مبادئ التنظيم القضائيالتنظيم القضائي

الاختصاص المحلي للمحاكم :

الاختصاص المحلي

تنظم قواعد الاختصاص بمقتضى الفصول من 27 إلى 30 من قانون المسطرة المدنية؛ فأما الفصل 27 فيقرر القاعدة في الاختصاص المحلي التي مفادها أن “المدعي يتبع المدعى عليه”، وبذلك نص على أنه:

“يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه . إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص المحكمة هذا المحل. إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم.

إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم”.وبعد تقرير المشرع للأصل، شرع في بيان الاستثناءات الواردة عليه، فنص في الفصل 28 على أنه “تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:

  • في الدعاوى العقارية إذا تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه.
  • في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه.
  • في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير.
  • في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية.
  • في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكم موطن المدعى عليه باختيار المدعي.
  • في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف وإلا فأمام محكمة موطن المدعى.
  • في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال.
  • في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها، أمام محكمة المحمل الذي وقع العقد فيه.
  • في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المصرح بقيمتها والطرود البريدية، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى.
  • في دعاوى الضرائب المباشرة والضرائب البلدية، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة.
  • في دعاوى التركات، أمام محكمة محل افتتاح التركة.
  • في دعاوى انعدام الأهلية، والترشيد، والتحجير، وعزل الوصي أو المقدم، أمام محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن أولئك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني؛ وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمة موطن المدعى عليه.
  • في دعاوى الشركات، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة.
  • في دعاوى التفلسة، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس.
  • في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء.
  • في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقول بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون إلا إلى محكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنة.

ويحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي:

  • في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة.
  • في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه.
  • في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها. غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم.
  • في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه “.

ثم واصل البيان في الفصل 29 مقررا أنه “خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصة :

  • في دعاوى الضمان الاجتماعي، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج.
  • في دعاوى حوادث الشغل، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغرب.
  • في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج”.

ثم ختم هذه المقتضيات بالفصل 30 الذي نص على أنه ترفع طلبات الضمان، وسائر الطلبات الأخرى العارضة، والتدخلات والدعاوى المقابلة، أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من له النظر “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى