تكوين وتنظيم المجلس الجماعي:
استنادًا إلى مقتضيات الفصل 146 من الدستور، يُحدد هذا القانون التنظيمي:
- شروط تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية.
- شروط تنفيذ رئيس مجلس الجماعة لمداولات المجلس ومقرراته.
- شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات.
- الاختصاصات الذاتية المخولة لفائدة الجماعة، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، والاختصاصات المنقولة إليها من طرف هذه الأخيرة.
- النظام المالي للجماعات ومصدر مواردها المالية.
- شروط وكيفيات تأسيس الجماعات لمجموعات ترابية.
- الأشكال والكيفيات المعتمدة لتنمية التعاون بين الجماعات، والآليات الكفيلة بضمان ملاءمة تطور التنظيم الترابي مع هذا التوجه.
- قواعد الحكامة التي تؤطر حسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة، ومراقبة تدبير البرامج، وتقييم الأعمال، وتفعيل إجراءات المحاسبة.
تُعد الجماعات أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وتُعتبر جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال الإداري والمالي.
يرتكز تدبير الجماعة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر، الذي يُخول لكل جماعة، ضمن حدود اختصاصاتها المحددة في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بطريقة ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه.
ويرتكز التنظيم الجماعي على مبدأي التضامن والتعاون بين الجماعات وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى، من أجل بلوغ أهدافها، وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور، وبناء على مبدأ التفريع، تمارس الجماعة الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه. كما تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، وكذا الاختصاصات المنقولة إليها من طرف هذه الأخيرة، وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المشار إليها.
وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور، يتعين، عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى الجماعة، تحويل الموارد اللازمة التي تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور.
تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار اليها في المادة 90 من هذا القانون التنظيمي إلى الجماعات وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
محاور المقال
أولا – تأليف المجلس الجماعي :
يُنتخب أعضاء المجالس الجماعية لمدة ست سنوات، وقد حرص المشرع على تحديد تركيبة هذه المجالس وعدد أعضائها، وذلك استنادًا إلى مقتضيات المادة 127 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وذلك على النحو التالي:
باستثناء مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات، يتألف المجلس الجماعي من:
- 11 عضوا في الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 7.500 نسمة.
- في الجماعات التي يبلغ عدد سكانها بين 7.501 و12.500 نسمة، يكون عدد الأعضاء 13 عضواً.
- 15 عضواً في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 12.501 و15.000 نسمة.
- 23 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 15.001 و 25.000 نسمة.
- في الجماعات التي يبلغ عدد سكانها بين 25.001 و50.000 نسمة، يكون عدد الأعضاء 25 عضواً.
- 31 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و 100.000 نسمة.
- 35 عضواً في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و150.000 نسمة.
- 39 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 150.001 و 200.000 نسمة.
- في الجماعات التي يبلغ عدد سكانها بين 200.001 و250.000 نسمة، يكون عدد الأعضاء 43 عضواً.
- 47 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.001 و 300.000 نسمة.
- 51 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 300.001 و 350.000 نسمة.
- 55 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 350.001 و 400.000 نسمة.
- 61 عضوا في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 400.000 نسمة.
1 – انتخاب الرئيس :
يعقد المجلس اجتماعًا لانتخاب الرئيس ونوابه وفقًا للشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون التنظيمي، ولا يكون تداولُه صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
يُقصد بالأعضاء المزاولين مهامهم في هذا القانون التنظيمي أعضاء المجلس الذين لا يكونون في أي من الحالات التالية:
1. الوفاة
2. الاستقالة الاختيارية
3. الإقالة الحكمية
4. العزل
5. الإلغاء النهائي للانتخاب
6. التوقيف وفقًا لأحكام المادة 64 من هذا القانون التنظيمي
7. الإدانة بحكم نهائي نتج عنها فقدان الأهلية الانتخابية
8. الإقالة لأي سبب من الأسباب المحددة في هذا القانون التنظيمي.
يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.
بالنسبة للجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الاسمي، يفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس الجماعة لكل الأعضاء المنتخبين. ويشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسة الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح أو المترشحة.
الجماعات التي تم انتخاب أعضاء مجلسها بواسطة الاقتراع باللائحة، يترشح لمنصب الرئيس الأعضاء والعضوات الذين تصدروا لوائح الترشيح الفائزة بمقاعد المجلس.
2 – انتخاب نواب الرئيس :
يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجماعات كما يلي:
- ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضائها عن 13؛
- أربعة نواب للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15؛
- خمسة نواب للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23؛
- ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يقل عدد أعضائها عن 35؛
- سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ويقل عن 43؛
- في المجالس التي يبلغ عدد أعضائها 43 ويقل عن 51، يكون عدد النواب ثمانية؛
- يحدد عدد النواب في المجالس التي يبلغ عدد أعضائها 51 ويقل عن 61 في تسعة نواب؛
- عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 61 فما فوق.
تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس. يحضر هذه الجلسة عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله.
يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة. ويقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها. ويجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى، وفي هذه الحالة، تقدم كل لائحة من هذه اللوائح من قبل العضو المرتب على رأسها.
تتضمن كل لائحة عددا من أسماء المترشحين يطابق عدد نواب الرئيس، مع بيان ترتيب هؤلاء النواب. يجب أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددًا من المترشحات لا يقل عن ثلث عدد نواب الرئيس.
لا يجوز لأي عضو في المجلس الترشح إلا في لائحة واحدة فقط. وينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 70 من هذا القانون التنظيمي.
ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بأغلبية مطلقة من الأعضاء المزاولين لمهامهم. وإذا لم تحصل أي لائحة على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان بين اللائحتين أو اللوائح الحاصلة على الرتبتين الأولى والثانية، ويتم التصويت عليهما أو عليها، حسب الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم تحصل أي لائحة على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث يتم الانتخاب فيه بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
3 – انتخاب كاتب المجلس :
ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس.
وفي حالة تعادل الأصوات، يُعلن فوز المترشح الأصغر سنًا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس.
ينتخب مجلس الجماعة أيضا، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، وخلال الجلسة نفسها، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.
يجوز إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معًا من مهامهما، بناءً على اقتراح معلل من الرئيس، وذلك بمقرر يصوت عليه أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
ينتخب المجلس كاتب المجلس أو نائبه أو كليهما، حسب الحالة، داخل أجل خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ الإقالة، ووفقًا للكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
4 – لجان المجلس :
يُحدث مجلس الجماعة، في أول دورة تلي مصادقته على نظامه الداخلي المشار إليه في المادة 32 من هذا القانون التنظيمي، لجنتين دائمتين على الأقل وخمس لجان كحد أقصى، تُكلّف تباعًا بدراسة القضايا التالية:
- الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
- المرافق العمومية والخدمات.
يُحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة، وتسمياتها، واختصاصاتها، وكيفية تأليفها. ويجب ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة (5) أعضاء، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الانتماء إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة.
ينتخب المجلس، من بين أعضاء كل لجنة ومن خارج أعضاء المكتب، رئيسًا ونائبًا له، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، ويمكن إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
في حالة تساوي الأصوات، يُعلن فوز المترشح الأصغر سنًا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس المجلس. يتعين، عند الترشح لرئاسة اللجان الدائمة، السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وفقًا لما ينص عليه الفصل 19 من الدستور.
في حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا المنصب من خارج أعضاء المكتب، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله، باستثناء الرئيس.
تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة. ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق. وتجتمع كل لجنة دائمة، بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها، لدراسة القضايا المعروضة عليها.
تُحال وجوبًا النقط الواردة في جدول أعمال المجلس على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، مع التقيد بمقتضيات المادتين 36 و37 أدناه. وإذا لم تتم دراسة إحدى النقط من طرف اللجنة لأي سبب، يتخذ المجلس قرارًا بدون مناقشة بشأن تداولها أو عدمه.
يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم. ويكون رئيس اللجنة مقررا لأشغالها، ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة، للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك أن يستدعي للغاية نفسها بواسطة رئيس المجلس وعن طريق عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة.
تنص أحكام المادة المادة 29 على أنه يمكن للمجلس أن يحدث عند الاقتضاء، لجانا موضوعاتية مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة. وتُختتم أشغال اللجنة بإيداع تقريرها لدى الرئيس، قصد عرضه على المجلس للتداول. لا يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان الدائمة.
تنص المادة 30 على ما يلي : لا يسوغ للجان الدائمة أو الموضوعاتية المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.
تنص المادة 31 على ما يلي : تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجماعة طبق الشروط والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس الجماعة بموجب القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية.
ثانيا – تسيير مجلس الجماعة :
1 – إعداد النظام الداخلي :
وفق المادة 32 من القانون التنظيمي يقوم رئيس المجلس، بتعاون مع المكتب بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس.
يحيل رئيس المجلس إلى عامل العمالة أو الإقليم، مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي، مرفقًا بنسخة من هذا النظام.
يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بانصرام أجل ثمانية (8) أيام ابتداءً من تاريخ توصل عامل العمالة أو الإقليم بالمقرر، ما لم يتم التعرض عليه. وفي حالة التعرض، تُطبق أحكام المادة 117 من هذا القانون التنظيمي. وتعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس.
2 – دورات المجلس :
أ – الدورات العادية :
تُعقد وجوبا جلسات مجلس الجماعة خلال ثلاث دورات عادية سنويًا، وذلك في أشهر فبراير، ماي، وأكتوبر، على أن تنعقد في الأسبوع الأول من كل شهر من هذه الأشهر.
تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات. وتُحدد لكل دورة، جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات، وللنقط التي سيتداول بشأنها المجلس خلال كل جلسة. وتحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس.
يحضر عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، دورات مجلس الجماعة دون أن يشارك في التصويت، وله أن يتدخل، بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو من أعضاء المجلس، لتقديم الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالنقط المتداول بشأنها.
يحضر، باستدعاء من رئيس مجلس الجماعة، الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة الجلسات بصفة استشارية. ويمكن للرئيس، عن طريق العامل أو من ينوب عنه، استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة عندما يتعلق الأمر بدراسة نقاط في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم، لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية.
لا يجوز أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر (15) يومًا متتالية، ويُسمح بتمديدها مرة واحدة فقط بقرار من رئيس المجلس، على ألا يتعدى هذا التمديد سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل. ويبلغ رئيس المجلس قرار التمديد إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه فور اتخاذه.
يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة في العنوان المصرح به لدى المجلس المعني. يتعين أن يُرفق الإشعار بجدول الأعمال، والبرمجة الزمنية للجلسة أو الجلسات، والنقط المزمع التداول بشأنها، بالإضافة إلى الوثائق ذات الصلة.
ب – الدورات الاستثنائية :
يُستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من طرف رئيس المجلس، كلما اقتضت الضرورة ذلك، سواء بمبادرة منه أو بناءً على طلب من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، على أن يُرفق الطلب بالنقط المزمع عرضها على أنظار المجلس للتداول.
إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالطلب.
إذا قدم الطلب من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على أساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 38.
ينعقد المجلس في الدورة الاستثنائية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 35 و42 من هذا القانون التنظيمي. وتختتم هذه الدورة عند استنفاد جدول أعمالها. وفي كل الأحوال، تُختتم الدورة خلال أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام متتالية من أيام العمل، ولا يجوز تمديد هذه المدة.
يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ويُرفق الطلب بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة، بالإضافة إلى الوثائق ذات الصلة عند الاقتضاء.
وتنعقد هذه الدورة خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم الطلب. ويقوم الرئيس بتوجيه استدعاءات لأعضاء المجلس لحضور الدورة الاستثنائية، وذلك قبل ثلاثة (3) أيام على الأقل من تاريخ انعقادها، وترفق الاستدعاءات بجدول الأعمال وجوبا.
تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل، وتعقد بغض النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.
يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات بتنسيق مع أعضاء المكتب، مراعاة لأحكام المادتين 39 و40 بعده. ويبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.
تُسجل العرائض المقبولة المقدمة من المواطنات والمواطنين والجمعيات وجوبًا في جدول الأعمال، وفقًا لأحكام المادة 125 من هذا القانون التنظيمي، خلال الدورة العادية التالية لتاريخ البت فيها من طرف مكتب المجلس
ج – جدول أعمال الدورات :
يسمح لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم، سواء بصفة فردية أو عبر الفريق الذي ينتمون إليه، بتقديم طلب كتابي إلى الرئيس بهدف إدراج نقاط ضمن صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات. يجب أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقترحة مرفوقًا بتعليل، وأن يُبلغ ذلك إلى مقدم أو مقدمي الطلب. ويحاط المجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول الأعمال، ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.
في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلس، تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال.
لا يجوز للمجلس أو لجانه التداول إلا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال، ويجب على رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، حسب الحالة، أن يتعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور.
يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو نائبه على كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال لا تندرج ضمن اختصاصات الجماعة أو صلاحيات المجلس، مع توجيه تعليل بهذا التعرض إلى رئيس مجلس الجماعة في الأجل المحدد بالمادة 39 أعلاه، وعند الاقتضاء يحيل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه تعرضه إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت فيه داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به.
يُبت في التعرض المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي، وعند الاقتضاء دون استدعاء الأطراف. ولا يجوز لمجلس الجماعة التداول، تحت طائلة البطلان، في النقط التي كانت موضوع تعرض وتم تبليغ رئيس المجلس بها من طرف عامل العمالة أو الإقليم وإحالتها إلى القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية ولم يُبت فيها بعد.
كل إخلال بشكل متعمد بأحكام هذه المادة يوجب تطبيق الإجراءات التأديبية من عزل للأعضاء أو توقيف أو حل للمجلس المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادتين 64 و 73 من هذا القانون التنظيمي.

Share this content: