القانون الجنائي العام

العقوبات الجنائية الأصلية هي: الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت من خمس إلى ثلاثين سنة، الإقامة الإجبارية، والتجريد من الحقوق الوطنية.

السند: الفصل 16 من القانون الجنائي.

العقوبات الجنحية الأصلية هي الحبس والغرامة التي تتجاوز 1200 درهم، وأقل مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات، باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مددًا أخرى

السند: الفصل 17 من القانون الجنائي.

العقوبات الضبطية الأصلية هي: الاعتقال لمدة تقل عن شهر، والغرامة من 30 درهمًا إلى 1200 درهم.

السند: الفصل 18 من القانون الجنائي.

العقوبات الإضافية هي:

الحجر القانوني،

التجريد من الحقوق الوطنية،

الحرمان المؤقت من ممارسة بعض الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية،

الحرمان النهائي أو المؤقت من الحق في المعاشات التي تصرفها الدولة أو المؤسسات العمومية، مع استثناء الأشخاص المكلفين بالنفقة على طفل أو أكثر، وذلك مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في أنظمة المعاشات المعمول بها في هذا الشأن.

المصادرة الجزئية للأموال أو الممتلكات المملوكة للمحكوم عليه، وذلك بغض النظر عن المصادرة التي تُفرض كتدبير وقائي.،

حل الشخص المعنوي،

نشر الحكم الصادر بالإدانة.

السند: الفصل 36 من القانون الجنائي.

تنفذ العقوبات الصادرة ضد المحكوم عليه بتمامها، إلا إذا طرأ سبب من أسباب الانقضاء أو الإعفاء أو الإيقاف، وهي:

موت المحكوم عليه، العفو الشامل، إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه، العفو، التقادم، إيقاف تنفيذ العقوبة، الإفراج الشرطي، أو الصلح إذا أجازه القانون بنص صريح.

السند: الفصل 49 من القانون الجنائي.

التدابير الوقائية الشخصية هي:

الإقصاء،

الإجبار على الإقامة بمكان معين،

المنع من الإقامة،

الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية،

الوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج،

الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية،

عدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو الخدمات العمومية،

المنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن سواء كان ذلك خاضعًا لترخيص إداري أم لا،

سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء،

منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية،

إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم.

السند: الفصل 61 من القانون الجنائي.

التدابير الوقائية العينية هي:

مصادرة الأشياء المرتبطة بالجريمة، أو تلك الضارة أو الخطيرة، أو المحظور حيازتها قانونيًا،

إغلاق المحل أو المؤسسة التي استُغلت في ارتكاب الجريمة.

السند: الفصل 62 من القانون الجنائي.

الحجر القانوني يمنع المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية طوال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية. وله في جميع الأحوال أن يختار وكيلاً ينوب عنه في مباشرة تلك الحقوق تحت إشراف الوصي القضائي المعين في أحكام الفصل 39 من القانون الجنائي.

السند: الفصل 38 من القانون الجنائي.

التجريد من الحقوق الوطنية يشمل:

1 - عزل المحكوم عليه وفصله من جميع الوظائف العمومية، وكافة الخدمات والأشغال العمومية.

2 - حرمان المحكوم عليه من حق الانتخاب والترشح، ومن كافة الحقوق الوطنية والسياسية، فضلاً عن منعه من التحلي بأي وسام.

3 - عدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير، وعدم الأهلية لأداء الشهادة في أي رسم من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط.

4 - عدم أهلية المحكوم عليه لأن يكون وصيًا أو مشرفًا على غير أولاده.

5 - الحرمان من حق حمل السلاح، ومن الخدمة في الجيش، والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة، أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس أو مراقب.

ويُعتبر التجريد من الحقوق الوطنية، عندما يكون عقوبة أصلية، وسيلة لزجر الجنايات السياسية، وتتراوح مدته بين سنتين وعشر سنوات ما لم تنص مقتضيات خاصة على خلاف ذلك.

السند: الفصل 26 من القانون الجنائي.

المصادرة تتمثل في استحواذ الدولة، بقرار قضائي، على جزء من أملاك المحكوم عليه أو أموال محددة بعينها.

إذا صدر حكم بالإدانة عن جناية، جاز للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأدوات أو الأشياء المستعملة أو المعدة للاستعمال في ارتكاب الجريمة، أو المتحصلة منها، وكذا المنح والمزايا الممنوحة للجاني أو المخصصة لمكافأته، وذلك لفائدة الدولة، مع مراعاة حقوق الغير.

عند الإدانة في أفعال تشكل جنحًا أو مخالفات، لا يمكن الحكم بالمصادرة المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا وُجد نص قانوني صريح يجيز ذلك. 

يمكن للمحكمة أن تحكم بالمصادرة المنصوص عليها في الفصل 42 من هذا القانون إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية.

يجب دائمًا الحكم بالمصادرة المذكورة في الفصلين 43 و44 من هذا القانون، مع حفظ حق الغير، في حالة الحكم بالمؤاخذة من أجل جريمة إرهابية.  

لا تمتد المصادرة إلا إلى الممتلكات العائدة للمحكوم عليه، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك.

وإذا كان المال محل المصادرة مملوكًا على الشياع بين المحكوم عليه والغير، فإن المصادرة لا تنصب إلا على نصيب المحكوم عليه، ويترتب عنها حتمًا القسمة أو التصفية عن طريق المزايدة.

السند : الفصل 42 إلى 45 من القانون الجنائي 

حل الشخص المعنوي هو منعه من مواصلة النشاط الاجتماعي، ولو تحت اسم آخر وبإشراف مديرين أو مسيرين أو متصرفين آخرين، ويترتب عنه تصفية أملاك الشخص المعنوي. ولا يُحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون، وبنص صريح في الحكم بالإدانة.

السند : الفصل 47 من القانون الجنائي 

للمحكمة، في الأحوال التي يحددها القانون، أن تأمر بنشر الحكم الصادر عنها بالإدانة كلا أو بعضا، في صحيفة أو عدة صحف تعينها، أو بتعليقه في أماكن تبينها. ويُنفذ ذلك على نفقة المحكوم عليه، شريطة ألا تتجاوز تكاليف النشر المبلغ الذي حددته المحكمة، وألا تزيد مدة التعليق عن شهر واحد.

السند : الفصل 48 من القانون الجنائي. 

موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ الجزاءات المالية على التركة

السند : الفصل 50 من القانون الجنائي 

باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 7 من القانون الجنائي بخصوص تطبيق القوانين المؤقتة فإن إلغاء قانون جنائي يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجبه والتي لم يشرع بعد في تنفيذها، كما يجعل حدا للعقوبة الجاري تنفيذها.

السند : الفصل 52 من القانون الجنائي. 

العفو حق من حقوق الملك، ويباشر وفق الترتيبات التي تضمنها الظهير رقم 387.1.57 الصادر في 16 رجب 1377 موافق 6 فبراير 1958 بخصوص العفو.

وإذا قدم طلب العفو عن محكوم عليه، معتقل من أجل جنحة أو مخالفة، جاز لوزير العدل، بصفة استثنائية، أن يأمر بالإفراج عنه ريثما يبت في الطلب.

السند : الفصل 53 من القانون الجنائي 

يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من مفعول الحكم، وفق الشروط المبينة في الفصول 688 إلى 693 من المسطرة الجنائية.

السند : الفصل 54 من القانون الجنائي 

الإفراج المقيد بشروط هو تمتيع المحكوم عليه بإطلاق سراح مبكر، بناءً على سلوكه الحسن داخل المؤسسة السجنية، مع التزامه مستقبلاً بحسن السيرة، تحت طائلة الرجوع إلى السجن في حال الإخلال بالشروط أو صدور سلوك سيء منه.

السند : الفصل 59 من القانون الجنائي 

الإقصاء هو إجراء يتم بموجبه إيداع العائدين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصلين 65 و66 من القانون الجنائي، داخل مؤسسة عمل ذات نظام خاص يهدف إلى تقويم سلوكهم الاجتماعي المنحرف.

تختص المحاكم العادية وحدها بإصدار أحكام الإقصاء، ولا يجوز لمحاكم أخرى خاصة أو استثنائية ذلك. وتكون مدة الإقصاء من خمس سنوات كحد أدنى إلى عشر سنوات كحد أقصى، تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة.

وإذا ما بدت علامة صادقة تفيد أن المحكوم عليه قد استقامت حاله اجتماعيا، فإنه يجوز أن يمنح الإفراج المقيد بشروط، طبق الترتيبات المنصوص عليها في الفصل 663 وما يليه من المسطرة الجنائية.

يُفرض الإقصاء على العائدين الذين صدرت في حقهم حكمتان بالحبس خلال عشر سنوات، مع استثناء مدة تنفيذ العقوبة الفعلية من حساب هذا الأجل.

إلا أن المحكوم عليهم من الرجال الذين تقل سنهم عن عشرين سنة أو تتجاوز الستين، أو من النساء مطلقا، يجوز للمحكمة أن تعفيهم من الإقصاء بقرار معلل.

السند : الفصل 63 إلى 65 من القانون الجنائي 

إذا تبين من الأحداث أن المتهم بارتكاب إحدى جرائم المس بسلامة الدولة له نشاط عادي فيه خطر على النظام الاجتماعي، جاز للمحكمة، التي تقضي عليه بالعقوبة من أجل تلك الجريمة، أن تعين له مكانا للإقامة أو دائرة محصورة لا يجوز له الابتعاد عنها بدون رخصة طوال المدة التي يحددها الحكم على أن لا تتجاوز خمس سنوات.

وتبتدئ مدة الإجبار على الإقامة من يوم انتهاء العقوبة الأصلية.

إذا كانت الجريمة المرتكبة جريمة إرهابية، فيجوز للمحكمة تعيين مكان الإقامة المذكور في الفقرة الأولى أعلاه. ولا يُسمح له بمغادرة المكان المحدد إلا بإذن مسبق، وذلك طوال المدة التي يحددها الحكم، على ألا تتجاوز عشر سنوات.

ويُحال الحكم القاضي بتحديد الإقامة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، التي تتولى مهمة مراقبة تنفيذ هذا التدبير. ويسوغ لها، إذا اقتضى الحال، أن تسلم للمحكوم عليه رخصا مؤقتة للتنقل داخل القطر.

السند : الفصل 70 من القانون الجنائي. 

يُقصد بالمنع من الإقامة حظر تواجد المحكوم عليه في أماكن معينة، لمدة محددة، إذا رأت المحكمة أن وجوده بها يشكل خطرًا على النظام العام أو على سلامة الأفراد، وذلك اعتبارًا لطبيعة الجريمة أو لشخصية الجاني أو لظروف أخرى.

يُجيز القانون الحكم بالمنع من الإقامة كلما تعلق الأمر بعقوبة صادرة بشأن جناية، في حين لا يُمكن النطق به في حالة الجنح المعاقب عليها بالحبس إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك.

وفي جميع الأحوال، لا يُنفذ المنع من الإقامة إلا إذا تم النص عليه صراحة في منطوق الحكم بالعقوبة الأصلية، غير أنه يُمكن الحكم به دائمًا في حال صدور عقوبة حبسية بسبب جريمة إرهابية.

يُحدد المنع من الإقامة من خمس إلى عشرين سنة في حالة الحكم بالسجن، ومن سنتين إلى عشر سنوات في حالة الحكم بالحبس، ويُحتسب هذا الأجل ابتداءً من تاريخ خروج المحكوم عليه من السجن وبعد إعلامه بقرار المنع.

السند : الفصل 71  إلى 73 من القانون الجنائي 

الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية هو وضع شخص بمؤسسة مختصة، بقرار من محكمة الموضوع، إذا كان متهمًا بارتكاب جناية أو جنحة أو بالمساهمة أو المشاركة فيها، وكان وقت ارتكاب الفعل في حالة خلل عقلي ثبت بواسطة خبرة طبية، مما يستوجب التصريح بانعدام مسؤوليته مطلقًا، وإعفائه من العقوبة التي كان سيُدان بها وفقًا للقانون.

السند : الفصل 75 من القانون الجنائي. 

الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج هو أن يُوضع شخص تحت المراقبة داخل مؤسسة ملائمة، بمقتضى حكم صادر عن قضاء الحكم، إذا كان قد ارتكب أو ساهم أو شارك في جناية أو جنحة تأديبية أو جنحة ضبطية وكان مصابا بتسمم مزمن ترتب عن تعاط للكحول أو المخدرات إذا ظهر أن الإجرامه صلة بذلك التسمم.

السند : الفصل 80 من القانون الجنائي. 

الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية هو إلزام الحكم للمحكوم عليه من أجل جناية أو من أجل أية جنحة عقابها الحبس قانونا بأن يقيم في مركز مختص يكلف فيه بأشغال فلاحية وذلك في حالة ظهور ارتباط إجرامه بتعوده على البطالة، أو إذا ثبت أنه يتعيش عادةً من أعمال غير مشروعة.

السند : الفصل 83 من القانون الجنائي. 

على المحكمة أن تصرح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة، أو إذا تعلق الأمر بارتكاب جريمة إرهابية.

ويجوز الحكم بهذا التدبير في غير الأحوال المشار إليها، عندما تلاحظ المحكمة وتصرح بمقتضى نص خاص بالحكم أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة الوظيفة أو الخدمة وأنها تكشف عن وجود فساد في خلق مرتكبها لا يتلاءم ومزاولة الوظيفة أو الخدمة على الوجه المرضى.

ويُحكم بعدم الأهلية لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، ما لم يرد نص قانوني يخالف ذلك. وتُحتسب هذه المدة ابتداءً من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.

السند : الفصل 86 من القانون الجنائي. 

يتعين الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن في حق المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة، إذا تبين للمحكمة أن الجريمة المرتكبة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بمزاولة تلك المهنة أو النشاط أو الفن، وثبت وجود قرائن قوية يُخشى معها أن يشكل المحكوم عليه، إذا استمر في مزاولتها، خطرًا على أمن الأشخاص أو صحتهم أو أخلاقهم أو على مدخراتهم.

ويُحكم بهذا المنع لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وتُحتسب هذه المدة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.

ويسوغ أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، بالرغم من استعمال اية طريق من طرق الطعن عادية كانت أو غير عادية.

السند : الفصل 87 من القانون الجنائي. 

يتعين على المحكمة أن تحكم بسقوط الولاية الشرعية على الأولاد عندما تصدر حكما من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالحبس ارتكبها أحد الأصول على شخص أحد أطفاله القاصرين، إذا ثبت للمحكمة وصرحت بذلك بموجب نص خاص في الحكم، أن السلوك الاعتيادي للمحكوم عليه يعرّض أبناءه القاصرين لخطر بدني أو أخلاقي.

ويجوز أن يشمل هذا السقوط جميع حقوق الولاية أو بعضها، كما يمكن أن يقتصر على بعض الأبناء أو على أحدهم فقط. كما يمكن أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير بصفة مؤقتة، رغم سلوك أي طريق من طرق الطعن، سواء كانت عادية أو غير عادية

السند : الفصل 88 من القانون الجنائي. 

في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، يمكن للمحكمة الحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها،

أو التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة.

السند : الفصل 1-88 من القانون الجنائي. 

يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، ولو كانت تلك الأدوات أو الأشياء على ملك الغير، وحتى لو لم يصدر حكم بالإدانة.

السند : الفصل 89 من القانون الجنائي. 

يجوز أن يُؤمر بإغلاق محل تجاري أو صناعي، بصفة نهائية أو مؤقتة، إذا استُعمل لارتكاب جريمة، سواء من خلال سوء استعمال الإذن أو الرخصة الممنوحة، أو نتيجة عدم احترام القوانين والأنظمة الإدارية.

وينتج عن الحكم بإغلاق محل تجاري أو صناعي، أو أي مؤسسة أخرى في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك، منع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة أو النشاط بالمحل المعني. ويشمل المنع أفراد أسرة المحكوم عليه، أو أي شخص يكون قد باع له المحل، أو أكراه إياه، أو سلمه له.

كما يسري المنع على الشخص المعنوي أو الهيئة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه، أو كان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة.

ولا يجوز أن تقل مدة الإغلاق المؤقت عن عشرة أيام، ولا أن تتجاوز ستة أشهر، ما لم يرد نص قانوني يخالف ذلك.

السند : الفصل 90 من القانون الجنائي. 

الرّد هو إرجاع الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق القانوني فيها. ويمكن للمحكمة أن تأمر بالرد ولو لم يطلبه صاحب الشأن.

السند : الفصل 106 من القانون الجنائي. 

كل حكم بعقوبة أو تدبير وقائي، يجب أن يبت في الصوائر ومصاريف الدعوى طبق القواعد المنصوص عليها في الفصلين 347 و 349 من المسطرة الجنائية.و يجب أن يبت علاوة على ذلك، إذا اقتضى الحال في طلبات الرد والتعويضات المدنية.

التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة.

السند : الفصل 105 و 108 من القانون الجنائي. 

مع مراعاة مقتضيات الفصلين 103 و104، فإن أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها هي:

موت المحكوم عليه،

العفو الشامل،

إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه،

العفو،

التقادم،

الإفراج الشرطي،

إعادة الاعتبار،

والصلح عندما ينص القانون على ذلك صراحة.

وتجدر الإشارة إلى أن وقف تنفيذ العقوبة لا أثر له في تدابير الوقاية.

السند: الفصل 93 من القانون الجنائي.

تُعتبر محاولة ارتكاب جناية بمثابة جناية تامة وتُعاقب على هذا الأساس، إذا اقترنت بالشروع في تنفيذها أو بأفعال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها، ولم يُوقف تنفيذها أو لم يُحقق أثرها إلا بسبب ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.

ولا تُعاقب محاولة ارتكاب الجنحة إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة.

أما محاولة ارتكاب المخالفة فلا تُعاقب مطلقًا.

يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل.

السند: الفصول من 114 إلى 117 من القانون الجنائي.

الجرائم إما جنايات، أو جنح تأديبية، أو جنح ضبطية، أو مخالفات، وذلك على التفصيل الآتي:

تُعد الجريمة جناية إذا كانت عقوبتها تدخل ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16.

وتُعد جنحة تأديبية إذا كان الحد الأقصى للعقوبة هو الحبس الذي يزيد عن سنتين.

أما الجريمة التي يعاقب عليها بحبس حده الأقصى سنتان أو أقل، أو بغرامة تزيد عن 1200 درهم، فتعد جنحة ضبطية.

وتُعد مخالفة كل جريمة يعاقب عليها بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18.

السند: الفصل 111 من القانون الجنائي.

لا يُعد الفعل جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:

- إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية.

- إذا اضطر الفاعل ماديًا إلى ارتكاب الجريمة، أو وجد نفسه في حالة استحال عليه معها اجتنابها بسبب ظرف خارجي لم يستطع مقاومته.

- إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبًا مع خطورة الاعتداء.

السند: الفصل 124 من القانون الجنائي.

تُعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين: القتل أو الجرح أو الضرب الذي يُرتكب ليلًا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما، والجريمة التي تُرتكب دفاعًا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة.

السند: الفصل 125 من القانون الجنائي.

يُعتبر مساهِمًا في الجريمة كل من ارتكب شخصيًا عملًا من أعمال التنفيذ المادي لها.

ويُعتبر مشاركًا في الجناية أو الجنحة من لم يُساهم مباشرة في تنفيذها، لكنه أتى أحد الأفعال الآتية:

- أمر بارتكاب الفعل أو حرّض عليه، بواسطة هبة أو وعد أو تهديد، أو من خلال إساءة استغلال السلطة أو الولاية، أو عبر التحايل أو التدليس الإجرامي.

- قدّم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استُعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستُستعمل لذلك.

- ساعد الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال الممهدة لارتكابها، مع علمه بذلك. 

- تعوّد على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال، مع علمه بسلوكهم الإجرامي.

أما المشاركة في المخالفات، فلا يُعاقب عليها مطلقًا.

السند: الفصلان 128 و129 من القانون الجنائي.

كل شخص سليم العقل وقادر على التمييز يُعتبر مسؤولًا شخصيًا عن الجرائم التي يرتكبها، بما في ذلك الجنايات والجنح التي يشارك في ارتكابها، وكذلك محاولات الجنايات، ومحاولات بعض الجنح وفق الشروط المنصوص عليها قانونيًا. ولا يُستثنى من هذا المبدأ إلا الحالات التي ينص القانون صراحةً على خلافها.

السند : الفصل 132 من القانون الجنائي. 

يُعتبر الحدث الذي لم يبلغ سن اثنتي عشرة سنة كاملة غير مسؤول جنائيًا لغياب التمييز لديه. لا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلقب المسطرة الجنائية.

يُعتبر الحدث الذي أتم اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة مسؤولاً مسؤولية جنائية ناقصة، نظرًا لعدم اكتمال تمييزه.

يتمتع الحدث في الحالة المذكورة في الفقرة الأولى بعذر صغر السن ولا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

السند : الفصل 138 و 139 من القانون الجنائي. 

إذا تبين للمحكمة الزجرية، عقب انتهاء المرافعة في القضية المعروضة عليها، أن العقوبة المقررة للجريمة في القانون شديدة مقارنة بخطورة الأفعال المرتكبة أو درجة إجرام المتهم، فيجوز لها منحه التمتع بظروف التخفيف، ما لم ينص القانون على منع ذلك.

ومنح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي، مع التزامه بتعليل قراره في هذا الصدد بوجه خاص، وآثار الظروف المخففة شخصية بحتة، فلا تخفف العقوبة إلا فيما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بها.

السند : الفصل 146 من القانون الجنائي. 

يُشدد العقاب المقرر قانونًا لبعض الجرائم بسبب ظروف مرتبطة بارتكاب الجريمة أو بدرجة إجرام المتهم.

السند : الفصل 152 من القانون الجنائي. 

في حالة توافر أسباب التخفيف وأسباب التشديد معًا، يراعي القاضي عند تحديد العقوبة تأثير كل منها وفق الترتيب التالي:

- الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة.

- الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم.

- الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة.

- الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم والمخفضة للعقوبة.

- حالة العود.

- الظروف القضائية المخففة.

السند : الفصل 161 من القانون الجنائي.

جاء في الفصل 3 من القانون الجنائي أنه: "لا يُسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يُعد جريمة بصريح القانون، ولا معاقبته بعقوبات لم يُقررها القانون."
ويُفهم من هذا النص أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني صريح.

يتكون الركن المادي للجريمة من ثلاثة عناصر أساسية: النشاط المادي الذي يُعبّر عن السلوك الإجرامي، سواء في صورته الإيجابية (كالقيام بفعل محظور) أو السلبية (كالامتناع عن أداء واجب قانوني)، والنتيجة التي تترتب عن هذا النشاط، ثم العلاقة السببية التي تربط بين هذا النشاط والنتيجة المترتبة عليه.

الأصل في نص القانون الجنائي أن يطال فقط الأفعال التي ارتكبت بعد دخوله حيز التطبيق، أي أن النص الجنائي لا يسري على الماضي وإنما يسري فقط على الجرائم التي ارتكبت بعد صدوره حاضرا ومستقبلا مادام نافذ المفعول

يعني المبدأ أن التشريع الجنائي يسري على إقليم الدولة الخاضع لسيادتها، فيطبق على كل جريمة ارتكبت فوق هذا الإقليم بغض النظر عن جنسية الفاعل والمجني عليه، وبغض النظر عن المصلحة التي تم الاعتداء عليها، أهي مصلحة الدولة صاحبة السيادة على الإقليم أم مصلحة دولة أجنبية، فالعبرة في تطبيق المبدأ هي كون الجريمة ارتكبت فوق إقليم الدولة

وهذا ما ينص عليه ف 10 من القانون الجنائي " يسري التشريع المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة المغربية من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي".

قد ترتكب جرائم تضر بالمصالح الأساسية للدولة خارج حدودها، ومن شأن التشبث بحرفية مبدأ الإقليمية، عدم سريان القانون الوطني على تلك الجرائم مما يضيع مصالحها لعدم ملاحقة المجرم،

فكان لابد من إبقاء بعض الجرائم خاضعة لحكم القوانين الإقليمية أينما ارتكبت ومهما كانت جنسية مرتكبها، واعتبارا لكون القانون الجنائي يسري بالنظر إلى نوع الجريمة يسمى هذا المبدأ بمبدأ عينية النص الجنائي.

يفيد تطبيق النص الجنائي على كل شخص يحمل الجنسية المغربية ولو ارتكب جريمته خارج المغرب، ويأخذ هذا المبدأ صورتين:

- مبدأ الشخصية الإيجابية: أي تطبيق القانون الجنائي الوطني على كل من يحمل الجنسية الوطنية ولو ارتكب الجريمة خارج بلده، لأنه يتعين عليه المحافظة على سمعة بلده، كما يفترض أنه تابع لإقليم بلده أينما وجد.

غير أنه لا يمكن أن يتابع المتهم ويحاكم إلا إذا عاد إلى الأراضي المغربية، ولم يثبت أنه صدر في حقه في الخارج حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، أو أنه في حالة الحكم بإدانته قضى العقوبة المحكوم بها عليه أو تقادمت أو حصل على عفو بشأنها. 

- مبدأ الشخصية السلبية: أي تطبيق القانون الجنائي الوطني على الأجنبي الذي يرتكب جريمة ضد أحد الوطنيين، ودولة هذا المواطن تلتزم بحمايته أينما وجد إذ قد لا يجد في عدالة البلد الأجنبي الذي تعرض فيه للاعتداء وما يوفر له هذه الحماية.

يقصد بهذا المبدأ تطبيق النص الجنائي الوطني على أي فعل يكون جريمة في القانون الوطني ويكون مرتكبها مقيما في المغرب أو وقع القبض عليه فيه، مهما كانت جنسيته أو المكان الذي يكون قد ارتكب فيه جريمته، ويسمح هذا المبدأ بفضاء عالمي واسع للنص الجنائي،

ومن خلال ذلك يكون ثمة تعاون دولي فيما بين الأنظمة لمقاومة أنواع خطيرة من الجرائم كالقرصنة والاتجار في المخدرات واللجوء إلى أعمال إرهابية، حيث غالبا ما يتم التعاون الدولي بإبرام اتفاقيات تسليم المجرمين فيما بينها بهذا الشأن.

هو النشاط الإرادي الذي يصدر من الجاني وينم عن الجريمة، فقد ورد في المادة 110 من القانون الجنائي على أن "الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ويعاقب عليه بمقتضاه"

فالسلوك الإجرامي، وفق هذه المادة، يتكون من ارتكاب فعل يحظره القانون (السلوك الإيجابي) أو من الامتناع عن القيام بفعل يأمر به القانون (السلوك السلبي).