المحاكم الابتدائية التجارية
أولا // تأليف المحاكم الابتدائية التجارية :
تنص المادة 58 على أنه ” تتألف المحكمة الابتدائية التجارية من:ررئيس. وكيل الملك. نائب أو أكثر للرئيس وقضاة. نائب أول أو أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه. رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة”.
1 – رئيس المحكمة الابتدائية التجارية: هو المسؤول عن رئاسة المحكمة والإشراف على تسييرها، ويعتبر في قمة هرمها. كما يرأس عددًا من أجهزتها، مثل مكتب المحكمة والجمعية العامة للمحكمة.
2 – وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التجارية: هو المسؤول عن رئاسة النيابة العامة في هذه المحكمة.
3 – نائب رئيس المحكمة الابتدائية التجارية: يُعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناءً على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية التجارية، وفقًا للمادة 21 من القانون 106.13. ويمكن تعيين أكثر من نائب واحد لرئيس المحكمة حسبما تقتضيه حاجة العمل والمهام القضائية والولائية التي يتولى رئيس المحكمة تنفيذها.
4 – القضاة: هم القضاة المعينون للعمل بمحكمة الابتدائية التجارية، والمتخصصون في إصدار الأحكام والفصل في القضايا المعروضة أمام المحكمة.
5 – نائب أول لوكيل الملك: يُعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناءً على اقتراح من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التجارية، وفقًا للمادة 21 من القانون 106.13. كما يمكن تعيين نائب ثانٍ أو ثالث أو رابع حسبما تقتضيه ضرورة العمل والمهام المتعلقة بالنيابة العامة في المحكمة.
6 – نواب وكيل الملك: هم باقي قضاة النيابة العامة المعينون في منصب نائب لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التجارية.
7 – رئيس كتابة الضبط : وهو المسؤول عن رئاسة هذه الهيئة التي تشتغل بجناح الرئاسة.
8 – رئيس كتابة النيابة العامة: هو المسؤول عن رئاسة هذه الهيئة التي تشتغل بجناح النيابة العامة.
9 – رؤساء مصالح وموظفو كتابة الضبط: هم المسؤولون عن المصالح التي تتألف منها كتابة الضبط، ويعملون فيها موظفون ينتمون إلى هذه الهيئة.
10 – رؤساء مصالح وموظفو كتابة النيابة العامة: هم المسؤولون عن المصالح التي تتألف منها كتابة النيابة العامة، ويعملون فيها موظفون ينتمون إلى هذه الهيئة.
وحسب المادة 59 من قانون التنظيم القضائي، يمكن أن تتكون كل محكمة ابتدائية تجارية من عدة غرف، بحيث تضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات وفقًا لأنواع القضايا المعروضة عليها. ويمكن لكل غرفة أن تبت في جميع القضايا المعروضة على المحكمة. ويرأس كل غرفة أو هيئة في المحكمة الابتدائية التجارية قاضٍ، يتم تعيينه ونائبه وفقًا للكيفية المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية التجارية قاضٍ أو أكثر للتنفيذ، وقاضٍ للسجل التجاري، وقاضٍ منتدب أو أكثر في قضايا معالجة صعوبات المقاولة، بالإضافة إلى أي قاضٍ آخر يتم انتدابه لمهام أخرى في المحكمة، وذلك وفقًا للكيفية المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
وتعمل جميع غرف المحكمة الابتدائية التجارية تحت إشراف رئيس المحكمة. تتكون المحاكم الابتدائية التجارية من رئاسة ونيابة عامة وكتابة الضبط وكتابة للنيابة العامة. وتتألف الرئاسة من الرئيس ونوابه والقضاة ورئيس كتابة الضبط ورؤساء المصالح وموظفي كتابة الضبط. أما النيابة العامة، فتعتمد على وكيل الملك ونائبه الأول أو أكثر، ونواب وكيل الملك، ورئيس كتابة النيابة العامة، بالإضافة إلى موظفي كتابة النيابة العامة، كما هو الحال في المحاكم الابتدائية.
وييمكن تقسيم المحكمة التجارية كما أشرنا سابقا إلى عدة غرف وفقًا لطبيعة القضايا المعروضة عليها، مع إمكانية لكل غرفة البت في جميع القضايا المعروضة على المحكمة. ويرأس كل غرفة قاضٍ يتم تعيينه وفقًا للمسطرة المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي الجديد.
إلى جانب الرئاسة والنيابة العامة وكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، أضاف المشرع عدة مؤسسات جديدة في المحاكم الابتدائية التجارية، تتمثل في:
– مؤسسة قاضي أو أكثر للتنفيذ: يتولى قاضي التنفيذ متابعة إجراءات التنفيذ بهدف التمكن من تنفيذ الأحكام أو على الأقل التخفيف من المشاكل التي يثيرها تنفيذ الملفات، خاصة فيما يتعلق بالبطء في الإجراءات. ومع ذلك، لم تكن هذه المؤسسة فعّالة بالشكل الذي كان يتوقعه المشرع، إذ إن أغلب المحاكم لا تتوفر عليها. كما أثيرت عدة تساؤلات حول دور قاضي التنفيذ، مثل: هل هو المكلف بمتابعة التنفيذ شخصيًا أم أن هذا الدور يقتصر على أعوان التنفيذ؟ وهل يمتلك الإمكانيات الكافية للاضطلاع بالمهام المنوطة به؟
– قاضي السجل التجاري.
– قاضي منتدب أو أكثر لمعالجة صعوبات المقاولة.
– قاضي منتدب لمهمة بالمحكمة الابتدائية التجارية.
الملاحظ أن القانون الجديد للتنظيم القضائي قد تطرق بشكل أكثر تفصيلًا إلى المقتضيات المتعلقة بتأليف وتكوين المحكمة الابتدائية التجارية. فقد أصبح هناك تمييز واضح بين النواب الأولين لوكيل الملك وبقية النواب، حيث يتمتع النواب الأولون ببعض الصلاحيات التي تتيح لهم حل محل وكيل الملك في عدد من المهام، وذلك على سبيل الأولوية.
كما أصبح القانون يشير إلى رؤساء المصالح داخل المحكمة، وذلك في إطار المفهوم الجديد للإدارة القضائية الذي يدمج بين مختلف مكونات المحاكم، رغم تباين مواقع كل مكون من هذه المكونات.
ومن المستجدات الهامة التي أتى بها القانون الجديد للتنظيم القضائي لشهر يونيو 2022، هو التنصيص على عدة مؤسسات داخل المحاكم الابتدائية التجارية، مثل قاضي أو قضاة التنفيذ، وقاضي السجل التجاري، وقاضي أو القضاة المنتدبين لمعالجة صعوبات المقاولة، بالإضافة إلى القاضي المنتدب للقيام بمهام أخرى داخل المحكمة.
ثانيا // التنظيم الهيكلي للمحاكم الابتدائية التجارية :
تنص المادة 59 من قانون التنظيم القضائي على ما يلي “يمكن أن تشتمل كل محكمة ابتدائية تجارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات حسب أنواع القضايا المعروضة عليها، ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على المحكمة.
يرأس كل غرفة أو هيئة بالمحكمة الابتدائية التجارية قاض، يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية التجارية قاض أو أكثر للتنفيذ وقاض للسجل التجاري وقاض منتدب أو أكثر في قضايا معالجة صعوبات المقاولة وأي قاض ينتدب المهمة أخرى بالمحكمة، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون. تعمل جميع غرف المحكمة الابتدائية التجارية تحت إشراف رئيس المحكمة “.
تحدد هذه المادة التنظيم الهيكلي للمحاكم الابتدائية التجارية، وتنص على إمكانية تشكيلها من “غرف”. والغرف هي وحدات هيكلية يتم تخصيص كل منها للنظر في نوع معين من القضايا، وفقاً لآلية توزيع العمل داخل المحكمة. ويمكن لكل غرفة أن تتولى النظر والفصل في جميع القضايا المعروضة على المحكمة، بخلاف القسم الذي يتخصص في نوع محدد من القضايا.
كما يمكن أن تضم الغرف هيئات، وهي التشكيلة القضائية المكلفة بعقد الجلسات والفصل في القضايا المعروضة. ويمكن لكل غرفة من غرف المحكمة الابتدائية التجارية البت في جميع القضايا التي ترفع إليها. ويرأس كل غرفة أو هيئة في المحكمة الابتدائية التجارية قاضٍ من قضاة المحكمة، يتم تعيينه لهذه المهمة.
ورؤساء الغرف في المحكمة الابتدائية التجارية لا يتم تعيينهم بالطريقة نفسها التي يتم بها تعيين رؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناءً على اقتراح من رئيس المحكمة، وفقاً للمادة 21 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
بل يتم تعيين رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات من بين قضاة المحكمة، وذلك عند إعداد برنامج العمل من قبل مكتب المحكمة، الذي يُعرض على الجمعية العامة وفقاً للآليات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
كما يتم تعيين نائب لكل من رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات، ليقوم بمهامهم في حال تغيبهم أو حال وجود مانع، وذلك بنفس الكيفية المتبعة في تعيينهم. إن التدبير الفعّال لعمل هذه المحكمة المتخصصة في القضاء التجاري يتطلب توزيع المهام بين القضاة بشكل يضمن تحقيق الكفاءة المطلوبة، سواء على مستوى البت في القضايا من خلال توزيع عادل للأطر القضائية بين الغرف والهيئات وفقاً لحجم ونوع القضايا، أو على مستوى الإشراف المباشر وتتبع المساطر الخاصة التي تتميز بها هذه المحكمة عن غيرها.
من الأمثلة على ذلك تعيين قاضٍ للإشراف على السجل التجاري، أو تعيين قاضٍ منتدب أو أكثر لمعالجة قضايا صعوبات المقاولة. كما يتم تعيين قاضٍ أو أكثر للمتابعة والإشراف على التنفيذ، حيث يعهد إليهم بتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة والرجوع إليهم عند تسجيل أي صعوبات في هذا الخصوص، أو تعيين أي قاضٍ آخر لمهمة خاصة ضمن مهام المحكمة.
يتم تكليف هؤلاء القضاة بتلك المهام أثناء إعداد برنامج العمل من قبل مكتب المحكمة، الذي يُعرض على الجمعية العامة وفقاً للآليات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
ولضمان أداء وتسيير منسجم وفعّال لمختلف الغرف، تعمل جميع الغرف تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية التجارية التي تتبع لها.
ثالثا // تشكيلة الجلسات ونظام القضاء في المحاكم الابتدائية التجارية :
تنص المادة 60 من قانون التنظيم القضائي على ما يلي ” مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون، تعقد المحكمة الابتدائية التجارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبحضور كاتب للضبط.
يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اختياريا، ما لم ينص مقتضى قانوني على خلاف ذلك، ويكون حضورها إجباريا متى كانت طرفا أصليا “.
يتولى المشرع في هذه المادة تحديد تشكيلة الجلسات ونظام القضاء المعتمد في عقدها، حيث ينص على أنه “مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون”، وهي الاختصاصات التي يمارسها سواء في إطار مهامه القضائية كقاضٍ للمستعجلات، حيث يختص بالنظر في الدعاوى الاستعجالية وكل الإجراءات التحفظية والوقتية التي يبت فيها بشكل منفرد.
كما يختص، بصفته رئيساً للمحكمة التجارية، بالبت في طلبات الأمر بالأداء وفقاً للمادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية. بالإضافة إلى ذلك، يمارس مهامه الولائية التي يباشرها وفق إجراءات وشكليات خاصة.
بصرف النظر عن هذه الاختصاصات التي يمارسها رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بشكل منفرد، سواء في جلسة علنية تُعقد بالمحكمة ويعاونه فيها كاتب الضبط، أو في مكتبه بمساعدة كاتب الضبط أو دونها حسب الأحوال، فإن المحاكم الابتدائية التجارية تعقد جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية تتكون من ثلاثة قضاة، من بينهم رئيس الهيئة المعروضة عليها القضية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبحضور كاتب للضبط.
ونظراً لأن النيابة العامة تعد طرفاً منضماً في القضايا التجارية، فإن حضور ممثلها في الجلسات يكون اختيارياً، ولا يصبح إجبارياً إلا في الحالات التي تكون فيها طرفاً أصلياً، وذلك عندما ينص القانون على ذلك. وهذا هو الحال في مسطرة صعوبات المقاولة وفقاً لمقتضيات مدونة التجارة كما تم تعديلها وتتميمها بموجب القانون 73.17، وكذلك في المواد 12 و 426 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، والمواد 87 و 131 و 161 و 175 و 205 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
رابعا // اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية :
تنص المادة 61 من قانون التنظيم القضائي على أنه ” تختص المحكمة الابتدائية التجارية ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف، بالبت في القضايا المسندة إليها بمقتضى القانون، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري المحدثة بالمحاكم الابتدائية المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه”.
