تأليف محكمة النقض، تنظيمها، تشكلية الجلسات ونظام القضاء
تأليف محكمة النقض في المغرب يخضع لضوابط قانونية دقيقة، حيث يتحدد تشكيلها من خلال معايير تهدف إلى ضمان استقلالية القضاء. ينظم القانون المغربي هيكلة هذه المحكمة العليا ونظام عملها، بدءًا من اختيار أعضائها وصولاً إلى آليات انعقاد جلساتها. تكتسي
أولا // التنظيم الهيكلي لمحكمة النقض :
تنص المادة 86 من قانون التنظيم القضائي 38.15 على ما يلي : ” تتكون محكمة النقض من سبع غرف:
– غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى؛
– غرفة الأحوال الشخصية والميراث؛
– غرفة عقارية؛
– غرفة تجارية؛
– غرفة إدارية؛
– غرفة اجتماعية؛
– غرفة جنائية.
يرأس كل غرفة رئيس غرفة، ويمكن تقسيم غرف المحكمة إلى هيئات “.
كان المجلس الأعلى، الذي أُحدث بتاريخ 27 شتنبر 1957، يشتمل في البداية على أربع غرف فقط. ثم شهدت هذه الغرف توسعًا لتصبح في مرحلة لاحقة خمس غرف، وهي: الغرفة المدنية، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، الغرفة الإدارية، الغرفة الاجتماعية، والغرفة الجنائية.
ثم تم زيادة عدد الغرف في مرحلة ثالثة لتصبح ست غرف، وذلك بإضافة الغرفة التجارية إلى الغرف السابقة. وفي مرحلة لاحقة، قرر المشرع في هذا القانون اعتماد سبع غرف بعد إضافة الغرفة العقارية. وتفصيل هذه الغرف كما يلي:
1 – الغرفة المدنية :
وتسمى الغرفة الأولى، ويُناط بها بشكل رئيسي النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا ذات الطبيعة المدنية.
2 – غرفة الأحوال الشخصية والميراث :
وكانت تسمى هذه الغرفة سابقا بالغرفة الشرعية، وذلك نظرًا لطبيعة القضايا التي تختص بالنظر فيها، مثل الطعون الموجهة ضد الأحكام والقرارات الصادرة بشأن المنازعات الأسرية أو الأهلية، بما في ذلك قضايا النيابة الشرعية، الطلاق، وكل ما يتعلق بالحالة الشخصية للأفراد. كما تتولى النظر في المنازعات المالية المرتبطة بالميراث، والحقوق العينية، أو الحقوق العرفية الإسلامية.
3 – الغرفة العقارية :
أُحدثت هذه الغرفة بمقتضى المادة موضوع الشرح، استجابة لمطالبات عديدة ومتتالية دعت إلى ضرورة إنشاء قضاء متخصص في المادة العقارية، أو على الأقل إحداث غرفة متخصصة في هذا المجال بمحكمة النقض، وذلك بسبب تشعب هذه القضايا وخطورتها وصعوبة البت في الطعون المعروضة عليها؛ تكون لها الدراية الكافية بالقوانين المؤطرة لمنازعاتها، والتوجهات القضائية التي يسير عليها قضاتها، والتقنيات اللازمة لحل معضلاتها وفك رموزها، قبل الجسم فيها بقرارات غالبا ما تنهي النزاع وتحسم الخلاف.
4 – الغرفة التجارية :
يعرض على هذه الغرفة الطعون المرفوعة ضد الأحكام والقرارات الصادرة في المنازعات ذات الطبيعة التجارية، سواء كانت صادرة عن محاكم متخصصة في هذا المجال أو عن محاكم عادية. العبرة هنا تكمن في تطبيق مبدأ القضاء المتخصص، الذي يقتضي أن تكون هذه الغرفة هي الأولى بالنظر في مثل هذه الطعون، لاسيما وأن إحداثها كان فيهما قبل بموجب قانون إحداث المحاكم التجارية في مادته 24، الأمر الذي يدل بدلالة الإشارة على أن المشرع توخى من وراء ذلك تعزيز هذا المبدأ على مستوى محكمة النقض في هذا النوع من القضايا.
5 – الغرفة الإدارية :
أعتذر إذا لم تكن الصياغة مرضية. إليك إعادة صياغة الجملة:كما هو الحال مع الغرف الأخرى، من المفترض أن تُحال إلى هذه الغرفة الطعون بالنقض المقدمة ضد الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا ذات الطابع الإداري، سواء كانت صادرة عن محاكم مختصة في هذا المجال أو عن محاكم عادية.
ووفقا للمادة 9 من القانون 90-41، تختص هذه الغرفة بالنظر في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، وذلك بصفتها محكمة موضوع بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب:
– المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة.
– قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.
6 – الغرفة الاجتماعية :
من المفترض أن تختص هذه الغرفة بالنظر في الطعون المرفوعة ضد الأحكام والقرارات الصادرة في منازعات الشغل، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية.
7 – الغرفة الجنائية :
تختص هذه الغرفة بالنظر في الطعون المرفوعة ضد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في القضايا الزجرية.
لا يعني تقسيم غرف محكمة النقض بهذا الشكل وتسمية كل غرفة تبعًا لأنواع معينة من القضايا أن بعض الغرف لا يمكنها النظر في القضايا التي من المفترض أن تنظرها غرفة أخرى. بل يمكن لكل غرفة من غرف محكمة النقض أن تنظر في أي قضية من القضايا المعروضة على محكمة النقض.
تُدار الغرف المشار إليها أعلاه من قبل رئيس غرفة يُعين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناءً على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة النقض. كما يمكن تقسيم هذه الغرف إلى هيئات يتولى رئاستها مستشارون يعينهم مكتب المحكمة.
ثانيا // تأليف محكمة النقض :
تنص المادة 85 من قانون التنظيم القضائي 38.15 على ما يلي : ” يرأس محكمة النقض رئيس أول، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق نائبه، وفي حالة تغيبهما معا يتولى رئيس الغرفة الأولى النيابة.
يمثل النيابة العامة لدى محكمة النقض وكيل عام للملك، يساعده محام عام أول ومحامون عامون، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق، المحامي العام الأول، وفي حالة تغييبهما معا يتولى أقدم المحامين العامين النيابة.
تشتمل محكمة النقض أيضا على:
– رئيس الغرفة الأولى ورؤساء غرف ورؤساء هيئات و مستشارين ومستشارين مساعدين.
– رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة “.
على غرار تأليف محاكم الموضوع، قام المشرع في هذه المادة بتحديد تشكيل محكمة النقض، وذلك باعتبارها محكمة قانون، حيث تم تحديد هيكلها وتوزيع اختصاصاتها، محددا تشكيلها في :
1 – الرئيس الأول لمحكمة النقض:
هو الشخص الذي يتولى رئاسة هذه المحكمة ويقع على قمة هرمها، ويقوم بإدارتها، بالإضافة إلى رئاسته لعدد من أجهزتها مثل مكتب المحكمة والجمعية العامة لها. كما أن تولي الرئيس الأول لمهام رئاسة محكمة النقض يُعتبر من المسؤوليات القضائية، وفقًا للبند الخامس من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ويتم تعيين الرئيس الأول لمحكمة النقض في هذا المنصب من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ومع ذلك، يجوز إنهاء هذا التعيين قبل انقضاء الفترة المحددة.
وعند تعيين الرئيس الأول لمحكمة النقض في هذا المنصب الرفيع من مناصب المسؤولية القضائية، يتم ترتيبه خارج الدرجة، ويستمر في الاحتفاظ بهذا الترتيب حتى بعد انتهاء مهامه، وفقًا للمادة 22 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
إن تولي الرئيس الأول لمحكمة النقض لهذه المسؤولية يترتب عليه، بموجب القانون، تحمل مسؤولية رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيسًا منتدبًا لهذا المجلس، وذلك وفقًا للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
2 – نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض:
ويُعتبر هذا المنصب أيضًا من مناصب المسؤولية القضائية، وفقًا للبند السابع من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويتم تعيين شاغل هذا المنصب من بين القضاة المرتبين في الدرجة الاستثنائية من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بناءً على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة النقض، وذلك طبقًا للمادة 23 من القانون رقم 106.13.
يتم تعيين نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض في هذا المنصب ليقوم بمهام النيابة عن الرئيس الأول في حال غيابه أو تعذر أدائه لمهامه بسبب عائق. كما يمكن للرئيس الأول أن يفوض إليه بعض من مهامه عند الحاجة.
3 – الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض:
هو الذي يرأس جهاز النيابة العامة في محكمة النقض، ويعمل تحت إشرافه محامي عام أول ومحامون عامون. وتعد هذه المهمة من مهام المسؤولية القضائية، وفقًا للبند السادس من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويشترط فيمن يتم تعيينه لهذا المنصب أن يكون من بين القضاة المرتبين في الدرجة الاستثنائية، وفقًا لما تنص عليه المادة 23.
ويتم تعيين الوكيل العام لدى محكمة النقض في هذا المنصب من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع إمكانية إنهاء التعيين قبل انتهاء المدة المحددة. وإذا تم تعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في هذا المنصب الرفيع من مناصب المسؤولية القضائية، فإنه يُرتب خارج الدرجة، ويستمر في الاحتفاظ بهذا الترتيب حتى بعد انتهاء مهامه، وفقًا للمادة 22 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
إن تولي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لهذه المسؤولية يضعه على رأس النيابة العامة، ويمنحه صلاحية رئاستها، وفقًا للمادة الأولى من القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة. وتنص هذه المادة على أنه “تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة يمارس الوكيل العام للملك لدى حكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، سلطته على قضاة النيابة العامة التابعين له بمختلف محاكم المملكة “.
4 – المحامي العام أول:
يعتبر من مناصب المسؤولية القضائية أيضا طبقا للبند التاسع من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، ويعين في هذا المنصب من بين القضاة المرتبين في الدرجة الاستثنائية، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باقتراح من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض طبقا لمقتضى المادة 23 من القانون رقم 106.13.
ويعين المحامي العام الأول في هذا المنصب للنيابة عن الوكيل العام لدى محكمة النقض إذا تغيب أو عاقه عائق، كما يمكن لهذا الأخير أن يفوض إليه بعض مهامه.
وتنص هذه المادة على أنه في حال غياب الوكيل العام لدى محكمة النقض والمحامي العام الأول، يتولى أقدم المحامين العامين الأولين مسؤولية النيابة والإشراف على شؤون النيابة العامة في هذه المحكمة، بما يضمن انتظام سير العمل فيها بشكل طبيعي.
5 – المحامون العامون :
يتم تعيين المحامين العامين للعمل بجهاز النيابة العامة بمحكمة النقض وفقاً للمادة 18 من القانون رقم 106.13، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من بين القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل، والذين سبق لهم أو لا زالوا يمارسون مهامهم في محاكم الاستئناف.
6 – المستشارون :
يتم تعيينهم للعمل بمحكمة النقض وممارسة مهام قضاة الحكم بها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك من بين القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل، والذين سبق لهم أو لا زالوا يمارسون مهامهم في محاكم الاستئناف، وفقاً للمادة 18 من القانون رقم 106.13.
7 – رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض وباقي رؤساء الغرف بها:
تعتبر رئاسة الغرفة الأولى ورئاسة بقية الغرف بمحكمة النقض من مهام المسؤولية وفقاً للبند التاسع من المادة من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويتم تعيين أحد المستشارين بمحكمة النقض لشغل هذه المناصب من قبل الجمعية العامة للمحكمة، وذلك وفقاً للمادة 92 من القانون موضوع الشرح.
وقد نصت هذه المادةعلى أنه في حالة تغيب الرئيس الأول لمحكمة النقض ونائبه، يتولى رئيس الغرفة الأولى مهمة النيابة والإشراف على شؤون المحكمة، وذلك لضمان سير العمل فيها بشكل عادي ومنتظم.
8 – رؤساء الهيئات :
تنص المادة 88 من هذا القانون على إمكانية تقسيم غرف محكمة النقض إلى هيئات، حيث يتعين أن يكون لكل هيئة رئيس يُعين من قبل الجمعية العامة للمحكمة.
9 – المستشارون المساعدون :
اقتناعاً من المشرع بالضغط المتزايد الذي يواجه محكمة النقض ومستشاريها نتيجة العدد الكبير من الملفات المعروضة عليها والمطلوب البت فيها ضمن آجال معقولة، فقد سعى لضمان تحقيق الجودة والنجاعة القضائية، وهي من أولويات هذه المحكمة التي تتربع على قمة الهرم القضائي المغربي.
وتبعا لذلك ورغبة منه في تعزيز أداء مستشاري محكمة النقض وتوفير الظروف الملائمة للعمل، منح المشرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقاً للمادة 73 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، صلاحية تعيين قضاة من الدرجة الثانية على الأقل لمدة خمس سنوات للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض.
وقد نص في المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على أن المستشارين المساعدين بمحكمة النقض والمرتبين في الدرجة الثانية أو الأولى يستفيدون من تعويض عن المهام التي يقومون بها، يُحدد بموجب نص تنظيمي.
10 – رئيس كتابة الضبط :
وهو الذي يتولى رئاسة هذه الهيئة التي تعمل بجناح الرئاسة، وفقاً للمادة 22 من هذا القانون وبعض المواد الأخرى ذات الصلة.
11 – رئيس كتابة النيابة العامة:
وهو الذي يتولى رئاسة هذه الهيئة التي تعمل بجناح النيابة العامة، وفقاً للمادتين 22 و 23 من هذا القانون وبعض المواد الأخرى ذات الصلة.
12 – رؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط :
وهم رؤساء المصالح التي تتألف منها كتابة الضبط، والتي يعمل بها موظفون ينتمون إلى هذه الهيئة، وفقاً للمادتين 22 و 23 من هذا القانون.
13 – رؤساء مصالح وموظفى كتابة النيابة العامة :
وهم رؤساء المصالح التي تتألف منها كتابة النيابة العامة، والتي يعمل بها موظفون ينتمون إلى هذه الهيئة.
ثالثا // تشكيلة الجلسات ونظام القضاء :
تنص المادة 87 ممن قانون التنظيم القضائي على ما يلي : ” تعقد محكمة النقض جلساتها علنيا وتصدر قراراتها من قبل خمسة مستشارين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط. يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في جميع الجلسات”.
تحدد هذه المادة نظام القضاء المعمول به لدى محكمة النقض فيما يتعلق بعقد الجلسات وإصدار القرارات، حيث كرس المشرع مبدأ القضاء الجماعي، الذي يتكون من خمسة مستشارين، مع مساعدة كاتب للضبط. كما ينص على الحضور الإلزامي للنيابة العامة في جميع الجلسات، بغض النظر عن نوعها، تحت طائلة بطلان المسطرة والقرارات الصادرة فيها.
وهو ما أكده المشرع أيضاً في الفصل 371 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على أنه: “لا تحكم غرف محكمة النقض بصفة قانونية إلا إذا كانت الهيئة مكونة من خمسة قضاة…”.
يعتبر هذا النصاب، المكون من خمسة مستشارين وكاتب الضبط وممثل النيابة العامة، الحد الأدنى اللازم لانعقاد الجلسات وإصدار القرارات بمحكمة النقض. وهو نصاب يتعلق بالنظام العام، ولا يمكن التخلي عنه أو النزول عنه بأي حال من الأحوال إلى عدد أقل. ومع ذلك، فإن الزيادة في عدد الأعضاء يمكن قبولها وفقاً للشروط المحددة قانوناً، في الحالات التي سمح بها المشرع، كما في المادة 90.
وتنص المادة 88 من قانون التنظيم القضائي على انه ” يمكن لمحكمة النقض أن تبت بهيئة مكونة من هيئتين مجتمعين أو غرفتين أو جميع الغرف طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية”.
بعد أن حدد المشرع في المادة السابقة الحد الأدنى للنصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسات وإصدار القرارات بمحكمة النقض، انتقل في هذه المادة إلى السماح للمحكمة بإمكانية البت في القضايا المعروضة عليها بهيئة مكونة من هيئتين مجتمعين عن غرفة واحدة، أو بهيئة من غرفتين اثنتين، أو حتى بهيئة مكونة من جميع الغرف في المحكمة، أي سبع غرف، تتولى جميعها النظر في قضية واحدة. وذلك وفقاً لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، خاصة الفصول 371 و542 من قانون المسطرة الجنائية.
يحق للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروضة عليها القضية وللغرفة نفسها أن يحيلوا الحكم في أيّة قضية على هيئة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين. وفي هذه الحالة، يقوم الرئيس الأول بتعيين الغرفة المضافة إلى الغرفة المعروضة عليها القضية، ويُرجح صوت الرئيس في حال تعادل الأصوات، وفقاً لنظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف. كما يمكن للهيئة المكونة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية على محكمة النقض للبت فيها بمجموع الغرف.
Share this content: