يمكن تعريف القانون الاجتماعية بأنه مجموع القواعد التي تنظم علاقات الشغل الفردية والجماعية التي تنشأ بين المشغلين الخصوصيون ومن في حكمهم وبين الأجراء الذي يعملون تحت إشرافهم وتوجيهم نظير أجر، وكذلك القواعد التي تحكم الضمان الاجتماعي. فمن خلال هذا التعريف نستخلص أن القانون الاجتماعي يشتمل عدة مفاهيم ومصطلحات تشكل أهم محاور هذا القانون: هذه المصطلحات تتحدد في الشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي .
1) الشغل:
يمثل حجر الزاوية للقانون الاجتماعي له عدة مفاهيم:
– فمن الزاوية الدينية: يلاحظ أن الإنسان عند ارتكابه لأول خطيئة مع بداية الخلق قد أنزل به من السماء إلى الأرض، ومن تم أصبح مجبرا على أن يعمل لا ليعيش فقط، وإنما ليكفر عن ذنبه، فالعمل عادة عبادة ومعاملات، والشريعة الإسلامية كرمت الإنسان في هذا المجال كما تشهد بذلك الآليات والأحاديث (الآية 62 من سورة القصص) “استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين” وقول الرسول (ص) “أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه”.
– ومن الزاوية الفلسفية: ينظر إلى العمل كفعل خالق ومبدع أو ينظر إليه كفعل التزام شاق ومتعب.
– من الناحية السيسيولوجيا: العمل هو مجموع الأفعال التي يقوم بها الإنسان عن مادة مصنوعة من أجل تغيير محيطه وتطويره، وهاته الأعمال تنعكس بدورها على الإنسان بحيث تساهم في تغيره إما سلبا أو إيجابيا، كالسكين والقنبلة الذرية.
– من الناحية الاقتصادية: لم يعد ينظر للعمل كسلعة، وإنما كعنصر أساسي في الإنتاج، وقد ورد في ديباجة مدونة الشغل الفقرة الثالثة: العمل ليس بضاعة، والعامل ليس أداة من أدوات الإنتاج ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يمارس العمل في ظروف تنقص من كرامة الإنسان.
– من الناحية القانونية: هو موضوع عقد الشغل الذي يقوم على عناصر أساسية محددة في الأجر، النشاط المهني ثم العلاقة التبعية.
2 ) التشغيل والشغل:
عادة ما يستعمل كمصطلحين مترادفين والواقع أن الشغل هو ذلك النشاط المنظم من طرف مشغل معين حسب منطقه الخاص، بالرغم أن المشرع ينظم هذا العنصر أيضا، فالمشغل ينظمه بما يسمى التنظيم الداخلي. في حين أن التشغيل هو علاقة سوق حيث يلتقي العرض بالطلب على الشغل المأجور وتنظيم هذه العملية في إطار ما يسمى بالوساطة في الاستخدام.
3) الضمان الاجتماعي:
هو وضع المجتمع في مأمن، أي تحرير أفراده من الحاجة الناشئة عن التفاوت، العوز، المرض، الشيخوخة، وهو ما يساهم في انفتاح شخصية الإنسان بصفة عامة، وهو ما يؤكده التصريح العالمي لحقوق الإنسان في الفصل 66 “كل شخص عضو في المجتمع له حق في الضمان الاجتماعي وبالتالي إشباع حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي هي ضرورية لكرامته وانفتاح شخصيته، أي جعله في مأمن من فكرة الخوف من الغد. والضمان الاجتماعي قانونيا مرتبط برؤية الدولة وأيديولوجيتها، فبالنسبة للدول المتقدمة يكون التعويض حتى للذي لا يشتغل، أما في الدول النامية فلا يستفيد منه إلا من يساهم في الشغل ويتلقى أجرا معينا.