|

الشغل : نطاق تطبيق قانون الشغل

إن تحديد نطاق تطبيق مدونة الشغل على جانب كبير من الأهمية، لأن تحديده هو في ذات الوقت تحديده لنطاق الحماية الاجتماعية للأجراء.

أولا : المقاولات الخاضعة لمدونة الشغل

نصت المادة الأولى من مدونة الشغل على أن أحكام القانون تسري على الأشخاص المرتبطين بعقد الشغل والذين يعملون في أي مقاولة كيفما كان نوعها، وخاصة المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية ومقاولات الاستغلالات الفلاحية والغابوية، كما تسري كذلك أحكام مدونة الشغل على المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة أو للجماعات المحلية وذلك إذا كانت هذه المؤسسات تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا، كما يطبق كذلك أحكام قانون الشغل على التعاونيات والشركات المدنية والنقابات والجمعيات والمجموعات كيفما كان نوعها.

ثانيا: الأجراء الذين يخضعون احتياطيا لمدونة الشغل

الأجراء الذي يخضعون احتياطيا لمدونة الشغل، هم الذين ينتمون إلى الفئات التي وضع لها المشرع نظاما خاصا بها، حيث تظل هذه الفئات من الأجراء في علاقتها مع مشغليها خاضعة لأنظمتها الأساسية، ولا تخضع لمدونة الشغل إلا عند توفر ثلاثة شروط: لا تسري عليهم الأنظمة الخاصة مثل بوابو العمارات، تخضع الفئات المذكورة للمدونة الجديدة في كل ما لم يتم التنصيص عليه في القوانين الخاصة بهذه الفئات. -يتم تطبيق المقتضيات الجديدة لمدونة الشغل إذا كانت هذه الأحكام تمنح الأجراء حقوق وامتيازات أفضل من تلك الواردة في الأنظمة الحالية.

وانطلاقا من مقتضيات المادة 3 من مدونة الشغل، تتحدد الفئات من الأجراء، التي تخضع احتياطيا إلى مدونة الشغل فيما يلي:

1 -أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية:

حيث تطبق عليهم مقتضيات ظ 19 يوليوز 1962.

2 -البحارة:

هم مجموعة الأشخاص ذكورا أو إناثا الذين يعملون على ظهر السفينة، ويرتبطون مع المجهز بعقد شغل بحري، وينطبق لفظ بحار على جميع الضباط العاملين على ظهر السفينة، وعلى جميع المالحين كما ينطبق كذلك على الربان ويخضع مثلهم لمقتضيات ظهير 6 يوليوز 1953.

3 – الأجراء الذين يشتغلون في المقاولات المنجمية:

ويشمل العمال المستخدمين، ومنهم التقنيين والأعوان والأسلاك الإدارية وكذلك منهم المهندسين والأشخاص المماثلين لهم، ويخضعون لظهير 24 دجنبر 1960.

4 -الصحفيون المهنيون:

طبيعة العمل الصحفي تقتضي الاستقلال التام في التفكير والتحليل، لكن حماية لهذه الفئة، وحماية كذلك للحرية الفكرية جعلت المشرع يتدخل ليجعل الصحفي المهني شخصا من الأشخاص الخاضعين لمدونة الشغل. فالصحفي المهني هو الشخص الذي يزاول مهنته بصورة رئيسة ومنتظمة مؤدى عنها في واحدة أو أكثر من النشرات أو الجرائد اليومية الصادرة بالمغرب، أو في واحدة أو أكثر من وكالة الأنباء، أو في واحدة أو أكثر من هيئات الإذاعة والتلفزة الموجود مقرها الرئيسي بالمغرب، كما يدخل كذلك في حكم الصحفيين المهنيين، المساعدون المباشرون في التحرير، مثل المحررين المترجمين، الرسامين، المصورين الفوتوغرافيين والمصورين بالميدان التلفزي ومساعديهم.

5 -الأجراء الذين يعملون في قطاع الصناعة السينمائية :

يخضع احتياطيا لقانون الشغل المغربي أيضًا الأجراء الذين يعملون في قطاع الصناعة السينمائية، حيث يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون، بما يضمن لهم الحماية القانونية في إطار عقود الشغل التي تربطهم بأرباب العمل في هذا القطاع. ويشمل ذلك العاملين في مختلف المهن السينمائية، مثل التصوير، الإخراج، التمثيل، الإضاءة، والمونتاج، وغيرهم ممن يساهمون في إنتاج الأعمال السينمائية.

6 – البوابون في البنايات المعدة للسكنى:

حيث يقيمون في البناية المذكورة أو في ساحتها أو ملحقاتها، وذلك من أجل القيام بأعمال الحراسة والتعهد، التي تشمل كنس وتنظيف ممرات البناية وساحتها، وغسل وتنظيف قنوات إفراغ النفايات كما ينص على ذلك الفصل 12 من ظهير 8 أكتوبر 1977 لكن هذا النظام يخص فقط البنايات التي تضم 10 مساكن، أما أقل من ذلك فيخضعون لأحكام مدونة الشغل.

ثالثا: الأجراء الذين يخضعون استثناء لمدونة الشغل

بمعنى تطبق عليهم مدونة الشغل رغم انتفاء إحدى عناصر عقد الشغل الذي قد يكون إما عنصر التبعية أو الأجر.

1 -أجراء المنازل:

يعتبر أجراء مشتغلين بمنازلهم في مدونة الشغل من توفر فيه الشرطان الآتيان: أن يعهد إليهم بصفة مباشرة أو بواسطة الغير بأداء عمل إما لحساب مقاولة واحدة أو عدة مقاولات من المقاولات المبينة في المادة الأولى. وأن يقوم هؤلاء الأجراء بأداء عملهم إما فرادى وإما بمعية مساعد واحد بمساعدة أزواجهم أو أبنائهم غير المأجورين.

فاستيفاء هذين الشرطين كافيين لتطبيق مدونة الشغل بغض النظر عن وجود أو عدم وجود تبعية قانونية بين هذا الأجير وصاحب المقاولة ولا يهم أن يشتغل هذا الأجير بصفة منتظمة أو بصفة موسمية، ولا يهم أيضا أن يشتغل هذا الأجير في محل يملكه أو يستأجره، كما لا يهم مصدر المواد الأولية التي يستعملها الأجير في عمله (القانون التي كان يسري على هذا الصنف من الأجراء هو 20 دجنبر 1939 وقم تم نسخه) .

2 -الممثل أو الوسيط في التجارة أو الصناعة:

الممثل أو الوسيط في المجالين الصناعي والتجاري هو الشخص الذي تعهد إليه مؤسسة ما، نظير مقابل مباشرة مختلف البيوعات باسمها ولحسابها، ويقوم بجلب الزبناء إلى المؤسسة المتعاقدة معها من خلال تلقي مختلف الطلبات التي يتقدمون بها للحصول على بضائعها ومنتوجاتها. ويشترط المشرع أن يكون عقده مع المؤسسة المشتغلة مكتوبا، سواء كان محدد المدة أو غير محددها، بالإضافة إلى ممارسته العمل بكيفية مستمرة.

3 -المستفيدون من برامج التدريب من أجل الإدماج المهني وكذا من برامج التدرج المهني:

حسب المادة الخامسة من مدونة الشغل ”فإنه تسري على المستفيدين من التدريب من أجل الإدماج المهني، وكذا المستفيدين من التدرج المهني، المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية والمقتضيات التي تضمنها هذا القانون، وخاصة المؤدى عنها وأيام الراحة والأعياد والتقادم”.

أ – التدريب من أجل الإدماج المهني:

تطرق ظ 1.00.220 الصادر في 5 يونيو 2000 بتنفيذ القانون رقم 99-51 القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إلى المنشآت التي تشغل مدربين قصد تكوينهم من أجل الإدماج، حيث يختار هؤلاء من بين الحاصلين على شهادة من شهادات التعليم العالي أو على بكالوريا التعليم الثانوي أو على شهادة تعادلها، ذلك بعد تسجيلهم لدى المصالح التابعة لوزارة التشغيل في العمالات والأقاليم، باعتبارهم يبحثون عن فرصة عمل وباعتبار ما يقومون به من أعمال من شأن أن يتيح تكوينهم من أجل الإدماج. مدة تدريب هذه الفئة هي 24 شهر غير قابلة للتجديد، يستحقون خلالها منحة شهرية تتراوح ما بين 1600 3125 درهم، مع إمكانية الاستخدام بصورة نهائية قبل نهاية التدريب أو على إثرها.

ب – التدريب من أجل التدرج المهني:

تطرق الظهير الشريف رقم 1.00.206 الصادر في 19 ماي 2000 بتنفيذ القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني، أن هذا الأخير هو نمط من أنماط التكوين المهني الذي يتم أساسا بالمقاولة ويهدف إلى اكتساب مهارات عملية عن طريق ممارسة نشاط مهني يسمح للمتدرجين بالحصول على تأهيل يسهل اندماجهم في الحياة العملية.

والمتدرج المهني لا ينبغي أن يقل عمره عن 15 سنة، مما يفيد أن المستوى التعليمي قد يكون ابتدائيا فقط، كما أن المنحة الشهرية والتي يمكن أن تقل عن الحد الأدنى للأجر والمؤداة للمتدرج يتم تحديدها بين هذا الأخير مع ولي أمره وبين صاحب المقاولة، وفي ذلك ما يبرز بأن هذا العقد لا علاقة له بعقد الشغل.

رابعا: الأجراء والمؤاجرون الذين لا تسري عليهم أحكام المدونة

1 – خادمات البيوت :

نصت المادة “4” من المدونة على “أن قانونا خاصا بالأشخاص الذين يشتغلون كخدم المنازل هو الذي سينظم العلاقة ما بين هذا الصنف من الأجراء ومن يشغلهم”، واستبعاد هذه الفئة راجع إلى العلاقة الوثيقة التي تربط صاحب البيت بالخادم مما يمكنه من الإطلاع على أسرارهم وشؤونهم الخاصة، ومن تم فقد أريد لهذه العلاقة أن تظل بمنأى عن التدخل التشريعي الذي يتمثل في قانون الشغل.

كما أن حرمة البيت تتنافى مع مبادئ التشريع الاجتماعي، التي تنص بالخصوص على زيارة مفتش الشغل لمراقبة كيفية وظروف تنفيذ العمل. هذه الحجج ليست كافية لحرمان هذه الفئة من ضمانات مدونة الشغل، ذلك أن وضعيتها المزرية سواء من حيث حداثة سن استخدامها، أو ارتفاع ساعات عملها، وتعدد الأشغال التي توكل إليها، وطبيعتها المضنية في بعض الأحيان في مقابل أجرلا يكفي لسد الحد الأدنى من ضرورات العيش،

كلها اعتبارات حتمت على المشرع اصدار القانون الخاص بهم بعد مرور 12 سنة على دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ ، حيث صدر بتاريخ 10 غشت 2016 وبعد مخاض طويل وعسير، الظهير الشريف القاضي بتنفيذ القانون 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

أول ملاحظة يمكن تسجيلها هنا إحلال عبارة العامل المنزلي محل عبرة خدم البيوت ينم عن رغبة واضحة في إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الأجراء وإدراجها تدريجيا في مجال التشريع الاجتماعي.

والعمل المنزلي، هو العمل المنجز لدى أسرة أو عدة أسر وتشمل الأشغال المرتبطة بالبيت أو بالأسرة، كالاعتناء بشؤون البيت الاعتناء بالأطفال؛ الاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه، أو مرضه، أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة؛ السياقة أعمال البستنة؛ ثم اخيرا حراسة البيت.

كما يستجيب منع تشغيل الأطفال في المنازل لحاجة اجتماعية وتربوية ملحة، بحيث نجد أن المشرع حدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة.

غير أنه يمكن، خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات 5 تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة بصفتهم عاملات أو عمالا منزليين، شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم.

ويمنع تشغيل العاملات والعمال المنزليين المشار إليهم في الفقرة السابقة ليلا، كما يمنع تشغيلهم في الأماكن المرتفعة غير الآمنة، وفي حمل الأجسام الثقيلة، وفي استعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة، وفي كل الأشغال التي تشكل خطرا بينا على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.

ويتبين كذلك من اللجوء إلى العقد الكتابي لتشغيل العاملات وعمال المنازل واعتماد نموذج تنظيمي3 لهذه الغاية الرغبة في توفير وسائل الإثبات وإخراج علاقة الشغل من السرية وتوفير شروط مراقبة عدم تشغيل الأطفال

ولضمان حقها في التعليم والتكوين، تستفيد العاملات أو العمال المنزليون من برامج التربية والتكوين التي توفرها الدولة، لا سيما برامج محو الأمية والتربية غير النظامية وبرامج التكوين المهني.

وتحدد كيفيات الاستفادة من البرامج المذكورة باتفاق بين المشغل والعاملة أو العامل المنزلي. وتفاديا لإرهاق العاملات والعمال المنزليين نتيجة العمل المضني ولساعات طويلة حدد المشرع مدة العمل في الأشغال المنزلية في 48 ساعة في الأسبوع يتم توزيعها على أيام الأسبوع باتفاق الطرفين. غير أنه بالنسبة للعاملات أو العمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة فتحدد مدة عملهم في 40 ساعة في الأسبوع.

وكما هو الأمر بالنسبة لأجراء القطاعات الأخرى ، أضحى بإمكان هذه الفئة الاستفادة قانونا من الراحة الأسبوعية و الاستراحة الخاصة للرضاعة دون النص على إجازة الأمومة ، وتستفيد أيضا من عطلة سنوية مدفوعة الأجر إذا قضت ستة أشهر متصلة في خدمة المشغل، على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عن كل شهر دون إمكانية تمديدها حسب الأقدمية ، ولهذه الفئة أيضا الحق في الاستراحة أيام الأعياد الدينية والوطنية ، ورخص التغيب لأسباب عائلية.

أما عن الأجر فلا يمكن أن يقل عن 60 بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر، المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار مزايا الإطعام والسكن ضمن مكونات الأجر النقدي. ويؤدى الأجر كل شهر عند انتهائه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وعند الفصل تستحق العاملة أو العامل المنزلي تعويضا إذا قضى ما لا يقل عن سنة متواصلة من الشغل الفعلي لدى نفس المشغل. و يعادل مبلغ هذا التعويض، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي،96 ساعة من الأجر فيما يخص فترة الشغل الفعلي المقضية خلال الخمس سنوات الأولى؛ و 144 ساعة من الأجر فيما يخص فترة الشغل الفعلي المقضية خلال السنة السادسة إلى السنة العاشرة، و 192 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل الفعلي المقضية خلال السنة الحادية عشرة إلى السنة الخامسة عشرة؛ و 240 ساعة من الأجر، فيما يخص فترة الشغل الفعلي المقضية بعد السنة الخامسة عشرة.

وقد تم أخيرا تعميم نظام التغطية الاجتماعية والصحية على فئات عاملات وعمال المنازل عن طريق إصدار مرسوم يقضي بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على العاملات والعمال المنزليين.

2 -الصناع التقليديون:

بالإضافة إلى ذلك فقد أشارت المادة 4 من المدونة إلى صنف آخر من الأجراء لا تسري عليهم أحكام هذه المدونة، ويتعلق الأمر بالأجراء الذين يشتغلون في القطاعات التقليدية الصرفة، وحددت المادة المذكورة المقصود بالقطاع التقليدي الصرف، بأنه هو القطاع الذي يزاول فيه كل شخص طبيعي حرفة يدوية إما بمساعدة زوجه أو أصوله وفروعه وبمعية 5 مساعدين على الأكثر، ويتعاطى حرفته إما بمنزله أو في مكان يشتغل فيه وذلك بهدف صنع المنتوجات التقليدية والاتجار فيها. وقد ذكرت المادة 4 بأن العلاقة بين الأجراء والمشغل في هذا القطاع التقليدي سوف تخضع لقانون خاص.

3 -المشغلون:

الاستثناء شمل أيضا هاته الفئة، إذ نصت المادة 4 من المدونة إلى أنه يستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون بواسطة نص تنظيمي وبعد استشارة المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لكل من المشغلين والأجراء بعض الأصناف من المشغلين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: أن يكون المشغل شخصا طبيعيا، وأن يزيد عدد الأشخاص الذي يستعين بهم المشغل عن 5 ،وألا يتجاوز الدخل السنوي للمشغل 5 مرات الحصة المعفية من الضريبة على الدخل.

Share this content:

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *