المجال الأسريقانونيات

زواج المغاربة المقيمين في الخارج

عالجت مدونة الأسرة عقود الزواج التي يبرمها المغاربة خارج المغرب من خلال الفصلين 14 التي نصت على كيفية إبرام هذا الزواج والمادة 15 التي نصت على الإجراءات اللاحقة على إبرامه.

شروط إبرام عقد الزواج وفقا لقانون بلد الإقامة:

نصت المادة 14 على أنه : ” يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده. “

ويتضح من خلال هذه المادة أنه نصت على الشروط التي يجب توفرها في عقد الزواج وهي كالآتي:توفر الإيجاب والقبول – أهلية الزوجين- الولي عند الاقتضاء – انتفاء الموانع الشرعية- عدم الاتفاق على إسقاط الصداق- حضور شاهدان مسلمین.

وبما أن المشرع في المادة أعلاه نص على إمكانية إبرام المغاربة المقيمين بالخارج عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، فقد يأتي ألا تنص هذه القوانين على شكلية حضور شاهدين مسلمين. ويثير الإشكال عند تذييل هذه الأحكام بالصيغة الأجنبية، خاصة إذا حضرت امرأة کشاهدة في هذه العقود؟

وفي هذا الموقف كان اختلاف في التوجه القضائي المغربي، فقد قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم الابتدائي بعلة أن حضور المرأة مجلس عقد الزواج لا يبطل العقد، فشهادة النساء جائزة لأن الشهادة ليست حكرا على الرجال، أن المعتبر فيها ليس هو جنس الشاهد وإنما العبرة فيه عدالة الشاهد. غير أن بعض المحاكم اعتبرت عقد الزواج المبرم بالخارج مخالفا للنظام العام المغربي بسبب شهادة امرأة غير مسلمة على الزواج.

وعلى أية حال، فيجب أن نسجل أن هذه المادة جاءت لتحل بعض المشاكل المتعلقة بالمغاربة المقيمين خارج الوطن خاصة توثيقه من طرف عدلين، وذلك لتسهيل مسألة زواجهم، وقد حاول المشرع هنا أن يوفق بين العقد المدني والشرعي، حيث ترك إبرام عقد الزواج للإجراءات الإدارية المطبقة في البلد الأجنبي الذي يقيمون به،

شريطة أن تتوفر شروط عقد الزواج المنصوص عليها في المادة 14 السابقة، باستثناء شرط توثيق العقد من طرف العدلين، لكن الإشهاد على الزواج يتم بحضور شاهدين مسلين وتوفر أهم ركن وهو الإيجاب والقبول وعدم الاتفاق على إسقاط الصداق.

وهكذا فإن عقود الزواج التي تبرم خارج الوطن بين مغربين أصبحت تكتسب قوتها القانونية، وأزالت الاختناق الذي كان مفروضا على المغاربة المقيمين بالخارج، فقد كان لايعترف إلا بالمحرر من طرف عدلان منتصبان للإشهاد أو عند الأعوان الدبلوماسيين أوالقنصليين المؤهلين إبرام هذه العقود.

وهو الأمر الذي كان يثير الكثير من المشاكل، حيث كان يحتم عليهم السفرللمغرب لإبرام عقد الزواج، أو السفر للمدن التي توجد بها مصالح دبلوماسية أو قنصلية علما أن هناك دول تنعدم فيها المصالح الدبلوماسية أو القنصلية. والنتيجة وجود وثيقة زواج غير معترف بها أمام البلد الأصلي إلى جانب ما يترتب عن هذا الرفض من آثار متعددة.

الإجراءات الإدارية بعد إبرام عقد الزواج:

وفي حالة توفر الشروط التي نصت عليها المادة 14 من المدونة فإنه يمكن للمغاربة المقيمين بالخارج أن يتموا إجراءات توثيق عقود زواجهم كما نصت عليه المادة 15 من المدونة التي نصت على ما يلي:

“يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد. إذا لم توجد هذه المصالح،

ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين. إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط والى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

وتجدر الإشارة أنه في حالة ما تم إغفال شرط من الشروط المشار إليها، يمكن تداركه بملحق يضمن فيه النقص الحاصل في العقد المدني، وخاصة حضور الشاهدين المسلمين. ويضم هذا الملحق – بعد تضمينه في السجل المعد لذلك – إلى العقد المنجز طبقا للإجراءات القانونية المحلية.

ويوجه كل من العقد، والملحق به إلى ضابط الحالة المدنية، وإلى قسم قضاء الأسرة، وفق الكيفية السابقة. ويعتمد في تسجيل الأبناء بسجلات الحالة المدنية، عقد الزواج المدني المتوفر على الشروط التي نصت عليها المادة 14 من مدونة الأسرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى