عقد الوكالة التجارية: المفهوم، المميزات، وآليات الانقضاء القانونية
عقد الوكالة التجارية : يحتاج كل منا إلى من يمثله في الحياة القانونية لإبرام علاقات قانونية مع الأغيار لأن الظروف لا تسمح دائما بأن يقوم المرء بجميع تصرفاته القانونية بنفسه. وقد نظم المشرع المغربي أحكام هذه العلاقة بمقتضى ظهير الالتزامات و العقود حيث عرف الوكالة من خلال المادة 879 على انها ” عقد بمقتضاء يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه”، وتطرق كذلك في نفس القانون إلى مختلف أنواع الوكالات والأحكام القانونية التي تنظم إبرام العقد والعلاقة التي تربط الوكيل بالموكل وتلك التي تربط كل واحد منهما بالغير المتعاقد مع الوكيل.
اما في الميدان التجاري، فبالرغم من انتشار هذه الممارسة بين التجار، إما بمناسبة تمثيلهم امام زبنائهم أو بمناسبة تمثيلهم أمام مورديهم، فإنها لم تحظى بأي تأطير قانوني في ضل القانون التجاري القديم، واستمرت تستمد احكامها من القواعد العامة التي تنظم عقد الوكالة و التي سرعان ما أبانت عن قصور هذه الاحكام من توفير الغطاء القانوني اللازم لقيام مؤسسة الوكالة بوظائفها المختلفة في البيئة التجارية.
و تماشيا مع التطور الذي عرفته الوكالة في الميدان التجاري، حيث أصبح من الضروري أن يمر التعامل بين التجار عبر سلسة من المعاملات، فإن المشرع المغربي نظم أحكام الوكالة التجارية في مدونة التجارة الجديدة رقم 95-15 الصادر الأمر بتنفيذها بموجب ظهير فاتح غشت 1996.
و هكذا فقد نصت مدونة التجارة، وإن لم تكن قد تطرقت صراحة للوكالة التجارية باعتبارها من الأعمال التجارية في البند 9 من المادة 6 أن السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرها من أعمال الوساطة من ضمن الأنشطة التجارية التي يترتب على احترافها أو اعتياد ممارستها، اكتساب صفة تاجر، إضافة إلى كل ذلك تطرق المشرع في الكتاب الرابع من المدونة والمتعلق بالعقود التجارية ، إلى عقد الوكالة التجارية باعتباره من ضمن عقود الوساطة التي تتضمن عقد السمسرة و عقد الوكالة بالعمولة، وقد اشتمل هذا التنظيم على كثير من النصوص القانونية الموضوعية التي قدر المشرع المغربي ملاءمتها لحكم العلاقات التعاقدية المترتبة على عقد الوكالة التجارية (من المادة 393 إلى المادة 404).
أولا – مفهوم الوكالة التجارية :
سنحاول أولا البحث في مفهوم عقد الوكالة التجارية من المنظور التشريعي لنرصد فيما بعد محاولات الفقه لتعريف هذا العقد.
1) التعريف التشريعي لعقد الوكالة التجارية :
عرف المشرع المغربي عقد الوكالة تعريفا دقيق من خلال المادة 393 من مدونة التجارة بقوله “الوكالة التجارية عقد يلتزم بمقتضاء شخص و دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة، بشأن عمليات تهم أشرية أو بيوعات، أو بصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر يلتزم من جهته بأدائه أجرة عن ذلك “.
وقد جاء هذا التعريف مشابه للتعريف الوارد بالمادة الأولى من القانون الفرنسي المنظم للوكلاء التجاريين الصادر في تاريخ 25 يونيو 1991 القائل بأن “الوكيل التجاري هو الذي يتعامل بصفة مهنية معتادة ومستقلة ودون أن يكون مرتبطا بعقد تأجير الخدمات ويبرم عمليات الشراء والبيع والتأجير وتقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين والصناع والتجار”.
و في نفس السياق، عرف المشرع المصري الوكالة بمقتضى القانون التجاري الجديد في المادة 177 قائلا بأن الوكالة هي “عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار و في منطقة نشاط معينة، الترويج و التفاوض و إبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر و يجوز ان تشمل مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه”.
و بالرغم من أهمية هذه التعاريف في تقريب صورة الوكالة، إلا أن الملاحظة الأبرز هي ضرورة تخلي المشرع عن صياغة التعاريف لأن من شان ذلك أن يجمد حركية المفاهيم القانونية علما أن هذه الأخيرة تعرف تطورا مضطردا باستمرار، وأن يترك هذه المهمة للفقه وللقضاء.
2) التعريف الفقهي لعقود الوكالة التجارية :
يعتبر الفقه الفرنسي عموما الوكالة التجارية عقد بمقتضاه يمثل الوكيل التجاري موكله بإبرام صفقات باسم و لحساب موكله، وفي هذا المضمار عرف الفقيه إيف كيون الوكيل التجاري كوسيط مستقل يتفاوض و يتعاقد باسم ولحساب موكل أو عدة موكلين.
أما بالنسبة للفقه المغربي فقد عرف الوكالة التجارية ” كعلاقة تعاقدية يحترف بمقتضاها الوكيل التجاري إجراء المعاملات التجارية لحساب الموكل و في استقلال عنه مقابل أجر” وفي إطار تمييزه لعقد الوكالة التجارية عن العقود المشابهة عرفها الأستاذ مصطفى كمال طه بأنها “عقد يتعاقد بموجبه الوكيل مع الغير باسم موكله فتنصرف الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد مباشرة إلى الموكل”.
وفي نفس الاتجاه ذهب الفقه المصري في تعريفه لهذا العقد بقوله انه “عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة، الترويج والتفاوض على إبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه مقابل اجر ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه”.
و يتضح من خلال هذه التعاريف أن الوكالة التجارية هي صورة من صور الوساطة في إبرام الصفقات، وتتمثل المهمة الأساسية للوكيل التجاري في الترويج للمنتجات أو للخدمات التي يقدمها والتفاوض مع الجمهور باسم ولحساب موكله و دون أن يكون مرتبط مع هذا الأخير بعقد عمل.
ثانيا – مميزات عقد الوكالة التجارية :
حتى يتسنى لنا تمييز الوكالة التجارية عما يشبهها من عقود يتعين اولا ادراج بعض الخصائص الهامة التي تطبعها مع تبيان ضرورياتها.
1) خصائص عقد الوكالة التجارية :
يتميز عقد الوكالة التجارية بمجوعة من الخصائص تبرز ذاتيته :
سبق و آن بينا أن الأصل في العقود التجارية هو الرضائية، بمعنى أنها تنعقد بمجرد تبادل الإيجاب والقبول بين أطراف العقد. وهذا هو الحال بالنسبة لعقد الوكالة التجارية حيث أن المشرع المغربي لم يشترط شكلا معينا لصحة العقد و بالتالي يمكن للوكالة أن تمنح شفويا، كما يمكن ان تستنتج ضمنيا أو من خلال تنفيذها من طرف الوكيل التجاري.
و إذا كانت المادة 397 من مدونة التجارية تشترط في عقد الوكالة التجارية، أن يكون مكتوبا، فإن الكتابة في هذه الحالة لا تعتبر ركنا في العقد ولكنها شرط للإثبات فقط و بذلك يكون المشرع خرج عن “مبدأ حرية الاثبات” و اقتضى بالنسبة لعقد الوكالة التجارية الكتابة لإثباته وعند الاقتضاء لتعديله.
إلا أن الحياة العملية اثبتت أن عقود الوكالة التجارية ترد في أغلب الأحيان مكتوبة على اعتبار أنها تضم مجموعة كبيرة من التفاصيل، منها ما هو مرتبط بالزبناء و البضائع أو الخدمات موضوع العقد، و منها ما هو مرتبط بالتوجيهات الواجب إتباعها من طرف الوكيل التجاري.
و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي، بالرغم من انه يعتبر عقد الوكالة التجارية عقد رضائيا، فقد أجاز، من خلال المادة 2 من قانون 25 يونيو 1991، لكل من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر توقيعا مشيرا على ما يحتوي عليه عقد الوكالة وملحقاته، بحيث لا يقبل أي شكل للإثبات خارج التوقيع، كما اننا نجد بأن المادة 4 من مرسوم 1958 تلزم الوكيل التجاري بالتسجيل في سجل خاص لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية.
حيث تتبنى محكمة النقض بخصوص ذلك قرارا صارما بموجبه يحرم الوكيل التجاري من الاستفادة من القانون الأساسي للوكيل التجاري، في حالة عدم التسجيل وعكس ذلك نرى بأن التوجهات الأوروبية الصادرة في 18 دجنبر، لا تنص على هذا الشرط وسايرها في ذلك قانون 25 يونيو 1991 إذ لا تشترط تطبيق القانون الأساسي للوكيل التجاري باستيفاء أي إشهار مع أن التسجيل في ذلك السجل الخاص مازال مستمرا، لكنه لا يعدو أن يكون إلا إجراء إداري فقط.
يتميز عقد الوكالة التجارية بأنه من العقود المستمرة، أي أن الزمن يعتبر عنصرا مهما في العلاقة بين الموكل و الوكيل التجاري، حيث يلتزم الوكيل بالقيام بمهمته باسم ولحساب الموكل بصفة مستمرة، خلال مدة معينة وفي منطقة معينة، وهذا على خلاف السمسار والوكيل بالعمولة اللذان يقومان بعملهما مرة واحدة.
ونجد آثار هذه الخاصية في المادة 393 من مدونة التجارة عندما نصت على أن “الوكيل يقوم بالتفاوض أو إبرام العقد بصفة معتادة”، ونظرا لأهمية عنصر الزمن في الوكالة التجارية، نجد بعض التشريعات تفرض، في حالات معينة، حد أدنى لمدة هذا العقد، وذلك حماية للوكيل الذي لا يستطيع استرداد المصروفات التي أنفقها من أجل تأدية المهمة التي كلف بها إلا بعد انقضاء مدة معينة.
يمارس الوكيل التجاري نشاطه مستقلا عن الموكل وهذا الاستقلال في الاحتراف هو الذي يضفي عليه صفة التاجر على عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة للوكيل المتجول و للممثل التجاري اللذان يمارسان نشاطهم تحت إشراف ورقابة الموكل، أما الوكيل فهو يمارس نشاطا خاصا به مستخدما أدواته الخاصة ومضاربا على عناصر الإنتاج التي خصصها لمشروعه الذي يمارس فيه هذا النشاط.
إلا أن خاصية الاستقلال لا تتنافى مع تقيد الوكيل بتعليمات الموكل في تنفيذ العمل المكلف به، لأنه يقوم بهذا العمل باسم و لحساب الموكل أما نشاطه فهو مستقل ولذلك يجوز للوكيل أن يقدم خدماته ويعمل لحساب أكثر من موكل في وقت واحد، ما لم يكون هذا التعدد في الوكالات متعارضا مع مصلحة الموكل أو كان يعمل لحساب منافسه.
ولا شك أن عنصر الاستقلالية هو المحدد في تكييف عقد الوكالة التجارية، فإذا توفر هذا العنصر بين الوكيل و الموكل، فإن العقد يكون وكالة تجارية، وإذا لم يوجد هذا الاستقلال فإن العلاقة بين الطرفين تكيف كعلاقة شغل مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.
يصنف عقد الوكالة التجارية ضمن خانة العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي، بمعنى أن شخص الوكيل التجاري يكتسي في هذه العلاقة أهمية بالغة تكمن في مدى الثقة التي وضعها فيه الموكل والتي أدت به إلى اختياره بالذات، وذلك لتوفره على السمعة والمؤهلات الضرورية التي من شأنها أن تجلب لمؤسسة الموكل قيمة إضافية. فلو لا أن الوكيل متخصص في عمليات التسويق و له من الامكانيات المادية والمعرفية ما يؤهله اكتساب رصيد مهم من الزبناء ما كان الموكل ليتعاقد معه و من ثم فإن استمرار الوكالة التجارية تتأثر بما قد يطرأ للوكيل التجاري من أحداث.
2) الوكالة التجارية والعقود المشابهة :
قد يقترب عقد الوكالة التجارية مع غيره من العقود الأخرى المشابهة له، ذلك لأنه يعد من طائفة عقود الوساطة والتي ينتمي إليها الكثير من العقود، كما هو مبين من خلال البند التاسع من المادة 6 من م. ت وتأسيسا على ذلك كان لا بد من تمييز الوكالة عن السمسرة وعن الوكالة بالعمولة وعن التمثيل التجاري بالإضافة إلى عقد الترخيص التجاري.
ينحصر دور السمسار في البحث عن متعاقد والتوسط لتقريب وجهات نظر المتعاقدين، وهو عمل مادي فقط، حيث ينتهي دوره عند إبرام العقد الذي توسط فيه و حتى في الحالة التي يقتصر فيها دور الوكيل التجاري عن الترويج فقط دون إبرام العقود مع الزبناء باسم ولحساب الموكل، فهو يتميز عن السمسار بالعلاقة المستمرة التي تربطه بالموكل، على خلاف السمسار الذي يتوسط غالبا في صفقة أو صفقات متفرقة.
يتميز الوكيل التجاري عن الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه مع الغير لحساب الموكل، أما الوكيل التجاري فهو يتعاقد مع الغير باسم ولحساب الموكل، أي أنه لا يكون طرفا في العقد الذي يبرمه مع الغير وتنصرف اثار هذا العقد إلى الموكل مباشرة في علاقته مع الغير، هذا بالإضافة إلى أن خاصية الاعتياد والاستمرار لا تتوفر في الوكالة بالعمولة وتبقى من الخصائص المميزة لعقد الوكالة التجارية.
يمارس كل من المندوب التجاري والممثل التجاري مهامهما تحت إشراف ورقابة رب العمل، أي في غياب الاستقلال في ممارسة أنشطتهم المهنية، أما الوكيل التجاري فهو تاجر يعمل في مشروعه الخاص المستقل عن مؤسسة موكله أو موكليه، و يعتبر عنصر التبعية من أهم المعايير التي يعتمد عليها القضاء لتمييز عقد الوكالة التجارية عن العقود المنصوص عليها بموجب المادة 79 من مدونة الشغل (الممثل التجاري والمندوب التجاري و الوسيط).
ثالثا – آثار عقد الوكالة التجارية :
تنشأ عن الوكالة التجارية التزامات متبادلة بين الوكيل والموكل بمعنى أن ما يعد حقوقا للوكيل التجاري يعتبر في المقابل واجبات يتحملها الموكل و العكس صحيح، وتحكم هذه الالتزامات عموما القواعد العامة في الوكالة المنصوص عليها في ظهير الالتزامات و العقود، بالإضافة للقواعد الخاصة المقررة في مدونة التجارة لا سيما في القسم الثاني من الكتاب الرابع حيث جاء في المادة 395 على انه :
يبرم عقد الوكالة التجارية لتحقيق الغاية المشتركة للأطراف، ويلتزم الأطراف بصفة متبادلة بمراعاة قواعد الصدق والإعلام، ويجب على الموكل أن يمكن الوكيل التجاري بسبل إنجاز مهمته التي يجب عليه القيام بها كرجل حرفة كفء.
وانطلاقا من هذه الالتزامات المنصوص عليها في مدونة التجارة سنحاول إبراز أهم ما يلتزم به الطرفين لتحقيق المصلحة المشتركة وذلك بمراعاة قواعد الصدق والإعلام والاحتراف.
1) التزامات الوكيل التجاري :
يلتزم الوكيل التجاري بأداء العمل المتفق عليه في العقد المبرم مع الموكل بكل صدق و احترافية و بضرورة إعلام موكله عن كل ما من شأنه أن يهم مصلحة المتعاقدين.
يلتزم الوكيل التجاري بتنفيذ عقد الوكالة التجارية بكل صدق وأمانة، بمعنى السعي الجدي من اجل البحث عن أشخاص يتفاوض معهم أو يتعاقد بشأن عمليات اشرية أو بيوعات أو بصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم ولحساب الموكل في حدود نطاق الوكالة.
و على الرغم من أن الوكيل التجاري يتصرف باسم ولحساب الموكل، فإنه بالنظر إلى استقلاله المهني يتمتع بالحرية في اختيار وسائل تنفيذ مهمته ولذلك فهو ينظم نشاطه بشكل مستقل عن الموكل، ويعد المعارض والمكاتب اللازمة لعرض منتوجاته والسلع على المستهلكين، ويستعين بوسائل الدعاية والإعلان لترويج منتجات التجار الذين وكلوه عنهم، وبصفة عامة فهو يبدل أقصى جهده و يستخدم كل الوسائل الضرورية لإتمام موضوع الوكالة.
و تقتضي قواعد الصدق عدم تمثيل أكثر من مقاولة متنافسة وإن كان لاشيء يمنعه من أن يمثل أكثر من مقاولة أو تاجر واحد، بشرط واحد هو أن لا يكون نشاط هذه المقاولات أو نشاط أصحابها موضوع منافسة بينهم وإلا سوف يكون ذلك مضرا بالوكيل. وقد أكدت على هذا الالتزام المادة 393 من م. ت ويبقى لقضاء الموضوع كامل السلطة في تحديد ما إذا كان العمل التمثيلي الذي أقدم عليه الوكيل التجاري يشكل منافسة الموكله من عدمه.
و قد أقر القضاء الفرنسي في مجموعة من القرارات على مشروعية فسخ عقد الوكالة التجارية بدون تعويضات في حالة إخلال الوكيل بالتزام عدم تمثيل شركتين متنافستين.
كما تقتضي قواعد الصدق والأمانة عدم إفشاء السر المهني لما لهذا التصرف من ضرر على مصلحة الموكل، فالموكل يكون مضطر عند التعاقد بتزويد الوكيل التجاري بمجموعة من الأسرار لها علاقة بتصنيع أو إنتاج البضائع، والمعلومات ذات الطابع التقني أو المالي حتى يتسنى له أن يقوم بمهامه في أحسن الظروف.
وفي غياب مقتضيات تعاقدية تبين نوعية الأسرار التي يجب عدم الإفشاء بها للغير، يمكن أن نعتبر بأن السر المهني هو تلك المعلومات التي لم تكن في علم الوكيل التجاري قبل التعاقد. ويشكل خرق هذا الإلزام خطأ من جانب الوكيل يرتب مسؤوليته المدنية أمام الموكل الذي له الحق في مطالبته بالتعويض جبرا للضرر الذي لحقه، كما يمكن إثارة المسؤولية الجنائية التي تعاقب على خرق السر المهني.
يلتزم الوكيل التجاري بالمحافظة على المنتجات التي يتسلمها من الموكل لتوزيعها أو تسليمها لزبائنه، مراعيا في ذلك خصوصية كل من هذه البضائع وإن اضطر إلى إنفاق مصاريف من ماله الخاص في سبيل المحافظة عليها، وفي جميع الأحوال يتعين على الوكيل بالامتثال وتطبيق توجيهات أو تعليمات الموكل في المحافظة على البضائع والسلع الموكولة إليه لإتمام الصفقات التي يبرمها لصالح موكله، ولما كان الوكيل التجاري شخص محترف فإن مسؤولياته تشدد بما يتناسب مع مفهوم ومقتضيات هذا الاحتراف.
في إطار تنفيذ الالتزام بمراعاة قواعد الصدق والإعلام، يقدم الوكيل التجاري إلى موكله باستمرار كل المعلومات التي تعكس حجم النشاط ومدى تطوره أو تراجعه، كما يخبره بظروف تنفيذ وكالته وعن الصعوبات التي تعترض تنفيذها وبكل ما من شانه أن يؤثر في تنفيذ عقد الوكالة والتي تقتضي تدخل الموكل إما بإلغائها أو تعديلها.
هذا بالإضافة إلى ضرورة تقديم كشف حساب عن العمليات التي يقوم بها والصفقات التي يبرمها مع الغير، ويكون هذا الحساب إما دوريا أو عند انتهاء المهمة التي كلف بإنجازها، ويتضمن الحساب بيان تفصيلي عن الحقوق والديون، وعليه فعلى الوكيل أن يبين في الحساب المبالغ التي تقاضاها لصالح الموكل وكذلك المبالغ التي لم يستطع تحصيلها من الغير وكذا ثمن الأشياء التي باعها، هذا فضلا عن المبالغ التي أنفقها تنفيذا للأعمال التي كلف بها.
2) التزامات الموكل :
علاقة الموكل بوكيله محكومة بالالتزام بالصدق والأمانة كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإذا كان الوكيل يلتزم بتنفيذ العقد بحسن نية وصدق وأمانة، يلتزم الموكل أيضا بتنفيذ نفس العقد وبنفس الشروط والطريقة، و إن كان مضمون التنفيذ يختلف من الوكيل إلى الموكل.
يلتزم الموكل بتمكين الوكيل التجاري من كل الوسائل المادية والمعلومات الضرورية التي من شانها أن تسهل وتؤدي إلى انجاز الوكيل لمهمته التي يجب عليه القيام بها كرجل حرفة كفء، ويعتبر عدم توفير المعلومات الضرورية للوكيل التجاري، بمثابة قرينة على فسخ العقد من اتجاه واحد أي بإرادة الموكل.
أما في الحالة التي يتفق فيها الموكل و الوكيل على شرط الامتياز، بمعنى أن يزاول الوكيل التجاري نشاطه في منطقة جغرافية معينة دون منافسة، فيبقى على الموكل احترام هذا الشرط الذي يعتبر امتيازا للوكيل التجاري، و ذلك بامتناعه عن البيع المباشر، أو منح توكيل لوكيل تجاري اخر داخل منطقة نشاط الوكيل الأول أو القيام بزيارة الزبناء في غيبة الوكيل، و إذا خالف الموكل شرط الامتياز أو شرط الحصر كان مسؤولا عن تعويض الوكيل التجاري عما أصابه من ضرر، أي ما يعادل قيمة العمولة في العمليات التي أنجزت في منطقة الامتياز.
كما يلتزم الموكل بأداء أجرة، يتشكل وعائها جزئيا أو كليا من عمولة تحسب على أساس عدد القضايا التي تولها الوكيل، كمقابل للخدمة التي يقوم بها هذا الاخيرة، وتعتبر الأجرة أو العمولة ركنا أساسيا من أركان عقد الوكالة التجارية، على خلاف ما هو عليه الحال في الوكالة المدنية التي يقتضي الأصل فيها أنها بلا أجر مالم يتفق الطرفين على خلاف ذلك.
وغالبا ما يكون مقدار هذه الأجرة متفق عليه في العقد مع الإشارة إلى مكان و زمان أدائه، أما إذا لم يتطرق العقد إلى ذلك فإن عقد الوكالة التجارية يبقى صحيح، لأن أعراف المهنة التي يزاولها الوكيل هي التي تتكفل بهذا التحديد، أما في حالة غياب بند تعاقدي أو عرفي في شأن ذلك، فإنه يبقى من حق الوكيل التجاري الحصول على أجرة معقولة، بأمر من المحكمة، يراعى فيها كل عناصر العملية، مثل مبلغ العملية، و طبيعتها و ثمن البضائع والخدمات المبيعة ورقم المعاملات، وصعوبة ولوج السوق، وحجم المبيعات والخدمات المقدمة من طرف الوكيل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الموكل يلتزم بأن يرد للوكيل التجاري المبالغ التي أنفقها نيابة عنه، ولكن لا يدخل في ذلك المصروفات والنفقات التي ينفقها الوكيل لممارسة وكالته و غالبا ما يتفق الطرفان على ما يلتزم الموكل بدفعه و على ما يتحمله الوكيل من مصروفات، إذا لم يوجد اتفاق يحدد هذه المبالغ حسب العرف والعادات التجارية السارية في مجال موضوع الوكالة.
رابعا – انقضاء عقد الوكالة التجارية :
سنحاول الحديث عن خصوصية انقضاء عقد الوكالة التجارية ثم تبعات هذا الانقضاء.
1) طرق انقضاء عقد الوكالة التجارية :
ينتهي عقد الوكالة التجارية بنفس أسباب انتهاء الوكالة المدنية عموما، إلا ان خاصية المصلحة المشتركة في الوكالة التجارية جعلت انقضائها يخضع لمبدأ الحق في التعويض الذي نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 402 من م.ت بقولها “يستحق الوكيل التجاري تعويضا عن الضرر اللاحق به من جراء إنهاء العقد وذلك رغم كل شرط مخالف”.
و بالتالي فإن هذا التعويض هو كنتيجة لإنهاء عقد الوكالة التجارية بغض النظر عن نوع العقد هل هو محدد المدة أو غير محدد المدة، وهكذا فإن المشرع المغربي على غرار المشرع الفرنسي، قد أقر مبدأ التعويض عند انتهاء الوكالة وذلك في إطار الحماية التي خصها بالوكيل التجاري، إلا ان هذه القاعدة ترد عليها بعض الاستثناءات.
أقر المشرع المغربي الحق في تعويض الوكيل التجاري على إنهاء الوكالة، ويجد هذا الحق مرجعيته عموما في الحماية التي أقرها المشرع لصالح الوكيل التجاري ثم في المصلحة المشتركة لأطراف العقد والتي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 395 من م.ت.
فإنهاء الوكالة من شأنه أن يسبب للوكيل التجاري ضرر مؤكد وذلك من خلال حرمانه من حصة الزبناء التي شكلت طيلة مدة التعاقد موضوع اهتمام مشترك بين الموكل والوكيل، وبالتالي لا يقبل أن تؤول هذه الحصة إلى الموكل دون تعويض الوكيل التجاري، كما أن إنهاء العقد من شأنه أن يلحق ضرر بالاستثمارات التي قام بها ضنا منه باستمرار الوكالة، هذا فضلا عن التزامه بعدم منافسة موكله عند انتهاء العقد، ويعد من الالتزامات الشائعة في عقد الوكالة التجارية.
و يعتبر هذا التعويض من النظام العام إذ لا يمكن للأطراف أن يتفقوا على ما يخالف ذلك، فبمجرد إنهاء أو انتهاء عقد الوكالة التجارية يتكون للوكيل الحق في المطالبة بالتعويض، بمعنى أنه ليس من الضروري أن يبرر الوكيل التجاري حصول الضرر جراء هذا الانهاء.
وفي معرض حديثه عن هذا الحق في نص المادة 402 من م.ت لم يتطرق المشرع إلى مصطلح “فسخ العقد” وإنما استعمل مصطلح “إنهاء العقد”، لكي لا يفهم أن الحق في التعويض يترتب فقط عن فسخ العقد غير محدد المدة، بل يتسع ليشمل جميع حالات إنهاء العقد بما فيها الحالة التي لم يجدد فيها العقد محدد المدة المنتهية مدته.
ويستحق الوكيل التجاري التعويض كذلك في جميع الحالات التي ينهي فيها الموكل العقد، كأن ينهي نشاطه الصناعي موضوع الوكالة التجارية، أو يضع حدا لكافة انشطته التجارية، أو يصاب بعجز مالي يؤدي إلى افتتاح مسطرة المعالجة في مواجهته.
ويستحق التعويض كذلك في جميع الحالات التي يخالف فيها الموكل مقتضيات العقد أو يخل بالتوازن التعاقدي، كأن يرتكب خطأ جسيما يؤدي إلى إنهاء العقد أو يغير بإرادته المنفردة مقتضيات العقد، ويستحق الوكيل التعويض كذلك حتى ولو أنهى الموكل العقد بسبب وفاة الوكيل أو تدهور صحته بفعل السن أو المرض.
إلا أن المشرع المغربي جعل هذا الحق مطلوب و ليس محمول، فقد فرض على الوكيل التجاري بضرورة توجيه إشعار إلى الموكل يخبره بنيته في المطالبة بحقوقه في التعويض داخل أجل سنة من تاريخ إنهاء العقد، و بالتالي فإن عدم تعبير الوكيل التجاري عن نيته في المطالبة بهذا التعويض من شأنه أن يسقط حقه في التعويض عن إنهاء عقد الوكالة مع بقاء حقه في التعويضات الأخرى مثل التعريض عن عدم الالتزام بالإشعار والتعويض عن العمليات التي بدأها و اتمها وكيل آخر.
أما بخصوص مبلغ التعويض الذي يجب على الموكل دفعه للوكيل عند انتهاء العقد، فقد اكتفى المشرع بالتنصيص على الحق في التعويض دون تحديد مبلغه أو طريقة احتسابه وبالتالي فإن مبلغ هذا التعويض إما يتم باتفاق الطرفان أو باللجوء إلى محكمة الموضوع التي يبقى لها السلطة التقديرية في هذا الاطار.
إذا كان التعويض المستحق للوكيل التجاري ينتج عن جميع حالات الإنهاء، فإنه ليس بحق مطلق وإنما ترد عليه بعض الاستثناءات أقرها المشرع المغربي من خلال المادة 402 من م.ت والذي جاء فيها بأنه لا يستحق أي تعريض إذا ما تم إنهاء العقد بسبب خطأ جسيم للوكيل التجاري، وإذا ما كان هذا التوقف ناجما عن فعل الوكيل التجاري ما لم يكن مبررا بظروف تنسب إلى الموكلين أو عن الاستحالة التي وجد فيها الوكيل التجاري بكيفية معقولة وحالت دون متابعة نشاطه بسبب سنه أو عاهة أو مرض، وإذا ما قام الوكيل التجاري بتفويت حقوقه والتزاماته العقدية إلى الغير باتفاق مع الموكل.
- الفسخ بسبب الخطأ الجسيم :
لا يمكن للوكيل التجاري أن يطالب بالتعويض عن الضرر الناتج عن انتهاء عقد الوكالة إذا صدر منه خطأ جسيم، وهذا ما أقرته الفقرة الثالثة من المادة 402 من م.ت إلا أن المشرع المغربي لم يحدد نوع هذا الخطأ الجسيم كما فعل في مدونة الشغل عندما عبر صراحة في المادة 39 على انه ” تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير…”.
و بالتالي فإن تحديد جسامة الخطر المسقط للتعويض في الوكالة التجارية يعود إلى قضاء الموضوع و الذي عرف الخطأ الجسيم في الوكالة التجارية بالخطأ الذي يلحق ضررا بالهدف المشترك للوكالة ذات المصلحة المشتركة و يحول دون استمرار العلاقة التعاقدية، وفي نفس الإطار أوضح الاستاذ بوعبيد عباسي ” أن جسامة الخطر يجب أن تقدر بالنظر إلى أهمية التصرف المعني، وفي إطار المصلحة المشتركة المتوخاة من الوكالة”.
ويبقى على الموكل أن يثبت الخطأ المرتكب من طرف الوكيل التجاري إذا اراد ان يتخلص من أداء التعويض عن انهاء العقد، ولا يكفي لإقامة الدليل على صدور خطأ جسيم من الوكيل التجاري أن يثبت الموكل مثلا سوء تدبير المخزون من طرف الوكيل التجاري أو انخفاض رقم المعاملات مثلا أو النقص في عدد الزبناء، بل يجب تقديم الدليل على أن الوكيل يمس فعلا بالمصلحة المشتركة كأن يكون وكيلا في ذات الوقت عن موكل منافس لموكله بدون موافقة هذا الأخير، أو يتجاوز المجال الترابي المحدد في العقد و يلحق ضرر بوكيل آخر لنفس الموكل.
- الفسخ بطلب من الوكيل التجاري :
نصت الفقرة الثالثة من المادة 402 من م. ت على ان الوكيل التجاري لا يستحق أي تعويض ” إذا ما كان التوقف ناجما عن فعل الوكيل التجاري ما لم يكن مبررا بظروف تنسب إلى الموكلين أو عن الاستحالة التي وجد فيها الوكيل التجاري بكيفية معقولة وحالت دون متابعة نشاطه بسبب سنه أو عاهة أو مرض”.
وما يفهم من هذا النص هو أن الوكيل التجاري يمكن أن يطالب بإنهاء الوكالة متى شاء مع فقدان الحق في التعويض إلا في الحالات التي يكون فيها هذا الفسخ مبرر بظروف طارئة أو بخطأ ارتكبه الموكل نفسه، أو متعلق بأمور صحية للوكيل كتقدمه في السن أو إصابته بعاهة أو مرض يمنعه من متابعة تنفيذ التزاماته.
و يذهب بعض الفقهاء الى ان حق الوكيل في التنازل عن الوكالة يتعلق بالنظام العام لكن برجوعنا إلى القواعد الخاصة التي تنظم عقد الوكالة التجارية نجد أن هذه الأخيرة لم تتطرق إلى مسألة تعويض الموكل في حالة تنازل الوكيل عن الوكالة التجاري، بالرغم من أن هذا التنازل قد يسبب ضررا للموكل.
وما يسعفنى في هذه الحالة هي القواعد العامة، حيث نص الفصل 942 على أنه ” إذا فسخ الموكل أو الوكيل العقد بغتة، وفي وقت غير لائق ومن غير سبب معتبر ساغ الحكم لأحدهما على الآخر بالتعويض عما لحقه من ضرر، ما لم يتفق على غير ذلك”.
و بالتالي فإنه بالرغم من أن القانون يجيز للوكيل أن يتنازل عن الوكالة فإن عليه أن يخطر بذلك الموكل وأن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالح هذا الأخير حتى يتمكن من رعايتها بنفسه، وإلا كان مسؤولا عما يصيب الموكل من أضرار و على الوكيل أن يختار الوقت المناسب للتنازل عن الوكالة، وإلا اعتبر متعسفا في استعمال هذا الحق، إذا كان يهدف إلى الأضرار بمصالح الموكل، أو إذا كان التنازل عن الوكالة من أجل تحقيق مصالح لا تتناسب مع ما يصيب الموكل من أضرار.
- تنازل الوكيل عن الوكالة :
نص البند الثالث من الفقرة الثالثة من المادة 402 من م ت على أن الوكيل التجاري لا يستحق أي تعويض ” إذا ما قام الوكيل التجاري بتفويت حقوقه والتزاماته العقدية إلى الغير، باتفاق مع الموكل”، و المقصود هنا هو تنازل الوكيل التجاري عن الحقوق والالتزامات التي تنتج عن تطبيق عقد الوكالة إلى الغير، وبما أن عقد الوكالة من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي فإن المشرع فرض في تفويت عقد الوكالة إلى الغير موافقة الموكل.
2) أثار انقضاء عقد الوكالة التجارية :
تستمر بعض التزامات الوكالة بالرغم من انتهائها، منها ما يبقى على عاتق الموكل، ونتحدث هنا عن الالتزامات المالية لهذا الأخير اتجاه الوكيل، وعن التزام الوكيل بعدم منافسة موكله بعد انقضاء عقد الوكالة.
يبقى من حق الوكيل التجاري بعد انقضاء عقد الوكالة التجارية، أن يطالب بالحصول على عمولة عن كل العمليات التي يكون قد بدأ التفاوض بشأنها لكن انقضاء العقد حال دون إتمامها وقام بإتمامها وكيل جديد، إلا أنه في هذه الحالة فقد اشترطت المادة 400 من م.ت توفر الشروط التالية :
“أن تكون العملية مترتبة أساسا عن النشاط الذي بذله الوكيل خلال تنفيذ العقد، وأن تكون قد أبرمت في أجل سنة من تاريخ وقف العقد، وأن يكون أمر الزبون تم تسلمه من طرف الموكل أو من طرف الوكيل قبل هذا الوقف”.
غالبا ما تنص عقود الوكالة على شرط عدم منافسة الموكل بعد انقضاء العقد، وينص هذا الشرط على التزام الوكيل التجاري بالامتناع عن عرض بضائع او خدمات مماثلة لتلك التي كان يعرضها على الزبائن داخل المجال الجغرافي الذي كان يمارس فيه نشاطه قبل انتهاء العقد.
و قد اشار المشرع إلى هذا الشرط في الفصل 403 من م.ت بقوله ” يمكن أن يفرض العقد على الوكيل التجاري الالتزام بعدم المنافسة بعد انتهائه”، و اشترط لصحته أن يكون موضوعه إما منطقة جغرافية محددة أو مجموعة من الأشخاص المعينين، وكذا نوع الأموال أو الخدمات التي يقوم بتمثيلها الوكيل التجاري تبعا للعقد المنقضي، وأن تكون مدة سريانه سنتين على حد أقصى على أن تبتدئ من تاريخ إنهاء العقد”.
تم اقتباس هذا المقال من عدة مراجع:
- الدكتور بوعبيد عباسي: العقود التجارية، الطبعة الأولى 2013.
- مصطفى كمال طه: العقود التجارية و عمليات البنوك، منشورات الحلبي الحقوقية 2006.
- منیر قزمان: الوكالة التجارية في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي، 2005.
- عبد الرحمان السيد قرمان: العقود التجارية وعمليات البنوك، الطبعة الثانية 2010.
- محمد الشواي: محاضرات في العقود التجارية.
Share this content: