تعريف الإيجاب والقبول
يعتبر رضى المتعاقدين أهم ركن في بناء العقد، والرضى هو ارتباط الإيجاب والقبول. والإيجاب لغة الإثبات، واصطلاحا العرض الصادر من أحد الأطراف لإنشاء العلاقة الإلزامية، أما القبول فهو الموافقة على هذا الإيجاب الصادر من الطرف الآخر وهذا ما تنص عليه المدونة في الفقرة الأولى من المادة 10 بما يلي: ” ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.
وبالتالي فلا ينعقد الزواج إلا بالألفاظ الدالة عليه، سواء كانت حقيقة لغوية في دلالتها، أو كانت مجازا مشهورا، متى كان التعبير الصادر عنهما دالا على إرادة الزواج دون لبس أو إبهام.
كما أنه لا يشترط في الصيغة التي ينعقد الزواج بواسطتها، أن تتم حتما باللغة العربية، وإنما تصح بأي لغة كانت، وعلى اعتبار أن التعاقد يكون بين أشخاص ذوي أهلية وكاملي الإدراك، وقد يكون من بينهم الأخرس والأصم والأبكم، وإنصافا لهؤلاء نصت المدونة في الفقرة الثانية من المادة العاشرة على ما يلي: يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين”.
ولابد من الإشارة في الأخير إلى أن التعبير عن الإرادة هزلا يعتد به، ولو كان مزاحا لقوله صلى الله عليه وسلم: ” ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد الزواج والطلاق والعتاق”
شروط الإيجاب والقبول
حددت المادة 11 من المدونة شروط الإيجاب والقبول عندما نصت على ما يلي:يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا:
1 – شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة : يجب أن يكون الإيجاب والقبول شفويين عند الاستطاعة، أما إذا عجز أحد الطرفين عن التعبير عن إرادته في الإيجاب والقبول، فلا بأس أن يصدر الإيجاب والقبول بالكتابة منهما أو من أحدهما إن كان يكتب، أو بالإشارة المفهمة التي تقوم مقام النطق.
2 – متطابقين وفي مجلس واحد : أن يكون الإيجاب والقبول متطابقين وفي مجلس واحد، والمقصود بهذا الشرط أنه إذا لم يحصل التطابق في الإيجاب والقبول وحصل اختلاف فلا ينعقد العقد، كذلك يجب أن يكون هذا التطابق في مجلس واحد وهو مجلس العقد الذي يجتمع فيه الزوج والزوجة والولي عند الاقتضاء والعدلين سواء كان هذا المجلس في البيت أو في سفينة أو حافلة أو قطار …. أما إذا كان الإيجاب والقبول عن طريق المراسلة أو عن طريق رسول أو وسيط( سمسار ) فلا يجوز إبرام عقد الزواج بهذه الأمور، لعدم تحقق مجلس الإيجاب والقبول.
3 – باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ: أن يكون الإيجاب والقبول باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ كان يقول الخاطب أقبل الزواج بك بمجرد ترقيتي السنوية… بالإضافة إلى الشروط أعلاه التي نصت عليها المادة 11 من المدونة،
فكذلك يجب أن لا يكون الإيجاب والقبول مشوبا بالإكراه أو بالتدليس. والإكراه في اللغة إجبار إنسان على أمر يكرهه، وقد يكون الإكراه ماديا ويكون معنويا. والتدليس يعني لغة كتمان العيب وإخفاؤه، وفي الاصطلاح هو كتمان أحد المتعاقدين عيبا خفيا يعلمه في محل العقد عن المتعاقد الآخر في عقود المعاوضة كالبيع والإجازة.
وفي هذا الإطار فقد نصت المادة 63( الباب المتعلق بالزواج الفاسد) من المدونة على مايلي: يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشترطها صراحة في العقد، أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض”.
كما أضافت المادة 66 جزاءات منصوصا عليها في القانون الجنائي حين نصت على أن التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليها في البندين 5 و6 من المادة السابقة (65) أو التملص منها، تطبق على فاعله والمشاركين معا أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر.