محتوى المقال :
أولا – صلاحيات مجلس الجماعة :
يفصل مجلس الجماعة، من خلال مداولاته، في مختلف القضايا التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، ويضطلع بالصلاحيات المسندة إليه بموجب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات . ويتداول مجلس الجماعة في القضايا التالية:1
1 – المالية والجبايات والأملاك الجماعية :
- الميزانية.
- فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة، في نطاق مراعاة أحكام المواد 169 و 171 و172 من القانون التنظيمي.
- فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الإعتمادات داخل نفس الفصل.
- تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة في حدود النسب المحددة، عند الاقتضاء، بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها.
- الافتراضات والضمانات الواجب منحها.
- الهبات والوصايا الممنوحة للجماعات.
- تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها.
- اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجماعة بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
2 – المرافق والتجهيزات العمومية المحلية :
- إحداث المرافق العمومية التابعة للجماعة وتحديد كيفية تدبيرها، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
- طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة.
- إنشاء شركات التنمية المحلية المنصوص عليها في المادة 130 من هذا القانون التنظيمي، أو المساهمة في رأسمالها، أو تعديل أهدافها، أو زيادة أو تقليص رأسمالها، أو تفويته.
3 – التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
- برنامج عمل الجماعة.
- العقود المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة.
- المقررات التنظيمية في حدود الاختصاصات المخولة حصريا للجماعة.
- توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات.
- تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب القانون.
4 – التعمير والبناء وإعداد التراب :
- ضوابط التهيئة والبناء الجماعية، وكذا الأنظمة العامة المتعلقة بالوقاية الصحية والنظافة العمومية، وذلك طبقًا للتشريعات والأنظمة المعمول بها.
- إبداء الرأي بشأن وثائق إعداد التراب ووثائق التعمير، وفقًا للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
- تسمية الساحات والطرق العمومية.
5 – التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة :
- اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة عوامل انتشار الأمراض.
- إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
6 – تنظيم الإدارة :
- تنظيم إدارة الجماعة.
- تحديد اختصاصات إدارة الجماعة.
7 – التعاون والشراكة:
- المساهمة في إحداث مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها.
- اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص.
- مشاريع اتفاقيات التوامة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية.
- المساهمة أو المشاركة في أنشطة المنظمات ذات الصلة بالقضايا المحلية.
- مختلف أنماط التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، بعد الحصول على إذن والي الجهة، مع التقيد بالالتزامات الدولية للمملكة.
- و تقوم السلطات العمومية باستشارة مجلس الجماعة في السياسات القطاعية التي تهم الجماعة وكذا التجهيزات والمشاريع الكبرى التي تخطط الدولة إنجازها فوق تراب الجماعة، وخاصة عندما تكون هذه الاستشارة منصوص عليها في نص تشريعي أو تنظيمي خاص.2
ثانيا – صلاحيات رئيس مجلس الجماعة :
1 – تنفيذ مداولات المجلس وقراراته :
يقوم رئيس الجماعة بإنجاز مداولات المجلس وتطبيق مقرراته، ويتخذ ما يلزم من تدابير، وفي هذا السياق:
- ينفذ برنامج عمل الجماعة.
- ينفذ الميزانية.
- يُصدر القرارات الخاصة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد مهامها، مع احترام أحكام المادة 118 من هذا القانون التنظيمي.
- يتولى إصدار القرارات بشأن إحداث مقابل للخدمات المقدمة وتحديد قيمتها.
- يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- يقوم في حدود ما يقرره مجلس الجماعة بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض.
- يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء.يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها؛ ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة.
- يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجماعة الخاص.
- يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجماعة ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بإقامة بناء طبق للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة.
- يُبرم اتفاقات الشراكة والتعاون والتوأمة بموجب مقتضيات المادة 86.
- يعمل على حيازة الهبات والوصايا.3
2 – تمثيل الجماعة وممارسة السلطة التنظيمية المحلية :
- يُعتبر رئيس المجلس الآمر بتحصيل مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها، وهو من يترأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في كل ما يتعلق بالحياة المدنية والإدارية والقضائية، ويسهر على مصالحها وفقًا لأحكام هذا القانون التنظيمي وكافة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.4
- وفقا للفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس مجلس الجماعة السلطة التنظيمية بعد مداولات المجلس، من خلال قرارات تُنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، كما هو منصوص عليه في المادة 277 من القانون التنظيمي.5
3 – تسيير المصالح الإدارية :
يشرف رئيسُ المجلس على المصالح الإدارية للجماعة، ويُعتبر الرئيسَ التسلسليّ للموظفين بها، ويهتمّ بتدبير أوضاعهم، ويتولى التعيين في كافة المناصب داخل إدارة الجماعة وفق التشريعات والتنظيمات الجاري بها العمل.
يُسمح لرئيس مجلس الجماعة التي يتجاوز عدد أعضائها 43 عضوًا تعيينُ رئيسٍ لديوانه ومكلَّفٍ بمهمة واحد يعمل بديوانه.
يتولى رئيس مجلس الجماعة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.6
4 – إعداد البرامج والميزانيات :
يتولى الرئيس:
- وضع برنامج عمل الجماعة وفقًا لأحكام المادة 78 من هذا القانون التنظيمي.
- إعداد الميزانية.
- إبرام صفقات الأشغال والتوريدات أو الخدمات.
- رفع الدعاوى القضائية.
ويصادق رئيس المجلس أو من يُنيبه على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.7
5 – ممارسة الشرطة الإدارية الجماعية :
رهنًا بأحكام المادة 110، يضطلع رئيس مجلس الجماعة بمسؤوليات الشرطة الإدارية في مجالات الوقاية الصحية، والنظافة، والسكينة العمومية، وسلامة السير، وذلك من خلال قرارات تنظيمية وإجراءات فردية تتمثل في الترخيص أو الأمر أو المنع، ويتكلف أساسًا بما يلي:
- الترخيص باحتلال الملك العمومي بدون تشييد بناء، في إطار الشروط والمساطر المحددة بالقوانين والأنظمة السارية.
- العمل على ضمان نظافة السكن والطرق العمومية، ومعالجة قنوات الصرف الصحي، وردع إلقاء الفضلات وسط الأحياء السكنية وضمان التخلص الآمن منها.
- مراقبة العقارات غير المستغلة أو المهجورة أو التي تشكل خطرًا بالانهيار، واعتماد التدابير المناسبة حيالها عبر قرارات فردية أو تنظيمية، في حدود صلاحياته وبموجب القوانين الجاري بها العمل.
- الإسهام في صون المواقع الطبيعية والمعالم التاريخية والثقافية وحمايتها، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك، وفقًا للتشريعات والأنظمة المعمول بها.
- تسليم تراخيص استغلال المؤسسات المضرة أو المقلقة أو الخطيرة الداخلة ضمن صلاحياته، ومراقبتها وفقًا للتشريعات والأنظمة المعمول بها.
- العمل على تنظيم الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة، بما فيها التجارية والحرفية والصناعية، التي قد تخل بالوقاية الصحية أو النظافة أو النظام العام أو البيئة، والمساهمة في تتبعها.
- القيام بمراقبة المحلات التي تبيع العقاقير أو العطور أو المواد الغذائية، أو تلك التي تقدم خدمات كالحلاقة، إضافة إلى كل موقع قد يحتوي أو يتعامل مع مواد خطرة.
- مراقبة مدى احترام شروط النظافة والسلامة داخل الأماكن المفتوحة للعموم، خصوصًا المطاعم، المقاهي، قاعات الألعاب، المسارح، وأحواض السباحة، وتحديد مواعيد العمل بها.
- السهر على اتخاذ كل ما يلزم لضمان أمن حركة المرور في الفضاءات العمومية، من تنظيف الطرق، وتوفير الإضاءة، وإزالة الحواجز، وتدمير المباني الآيلة للسقوط، ومنع إلقاء أو عرض أشياء من المباني قد تسبب خطرًا أو روائح كريهة تضر بالصحة.
- ضبط السير والجولان بالطرق العمومية والحفاظ على سلامة مستعملي الطريق.
- الإسهام في تتبع جودة الأغذية والمشروبات والتوابل الموجهة للبيع أو الاستهلاك العمومي.
- الحرص على نظافة قنوات المياه والمياه الصالحة للشرب، وضمان حماية مراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة.
- اتخاذ الإجراءات الضرورية للوقاية من أو التصدي لتفشي الأمراض المعدية أو الخطيرة، وفقاً للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
- اتخاذ التدابير الخاصة لضمان السكينة العمومية خصوصا في المحلات العمومية التي يقع فيها تجمهر الناس كالمواسم والأسواق ومحلات المشاهد أو الألعاب والميادين الرياضية والمقاهي والمسابح والشواطئ وغيرها.
- اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- تنظيم ومراقبة المحطات الطرقية ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع، وكذا جميع محطات وقوف العربات.
- اتخاذ قرارات تنظيمية في إطار السلطة التنظيمية المنصوص عليها في المادة 95 أعلاه من أجل تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة.
- اعتماد الإجراءات الوقائية لتفادي الحرائق والآفات والفيضانات وسائر الكوارث العامة.
- تنظيم استعمال النار من أجل الوقاية من الحريق الذي يهدد المساكن والنباتات والأغراس طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
- ضبط وتنظيم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة.
- تنظيم ومراقبة إقامة استغلال الأثاث الحضري لغاية الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والعارات بالطريق العمومي وتوابعه وملحقاته.
- الإشراف على استغلال المقالع بما يتوافق مع القوانين والتنظيمات المعمول بها، والسهر على حسن تطبيقها.
- توفير الحماية للأغراس والنباتات ضد الأضرار التي تسببها الطفيليات والبهائم، وفقاً للتشريعات السارية.
- ممارسة شرطة الجنائز والمقابر واتخاذ الإجراءات اللازمة المستعجلة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق، وتنظيم المرفق العمومي لنقل الأموات ومراقبة عملية الدفن واستخراج الجثث من القبور طبق الكيفيات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.8
6 – صلاحيات الرئيس في مجال التعمير :
يتولى رئيس مجلس الجماعة المهام التالية في ميدان التعمير:
- الحرص على تنفيذ القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير، وضمان احترام مقتضيات تصاميم إعداد التراب ووثائق التعمير.
- منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم، وإحداث مجموعات سكنية، ويتعين على الرئيس، تحت طائلة البطلان التقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولاسيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية.
- منح رخص السكن وشهادات المطابقة طبقا للنصوص التشريعية والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 237 من القانون التنظيمي.9
7 – ضابط للحالة المدنية :
يمارس رئيس مجلس الجماعة مهام ضابط الحالة المدنية، وله أن يفوض هذا الاختصاص إلى نوابه أو إلى الموظفين الجماعيين وفقاً لمقتضيات قانون الحالة المدنية.10
8 – تفويض المهام والتوقيع :
- يقوم، طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها.11
- ويجوز له إسناد هذه الاختصاصات إلى نوابه، وإلى المدير العام أو المدير، بحسب الوضع، بالإضافة إلى رؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة.
- يُسمح لرئيس المجلس، وتحت إشرافه ومسؤوليته، بتفويض إمضائه إلى نوابه بموجب قرار، مع استثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف.
- يمكنه كذلك أن يُفوّض بقرار بعض صلاحياته إلى نوابه، شريطة تخصيص كل تفويض لقطاع معين، مع احترام مقتضيات هذا القانون التنظيمي.12
- يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التدبير الإداري للمدير العام أو المدير حسب الحالة. كما يجوز له باقتراح من المدير العام أو المدير، أن يفوض بقرار إمضاءه إلى رؤساء أقسام ومصالح إدارة الجماعة.13
- يمكن للرئيس أن يسند، تحت مسؤوليته ومراقبته، إلى المدير العام أو المدير حسب الحالة، تفويضا في الإمضاء نيابة عنه، على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها.14
- يعرض الرئيس في مستهل كل دورة عادية تقريراً إخبارياً أمام المجلس بشأن الأنشطة التي أنجزها في نطاق الصلاحيات الممنوحة له.15
- يبادر رئيس المجلس تلقائياً إلى تنفيذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المرور، والسكينة، والحفاظ على الصحة العامة، على نفقة المخالفين أو الملزمين بها.16
- يجوز للرئيس أن يطلب عند الاقتضاء، من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به قصد ضمان احترام قراراته ومقررات المجلس.17
- في حال غياب الرئيس أو حصول مانع له يتجاوز مدته شهراً، يُعوض مؤقتاً، بحكم القانون، من قبل أحد نوابه حسب ترتيبهم، وإن لم يوجد نائب، يُخلفه عضو من المجلس وفق الترتيب التالي: أقدم تاريخ للانتخاب، ثم كبر السن عند التساوي في الأقدمية.18
9 – صلاحيات السلطة المحلية :
يتولى رئيس مجلس الجماعة مهام الشرطة الإدارية الجماعية، باستثناء المواد التي يُناط تنفيذها، بموجب هذا القانون التنظيمي، بعامل العمالة أو الإقليم أو من يفوض له:
- المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة.
- تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة.
- الانتخابات والاستفتاءات.
- النقابات المهنية.
- التشريع الخاص بالشغل ولاسيما النزاعات الاجتماعية.
- المهن الحرة ورخص الثقة لسائقي سيارات الأجرة.
- مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي.
- تنظيم ومراقبة استيراد وبيع وحمل وإيداع واستعمال الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
- مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات.
- شرطة الصيد البري.
- جوازات السفر.
- مراقبة الأثمان.
- تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول.
- مراقبة الدعامات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية.
- تسخير الأشخاص والممتلكات.
- التنظيم العام للبلاد في حالة حرب.19
فضلاً عن المهام المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه، يتولى عامل عمالة الرباط أو من ينوب عنه، ضمن نطاق ترابي يُحدد بمرسوم صادر بناءً على اقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ممارسة صلاحيات رئيس مجلس جماعة الرباط في مجالات تنظيم السير والجولان والوقوف بالطرق العمومية والمحافظة على سلامة المرور بها وتنظيم الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية غير المنظمة ومراقبتها ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بدون إقامة بناء.
تُوفر الجماعة لعامل عمالة الرباط الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية لإنجاز هذه المهام.20
يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بموجب قرار، لضمان السير السليم للمرافق العمومية الجماعية، مع احترام الصلاحيات الممنوحة لمجالس الجماعات ورؤسائها وفق هذا القانون التنظيمي. وتشمل هذه التدابير ما يلي:
- إرساء آليات تنسيق مخططات تنمية المرافق الجماعية على المستوى الوطني.
- تنظيم النقل والسير بالمجال الحضري.
- الوساطة بين المتدخلين قصد حل الخلافات فيما بينهم.
- تنسيق تحديد تعريفة خدمات المرافق العمومية الجماعية.
- تحديد مؤشرات لتقييم جودة الخدمات وضبط أساليب المراقبة المعتمدة
- وضع آليات دعم موجهة للجماعات ومجموعاتها لتحسين جودة خدمات المرافق العمومية الجماعية.
- توفير الدعم التقني للجماعات في مواكبة تدبير المرافق العمومية المحلية المفوضة.
- تجميع البيانات والمعلومات اللازمة وتوفيرها لتيسير تتبع تدبير المرافق العمومية الجماعية.
يجوز لولاة الجهات أو عمال العمالات والأقاليم، حسب الاختصاص، القيام ببعض المهام المذكورة أعلاه بناءً على تفويض من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.21
- المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ↩︎
- م.س ↩︎
- المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ↩︎
- م. س ↩︎
- المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ↩︎
- المادتين 96 و 97 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ↩︎
- المادتين 98 و 99 من نفس القانون التنظيمي ↩︎
- المادة 100 ↩︎
- المادة 101 ↩︎
- المادة 102 ↩︎
- م. س ↩︎
- المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ↩︎
- المادة 104 ↩︎
- المادة 105 من القانون التنظيمي السابق ↩︎
- المادة 106 ↩︎
- م 107 ↩︎
- م 108 ↩︎
- م 109 ↩︎
- م 110 ↩︎
- م 111 ↩︎
- م 112 ↩︎
Share this content: