المجال الأسريقانونيات

الشروط الإرادية لعقد الزواج وآثارها

إلزامية الشروط

نصت المادة 47 من مدونة الأسرة على أن الشروط كلها ملزمة، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا. وعليه يمكن للزوجين أن يضمنا العقد ما شاء من الشروط التي لا تتنافى مع مقاصده الشريعة الإسلامية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما”.

فالأهم أن لا يكون شرط يتنافى مع المقصود من النكاح كشرط عدم الإجماع، أو عدم لحوق نسب الولد، أو لا يأتيها وقت كذا … أو عدم التوارث بينهما فالشرط باطل والعقد صحيح. والأمر نفسه إذا خالف الشرط القواعد الأمرة، وتعتبر من الشروط الصحيحة اشتراط الزوجة على زوجها أن يعجل المهر، وأن تشترط عليه أن لا تسكن مع أهله، أو أن يشترط أن يقيم أبناؤه من زوجة سابقة معهما.

ويمكن تلخيص هذه الشروط في الآتي:

أولا // شروط يقتضيها العقد ولا ينافيه :

ويعني بها الشروط المتممة والمؤكدة له، ولاتخالف أحكامه ومقاصده، والوفاء بهذه الشروط لازمة ولو لم تشترط في العقد لأنها من آثار العقد، كأن تشترط عليه أن يحسن الإنفاق عليها، وأن يعاشرها بالمعروف، أويشترط عليها الزوج أن يجامعها.

ثانيا // شروط لا يقتضيها العقد ولا ينافيه :

وهي شروط لا تنافي العقد ولا مع مقاصده، ولكنه مع ذلك يتضمن آثارا من الآثار التي تترتب على عقد الزواج، كأن تشترط الزوجة على زوجها أن لا يتزوج عليها، أو يسكنها في مكان معين من مدينتها، أو لا يمنعها من مزاولة وظيفتها. فهذه شروط لا تخالف مقاصد العقد وأهدافه، فهي شروط صحيحة والعقد المقترن بها صحيح بطبيعة الحال.

ثالثا // شروط تنافي العقد :

وهي الشروط التي تناقض ما يقتضيه العقد من الآثار كان تشترط عليه الزوجة أن لا يعدل بينهما وبين ضرتها، أو كأن يشترط الزوج على زوجته أن لا ترث منه. فهذه الشروط كلها باطلة وغير ملزمة ومخالفة للقانون والمقاصد العقد وأحكامه، وإذا وقعت فإن العقد يكون صحيحا والشرط باطلا، ويفسخ العقد قبل الدخول ويثبت بعده ويكون للزوجة صداق مثيلاتها.

الإعفاء من الشروط وتعديلها

نصت المادة 48 على هذا المقتضى حيث جاء فيها: الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين.

إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة، مع مراعاة أحكام المادة 40.

فالمشرع إذن منح للطرفين إمكانية الالتجاء إلى المحكمة قصد إعفاءه من هذه الشروط المرهقة أو تعديلها بما يوافق قدرته مادامت الظروف أو الوقائع التي جعلت التنفيذ العيني مرهقا قائمة ولم تزل مع احترام مقتضيات المادة 40 التي تمنع تعدد الزوجات في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى