محاكم الاستئناف التجارية : تأليفها وتنظيمها

أولا // التأليف البشري بمحاكم الاستئناف التجارية :

تنص المادة 76 من قانون التنظيم القضائي على ما يلي :“تتألف محكمة الاستئناف التجارية من :– رئيس أول؛– وكيل عام للملك– نائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين؛– نائب أو أكثر للوكيل العام للملك وباقي نوابه– رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة “.تولى المشرع في هذه المادة تحديد تشكيل محكمة الاستئناف التجارية، موضحًا كيفية تأليفها في:

1 – الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية: هو المسؤول عن رئاسة هذه المحكمة ويشغل أعلى منصب فيها، حيث يتولى إدارتها وتنظيم عملها. كما يرأس العديد من هيئاتها، مثل مكتب المحكمة والجمعية العامة. وتعتبر رئاسة محكمة الاستئناف من مهام المسؤولية القضائية وفقًا للبند الثالث من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي يشترط أن يكون من يترشح لهذا المنصب من القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل، وفقًا للمادة 20.

2 – وكيل عام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية: هو المسؤول عن رئاسة النيابة العامة في هذه المحكمة.

3 – نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية: يُعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناءً على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، وفقًا للمادة 21 من القانون 106.13. ويمكن تعيين أكثر من نائب للرئيس الأول حسب الحاجة للعمل والمهام القضائية والولائية التي تتطلبها طبيعة المحكمة.

4 – المستشارون: هم القضاة المعينون للعمل بمحكمة الاستئناف التجارية، ويجب أن يكونوا من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، وفقًا للمادة 17 من القانون 106.13.

5 – النائب الأول للوكيل العام للملك: يُعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناءً على اقتراح من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية، وفقًا للمادة 21 من القانون 106.13. كما يمكن تعيين نواب آخرين من مراتب متقدمة في الترتيب، مثل النائب الثاني أو النائب الثالث، حسب الحاجة والظروف العملية.

6 – باقي نواب الوكيل العام للملك: هم قضاة النيابة العامة في محكمة الاستئناف التجارية الذين يتم تعيينهم في منصب نائب للوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة.

7 – رئيس كتابة الضبط: هو المسؤول عن رئاسة هذه الهيئة التي تعمل في جناح الرئاسة، وفقًا للمادة 22 من هذا القانون.

8 – رئيس كتابة النيابة العامة: هو المسؤول عن رئاسة هذه الهيئة التي تعمل في جناح النيابة العامة، وفقًا للمادتين 22 و 23 من هذا القانون.

9 – رؤساء مصالح وموظفو كتابة الضبط: هم المسؤولون عن إدارة المصالح المختلفة التي تتكون منها كتابة الضبط، ويعملون ضمن هذه الهيئة موظفون ينتمون إليها.

10 – رؤساء مصالح وموظفو كتابة النيابة العامة: هم المسؤولون عن إدارة المصالح المختلفة التي تتألف منها كتابة النيابة العامة، ويعملون ضمن هذه الهيئة موظفون ينتمون إليها.

ثانيا: التنظيم الهيكلي لمحاكم الاستئناف التجارية :

تنص المادة 77 من قانون التنظيم القضائي على ما يلي : “تشتمل كل محكمة استئناف تجارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها. ويمكن لكل غرفة البت في كل القضايا المعروضة على المحكمة.

يرأس كل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف التجارية، مستشار يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.تعمل جميع غرف محكمة الاستئناف التجارية تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة”.

توضح هذه المادة التنظيم الهيكلي لمحاكم الاستئناف التجارية، مشيرة إلى إمكانية أن تتكون من مجموعة من الغرف. قد تضم كل غرفة هيئة واحدة أو هيئات متعددة، يتم تخصيصها لعقد الجلسات والفصل في القضايا المعروضة. يمكن لكل غرفة من غرف محكمة الاستئناف التجارية النظر في جميع القضايا الموكلة إليها باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من محكمة واحدة. ويرأس كل غرفة أو هيئة في محكمة الاستئناف التجارية مستشار يتم تعيينه خصيصًا لهذا الغرض.

ورؤساء الغرف بمحكمة الاستئناف التجارية لا يتم تعيينهم بالطريقة نفسها التي يتم بها تعيين رؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بمحاكم الاستئناف من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناءً على اقتراح من الرئيس الأول لهذه المحكمة، وذلك وفقًا للمادة 21 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وإنما يتم تعيين رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات من بين مستشاري المحكمة عند إعداد برنامج العمل من قبل مكتب المحكمة، الذي يُعرض على الجمعية العامة وفقًا للآليات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون. كما يتم تعيين نائب لكل منهم ليحل محل رئيس الغرفة أو رئيس الهيئة في حالة غيابه أو تعذر قيامه بالمهام، وذلك بنفس الآلية المعتمدة.

وعلى عكس ما نصت عليه المادة 59 من هذا القانون في فقرتها الثالثة، التي أشارت إلى تعيين قاضٍ أو أكثر من بين قضاة المحكمة الابتدائية التجارية للتنفيذ، وقاضٍ للسجل التجاري، وقاضٍ منتدب في قضايا معالجة صعوبات المقاولة، وكذلك أي قاضٍ يُنتدب لمهام أخرى داخل المحكمة، فإن المشرع لم يتضمن في هذه المادة التي يتم شرحها ما يشابه هذا النص فيما يتعلق باختصاصات محكمة الاستئناف التجارية.

إن سكوت المشرع عن إمكانية تعيين قاضٍ للتنفيذ في محكمة الاستئناف التجارية يعود إلى أن تنفيذ الأحكام يتم عادة من قبل قاضي التنفيذ المعين لدى المحكمة الابتدائية التجارية. فعندما يتم فتح ملف للتنفيذ هناك، يتولى قاضي التنفيذ متابعة إجراءات التنفيذ بعد أن تبت محكمة الاستئناف في النزاع المعروض ويصبح الحكم الصادر قابلاً للتنفيذ.

وإن عدم نص المشرع على إمكانية تعيين مستشار ينتدب لمهمة من المهام في محكمة الاستئناف التجارية لا يعني حظر ذلك، بل على العكس، يمكن تعيين مستشار أو أكثر لمهمة معينة من قبل الجمعية العامة للمحكمة، وذلك وفقًا للآليات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.

ولضمان أداء وتسيير مندمج ومنسجم لمختلف الغرف والهيئات، فإن جميع هذه الغرف والهيئات تعمل تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية التي تتبع لها.

ثالثا // تشكيلة الجلسات ونظام القضاء بمحاكم الاستئناف التجارية :

تنص المادة 78 من قانون التنظيم القضائي على ما : “تعقد محكمة الاستئناف التجارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اختياريا، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون حضورها إجباريا متى كانت طرفا أصليا“.

يتولى المشرع في هذه المادة توضيح تشكيلة جلسات محاكم الاستئناف التجارية ونظام القضاء المتبع في عقدها وإصدار قراراتها. حيث يبرز أن الجلسات تعقد وتصدر الأحكام في جلسات علنية، وتتشكل من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس الهيئة المعروضة عليها القضية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. كما يساهم كاتب للضبط في سير الجلسة، مقررا أخذه بمبدأ القضاء الجماعي أمام هذه المحاكم المتخصصة.

نظرًا لأن النيابة العامة تعد طرفًا منضمًا في القضايا التجارية، فإن حضور ممثلها في الجلسات يكون اختياريًا بشكل عام. ومع ذلك، يصبح حضورها إلزاميًا في الحالات التي تُعتبر فيها طرفًا أصليًا، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون في تلك الحالات. ومن أمثلة ذلك، ما يتعلق بمسطرة صعوبات المقاولة وفقًا لمقتضيات مدونة التجارة كما تم تغييرها وتتميمها بمقتضى القانون 73.17 ، وكذلك بالنسبة للمواد 12 و 426 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ، والمواد 87 و 205, 175, 161, 131 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

Share this content:

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *