لقد استحدثت المدونة سببا جديدا لتمكين الزوجة من إنهاء الرابطة الزوجية عن طريق طلب التطليق أمام المحكمة وهو إخلال الزوج بشرط وقع عليه التوافق والتراضي في صلب عقد الزواج أو في اتفاق خاص كالاتفاق على تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية كما تنص على ذلك المادة 49 من مدونة الأسرة.
إن الشروط وفقا لمقتضيات مدونة الأسرة الجديدة أصبحت كلها ملزمة للطرفين طبقا للمادة 47 من المدونة إلا إذا خالف الشرط قاعدة أمرة وجاءت مخالفة لمقاصد وغايات عقد الزواج حيث يلغى الشرط ويبقى العقد صحيحا، وليس من الشروط المخالفة اشتراط الزوجة ممارسة عمل لا يمس الأخلاق والآداب العامة، ومن الشروط المعتبرة أيضا تلك التي تحقق فائدة مشروعة للزوجة إلا إذا كان الشرط مرهقا وطرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط صعباً بحيث يمكن طلب الإعفاء أو التعديل من طرف المحكمة (المادة (48).
وتؤكد المادة 99 القوة الإلزامية للشروط من خلال السماح للزوجة بتقديم طلب التطليق لعدم الوفاء بهذه الشروط حيث يعد ذلك ضررا مبررا، وهذا بخلاف نصوص مدونة الأحوال الشخصية الخالية من أي نص تشريعي يضمن الوفاء بالشروط الصحيحة في عقد الزواج أو في الاتفاقات اللاحقة على إبرام هذا العقد. ومنه فقد نصت المادة 99 على مايلي “يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق…”.
إن مدونة الأسرة وسعت من دائرة الإرادة في إنهاء عقد الزواج لصالح المرأة المغربية المتزوجة ومكنتها من طلب التطليق لعدم وفاء الزوج بتعهداته والتزاماته وأصبحت الشروط تتمتع بقوة الزامية هامة على خلاف نصوص مدونة الأحوال الشخصية السابقة.
والمشرع المغربي بالرغم من اختلاف الآراء في الفقه الإسلامي حول الشروط المقارنة بعقد الزواج بين من يجيزها، ومن لا يجيزها، فإنه سمح للزوجين بمقتضى المادتين 47 و 48 الاتفاق على تضمين عقد الزواج الشروط المتفق عليها.
إلا أنه بالرغم من ذلك فإن الذي يعاب على هذا المقتضى أنه أعطى للزوجة فقط الحق في التطليق إذا أخل الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، فلم ينتبه إلى أن هذا الإخلال يمكن أن يصدر من الزوجة كذلك عندما لا تلتزم اتجاه زوجها بتنفيذ الشرط المتفق عليه، فلما أقر المشرع لكلا الزوجين الحق في الاشتراط، فإنهما ملزمان معا باحترام ما اتفقا عليه.
هذا وقد نصت الفقرة التاسعة من المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري على أنه يجوز للزوجة أن تطلب التطليق في حالة مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج، فالمشرع الجزائري اعتبر بأن مجرد الإخلال بالشرط يعطي للزوجة الحق في طلب التطليق حتى إذا لم يوقع هذا الإخلال ضررا بها، ويحق للزوجة أن تطلب التعويض عن الضرر الحاصل لها وهو حق ممنوح بمقتضى المادة 53 مكرر من قانون الأسرة الجزائري.