بحث تكميلي. وتشتمل مقرراته على عرض موجز للوقائع والوسائل إلا أنها لا تدعم أبدا بأسباب.

– يوجه كاتب المكتب في الثلاثة أيام الموالية للقبول للاستفادة من المساعدة القضائية إلى رئيس المحكمة المختصة ملخصا من المقرر الممنوحة بموجبه المساعدة القضائية ورفقه بأوراق الملف المسلم للمكتب.

– ويدعو الرئيس نقيب هيئة المحامين لتعيين محام ويتولى بنفسه هذا التعيين إذا لم يكن هناك مجلس للهيئة ويمكنه كذلك تعيين مدافع مقبول أو وكيل، ويجب على المدافعين المشار إليهم أعلاه القيام بأعباء وظيفتهم مجانا لصالح المستفيد من المساعدة القضائية.

– يحتفظ كل طرف حول المساعدة القضائية بالاستفادة من هذه المساعدة إذا أحيل النزاع على محكمة أخرى نتيجة صدور حكم بعدم اختصاص المحكمة التي منحت فيها المساعدة.

– ويحتفظ هذا الطرف بنفس الاستفادة أمام محكمة الدرجة الثانية في حالة رفع استئناف ضده حتى ولو أصبح مستأنفا بصفة عرضية وكذا أمام محكمة النقض والمحكمة المحالة عليها القضية إذا قدم طلب نقض ضده.

– ولا يسوغ للمستفيد من المساعدة القضائية الذي يرفع استئنافا أصليا أو طلبا للنقض أن ينتفع من أجل طرق الطعن المذكورة بالمساعدة القضائية إلا إذا منحت إياه بمقرر جديد.

– في حالة رفض من طرف مكتب المساعدة القضائية لدى المحكمة الإقليمية وكذا في حالة عدم الاختصاص من غير إحالة القضية على مكتب آخر أو في حالة تسوية مسألة الاختصاص يمكن للطالب والنيابة العامة استئناف القضية أمام المكتب المحدث لدى المجلس الذي يكون مقرره نهائيا في هذه الحالات.

– ويقبل الاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من صدور المقرر بالنسبة للنيابة العامة ومن تبليغه على الطريق الإدارية أو بواسطة رسالة مضمونة بالنسبة للطالب. وإذا لم يبت المكتب المحدث لدى محكمة الاستئناف في الأمر باعتباره محكمة استئنافية أمكن للطالب والمدعى العام لدى محكمة الاستئناف الطعن في مقرره بمكتب المساعدة القضائية المحدث لدى محكمة النقض.

4 – أجل البت في الطلب :

– يتوقف أجل البت في طلب المساعدة القضائية على المدة اللازمة لإجراء البحث والتحقيق في الطلب.

– ومع ذلك، يمكن منح المساعدة القضائية بشكل مؤقت بصفة استثنائية في حالات الاستعجال.

5 – سحب المساعدة القضائية :

يمكن سحب الاستفادة من المساعدة القضائية في أي مرحلة من مراحل القضية، سواء قبل صدور الحكم أو بعده وذلك :

– إذا أصبح المستفيد من المساعدة القضائية متوفرًا على موارد مالية ثبتت كفايتها، ولا سيما في حالة حصوله على التنفيذ الإجباري أو الطوعي للحكم الصادر لصالحه، فإنه في هذه الحالة يمكن سحب الاستفادة من المساعدة القضائية.

– إذا طلب شطب الدعوى أو تمت مصالحة بين الخصوم أثناء سير الدعوى.

– إذا أظهر المستفيد من المساعدة القضائية فتورًا طويلًا في متابعة الدعوى، مما يدل على أنه لا يرغب في استكمال الإجراءات القضائية.

6 – من يجوز له سحب المساعدة القضائية :

يجوز المطالبة بسحب المساعدة القضائية إما من قبل النيابة العامة، أو ممثل وزير المالية، أو الخصم في القضية. كما يمكن أن يتم سحب المساعدة تلقائيًا من قبل المكتب المختص. في جميع الحالات، يجب أن يكون السحب مدعومًا بأسباب واضحة، ولا يتم الإعلان عنه إلا بعد الاستماع إلى المستفيد من المساعدة القضائية أو إنذاره لإعطائه الفرصة لتقديم إيضاحات شفوية أو كتابية.

7 – آثار السحب :

تترتب عن سحب المساعدة القضائية المطالبة الفورية بالأتعاب والأجور والصوائر ومختلف أنواع التسبيقات التي كان المستفيد قد أعفي منها.

وفي جميع الحالات التي يتم فيها سحب المساعدة القضائية، يجب على كاتب المكتب إبلاغ العون المختص بوزارة المالية بذلك على الفور، ليقوم هذا العون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة وتوزيعها وفقًا للقواعد المنصوص عليها قانونا.

Share this content:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *