قانون الأسرة

تسري أحكام مدونة الأسرة طبقا للمادة 2 من المدونة على جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى، و اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة بـ 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين، والعلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا، والعلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم. وتُطبَّق على اليهود المغاربة قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.
.

السند : المادة 2 من مدونة الأسرة. 

عرفت مدونة الأسرة في المادة الرابعة الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف، مع إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة".

السند : المادة 4 من مدونة الأسرة. 

نصت المدونة على أن الزواج يكون على الدوام والغاية منه هو الإحصان والعفاف فلا ينعقد الزواج لمدة معينة كزواج المتعة مثلا. وكل زواج مؤقت لخروجهما عن معنى الديمومة الذي قصدته المدونة، ما لم ينحل هذا الميثاق كما هو مقرر قانونا.

السند : المادة 4 من مدونة الأسرة. 

اعتبرت المدونة أن مؤسسة الزواج ينبغي أن تقوم على دعائم راسخة أساسها المودة والرحمة والتآلف بين الزوجين، لا على التسلط أو القهر أو الاستعلاء أو الاحتقار، تحقيقاً للغاية المرجوة من الزواج، والمتمثلة في الإنجاب والمساهمة في تنمية النسل وإكثار سواد الأمة.

نبهت المدونة على أن المسؤولية في رعاية الأسرة هي مسؤولية مشتركة على قدم المساواة بين الزوج وزوجته ماديا ومعنويا. 

عرّفت مدونة الأسرة في مادتها الخامسة الخطبة بأنها تواعد بين رجل وامرأة على الزواج، وتتحقق هذه الخطبة بتعبير الطرفين عن إرادتهما بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويُعد من قبيل ذلك قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.

السند : المادة 5 من مدونة الأسرة. 

يجوز العدول عن الخطبة بدون تعويض، حيث إذا كان يتصور أن تنتهي الخطبة بإبرام عقد الزواج، فكذلك يمكن أن لا تنتهي بإبرام العقد في حالة ما إذا توفى أحد الخطيبين. أو في حال لم يرغب أحد الطرفين في الآخر، فإنه يجوز لكل منهما العدول عن الخطبة في أي وقت يشاء، دون أن تترتب عليه أي مسؤولية، لكونه قد مارس حقاً منحته له الشريعة الإسلامية، وكذلك ما نصّت عليه مدونة الأسرة في المادة السادسة، حيث اعتبرت أن الطرفين يكونان في فترة خطبة إلى غاية الإشهاد على عقد الزواج، ولكل واحد منهما حق العدول عنها.

السند: المادة 7 من مدونة الأسرة. 

لقد خوَّل المشرع للمخطوبين حق العدول عن الخطبة في أي وقت، باعتبار أن الخطبة مجرد وعد بالزواج لا يترتب عليه التزام نهائي. غير أن ممارسة هذا الحق تظل مقيدة بعدم التعسف، إذ لا يُرتب التعويض إلا إذا اقترن العدول بتعسف في استعمال الحق، أو ترتب عنه ضرر فعلي للطرف الآخر. وقد أكدت مدونة الأسرة هذا المبدأ في المادة السابعة، التي نصت على أنه: "غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضرراً للآخر، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض". 

السند: المادة 7 من مدونة الأسرة. 

في حال عدل الخاطب عن الخطبة، فلا يحق له استرجاع الهدايا التي قدمها لمخطوبته.

وإذا كان العدول عن الخطبة من قبل المخطوبة عليها أن ترد الهدايا التي سبق وأن قبضتها من خاطبها أثناء فترة الخطبة، والهدايا في جميع الأحوال ترد إما بعينها إذا كانتم ازالت قائمة، أو بقيمتها إذا تلفت أو هلكت.

السند : المادة 8 من مدونة الأسرة. 

قد يُقدم الخاطب على تسليم الصداق، كلياً أو جزئياً، خلال فترة الخطبة. وفي حال العدول عنها، سواء من قبله أو من قبل المخطوبة، يحق له استرداد الصداق، وتلتزم المخطوبة بردّه عيناً إذا كان لا يزال قائماً، أو ردّ مثله أو قيمته عند الاقتضاء.

السند القانوني: المادة 19 من مدونة الأسرة.

إذا تمت الخطوبة وصدر بين الطرفين الإيجاب والقبول، ثم حالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج، وأدت إلى حمل المخطوبة، فيُحتكم إلى نسبة الحمل للخاطب لقيام شبهة النسب، بشرط توافر ما يلي:

  • اشتهار الخطبة بين أسرتي الطرفين، وموافقة ولي الزوجة عند الاقتضاء؛

  • ثبوت حمل المخطوبة خلال فترة الخطبة؛

  • إقرار الخطيبين بأن الحمل منهما.

ويتم إثبات توافر هذه الشروط بمقرر قضائي يصدر عن المحكمة المختصة ويكون غير قابل للطعن. وإذا أنكر الخاطب نسب الحمل إليه، يجوز اللجوء إلى جميع الوسائل الشرعية لإثبات النسب.

السند القانوني: المادة 156 من مدونة الأسرة.

الإيجاب لغة الإثبات، واصطلاحا العرض الصادر من أحد الأطراف لإنشاء العلاقة الإلزامية، أما القبول فهو الموافقة على هذا الإيجاب الصادر من الطرف الآخر وهذا ما نصت عليه مدونة الأسرة في الفقرة 1 من المادة 10 بأن ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.

السند: المادة 10 من مدونة الأسرة 

يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة، ومتطابقين وفي مجلس واحد، وباتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.

السند : المادة 11 من مدونة الأسرة. 

يجب أن لا يكون الإيجاب والقبول مشوبا بالإكراه أو بالتدليس. والإكراه في اللغة إجبار إنسان على أمر يكرهه، وقد يكون الإكراه ماديا ويكون معنويا. والتدليس يعني لغة كتمان العيب واخفاؤه، وفي الاصطلاح هو كتمان أحد المتعاقدين عيبا خفيا يعلمه في محل العقد عن المتعاقد الآخر في عقود المعاوضة كالبيع والإجارة.

يحق للمغاربة المقيمين بالخارج أن يعقدوا زواجهم وفقاً للإجراءات الإدارية المعمول بها في بلد إقامتهم، شريطة توفر الإيجاب والقبول، والأهلية، ووجود الولي عند الاقتضاء، وانعدام الموانع، وعدم النص على إسقاط الصداق، وحضور شاهدين مسلمين، مع مراعاة أحكام المادة 21 من مدونة الأسرة.

السند : المادة 14 من مدونة الأسرة. 

يُلزم المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج وفقاً للقانون المحلي لبلد إقامتهم بإيداع نسخة من العقد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه لدى المصالح القنصلية المغربية التابعة لمكان إبرام العقد، وإذا لم توجد هذه المصالح، تُرسل النسخة ضمن نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.

وتقوم هذه الوزارة بإرسال النسخة إلى ضابط الحالة المدنية وقسم قضاء الأسرة بمحل ولادة كل من الزوجين، وإذا لم يكن لأحد الزوجين أو لكليهما محل ولادة في المغرب، تُوجه النسخة إلى قسم قضاء الأسرة بمدينة الرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

السند القانوني: المادة 15 من مدونة الأسرة.

نصت المادة 16 من هذه المدونة على ما يلي " تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج".

وهكذا فعقد الزواج يعتبر حجة قاطعة لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، والهدف من هذه الكتابة إثبات الواقعة والشهادة عليها عند الجحود والإنكار

فالإثبات بالكتابة هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية والقانونية، حيث تعتبر البيئة الخطية في العصر الحديث من أقوي الأدلة في مجال الأحوال المدنية والشخصية

السند : المادة 16 من مدونة الأسرة. 

يمكن التوكيل على إبرامه بإذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية :

- وجود ظروف خاصة تحول دون تمكن الموكل من إبرام عقد الزواج بنفسه.

- تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية مصادق على توقيع الموكل فيها. 

- أن يكون الوكيل رشيدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية. 

- أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها. 

- يجب أن تتضمن الوكالة مبلغ الصداق، مع بيان المعجل والمؤجل منه عند الاقتضاء، كما يحق للموكل تحديد الشروط التي يرغب في إدراجها بالعقد وتلك التي يوافق عليها من الطرف الآخر. 

- أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.

السند : المادة 17 من مدونة الأسرة. 

نصت المادة 19 من المدونة على أنه تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية. ويتضح من خلال هذه المادة أن المشرع اشترط إضافة إلى سن الزواج أن يكون الزوجان عاقلين بالغين من أجل صحة الزواج.

السند : المادة 19 من مدونة الأسرة. 

الأصل في سن زواج الفتى والفتاة هو 18 سنة شمسية، لكن استثناءا يمكن لكليهما أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليها في المادة 19 وذلك من طرف القاضي المكلف بالزواج بمقرر معلل غير قابل للطعن يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك الإذن بالزواج، وذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي مع الاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.

السند : المادة 20 من مدونة الأسرة. 

يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية، سواء كان ذكراً أو أنثى، وذلك بعد تقديم تقرير طبي ينجزه طبيب خبير أو أكثر يوضح طبيعة الإعاقة.

ويُطلع القاضي الطرف الآخر على فحوى هذا التقرير، وينص على ذلك في محضر الجلسة. ويُشترط أن يكون الطرف الآخر راشداً، وأن يُعبر عن رضاه الصريح بالزواج في تعهد رسمي يُبرم لهذا الغرض.

السند : المادة 23 من مدونة الأسرة.

الولاية حق للمرأة تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها. وللراشدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.

السند : المادة 24 و 25 من مدونة الأسرة. 

الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.

السند : المادة 26 من مدونة الأسرة. 

لا ينعقد الزواج إلا بالصداق، إذ يُعد شرطاً من شروط صحته، وواجباً على الزوج تجاه زوجته، ولا يُعتد بأي اتفاق يقضي بإسقاطه.

ويُحدد الصداق عند إبرام العقد، غير أنه إذا لم يُحدد، اعتُبر الزواج زواج تفويض. وفي حال لم يحصل تراضٍ بين الزوجين بعد الدخول بشأن مقدار الصداق في هذا النوع من الزواج، تتولى المحكمة تحديده، مع مراعاة الوسط الاجتماعي للزوجين.

السند : المادة 13 و 27 من مدونة الأسرة. 

- أن يكون مما يجوز تملكه شرعا، وهو ما نصت عليه المادة 28 من المدونة "كل ما يصح شرعا صلح أن يكون صداقا ..." 

- أن يكون معلوما ومعينا، فلا يجوز أن يكون عقارا غير محدد المساحة والحدود، أو ثوبا غير معين نوعه، أو دراهم لم يبين قدرها.

- أن يكون مالا أو شيئا ذا قيمة مالية، كسيارة أو قطعة أرضية أو ذهبا أو فضة.

- أن يكون مقدورا على تسليمه، وهذا ما عبر عنه الفقهاء بالسلامة من الغرر، على سبيل المثال أن يكون كنزا في باطن الأرض.

يتنوع الصداق من حيث تسميته إلى صداق مسمى وصداق المثل ومن حيث أداؤه إلى صداق مؤجل وصداق معجل. 

هو ما سمي فيه المهر وقت العقد، كما يسمى الثمن وقت البيع، فأطراف العقد تتفق على تسمية النوع والقدر من الصداق، وقد كانت تنص عليه مدونة الأحوال الشخصية من الفصل الخامس " لابد من تسمية مهر للزوجة ولا يجوز العقد على إسقاطه" وتم حذف هذا الفصل نهائيا في مدونة الأسرة.

هو الصداق الذي يُراعى فيه المركز الاجتماعي للزوجين، من حيث العمر، البكارة، العلم أو الجهل. وقد حدّد الفقهاء حالات معينة تستوجب فيها الزوجة صداقًا مثل هذا، ومن بين هذه الحالات: زواج التفويض، والزواج الفاسد لصداقه، وكذلك في حالة الاتفاق على إسقاط الصداق.

زواج التفويض هو نوع من الزواج يُعقد دون تحديد صداق معين أو دون الإشارة إلى إسقاطه في العقد. وفي حال عدم التوافق بين الزوجين بشأن مقدار الصداق بعد البناء، تقوم المحكمة بتحديد قيمته مع مراعاة الوسط الاجتماعي للزوجين.

 

من صوره أن يسمى للزوجة صداق مما لا يصح الالتزام به شرعا، أي مما لا يدخل شرعا في دائرة التعامل، حيث يفسد العقد لصداقه، وهو يفسخ قبل البناء ويصحح بعد البناء بصداق المثل، تطبيقا للمادة 60 من مدونة الأسرة

إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إسقاط الصداق، فإن العقد يكون فاسدًا، ويستحق للزوجة صداق المثل بعد البناء. أما إذا توفي عنها الزوج أو طلقت قبل البناء، فلا تستحق شيئًا من الصداق.

الصداق المعجل هو الصداق الذي يتفق الطرفان على أدائه عند العقد أو عند الدخول ويسمى بمقدم الصداق أما الصداق المعجل هو الصداق الذي يتفق الطرفان على أدائه بعد الدخول ويسمى بمؤخر الصداق سواء كلا أو بعضا. 

تستحق الزوجة الصداق كاملاً في حالتين:

  • البناء الحقيقي: ويُقصد به الدخول الفعلي الذي يتم فيه الاتصال الجنسي الشرعي بين الزوجين بعد العقد، أي حصول المعاشرة الحقيقية بينهما.

  • الوفاة قبل البناء: ويُقصد بها وفاة الزوج قبل الدخول الفعلي مع زوجته، حيث يثبت حق الزوجة في ملكية الصداق بموجب العقد، سواء كان العقد صحيحًا أو فاسدًا، وسواء تم البناء أم لا، ولا يسقط هذا الحق بالوفاة أو يخضع لأي تقادم، ويُستحق الصداق من تركة الزوج في حالة وفاته.

تستحق الزوجة نصف الصداق إذا طلقت قبل البناء وبعد تسمية الصداق، فإذا كانت المرأة قد حازت جميع صداقها المسمى لها وطلقت قبل البناء، عليها أن ترجع لمطلقها النصف من الصداق، أما إذا لم تكن تحزه فعليها أن تطالب بالنصف بعد الطلاق، اللهم إذا سامحت مطلقها في النصف الواجب أو سامح هو في النصف الزائد.

تنص المادة 32 من المدونة على الحالات التي لا تستحق فيها الزوجة شيئًا من الصداق قبل البناء، وهي كالتالي:

  • فسخ عقد الزواج لسبب من أسباب الفسخ، مثل كون الزواج فاسدًا لصداقه.

  • اكتشاف عيب في أحد الزوجين، مما يؤدي إلى رد عقد الزواج بناءً على هذا العيب، سواء في الزوج أو الزوجة.

  • وقوع الطلاق قبل البناء في حالة زواج التفويض.

قد تنكر الزوجة أنها تسلمت الصداق بكامله، أو أن جزءا منه لازال على ذمة الزوج كمؤخر الصداق، والنزاع حول قبض الصداق قد يكون قبل البناء أو بعده حسب الفقرة الأولى من المادة 33 من المدونة.

- قبل البناء : في هذه الحالة فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج، يعني أن الزوجة تصدق بعد أن تحلف إن كانت راشدة على أنها لم تقبض صداقها، ويحكم على الزوج به، أو وليها الشرعي إن كانت قاصرة.

- بعد الدخول أو البناء : فالقول قول الزوج بعد أدائه اليمين ويصدق حينئذ، أما إذا قال الزوج إنني دفعت لها صداقها بعد البناء، وأنكرت هي ذلك فإنها تصدق بيمينها، لأنها لا يُفترض فيها تمكين الزوج من نفسها إلا بعد أن تستلم صداقها.

نظمت المادة 34 من المدونة حقوق كل من الزوجين في حالة النزاع حول متاع بيت الزوجية ونصت على أن كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها. وإذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات.

غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء، أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه مالم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له.

بالرجوع إلى أحكام مدونة الأسرة نجده حدد في المواد 36 و 37 و 38 المحرمات على التأبيد، وهن ثلاثة أصناف من النساء : المحرمات بالقرابة أو النسب، المحرمات بالمصاهرة، والمحرمات من الرضاع. 

نصت المدونة في المادة 36 على المحرمات بالقرابة وهم، أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا.

المصاهرة هي القرابة التي تنشأ بسبب عقد الزواج، وحفاظا على صلة المصاهرة من كل تأثير قد يضر باستمرارية العلاقة بين الزوجين، حرمت الشريعة تحريما قاطعا الزواج بنساء معينات تربطهن علاقة مصاهرة مع الرجل.

ونصت المدونة في المادة 37 المحرمات بالمصاهرة أصول الزوجات بمجرد العقد، وفصولهن بشرط البناء بالأم، وزوجات الآباء وإن علوا، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد. 

طبقا للمادة 28 من مدونة الأسرة فإنه يحرم من الرضاع النساء الآتي بيانهن: الأم من الرضاع، البنت من الرضاع، الأخت من الرضاع، العمات والخالات من الرضاع، بنت الأخ من الرضاع. 

الجمع بين اختين أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع، والزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا، وحدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا، وزواج المسلمة بغير المسلم، والمسلم بغير المسلم ما لم تكن كتابية، ووجود المرأة في علاقة زواج أو عدة أو استبراء

نصت المادة 40 من مدونة الأسرة على ما يلي " يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها". 

نصت المادة 41 من المدونة على أنه لا تأذن المحكمة بالتعدد :

- إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي.

- إذا لم تتوفر للطالب الإمكانيات المادية الكافية للإنفاق على الأسرتين وتوفير السكن وضمان المساواة بينهما في جميع جوانب الحياة.

- إذا لم يوجد شرط الامتناع عن التعدد، يتقدم الزوج الراغب فيه بطلب الإذن إلى المحكمة، يتضمن بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له، ويُرفق بإقرار عن وضعيته المادية.

- تقوم المحكمة باستدعاء الزوجة المراد التزوج عليها للحضور. وإذا ثبت توصلها شخصيًا بالاستدعاء وامتنعت عن الحضور، أو رفضت تسلمه، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذارًا يُشعرها بأنه إذا لم تحضر في الجلسة المحددة في تاريخ الإنذار، فسيُبت في الطلب في غيابها.

- وفي حال تعذر الوصول إلى عنوان أو محل إقامة الزوجة المعنية، وأكدت النيابة العامة ذلك، يمكن للمحكمة أن تنظر في الطلب دون حضورها.

- إذا تبين أن سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء راجع إلى تقديم الزوج بسوء نية عنوانًا غير صحيح أو تعمد تحريف اسمها، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي، بناءً على طلب من الزوجة المتضررة.

- تُجرى المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين، ويُستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة. للمحكمة أن تمنح الإذن بالتعدد بمقرر معلل لا يقبل الطعن، إذا تأكد لها وجود مبرر موضوعي استثنائي، وتوفرت الشروط الشرعية اللازمة، مع تقييده بشروط تراعي مصلحة الزوجة المتزوج عليها وأطفالهما.

- إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشة تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة على طلب التطليق، تحدد المحكمة مبلغًا لاستيفاء كافة حقوقها وحقوق الأطفال الذين يتحمل الزوج نفقتهم. يجب على الزوج إيداع هذا المبلغ داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام.

- وبمجرد الإيداع، تصدر المحكمة حكمًا بالتطليق، ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية. ويُعتبر عدم إيداع المبلغ داخل الأجل المحدد تراجعًا عن طلب الإذن بالتعدد. 

- إذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد ورفضت الزوجة الموافقة عليه، دون أن تطلب التطليق، تطبق المحكمة تلقائيًا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد من 94 إلى 97 من مدونة الأسرة.

- وفي حالة الإذن بالتعدد، لا يُبرم عقد الزواج مع المرأة المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن المعني بالأمر متزوج، وبعد حصول رضاها الصريح بذلك، ويُضمن الإشعار ورضاها في محضر رسمي.

السند : المادة 42 - 43 - 44 - 45 - 46 من مدونة الأسرة. 

يتمتع كل زوج بذمة مالية مستقلة عن الآخر، غير أنه يمكن لهما، في إطار تنظيم وتدبير الأموال التي سيتم اكتسابها خلال فترة الزوجية، الاتفاق مسبقًا على كيفية استثمارها وتقسيمها. ويُحرر هذا الاتفاق في وثيقة منفصلة عن عقد الزواج.

عند تحرير عقد الزواج، يُشعر العدلان الطرفين بمضمون هذه الأحكام. وفي حال عدم وجود اتفاق بين الزوجين، يتم الاحتكام إلى القواعد العامة للإثبات، مع الأخذ بعين الاعتبار مساهمة كل طرف، سواء من حيث الجهد أو الأعباء التي تحملها لتنمية أموال الأسرة.

يُعد عقد الزواج صحيحًا وتترتب عليه كافة آثاره القانونية، إذا استوفى أركانه وتوفرت شروط صحته، ولم يوجد ما يمنع من إبرامه، فتترتب عنه الحقوق والواجبات التي نظمتها الشريعة بين الزوجين وأبنائهما وأقاربهما، كما هو منصوص عليه في هذه المدونة.

الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :

- المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية، وعدل وتسوية في حالة التعدد، وإحصان كل من الزوجين للآخر، وإخلاص متبادل، مع لزوم العفة، وصيانة العرض والنسل.

- المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة. 

- تقاسم المسؤولية بين الزوجين في تدبير شؤون البيت ورعاية الأطفال.

- التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل. 

- حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف.

للأطفال على أبويهم الحقوق التالية:

- حماية حياتهم وسلامتهم الصحية منذ الحمل وحتى بلوغ سن الرشد. 

- العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها، لا سيما من حيث الاسم، والجنسية، والتسجيل في الحالة المدنية. 

- الحق في النسب والحضانة والنفقة، وفقًا لأحكام الكتاب الثالث من مدونة الأسرة.

- إرضاع الأم لأطفالها إذا كانت قادرة على ذلك. 

- اتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان نموهم الطبيعي، والحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية، والعناية بصحتهم من خلال الوقاية والعلاج. 

- توفير التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم والقيم النبيلة التي تؤدي إلى الصدق في القول والعمل، والابتعاد عن العنف الذي يسبب أضرارًا جسدية أو معنوية، مع الحرص على حمايتهم من كل أشكال الاستغلال التي تضر بمصالح الطفل. 

- توفير التعليم والتكوين المناسبين الذين يؤهلانهم للحياة العملية والمساهمة الفعالة في المجتمع، مع وجوب قيام الآباء بتهيئة الظروف الملائمة لأطفالهم لمتابعة دراستهم حسب قدراتهم الفكرية والبدنية.

الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا واما فاسدا.

يكون الزواج باطلا:

- إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 من مدونة الأسرة؛

- إذا ثبت وجود أحد موانع الزواج المبينة في المواد 35 إلى 39 من مدونة الأسرة بين الزوجين؛

- إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول. 

يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60 و 61 من مدونة الأسرة ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده.

- يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية، ويصحح بعد البناء بصداق المثل، وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين.

- يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية: إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج؛ إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة التي طلقها زوجها طلاقًا ثلاثيًا؛ إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه.

يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه، قبل صدور الحكم بالفسخ.

أولا: يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية؛ وهي :

- مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق عقد الزواج، يُحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل.

- نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج. 

- شهادة إدارية لكل من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية.

- شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة. 

- الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي: الزواج دون سن الأهلية؛ والتعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة؛ وزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية؛ وزواج معتنقي الإسلام والأجانب.

- شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.

ثانياً: يقوم قاضي الأسرة المكلف بالزواج بالتأشير على ملف المستندات المشار إليه أعلاه قبل منح الإذن، ويتم حفظ الملف برقم ترتيبه في كتابة الضبط.

ثالثا: يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج.

رابعا: يضمن العدلان في عقد الزواج، تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم لا؟ وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.

يتضمن عقد الزواج ما يلي:

- الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها؛

- اسم الزوجين ونسبهما، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما، ومكان ميلاده وسنه ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها، وجنسيته؛

- اسم الولي عند الاقتضاء؛

- صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار؛

 - في حالة التوكيل على العقد، اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج؛

- الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق له الزواج من الطرفين؛

- مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل، وهل قبض عيانا أو اعترافا؛

- الشروط المتفق عليها بين الطرفين؛ 

- توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء؛

- اسم العدلين وتوقيع كل منهما بعلامته، مع ذكر تاريخ الإشهاد على عقد الزواج؛

- خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه؛

يجوز لوزير العدل، بقرار منه، تعديل أو تتميم لائحة المستندات المكونة لملف عقد الزواج وكذلك محتويات العقد.

لا يجوز اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو التطليق إلا في الحالات الاستثنائية، ووفقًا لمبدأ أخف الضررين، نظرًا لما ينطوي عليه من تفكيك للأسرة وتأثير سلبي على الأطفال. وينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع. 

الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام المدونة.

- إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة التدخل لحل نزاع يخشى أن يؤدي إلى الشقاق، وجب على المحكمة بذل كل الجهود الممكنة لإصلاح ذات البين، وذلك وفقًا لأحكام المادة 82.

- يقوم الحكمان، أو من يقوم مقامهما، بالتحقق من أسباب النزاع بين الزوجين، وبذل ما في وسعهما لإنهاء الخلاف ودرء الشقاق.

- إذا توصل الحكمان إلى إصلاح بين الزوجين، قاما بتحرير تقرير مفصل يتضمن مضمون الإصلاح، مؤلفًا من ثلاث نسخ، يوقعه الحكمان والزوجان، ويرفع إلى المحكمة التي تُسلم لكل من الزوجين نسخة منه، وتحفظ النسخة الثالثة ضمن ملف الدعوى، مع إجراء الإشهاد على ذلك من قبل المحكمة.

- إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة.

- في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و 84 و 85، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر.

- يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

يُعتبر أي إخلال بشرط وارد في عقد الزواج سببًا مبررًا لطلب التطليق. ويعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية.

تجوز للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الواجبة عليه في الحالات والأحكام التالية:

- إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق. 

- في حالة ثبوت العجز، تحدد المحكمة حسب الظروف، أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي.

- تطلق المحكمة الزوجة حالا، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز. 

إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق. تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل.

وتبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه. 

إذا كان الغائب مجهول العنوان، اتخذت المحكمة، بمساعدة النيابة العامة، الإجراءات التي تراها مناسبة لتبليغه دعوى الزوجة، بما في ذلك تعيين قيم عنه، وإذا لم يحضر، يُعتبر الطلاق واقعًا عليه.

وإذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا، جاز للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله، وفي جميع الأحوال يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله.

تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها: العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية؛ والأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته، التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة.

يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد؛ وألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء.

إذا إلى الزوج من زوجته أو هجرها، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة. 

يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال.

عند إبرام هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق إلى المحكمة مرفقًا بطلب الإذن بتوثيقه.  

تبذل المحكمة جهودها للإصلاح بين الطرفين ما أمكن، وإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.

يجوز للزوجين التوافق على الطلاق بالخلع وفقًا لأحكام المادة 114.

تخالع المرأة الراشدة عن نفسها، أما التي دون سن الرشد القانوني، فإذا خولعت وقع الطلاق، ولا تلزم ببذل مقابل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي.

تجوز للزوجة استرجاع ما قدمته مقابل الخلع إذا أثبتت أن الخلع وقع نتيجة إكراه أو إضرار من الزوج بها، ويظل الطلاق نافذًا في جميع الأحوال.

كل ما صح الالتزام به شرعًا يجوز أن يكون بدلًا في الخلع، بشرط ألا يكون تعسفًا أو مغالاة.

لا يجوز أن يكون الخلع مقابل شيء يتعلق بحقوق الأطفال أو بنفقتهم، إذا كانت الأم معسرة.

وإذا أعسرت الأم المختلعة عن نفقة أطفالها، وجبت النفقة على الأب، دون المساس بحقه في الرجوع على الأم.

عندما يتفق الزوجان على مبدأ الخلع ويختلفان في تحديد المقابل، تُحال المسألة إلى المحكمة التي تبذل جهودها للصلح بين الطرفين، وإذا لم ينجح الصلح، تصدر المحكمة قرارها بالموافقة على الخلع بعد تقدير المقابل المناسب، مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة الصداق، ومدة الزواج، وأسباب طلب الخلع، والوضع المالي للزوجة.

كل طلاق قضت به المحكمة فهو بائن إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق.

كل طلاق يصدر عن الزوج يكون رجعيًا، إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق بالتراضي، والخلع، والطلاق المملك.