أوجز المشرع في هذه المادة تحديد اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية، محيلاً بشكل غير مباشر على النصوص القانونية المنظمة لهذا الاختصاص، خاصة المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي تُعتبر المادة المؤطرة لهذا الاختصاص. حيث نص المشرع على أن المحاكم الابتدائية التجارية تختص ابتدائياً، مع حفظ حق الاستئناف، “بالبت في القضايا المسندة إليها بمقتضى القانون”، دون أن يُحيل صراحة إلى هذه المادة أو إلى أي قانون آخر. وذلك مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 55.
ويُعتبر اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية متعلقا بالنظام العام، وبناءً عليه، واستثناءً من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية، يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها، وذلك خلال أجل لا يتجاوز ثمانية أيام. ويُعد هذا الحكم قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
ويجدر بالذكر في هذا السياق أن المشرع نص صراحة على أن المحاكم الابتدائية التجارية تختص بالنظر في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها ابتدائياً، مع حفظ حق الاستئناف. وهذا يعني أن الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم لا يمكن أن تكون نهائية، بل هي دائماً أحكام ابتدائية وقابلة للاستئناف وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
خامسا // المسطرة أمام المحاكم الابتدائية التجارية :
بالرجوع إلى المواد 4 و 13 و 14 و 16 و 17 من القانون 95-53 والمادة 60 من قانون التنظيم القضائي رقم 38.15، يتضح أن المسطرة أمام المحاكم الابتدائية التجارية تتميز بعدد من الخصائص البارزة منها:
1 – القضاء الجماعي :
تنص المادة الرابعة من قانون المحاكم التجارية على أنه: “تعقد المحاكم التجارية … جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، يساعدهم كاتب ضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك” .
وفي نفس السياق، وبصياغة مماثلة تماماً، تنص المادة 60 من قانون التنظيم القضائي على أنه: ” …. تعقد المحكمة الابتدائية التجارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبحضور كاتب للضبط…”.
من الواضح إذن أن المشرع، سواء في قانون المحاكم التجارية أو في قانون التنظيم القضائي، يتبنى مبدأ القضاء الجماعي في المحاكم التجارية، دون أن يورد أي استثناء على ذلك. وهذا يختلف عما هو عليه الحال في المحاكم الابتدائية، حيث سمح استثناء في الفصل الرابع من ظهير 15 يوليوز 1974 بشأن التنظيم القضائي، المعدل في سنتي 1993 و 2011، بالبت في بعض القضايا من قبل قاضٍ فرد.
وبذلك، يكون قانون المحاكم التجارية وقانون التنظيم القضائي قد حسما الأمر بشكل نهائي، ولم يتركا أي مجال لإعمال مبدأ القاضي الفرد. ويُحتمل أن هذا يعود إلى طبيعة القضايا التجارية التي تتسم بالتعقيد والتشعب، مقارنة بالقضايا المدنية التي غالباً ما يغلب عليها الطابع البسيط.
2 – المسطرة الكتابية :
وفقاً للفقرة الأولى من المادة 13، لا يمكن قبول الدعوى أمام المحاكم التجارية إلا إذا تم تقديمها بمقال مكتوب يُوقع من قبل محامٍ مسجل في إحدى هيئات المحامين بالمغرب.
وعليه، لا يجوز مطلقاً تقديم الدعوى أمام المحاكم التجارية عن طريق تصريح شفوي أو حتى بواسطة مقال موقع من المعني بالأمر. بل يجب أن يتم تقديم الدعوى في شكل مقال مكتوب موقع من طرف المحامي، الذي يُعتبر وفقاً للفقرة الأولى من المادة 31 من قانون المحاماة المؤهل لمؤازرة وتمثيل الأطراف أمام القضاء.
3 – الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي :
إذا رجعنا إلى المادة 15 من قانون المحاكم التجارية، نجد أن المشرع قد قرر تبليغ الاستدعاءات بواسطة المفوضين القضائيين، الذين حلوا محل الأعوان القضائيين، مالم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء وفقاً للطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
عمد المشرع إلى إعطاء الأولوية للتبليغ بواسطة هذه الهيئة نظراً أولاً لتخصصها في هذا النوع من المهام، وثانياً لدقة المساطر أمام المحاكم التجارية، وللآثار الاقتصادية السلبية التي قد تترتب على الخطأ في إجراءات التبليغ.
Share this content: