“التنظيم الإداري للعملات و الأقاليم”
لقد خضعت العمالات والأقاليم لإصلاح قانوني جذري بموجب القانون التنظيمي رقم 112.14، الذي ألغى وأحل محل القانون رقم 79.00، والذي سبق له أن نسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.63.273 الصادر في 12 شتنبر 1963 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها.
وتخضع العمالات والأقاليم من حيث تشكيل مجالها إلى قانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية. وطبقا لأحكام المادة الأولى يحدد القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم.
- شروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها بكيفية ديمقراطية.
- الشروط القانونية التي تحكم تنفيذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم لمقررات ومداولات المجلس.
- شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات.
- الاختصاصات الذاتية لفائدة العمالة أو الإقليم و الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة.
- النظام المالي للعمالة أو الإقليم و مصدر مواردها المالية.
- شروط و كيفيات تأسيس العمالات والأقاليم لمجموعات ترابية.
- صور وأساليب تعزيز التعاون بين العمالات أو الأقاليم، والآليات المعتمدة لضمان ملاءمة تطور التنظيم الترابي في هذا التوجه.
- قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون العمالة أو الإقليم، و كذا مراقبة البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
وفق المادة 2 فالعمالة أو الإقليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة.
يعتمد تدبير شؤون العمالة أو الإقليم على مبدأ التدبير الحر، الذي يمنح لكل وحدة ترابية، في نطاق الصلاحيات المخولة لها بموجب القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي و النصوص التشريعية و التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
ويرتكز تنظيم العمالة أو الإقليم على مبدأي التضامن والتعاون بين العمالات والأقاليم، وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى من أجل بلوغ أهدافها، وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور وبناء على مبدأ التفريع، تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه. وتمارس أيضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، والمنقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة.
ووفقاً للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور، فإنه يتوجب، عند نقل أي اختصاص من الدولة إلى العمالة أو الإقليم، أن يتم تحويل الموارد اللازمة لتمكين هذه الأخيرة من ممارسة الاختصاص المذكور.
طبقاً لأحكام البند التاسع من الفصل 146 من الدستور، والمتعلق بإرساء آليات لتكييف التنظيم الترابي بما يعزز التعاون بين الجماعات الترابية، يُناط بمجلس العمالة أو الإقليم القيام بالمهام التالية:
- يتمتع مجلس العمالة أو الإقليم بصلاحية ممارسة بعض الاختصاصات بالوكالة عن كل أو بعض الجماعات الواقعة ضمن ترابه، إذا ثبتت جدوى ذلك. ويمكن أن يتم هذا إما بناءً على مبادرة من الجماعات المعنية، أو بناءً على طلب من الدولة التي تقدم تحفيزات لهذا الغرض. ويشترط في جميع الحالات موافقة مجالس الجماعات المعنية.
تتم هذه الممارسة بالوكالة في إطار تعاقدي:
- إذ يتمثل دور مجلس العمالة أو الإقليم في القيام، في إطار احترام الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية الأخرى، بكافة الأعمال التي تهدف إلى تشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة أو الإقليم والجماعات الموجودة ضمن ترابهما. ويشمل ذلك كل ما يتعلق بالإشراف المنتدب على المشاريع، وذلك وفقاً للشروط والمساطر التي يتم تحديدها بموجب مرسوم.
محاور المقال :
أولا : تكوين وتدبير العمالات والأقاليم
1 – تشكيل مجالس العمالات والأقاليم :
يُنتخب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم من قبل هيئة ناخبة مكوّنة من أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة أو الإقليم المعني، وذلك عن طريق الاقتراع باللائحة، وفق نمط التمثيل النسبي المعتمد على قاعدة أكبر بقية. غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا كان الأمر يتعلق بانتخاب عضو واحد.
يتألف مجلس العمالة أو الإقليم من:
- 11 عضواً منتخباً، بالنسبة للعمالات أو الأقاليم التي لا يتجاوز عدد سكانها 150.000 نسمة.
- 13 عضوا منتخباً، في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 150.001 و 200.000 نسمة.
- 15 عضوا منتخباً، في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 200.001 و 300.000 نسمة.
- 17 عضوا منتخباً، في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 300.001 و 400.000 نسمة.
- 19 عضوا منتخباً، في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 400.001 و 500.000 نسمة.
- 21 عضوا منتخباً، في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 500.001 و 600.000 نسمة.
- 23 عضوا منتخباً، في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 600.001 و 700.000 نسمة.
- 25 عضوا منتخباً، في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 700.001 و 800.000 نسمة.
- 27 عضوا منتخباً، في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 800.001 و 900.000 نسمة.
- 29 عضوا منتخباً، في العمالات أو الأقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 900.001 و 1.000.000 نسمة.
- 31 عضواً منتخباً، بالنسبة للعمالات أو الأقاليم التي يفوق عدد سكانها 1.000.000 نسمة.
2 – تنظيم مجلس العمالة أو الإقليم :
يدير شؤون العمالة أو الإقليم مجلس ينتخب أعضاؤه وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه. ويتألف مكتب المجلس من رئيس ونواب للرئيس:
– مكتب المجلس :
يعقد المجلس جلسة لانتخاب الرئيس ونوابه وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يزاولون مهامهم فعلياً. ويقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم، أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة الاختيارية.
3- الإقامة الحكمية.
4- العزل.
5- الإلغاء النهائي للانتخاب.
6- التوقيف المنصوص عليه في المادة 65 من هذا القانون التنظيمي.
7- صدور حكم قضائي نهائي ترتب عنه فقدان الأهلية الانتخابية.
8- الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
– الرئيس :
يتم انتخاب رئيس المجلس ونوابه خلال جلسة مخصصة لهذا الغرض، تُعقد داخل أجل عشرة (10) أيام الموالية لتاريخ انتخاب أعضاء المجلس.
يترشح لمنصب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس. ويقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة.
إذا توفي هذا المترشح أو المترشحة، أو فقد الأهلية الانتخابية لأي سبب من الأسباب أو استقال أو إذا منعه مانع قانوني آخر، يؤهل بحكم القانون، للترشح لشغل منصب الرئيس، المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في اللائحة نفسها، أو المترشح الموالي عند الاقتضاء.
يجب على المترشحين لرئاسة المجلس إيداع ترشيحاتهم شخصياً لدى عامل العمالة أو الإقليم، وذلك داخل أجل خمسة (5) أيام تالية لتاريخ انتخاب أعضاء المجلس. ويسلم عامل العمالة أو الإقليم وصلا عن كل إيداع للترشيح.
تعقد الجلسة المشار إليها في المادة 11 أعلاه بناءً على دعوة من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، على أن تتضمن هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة، وكذا أسماء المترشحين لرئاسة المجلس. ويحضر العامل أو من ينوب عنه هذه الجلسة.
يتولى رئاسة هذه الجلسة العضو الأكبر سناً من بين أعضاء المجلس الحاضرين ممن لا يترشحون لمنصب الرئيس، ويُكلف العضو الأصغر سناً من بين الأعضاء الحاضرين غير المترشحين بمهام كاتب الجلسة، ويقوم بتحرير المحضر المتعلق بعملية انتخاب الرئيس.
يتم انتخاب رئيس المجلس في الدور الأول من الاقتراع بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الذين يزاولون مهامهم. وفي حال عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثانٍ في نفس الجلسة بين المترشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في المرتبتين الأولى والثانية، ويتم في هذه الحالة الانتخاب بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم.
في حال عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث في نفس الجلسة، يُنتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية لأعضاء المجلس الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب رئيس المجلس، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا. و في حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة تحت إشراف رئيس الجلسة.
لا يجوز انتخاب المحاسبين العموميين الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالعمالة أو الإقليم المعني رئيساً لمجلس العمالة أو الإقليم، ولا نواباً للرئيس، ولا أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة. ويمنع أن ينتخب نائبا للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس.
تعتبر مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو نائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم غير قابلة للجمع مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى، أو رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية، أو رئيس أو نائب رئيس مقاطعة. وفي حالة وجود جمع بين هذه المهام، يُعتبر الشخص مقالا حكماً من أول رئاسة أو إنابة تم انتخابه لها. وتتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
– نواب الرئيس :
يتم تحديد عدد نواب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم وفقاً لما يلي:
- نائبين للمجالس التي يتكون عدد أعضائها من 11 أو 13.
- ثلاثة نواب في المجالس التي يتراوح عدد أعضائها بين 15 و23.
- أربعة نواب في المجالس التي يتراوح عدد أعضائها بين 25 و27.
- خمسة نواب في المجالس التي يتراوح عدد أعضائها بين 29 و31.
تنعقد مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس. ويحضر هذه الجلسة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ويتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة. ويقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها.
يحق لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى، حيث يُقدّم كل لائحة من قبل العضو الذي يتصدرها. وتتضمن كل لائحة عددا من أسماء المترشحين يطابق عدد نواب الرئيس، مع بيان ترتيب هؤلاء النواب.
وحرصاً على تحقيق المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور، يجب أن تتضمن كل لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددًا من المترشحات لا يقل عن ثلث عدد النواب.
ويُمنع على أي عضو في المجلس الترشح لأكثر من لائحة واحدة. وينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 71 من هذا القانون التنظيمي. وينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
وإذا لم تحصل أي لائحة على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان بين اللائحتين أو اللوائح الحاصلة على الرتبتين الأولى والثانية، ويتم التصويت عليهما أو عليها، حسب الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. و إذا لم تحصل أي لائحة على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث يتم الانتخاب فيه بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
– كاتب المجلس :
ينتخب مجلس العمالة أو الإقليم، من بين أعضائه و خارج أعضاء المكتب، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات و حفظها، ويجرى التصويت على المترشحين لشغل منصب كاتب المجلس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس.
في حالة تساوي الأصوات بين المترشحين، يُعلن فوز المترشح الأصغر سناً، وإذا تساووا في السن، يُحسم الأمر بالقرعة تحت إشراف رئيس المجلس.
يتولى مجلس العمالة أو الإقليم، خلال نفس الجلسة ووفق الشروط المنصوص عليها أعلاه، انتخاب نائب لكاتب المجلس يتولى مساعدته ويعوضه عند غيابه أو تعذر قيامه بمهامه.
كما يحق للمجلس، باقتراح مبرر من الرئيس، أن يُقيل كاتب المجلس أو نائبه أو كليهما، من خلال مقرر يُصادق عليه بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
ويقوم المجلس بانتخابات كاتب أو نائبه أو هما معا، حسب الحالة، وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 24 ، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإقالة.
– اللجان الدائمة :
يعمد مجلس العمالة أو الإقليم، خلال أول دورة له تعقب المصادقة على نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون التنظيمي، إلى إحداث ثلاث لجان دائمة على الأقل، تُناط بها دراسة القضايا التالية كلٌ حسب اختصاصه:
- الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
- التنمية القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة.
- الشؤون الاجتماعية والأسرة.
يُحدد النظام الداخلي للمجلس عدد اللجان الدائمة، وتسمياتها، ومهامها، وكيفيات تأليفها. ويجب ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة (5) وأن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة.
ويُنتخب رئيس ونائب رئيس لكل لجنة دائمة من بين أعضائها وخارج نطاق المكتب، وذلك بالأغلبية النسبية للحاضرين، ويمكن إقالتهم عند الاقتضاء بقرار صادر عن المجلس بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
في حال تساوي عدد الأصوات المحصل عليها، يُعلن فوز المترشح الأصغر سناً، وإذا استمر التعادل لتساوي السن، يُحسم الأمر عن طريق القرعة تحت إشراف رئيس المجلس.
يجب أن يراعى في الترشيح لرئاسة اللجان الدائمة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء المنصوص عليه في الفصل 19 من الدستور.
في حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا المنصب من خارج أعضاء المكتب، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله، باستثناء الرئيس. وتخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة. ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق.
تُجتمع اللجنة الدائمة كلما طُلب ذلك من قبل رئيس المجلس، أو من قبل رئيس اللجنة، أو بطلب من ثلث أعضائها، بغرض دراسة الملفات المحالة إليها. وتعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، مع مراعاة مقتضيات المادتين 37 و 38. وعند عدم قيام لجنة دائمة بدراسة قضية معروضة عليها لأي سبب من الأسباب، يتخذ المجلس مقرراً دون مناقشة يقرر من خلاله ما إذا كان سيُجري التداول في الموضوع المعني أم لا.
يضع رئيس المجلس رهن إشارة اللجان الدائمة الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها. ويكون رئيس اللجنة مقررا لأشغالها، ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح العمالة أو الإقليم، للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك أن يستدعي للغاية نفسها بواسطة رئيس المجلس وعن طريق عامل العمالة أو الإقليم موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للعمالة أو الإقليم.
يُتاح للمجلس، إذا اقتضى الأمر، إحداث لجان موضوعاتية مؤقتة مكلفة بدراسة مسائل خاصة. وتنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى رئيس المجلس قصد عرضه على المجلس للتداول. ولا يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان الدائمة. ولا يجوز للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة الصلاحيات الممنوحة للمجلس أو لرئيسه.
تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس العمالة أو الإقليم طبق الشروط والكيفيات وداخل الآجال المحددة في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم بموجب أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر.
3 – تسيير مجلس العمالة أو الإقليم :
يمكن استعراض طرق تسيير مجلس العمالة أو الإقليم من خلال إعداد نظامه الداخلي، وطرق انعقاد الدورات العادية والاستثنائية، والنصاب القانوني لمداولات المجلس.
– النظام الداخلي للمجلس :
يسهر رئيس المجلس، بمعية المكتب، على إعداد النظام الداخلي للمجلس، ويُحال المشروع على المجلس لدراسته والتصويت عليه في أول دورة تعقب انتخاب المكتب.
يقوم رئيس المجلس بإحالة مقرر مداولة المجلس المتعلق بالموافقة على النظام الداخلي إلى عامل العمالة أو الإقليم، مرفقاً بنسخة منه.
يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه، و في حالة التعرض، تطبق أحكام المادة 108 من هذا القانون التنظيمي. وتعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس.
– دورات المجلس :
– الدورات العادية :
يعقد مجلس العمالة أو الإقليم وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر يناير و يونيو و شتنبر. ويجتمع المجلس يوم الاثنين الثاني من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية أو في اليوم الموالي من أيام العمل إذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة.
تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات. ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو للجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خلال كل سنة. وتحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها وفقاً لما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.
يحضر عامل العمالة أو الإقليم دورات مجلس العمالة أو الإقليم دون أن يكون له حق التصويت. و يمكن أن يتقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها.
ويحضر باستدعاء من رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح العمالة أو الإقليم الجلسات بصفة استشارية.
يحق للرئيس، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم، استدعاء موظفين أو أعوان عموميين أو تابعين لمؤسسات أو مقاولات عمومية تمارس نشاطها داخل تراب العمالة أو الإقليم، للمساهمة في أشغال المجلس بصفة استشارية عند الاقتضاء.
لا يجوز أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر (15) يوماً متتابعة، ويُسمح بتمديدها مرة واحدة بقرار من رئيس المجلس، شريطة ألا يتعدى التمديد خمسة عشر (15) يوماً متتابعة. ويبلغ رئيس المجلس قرار التمديد إلى عامل العمالة أو الإقليم فور اتخاذه.
يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم بالعنوان المصرح به لدى مجلس العمالة أو الإقليم.
يُرفق هذا الإشعار بجدول الأعمال، والبرمجة الزمنية للجلسة أو الجلسات، وكافة النقط المزمع تداولها، إلى جانب الوثائق المرتبطة بها.
– الدورات الاستثنائية :
تُعقد دورة استثنائية للمجلس بناءً على استدعاء من رئيس المجلس إذا دعت الضرورة، إما بمبادرته أو بطلب من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، مع إرفاق الطلب بالنقط التي سيتم تداولها.
إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء القاضي بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل رفضه بقرار يبلغ إلى المعنيين بالأمر داخل أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ توصله بالطلب.
عند تقديم الطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ينعقد المجلس لزوماً في دورة استثنائية وفقاً لجدول أعمال محدد خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ الطلب، مع الالتزام بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 39.
يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 36 و 43 من هذا القانون التنظيمي و تختتم هذه الدورة عند استنفاذ جدول أعمالها. و في جميع الحالات تختتم الدورة داخل أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام متتالية، ولا يمكن تمديد هذه المدة.
عند تلقي المجلس طلبًا من عامل العمالة أو الإقليم، ينعقد دورة استثنائية بحكم القانون. ويكون الطلب مرفقا بالنقاط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة وكذا الوثائق المتعلقة به عند الاقتضاء، وتنعقد هذه الدورة خلال عشر (10) أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات لحضور هذه الدورة الاستثنائية ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال.
تعقد الدورة الاستثنائية بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس المزاولين مهامهم. إذا لم يتوفر هذا النصاب، تُؤجل الدورة إلى اليوم التالي من أيام العمل، وتُعقد مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
4 – جدول أعمال الدورات :
يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب، مع مراعاة أحكام المادتين 40 و 41 بعده. ويبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم عشرين (20) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.
تُسجّل وجوبا في جدول الأعمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات التي تم قبولها، وفقا لأحكام المادة 116 من هذا القانون التنظيمي، وذلك خلال الدورة العادية الموالية لتاريخ البت فيها من لدن مكتب المجلس.
تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقاط الإضافية التي يقترحها عامل العمالة أو الإقليم، ولا سيما تلك التي تكتسي طابعا استعجاليا، على أن يتم إشعار الرئيس بها داخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توصل عامل العمالة أو الإقليم بجدول الأعمال.
يجوز لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب كتابي إلى الرئيس، بصفة فردية أو جماعية، يرمي إلى إدراج كل نقطة تدخل ضمن صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات، ويجب أن يكون كل رفض لإدراج نقطة معللاً ومبلّغاً إلى المعنيين.
يحاط المجلس علما، دون مناقشة عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول الأعمال، ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.
في حالة تقديم طلب كتابي لإدراج نقطة تدخل في صلاحيات المجلس ضمن جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلس، تُدرج هذه النقطة وجوبا في جدول الأعمال.
لا يجوز للمجلس أو لجانه أن يتداولوا إلا في النقط التي تدخل ضمن نطاق صلاحياتهم والمضمنة في جدول الأعمال، ويتعين على رئيس المجلس أو رئيس اللجنة، بحسب الحالة، الاعتراض على مناقشة أي نقطة غير واردة فيه.
يتعين على عامل العمالة أو الإقليم التعرض على كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال لا تدخل ضمن اختصاصات العمالة أو الإقليم أو ضمن صلاحيات المجلس. ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم داخل الأجل المشار إليه في المادة 40 أعلاه، و عند الاقتضاء يحيل عامل العمالة أو الإقليم تعرضه إلى القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت فيه داخل أجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ التوصل به.
لا يتداول مجلس العمالة أو الإقليم، تحت طائلة البطلان، في النقط التي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس من قبل عامل العمالة أو الإقليم وإحالته إلى القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البت فيها.
كل إخلال بشكل متعمد بأحكام هذه المادة يوجب تطبيق الإجراءات التأديبية من عزل للأعضاء أو توقيف أو حل للمجلس المنصوص عليها، حسب الحالة، في المادتين 65 و 74 من هذا القانون التنظيمي.
5 – توقيف وحل المجلس :
إذا تم توقيف أو حل مجلس العمالة أو الإقليم، أو استقال نصف عدد أعضائه المزاولين لمهامهم على الأقل، أو تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب كان، تُعيَّن لجنة خاصة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تحقق إحدى هذه الحالات.
يتكون عدد أعضاء اللجنة الخاصة من خمسة (5) أعضاء، ويُدرج من بينهم، بحكم القانون، المدير العام للمصالح المشار إليه في المادة 119 من هذا القانون التنظيمي.
يتولى عامل العمالة أو الإقليم رئاسة اللجنة الخاصة، ويمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم وفق أحكام هذا القانون التنظيمي، وله أن يفوض، بموجب قرار، بعضا من صلاحياته إلى عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة.
تنحصر مهام اللجنة الخاصة في تصريف الشؤون الجارية، ولا يمكن لها أن تلزم أموال العمالة أو الإقليم بما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الحالية.
تنتهي مهام اللجنة الخاصة بحكم القانون، حسب الحالة، عند انقضاء مدة توقيف المجلس أو فور إعادة انتخابه وفقًا لأحكام المادة 76 من هذا القانون التنظيمي. وفي حالة حل مجلس العمالة أو الإقليم، يتعين انتخاب أعضاء المجلس الجديد خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الحل.
و إذا انقطع المجلس عن مزاولة مهامه على إثر استقالته نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، بعد استيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بالتعويض طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11، وجب انتخاب أعضاء المجلس الجديد داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاریخ انقطاعه عن مزاولة مهامه.
إذا صادف الحل أو الانقطاع الستة (6) أشهر الأخيرة من مدة انتداب مجالس العمالات أو الأقاليم، تستمر اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة 75 في مزاولة مهامها إلى حين إجراء التجديد العام لمجالس العمالات والأقاليم.
إذا امتنع الرئيس عن أداء المهام الموكلة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي، مما أدى إلى إخلال بالسير العادي لمصالح العمالة أو الإقليم، يتعين على عامل العمالة أو الإقليم مطالبته بمباشرة المهام المنوطة به.
ثانيا : اختصاصات العمالة والإقليم
تتولى العمالة أو الإقليم ضمن دائرتها الترابية مهام تعزيز التنمية الاجتماعية، لاسيما في المناطق القروية وكذلك في المجالات الحضرية. كما تتمثل هذه المهام في تعزيز الفعالية والتعاون والتكامل بين الجماعات الموجودة ضمن نطاقها الترابي. ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل العمالة أو الإقليم على:
- توفير التجهيزات والخدمات الأساسية خاصة في الوسط القروي.
- تفعيل مبدأ التعاضد بين الجماعات، وذلك بالقيام بالأعمال وتوفير الخدمات وإنجاز المشاريع أو الأنشطة التي تتعلق أساسا بالتنمية الاجتماعية بالوسط القروي.
- محاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية.
تقوم العمالة أو الإقليم بهذه المهام مع مراعاة السياسات والاستراتيجيات المعتمدة من قبل الدولة في هذه المجالات. ولهذا الغرض، تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية بالإضافة إلى اختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من قبل هذه الأخيرة.
تتضمن الاختصاصات الذاتية الاختصاصات الموكولة للعمالة أو الإقليم في مجال معين، مما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، بالأعمال المرتبطة بهذا المجال، وخاصة في مجالات التخطيط، البرمجة، الإنجاز، التدبير والصيانة داخل دائرتها الترابية.
وتشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والعمالة أو الإقليم الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك ويمكن أن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأ التدرج والتمايز.
وتشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى العمالة أو الإقليم بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدرجي.
1 – الاختصاصات الذاتية :
تمارس العمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية ضمن نطاقها الترابي في المجالات التالية:
- النقل المدرسي في المجال القروي.
- إنجاز وصيانة المسالك القروية.
- وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة.
- تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة.
- تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة.
يعد مجلس العمالة أو الإقليم، تحت إشراف رئيس المجلس، برنامج التنمية للعمالة أو الإقليم خلال السنة الأولى من انتداب المجلس، ويعمل على متابعة تنفيذه، تحديثه وتقييمه.
يشتمل برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، المحدد لمدة ست (6) سنوات، على الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم، وذلك اعتباراً لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، من أجل تحقيق تنمية مستدامة، ووفق منهج تشاركي، وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم باعتباره مكلفاً بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.
يجب أن يتضمن برنامج تنمية العمالة أو الإقليم تشخيصا لحاجيات وإمكانيات العمالة أو الإقليم وتحديدا لأولوياتها و تقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع. ويمكن تحيين برنامج تنمية العمالة أو الإقليم ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.
تُضبط بمقتضى نص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، وكذا كيفيات تتبعه وتحيينه وتقييمه، بالإضافة إلى آليات الحوار والتشاور المعتمدة في مرحلة إعداده.
بغية إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، تمد الإدارة و الجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية مجلس العمالة أو الإقليم بالوثائق المتوفرة المتعلقة بالمشاريع المراد إنجازها بتراب العمالة أو الإقليم داخل أجل شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
يمكن للعمالة و الإقليم إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
لا يجوز لعمالة أو إقليم، أو لمجموعاتهما، إبرام أية اتفاقية مع دولة أجنبية.
2 – الاختصاصات المشتركة :
تمارس العمالة أو الإقليم، بصفة مشتركة مع الدولة، الاختصاصات المتعلقة بالمجالات التالية:
- تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة و التكوين و البنيات التحتية والتجهيزات.
- تنمية المناطق الجبلية والواحات.
- الإسهام في تزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية.
- برامج فك العزلة عن الوسط القروي.
- المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الإقليمية.
- التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية.
تمارس الاختصاصات المشتركة بين العمالة أو الإقليم و الدولة بشكل تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من العمالة أو الإقليم.
يجوز للعمالة أو الإقليم، بمبادرة منها واستنادا إلى مواردها الذاتية، أن تقوم بتمويل أو المساهمة في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية، لا تندرج ضمن اختصاصاتها الذاتية، وذلك في إطار تعاقدي مع الدولة. إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها.
3 – الاختصاصات المنقولة :
تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات المنقولة إليها من الدولة في مجال التنمية الاجتماعية وإحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة خاصة بالوسط القروي.
يُؤخذ بعين الاعتبار مبدأ التدرج والتمايز بين مختلف العمالات أو الأقاليم عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى العمالة أو الإقليم.
ثالثا: صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه
1 – صلاحيات المجلس :
يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاته، ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون التنظيمي.
– التنمية و المرافق العمومية :
يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية:
- برنامج تنمية العمالة أو الإقليم.
- تنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها.
- إحداث المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم وتدبير شؤونها وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها.
- إنشاء شركات التنمية كما هو مبين في المادة 122 من هذا القانون التنظيمي، أو الإسهام في رأسمالها، أو تغيير الغرض المحدد لها، أو الزيادة أو النقص في رأسمالها، أو نقل ملكيته.
– المالية والجبايات وأملاك العمالة أو الإقليم :
يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية:
- الميزانية.
- فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة، مع التقيد بأحكام المواد 161 و163 و 164 من هذا القانون التنظيمي.
- فتح اعتمادات إضافية، و الزيادة في مبالغ الاعتمادات، وإجراء تحويلات للاعتمادات داخل نفس الفصل.
- تحديد سعر الرسوم و الأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة العمالة أو الإقليم في حدود النسب المحددة عند الاقتضاء بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة و تحديد سعرها.
- الاقتراضات والضمانات الواجب منحها.
- تدبير أملاك العمالة أو الإقليم والمحافظة عليها وصيانتها.
- اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع العمالة أو الإقليم بالمهام الموكولة له أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- الهبات والوصايا.
– التعاون والشراكة :
يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية:
- المساهمة في إحداث مجموعات العمالات والأقاليم ومجموعات الجماعات الترابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها.
- اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص.
- مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع الجماعات الترابية على الصعيدين الوطني والدولي.
- الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية.
- العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة والمنقولة.
- كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة.

2 – صلاحيات رئيس مجلس العمالة أو الإقليم :
– تنفيذ مداولات المجلس ومقراراته :
وفق المادة 95 من القانون التنظيمي، يقوم رئيس مجلس العمالة أو الإقليم بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، و لهذا الغرض :
- ينفذ برنامج تنمية العمالة أو الإقليم.
- ينفذ الميزانية.
- يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد صلاحياتها، مع مراعاة أحكام المادة 109 من هذا القانون التنظيمي.
- يتخذ القرارات المتعلقة بتحديد الأجرة المستحقة مقابل الخدمات المقدمة وبتحديد قيمتها.
- يصدر القرارات اللازمة لتحديد قيمة الرسوم والأتاوى والحقوق المختلفة وفقاً للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية.
- يتولى، ضمن الحدود التي يحددها مجلس العمالة أو الإقليم، إبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض.
- يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء.
- يدبر أملاك العمالة أو الإقليم ويحافظ عليها، ويكلف، لأجل ذلك، بمسك وتحديث سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، بالإضافة إلى القيام بكافة الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق العمالة أو الإقليم.
- يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة و كل معاملة تهم ملك العمالة أو الإقليم الخاص.
- يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للعمالة أو الإقليم، ويصدر رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بما يتماشى مع النصوص القانونية والتنظيمية السارية.
- يتخذ الإجراءات الضرورية لتدبير وإدارة المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم.
- يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة وفقًا للمقتضيات الواردة في المادة 85 من هذا القانون التنظيمي.
- يعمل على حيازة الهبات والوصايا.
يتولى رئيس المجلس أمر قبض مداخيل العمالة أو الإقليم وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في كافة الأعمال المدنية والإدارية والقضائية، ويشرف على مصالحها وفقًا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة المعمول بها.
– ممارسة السلطة التنظيمية :
بناء على الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور، يمارس رئيس العمالة أو الإقليم، عقب مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، وفقا للمادة 221 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم.
– تسيير المصالح الإدارية :
يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للعمالة أو الإقليم، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة العمالة أو الإقليم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة اثنين على الأكثر يشتغلان تحت إشراف “مدير شؤون الرئاسة والمجلس” المنصوص عليه في المادة 120 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم.
– حفظ الوثائق :
يتولى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة و كذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.
– إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم :
يتولى الرئيس:
- وضع برنامج تنمية العمالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 80 من هذا القانون التنظيمي.
- إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.
- رفع الدعاوى القضائية.
- يصادق رئيس المجلس أو من يفوض إليه ذلك على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.
- ويجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف.
– التفويض في التوقيع والصلاحيات :
يمكن للرئيس، بقرار منه، أن يفوض بعضا من صلاحياته إلى نوابه، على أن يقتصر التفويض على قطاع واحد لكل نائب، مع التقيد بمقتضيات هذا القانون التنظيمي.
يجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار في مجال التسيير الإداري للمدير العام للمصالح. كما يمكنه، باقتراح المدير العام للمصالح، أن يصدر قرارًا يقضي بتفويض إمضائه لرؤساء أقسام ومصالح إدارة العمالة أو الإقليم.
للرئيس، وتحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض المدير العام للمصالح في التوقيع باسمه على الوثائق الخاصة بقبض المداخيل وصرف النفقات العائدة للعمالة أو الإقليم.
– تقديم تقارير إخبارية :
يعرض الرئيس، في مستهل كل دورة عادية، تقريرا إخباريا يتضمن الأنشطة والأعمال التي باشرها في نطاق الصلاحيات الممنوحة له قانونا.
إذا تغيب الرئيس أو حال دون مزاولته لمهامه عائق لمدة تتجاوز شهراً، يَخلُفُه مؤقتاً، بحكم القانون، أحد نوابه بحسب ترتيبهم، وفي حالة عدم وجود أي نائب، يُنتدب أحد أعضاء المجلس للقيام بمهام الرئاسة، يتم اختياره وفق الترتيب التالي:
- أقدم تاريخ للانتخاب.
- كبر السن عند التساوي في الأقدمية.
رابعا : المراقبة الإدارية
1 – مراقبة مشروعية القرارات والمقررات :
تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، يمارس عامل العمالة أو الإقليم المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس العمالة أو الإقليم. وكل نزاع في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الإدارية.
تُعدُّ بحكم القانون باطلة، كلُّ المقررات أو القرارات التي لا تدخل ضمن صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيسه، أو تلك المتخذة خرقاً لمقتضيات هذا القانون التنظيمي أو للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وتبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان بعد إحالة الأمر إليها، في أي وقت، من قبل عامل العمالة أو الإقليم.
يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس العمالة أو الإقليم، وكذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية، إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل أقصاه عشرة أيام من العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة أو تاريخ اتخاذ القرارات المذكورة، وذلك مقابل وصل.
2 – التعرض :
يتعرض عامل العمالة أو الإقليم على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم داخل أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر.
يترتب على التعرض المشار إليه في الفقرة السابقة قيام المجلس بإجراء مداولة جديدة بشأن المقرر المتخذ. وإذا تمسك المجلس المعني بالمقرر الذي كان محل تعرض، يقوم عامل العمالة أو الإقليم بإحالة الأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات، للبث في طلب إيقاف التنفيذ داخل أجل ثمان وأربعين (48) ساعة من تاريخ تسجيل الطلب بكتابة الضبط، ويترتب على هذه الإحالة وقف تنفيذ المقرر إلى حين صدور قرار المحكمة في الموضوع.
تبت المحكمة الإدارية في طلب البطلان داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل به و تبلغ المحكمة وجوبا نسخة من الحكم إلى عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المجلس المعني داخل أجل عشرة (10) أيام بعد صدوره.
تكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد انصرام أجل التعرض المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك في حالة عدم تقديم أي تعرض بشأنها داخل الأجل المذكور.
3 – التأشيرة على مقررات المجلس :
لا تكون مقررات المجلس التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة أو الإقليم، داخل أجل عشرين (20) يوما من تاريخ توصل هذا الأخير بها من طرف رئيس المجلس:
- المقرر المتعلق ببرنامج تنمية العمالة أو الإقليم.
- المقرر المتعلق بالميزانية.
- المقرر المتعلق بتنظيم إدارة العمالة أو الإقليم وتحديد مهامها.
- المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، ولا سيما الاقتراضات والضمانات وتحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق وتفويت أملاك العمالة أو الإقليم وتخصيصها.
- المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها العمالة أو الإقليم مع الجماعات المحلية الأجنبية.
إلا أن المقررات الخاصة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم، بالإضافة إلى إحداث شركات التنمية، يتم التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في نفس المدة المحددة في الفقرة الأولى أعلاه.
يُعد عدم صدور قرار بشأن المقرر المعني بعد انصرام الأجل المحدد بمثابة تأشير عليه.
Share this content: