|

القيود التي ترد على الدخول إلى الشغل

أولا // تشغيل الأحداث :

حرص المشرع المغربي على تنظيم تشغيل الأحداث ليكفل حماية الطفولة وتجنيبها مخاطر الأشغال في سن مبكرة، لأن من شأن هذا التشغيل حرمانه من التعليم من جهة وإنهاك قواه قبل الأوان، وفي ذلك خطر على مستقبل الأمة وعلى أملها في إعداد جيل ينعم بالسلامة الصحية وبالتكوين العملي. ومن الضوابط التي وضعها المشرع لتحقيق هذه الحماية ما يلي:

1 – فرض حد أدنى لسن التشغيل :

حيث نصت المادة 143 من مدونة الشغل على أنه لا يمكن تشغيل الأحداث ولا قبولهم في المقاولات أو لدى المشغلين قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة، ويعاقب مخالف هذه المقتضيات بغرامة من 2500 إلى 30000 درهم، وفي حالة العود تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وهذا المقتضى التشريعي متقدم بالمقارنة مع ظهير 2 يوليوز 1947 والمتعلق بضابط الخدمة أو العمل والذي كان يطبق على المؤسسات التجارية والصناعية والمهن الحرة وكذا ظهير 24 أبريل 1973 المتعلق بالمأجورين الفلاحين والذين كانا يقبلان الأحداث في العمل ابتداء من سن اثني عشر سنة.

2 – الفحص الطبي :

مراعاة لخطورة الآثار التي تترتب على العمل في سن مبكرة، خول المشرع للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل بمقتضى المادة 144 م ش سلطة المراقبة والتأكد من أهلية الحدث الصحية والبدنية للقيام بالعمل المسند إليه، إذ يحق لهم أن يطلبوا في أي وقت، عرض جميع الأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن ثمانية عشر سنة، وكذلك جميع الأجراء المعاقين، على طبيب بمستشفى تابع للوزارة المكلفة بالصحة العمومية، قصد التحقق من أن الشغل الذي يعهد إليهم لا يفوق طاقتهم، أو لا تتناسب مع إعاقتهم.

وهكذا إذا تبين من خلال الفحص الطبي أن الشغل مرهق، فإنه يحق للعون المكلف بالتشغيل أن يأمر بإعفاء الأحداث والأجراء المعاقين، وذلك دون أي إخطار، إذا أبدى الطبيب الذي أجرى الفحص رأيا مطابقا، وأجري عليهم فحص مضاد بطلب من ذويهم.

3 – الأشغال المحظورة على الأحداث :

– يمنع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشر، وكذا الأجراء المعاقين في المقالع وفي الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم، كما يمنع أيضا تشغيلهم دون الثامنة عشر في أشغال قد تعيق نموهم كحمل الأثقال أو تساهم في تفاقم إعاقتهم إذا كانوا معاقين سواء كانت هذه الأشغال على سطح الأرض، أو في جوفها.

– يمنع تشغيل الأحداث دون سن 18 في الأشغال التي تشكل مخاطر بالغة لهم أو تفوق قدرتهم أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب، كما يمنع تكليفهم بأداء أية ألعاب خطيرة أو القيام بحركات بهلوانية والتوائية أو أن يعهد إليهم بأشغال تشكل خطرا على حياتهم أو صحتهم أو أخلاقهم.

– يمنع تشغيل أي حدث دون الثامنة عشر، ممثلا، أو مشخصا في العروض العمومية المقدمة من قبل المقاولات التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، دون إذن مكتوب يسلمه مسبقا العون المكلف بتفتيش الشغل بخصوص كل حدث على حدة، وذلك بعد استشارة ولي أمره. ويحق للعون أن يسحب إما من تلقاء نفسه، أو بطلب من كل شخص مؤهل لهذا الغرض، الإذن الذي سبق له أن سلمه في هذا الشأن. ويمنع القيام بكل إشهار استغلالي يهدف إلى جلب الأحداث لتعاطي المهن الفنية، ويبرز طابعها المربح. وفي حالة مخالفة هذه المقتضيات يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل، أو السلطات الإدارية المحلية تقديم طلب إلى مأموري القوة العمومية للتدخل من أجل منع إقامة العرض وتحاط النيابة العامة علما بذلك.

4 – الشغل الليلي :

يمنع تشغيل الأحداث دون السادسة عشر في أي شغل ليلي، ويعتبر تشغيلا ليليا في النشاطات غير الفلاحية كل عمل يؤدى فيما بين الساعة التاسعة ليلا، والسادسة صباحا، أما في النشاطات الفلاحية فهو كل عمل يؤدى فيما بين الساعة الثامنة ليلا والخامسة صباحا. لكن يمكن مخالفة هذه الأحكام إذا حتمت الضرورة ذلك، كأن يكون النشاط متواصلا أو موسميا، أو أن يكون الشغل فيها متعلقا بمواد سريعة التلف، أو متعلقا باستعمال مواد أولية أو مواد في طور الإعداد، أو عند الحصول على ترخيص استثنائي بذلك من مفتش الشغل في غير الحالات المشار إليها أعلاه. وفي هذه الحالة يجب أن تتاح للأحداث فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي لا تقل عن 11 ساعة متوالية.

كما يمكن الاستفادة من هذا الاستثناء وتشغيل الأحداث دون السادسة عشر سنة ليلا، إذا اقتضت ضرورة اتقاء حوادث وشيكة الوقوع أو تنظيم عمليات نجدة أو إصلاح خسائر لم تكن متوقعة شريطة إخبار مفتش بذلك واحترام الأجل المحدد له في ليلة واحدة فقط وعدم كون الحدث معاقا.

ثانيا // تشغيل النساء :

تتمتع المرأة في المغرب في الوقت الحاضر بصفة إجمالية بالحق في تولي نفس الأشغال التي يتولاها الرجل. وقد قرر الدستور المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، إلا أن الاهتمام بحماية صحة ومعنويات النساء اللواتي يمارسن شغل مأجورا جعل المشرع يحيطها بمجموعة من الضمانات والامتيازات وذلك بوضعه لضوابط اشتغالهن، وحظر مجموعة من الأنشطة عليهن. كما ألزم أرباب العمل بأوقات معينة وبقواعد خاصة.

1 – منع تشغيل النساء في بعض الأشغال :

تطبيقا لمقتضيات المادة 179 من م ش يمنع تشغيل النساء في المقالع (الأحجار والرمال) وفي جميع الأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم. كما يمنع تشغيل النساء في الأشغال التي تشكل مخاطر بالغة عليهم، أو تفوق طاقتهم أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة، مع إحالتها على نص تنظيمي لتحديد لائحة الأعمال وأنواعها، التي تمنع على النساء مطلقا أو اللواتي لا يمكن استخدامهن فيها، إلا في ظل شروط معينة.

2 – تخصيص مقاعد النساء العاملات :

نصت المادة 182 من مدونة الشغل على أنه: “يجب أن يتوفر في كل قاعة من القاعات داخل المؤسسات التي تتولى النساء فيها نقل البضائع والأشياء أو عرضها على الجمهور عدد من المقاعد للاستراحة يساوي عدد النساء الأجيرات بها”. ودفعا لكل تحايل استلزم المشرع المغربي أن تكون هذه المقاعد متميزة عن تلك التي توضع رهن إشارة الزبناء، ورتب جزاءا عن مخالفة هذه الأحكام يتمثل في الغرامة التي تتراوح ما بين 2000 درهم إلى 5000 درهم.

3 – الشغل الليلي :

نص المشرع صراحة على إمكانية تشغيل النساء في أي شغل ليلي، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي، ومع مراعاة الاستثناءات التي تحدد بنص تنظيمي وذلك بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا بل أن المشرع يسمح بتشغيل النساء ليلا، حتى بدون مراعاة الاستثناءات التي تحدد بنص تنظيمي إذا تعلق الأمر بالمؤسسات التي تحتم الضرورة أن يكون النشاط فيها متواصلا أو موسميا، أو يكون الشغل فيها منصبا على استعمال مواد أولية أو مواد في طور الإعداد أو على استخدام محاصيل فلاحية سريعة التلف، كذلك يسمح المشرع المغربي بتشغيل النساء ليلا في غير الشروط أعلاه، شرط الحصول على رخصة استثنائية من مفتش الشغل.

وفي جميع الأحوال فإنه يجب أن تتاح لهن، فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متوالية، تشمل لزوما فترة الشغل الليلي، كما هي محددة قانونا، أي بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا، في النشاطات غير الفلاحية وبين الساعة الثامنة والخامسة صباحا في النشاطات الفلاحية.

4 – حماية الأمومة :

بالنظر للدور الكبير الذي تلعبه المرأة داخل المجتمع، باعتبارها أما وربة أسرة، فقد خصها المشرع في مدونة الشغل ببعض المزايا تثمينا لهذا الدور واعترافا منه بأهميته. وباستقراء الأحكام الواردة في المواد من 152 إلى 165 من م ش يمكننا استنباط المبادئ التالية:

– انطلاقا من الطابع الحمائي لقانون الشغل، ورعاية للمرأة الأجيرة الحامل، والتي ثبت حملها بشهادة طبية، فإن المشرع المغربي جعلها تتمتع بإجازة ولادة مدتها أربعة عشر أسبوعا، وهذا ما لم يتضمن عقد شغلها أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، مقتضيات أفيد لها، ويكون إجباريا من ضمن الأربعة عشر أسبوعا، سبعة أسابيع متصلة بعد الوضع، بحيث إنه لا يمكن تشغيل الأجيرات النوافس أثناء هذه الفترة التي تلي الوضع.

– يجب على المشغل العمل على تخفيف الشغل الذي تقوم به المرأة الحامل خلال الأسابيع الأخيرة قبل الوضع، وعقب الولادة إذا ثبت بموجب شهادة طبية نشوء حالة مرض ناتجة عن الحمل، أو عن الوضع بحيث تعذر على الأجيرة استئناف عملها بعد انتهاء إجازتها، وكان من الضروري إطالة فترة إجازة الولادة، فإنه يتم تمديد هذه الأخيرة، والزيادة فيها مدة استمرار تلك الحالة المرضية بشرط ألا تتعدى فترة التوقيف ثمانية أسابيع قبل تاريخ توقع الوضع، وأربعة عشر أسبوعا بعد تاريخ الوضع.

– للأم الأجيرة الحق في عدم استئناف شغلها بعد انتهاء إجازة الولادة، وذلك من أجل التفرغ لتربية مولودها، بشرط أن تشعر مشغلها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من انتهاء إجازة الولادة، وفي هذه الحالة، فإن توقف العقد لا تتجاوز فترته تسعين يوما. بل إنه يمكن للأم الأجيرة وباتفاق مع مشغلها الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة كاملة لتربية مولودها.

– وفي جميع الأحوال فإن من حقها استئناف شغلها، بعد انتهاء فترة التوقف، مع الاستفادة من كافة الفوائد التي اكتسبتها قبل توقف عقدها.

– يمكن للأم الأجيرة التراجع عن قرار استئناف الشغل، ولا يجب عليها سوى توجيه إشعار بذلك إلى المشغل قبل انتهاء فترة توقف عقدها بخمسة عشر يوما على الأقل بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

– لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة التي تبث حملها بشهادة طبية سواء أثناء الحمل أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا، كما لا يمكن أيضا إنهاء عقد شغلها أثناء فترة توقفها عن الشغل بسبب نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس مثبتة بشهادة طبية.

– وكل مشغل خرق هذه المقتضيات يعاقب بغرامة 10000 إلى 20000 درهم. يمكن إنهاء عقد الشغل، إذا ثبت ارتكاب الأجيرة خطأ جسيما أو للأسباب الأخرى القانونية للفصل، لكن ذلك مشروط بعدم تبليغ الأجيرة المعنية قرار الإنهاء أثناء فترة توقف عقدها سواء خلال تمتعها بإجازة الولادة أو الحالة المرضية التي قد تتولد عنها، وكل إنهاء في هذه الحالات يكون باطلا.

– إذا بلغت الأجيرة بقرار فصلها قبل إثبات الحمل بشهادة طبية، فإنه يمكن لها، وفي أجل خمسة عشر يوما من إبلاغها قرار الفصل، توجيه شهادة إثبات الحمل إلى المشغل بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، حيث يصبح مع استنفاذ هذا الإجراء قرار الفصل باطلا.

– يحق للأم الأجيرة أن تتمتع يوميا على مدى اثني عشرة شهرا من تاريخ استئنافها للشغل إثر الوضع باستراحة خاصة يؤدى عنها الأجر باعتبارها وقتا من أوقات الشغل مدتها نصف ساعة صباحا ونصف ساعة ظهرا لكي ترضع وليدها خلال أوقات الشغل ويجب أن تكون هذه الساعة مستقلة عن فترات الراحة المعمول بها في المقاولة. ويمكنها الاستفادة من هذه الساعة في أي وقت من أوقات الشغل وذلك باتفاق مع المشغل.

– يلزم كل مشغل يشغل ما لا يقل عن 50 امرأة بتجهيز غرفة خاصة للرضاعة داخل المقاولة متوفرة على مستلزمات الصحة والسلامة.

– وقد رتب المشرع المغربي جزاء جنائيا عن عدم احترام هذه المقتضيات يتمثل في عقوبة الغرامة من 2000 درهم إلى 5000 درهم.

ثالثا // تشغيل الأجراء المعاقين :

من أهم المستجدات التي أتت بها مدونة الشغل هي وضع أحكام خاصة للمعاقين، وإن كان بعضها شبيها بتلك المطبقة على الأجراء الأحداث خاصة ما يتعلق بنوع العمل والشغل الليلي ذات صبغة حمائية وهي كالتالي:

– منع كل تمييز بين الأجراء بسبب الإعاقة يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة بالمثل في مجال التشغيل، أو تعاطي مهنة، لاسيما فيما يتعلق بالاستخدام، وإدارة الشغل وتوزيعه، والأجر والترقية، والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية والتدابير التأديبية، أو الفصل من الشغل، وكل خرق لهذه المقتضيات يعاقب عليه بغرامة من15000 إلى 30000 درهم وفي حالة العود تضاعف الغرامة.

– احتفاظ كل أجير أصبح معاقا، لسبب من الأسباب بمنصب شغله، ويسند إليه شغل يلاءم نوع إعاقته بعد إعادة تأهيله، إلا إذا تعذر ذلك لحدة الإعاقة أو لطبيعة الشغل، وذلك بعد أخذ رأي طبيب الشغل أو لجنة السلامة وحفظ الصحة.

– تقديم تصريح إلى مفتش الشغل في حالة تشغيل أجراء معاقين، وذلك من أجل مراقبة شروط وظروف تشغيلهم.

– إلزام المشرع بضرورة عرض الأجراء المعاقين على الفحص الطبي، والذي يبقى بعد ذلك يجرى بصفة دورية كل سنة من الشغل من طرف طبيب الشغل.

– توفير شروط الوقاية الصحية والسلامة المهنية لأجراء المعاقين، خاصة تجهيز أماكن الشغل بالولوجيات اللازمة لتسهيل قيامهم بشغلهم وكل مشغل يخالف هذه الأحكام يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.

رابعا // تشغيل الأجانب :

يعتبر العمل في الدولة من حق مواطنيها دون الأجانب. لكن الرغبة في تحسين ظروف العمل وتطويره قد يستدعي فتح الباب أمام الأجانب إما للاستفادة منهم عدديا، أو للاستفادة من كفاءتهم، لكن هذا الاستقطاب من شأنه أن يضر بالطبقة العاملة الوطنية.

لذلك فإن الاعتبارات الاقتصادية والمصلحة العامة فرضت على الدولة التدخل لوضع قيود في هذا الإطار، يهدف أساسا حماية اليد العاملة الوطنية من مزاحمة اليد العاملة الأجنبية، وذلك حتى لا يتعرض الأجراء من أبناء الدولة للبطالة من جهة، وحتى لا ينتقص مستوى أجورهم بسبب مزاحمة الأجراء الأجانب الذي يقبلون عموما أجورا أقل من جهة ثانية.ومن جملة التدابير التي أقرتها مدونة الشغل ما يلي:

– يجب أن يكون عقد شغل العمال الأجانب مكتوبا.

– يجب على كل مشغل يرغب في تشغيل أجراء أجانب الحصول على ترخيص بذلك من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وزارة التشغيل، ويرد هذا الترخيص في شكل تأشيرة توضع على عقد الشغل. وكل تغيير قد يحدث في هذا الأخير يخضع بدوره لتأشير السلطة المكلفة بالشغل الذي يبقى لها في كل وقت سحب الرخصة.

– يعتبر تاريخ التأشيرة هو بداية عقد الشغل بالنسبة للأجنبي.

– يجب أن يرد عقد الشغل مطابقا للنموذج الصادر عن وزارة التشغيل.

– يجب أن يتضمن في عقد الشغل على أنه في حالة رفض منح رخصة الاشتغال للأجنبي المعني، التزام المشغل بتحمل مصاريف عودته إلى بلده أو البلد الذي كان يقيم فيه.

– لا يمكن لمن رست عليه صفقات عمومية أنجزت لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو المقاولات أو المؤسسات العمومية أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق له إيداعه ولا إعفاء ذمة الكفيل الشخصي الذي قدمه، إلا بعد الإدلاء بشهادة إدارية تسلم من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل تثبت أداء مصاريف عودة الأجراء الأجانب الذين قام بتشغيلهم من خارج المغرب وكذا ما عليه من مستحقات لأجرائه.

– إن كل مشغل شغل أجيرا أجنبيا بدون الحصول على رخصة من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، أو شغله بمقتضى عقد لا يطابق النموذج الموضوع من طرفها، أو لم يتضمن العقد الالتزام بتحمل مصاريف عودة الأجير الأجنبي في حالة رفض منح الرخصة له بالاشتغال، يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم.

Share this content:

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *