الفقرة الأولى: الإثبات بالكتابة
نصت المادة 16 مدونة الأسرة على ما يلي: “تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج” . يتبين من خلال هذه المادة مدى أهمية إثبات العلاقة الزوجية باعتبارها من القضايا التي تطرح على القضاء بحدة، لارتباطها بوضعية الأسرة ولما لها من آثار اجتماعية، ومن حقوق كالنسب والإرث والنفقة. وهكذا، فإن عقد الزواج يعتبر حجة قاطعة لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، والهدف من هذه الكتابة إثبات الواقعة والشهادة عليها عند الجحود والإنكار.
فالإثبات بالكتابة هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية والقانونية، حيث تعتبر البينة الخطية في العصر الحديث من أقوى الأدلة في مجال الأحوال المدنية والشخصية وعلى هذا يكون التوثيق هو إحكام وربط العقد بالكتابة، والإثبات هو البينة المكتوبة التي تدل على حق أو واقعة يراد إثباتها عند النزاع، أمام القضاء أو القانون، وبهذا تظهرالعلاقة بين التوثيق والإثبات.
ولقد أناط المشرع مهمة تحرير وثيقة عقد الزواج للعدلين منتصبين للإشهاد حيث يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادات العدلية بعد إتمام الإجراءات اللازمة والتأكد من خلوها من النقص وسلامتها من الخلل والالتباس ولا تكون الوثيقة تامة إلا إذا كانت مذيلة بخطاب قاضي التوثيق.
الفقرة الثانية: سماع دعوى الزوجية كاستثناء
نصت على إمكانية سماع دعوى الزوجية أو ما يطلق عليها بالبينة الشرعية في الفقرة الثانية من المادة 16 من المدونة بعد استحالة إثبات الزواج بوثيقة عقد الزواج، إذ تضمنت ما يلي: “إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة. تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين. يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمسة عشر سنة، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ”. علما أن هذه الفترة انتهت واصبح هذه الفقرة معطلة مادام لم يعد هناك أي تمديد آخر من طرف المشرع.
وقد كانت المحكمة تعتمد عند العمل بهذا المادة ففي حالة وجود ظروف حالت دون إبرام العقد وفق الشروط التي حددتها المدونة، مما يحتم سماع دعوى الزوجين، حيث تجري المحكمة البحث عن الظروف والقرائن المؤكدة لوجود العلاقة الزوجية معتمدة على جميع وسائل الإثبات بما فيها الاستماع إلى الشهود أو إجراء خبرة لإثبات علاقة البنوة إلى المدعى عليه.
وتجدر الإشارة إلى أن المدونة استعملت مصطلح القوة القاهرة بدل مصطلح الحالة الاستثنائية والبينة الشرعية في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، وترك للفقه والقضاء تفسير هذه المصطلحات الفضفاضة ومما جاء في أحدهما، محكمة الابتدائية بالمحمدية حكم عدد 2005/705 كالتالي :.. وحيث إن المحكمة من خلال الاستماع إلى تصريحات الطرفين والشهود تبين لها أن هناك ظروف استثنائية، حالت دون إنجاز عقد الزواج لسفرها خارج المغرب، كما ثبت لها قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين وأنه تم بدب صداق الزوجة وحضر الزواج مجموع من الشهود، كما نتج عن هذه العلاقة ازدياد طفل… “
وبالتالي فالمشرع حرص على مصلحة الأطفال وعلى الأسس الاجتماعية للأسرة خصوصا الأطفال الذين يولدون في زواج غير موثق حيث نص على أن تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.