السجل العدلي (البطاقة رقم 3)

نظم المشرع السجل العدلي ضمن المواد من 654 إلى 686 من قانون المسطرة الجنائية و يشمل السجل العدلي مركزا وطنيا بوزارة العدل والحريات و مراكز محلية بالمحاكم الابتدائية يتم تعيينها بقرار من وزير العدل والحريات.

تعد البطاقة رقم 3 من السجل العدلي وثيقة رسمية تُصدرها السلطات المختصة، وتحتوي على بيان مفصل بالأحكام القضائية الصادرة بعقوبات سالبة للحرية من طرف محاكم المملكة المغربية، سواء تعلقت بجناية أو جنحة. يتم إعداد هذه البطاقة وفقًا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، وتُخصص فقط للاستخدامات التي ينص عليها القانون بشكل صريح.

لا تُدرج في البطاقة رقم 3 إلا العقوبات السالبة للحرية الصادرة في حق الشخص المعني بالأمر، والمتعلقة بالجنايات أو الجنح المشار إليها أعلاه، شريطة ألا تكون هذه العقوبات قد أُلغيت أو أُزيل أثرها القانوني نتيجة رد الاعتبار. كما يُستثنى من الإدراج العقوبات التي أمرت المحكمة في شأنها بإيقاف التنفيذ، إلا إذا صدر في حق الشخص حكم جديد يقضي بحرمان الشخص المعني بالأمر من الاستفادة من هذا التدبير.

تُعتبر البطاقة رقم 3 وثيقة شخصية وسرية لا يُسمح بطلبها أو الحصول عليها إلا من قبل الشخص المعني بالأمر نفسه. ولا يُقبل تسليمها لأي طرف آخر إلا إذا كان ذلك مبنيًا على توكيل رسمي خاص ومصادق عليه وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

يشترط أيضًا أن يُدلي الشخص المعني أو الوكيل بما يثبت هوية الشخص المستفيد من البطاقة بشكل دقيق، وذلك لضمان حماية البيانات الشخصية للأفراد ومنع أي إساءة استعمال للمعلومات الواردة في البطاقة. يُعد هذا الإجراء جزءًا من التزام المشرع المغربي بضمان سرية المعلومات الجنائية، وتعزيز مبدأ الخصوصية، مع الحرص على أن تكون هذه الوثيقة متاحة فقط للأغراض التي يحددها القانون بشكل واضح ومحدد.

في حالة ما إذا كان الطلب متعلقًا بشخص معنوي، فإن الإجراء يختلف تبعًا لطبيعة الكيان القانوني المعني. يتم تقديم الطلب إلى القاضي المكلف بالسجل العدلي المركزي من طرف الممثل القانوني للشخص المعنوي. ويُشترط على هذا الممثل الإدلاء بجميع الوثائق الرسمية التي تُثبت صفته كممثل قانوني مخول له التصرف باسم الشخص المعنوي، بما في ذلك الوثائق التي تؤكد تسجيل الشخص المعنوي وطبيعة نشاطه القانوني.

في حالة إقامة الشخص المعني بالخارج أو استقراره هناك، يتم طلب البطاقة رقم 3 وتوجيهها إليه من خلال السلطات الدبلوماسية أو القنصلية المغربية في بلد الإقامة. تتولى هذه الجهات التنسيق اللازم لضمان تقديم الطلب بشكل صحيح واستلام البطاقة من الجهات المختصة بالمملكة، ثم تسليمها للشخص المعني بعد التحقق من هويته وفقًا للإجراءات المحددة.

يتحقق مركز السجل العدلي من هوية الشخص ويعتمد في ذلك على الوثائق الرسمية والمعلومات المعتمدة قانوناً، لضمان الدقة في تحديد هوية المعني بالأمر، ويحرر البطاقة رقم 3 وفقاً لما نص عليه في المادة 666 من قانون المسطرة الجنائية. غير أنه يكتفى بوضع سطر منحرف على البطاقة إذا كانت البيانات التي تتضمنها البطاقة رقم 1 لا يجوز إدراجها بالبطاقة رقم 3.

يوقع البطائق رقم 2 والبطائق رقم 3 كاتب الضبط الذي تولى تحريرها، وبعد التوقيع، يُعرض النموذج المحرر على وكيل الملك أو القاضي المكلف بمركز السجل العدلي الوطني ليؤشر عليها يضع عليها طابعه.

1 – اختصاصات مركز السجل العدلي :

مركز السجل العدلي الوطني :

يتولى إدارة هذا المركز أحد القضاة العاملين بوزارة العدل والحريات.

– مراقبة مراكز السجل العدلي المحلي.

– مسك السجل العدلي الخاص بالأشخاص المزدادين خارج المملكة من غير اعتبار لجنسيتهم.

يمسك مركز السجل العدلي الوطني بطائق تسمى البطائق رقم 1 للسجل العدلي، وتسلم حسب الشروط المحددة في المواد 665 وما يليها، بيانات أو ملخصات منها تدعى البطائق رقم 2 أو رقم 3.

مركز السجل العدلي المحلي :

– يتولى مركز السجل العدلي المحلي مسك السجلات العدلية لجميع الأشخاص مهما كانت جنسيتهم المزدادين بدائرة نفوذ المحكمة الابتدائية وتسند إدارته لأحد قضاة النيابة العامة.

تمسك مراكز السجل العدلي المحلي بطائق تسمى البطائق رقم 1 للسجل العدلي، وتسلم حسب الشروط المحددة في المواد 665 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، بيانات أو ملخصات منها تدعى البطائق رقم 2 أو رقم 3.

2 – الوثائق المطلوبة للحصول على البطاقة رقم 3 للسجل العدلي :

بالنسبة للسجل العدلي الوطني :

– نسخة من جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة.

– نسخة من عقد الازدياد (يعفى من هذه الوثيقة من يتوفر على بطاقة التعريف البيوميترية).

– تنبر مخزني من فئة 10 دراهم.

و يودع طلب الحصول على السجل العدلي من طرف المعني بالأمر شخصيا أو بواسطة الغير عن طريق توكيل رسمي خاص مصادق عليه.

بالنسبة للسجل العدلي المحلي :

– تقديم طلب من طرف المعني بالأمر أو وكيله إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها محل ازدياد المعني بالأمر.

– نسخة من عقد الازدياد يعفى من هذه الوثيقة من يتوفر على بطاقة التعريف البيوميترية.

– صورة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجنبي.

– تنبر مخزني من فئة 10 دراهم.

– توكيل رسمي خاص مصادق عليه في حالة تقديم الطلب من طرف الغير نيابة عن المعني بالأمر.

3 – المصالح المختصة بتسلم الطلب :

السجل العدلي المحلي :

كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مكان الولادة .

السجل العدلي الوطني:

مصلحة السجل العدلي (مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بوزارة العدل والحريات.


– البطائق رقم 1 :

تستوجب إقامة البطاقة رقم 1 المقررات الآتية:

– المقررات الصادرة بالإدانة عن أية محكمة زجرية من أجل جناية أو جنحة.

– المقررات الصادرة بناء على مسطرة غيابية والمقررات الصادرة بالعقوبة في غيبة المحكوم عليه والتي لم يطعن فيها بالتعرض.

– المقررات الصادرة في حق الأحداث الجانحين المشار إليها في المادة 506 من قانون المسطرة الجنائية.

– المقررات الصادرة بالإدانة مع الإعفاء من العقوبة.

– المقررات التأديبية الصادرة عن السلطة القضائية أو عن سلطة إدارية فيما إذا ترتب عنها فقدان للأهلية أو نصت على هذا الفقدان.

– المقررات المعلنة للتصفية القضائية والعقوبات التي يحكم بها على مسيري المقاولة وسقوط الأهلية التجارية.

– قرارات الطرد المتخذة ضد الأجانب.

– المقررات الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المرتبطة بها كلا أو بعضا. (الما 658 من قانون المسطرة الجنائية).

يكون كل مقرر من المقررات المشار إليه في المادة السابقة ، موضوع البطاقة رقم 1 التي يحررها كاتب الضبط بالمحكمة التي بتت في القضية أو التي يقع بدائرتها مقر الهيئة التأديبية التي اتخذت المقررات التأديبية المشار إليها في البندين رقم 5 و 7 من المادة السابقة.

تقام البطاقة رقم 1:

– داخل خمسة عشر يوما من صيرورة المقرر نهائيا، في حالة صدوره حضوريا.

– بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ المقرر الصادر غيابيا.

– داخل خمسة عشر يوما من صدور المقرر بالعقوبة بناء على مسطرة غيابية.

يشهد وكيل الملك بصحة هذه البطائق بعد التأكد من محتواها، وتستعمل على الخصوص لتطبيق العقوبات في حالة العود ولإلغاء إيقاف التنفيذ وكذا لتمكين مختلف الإدارات من منع المجرمين من ولوج الوظائف العمومية والانخراط في القوات المسلحة الملكية”. (المادة 659 من قانون المسطرة الجنائية).

Share this content:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *