الهيآت الدولية المتدخلة في علاقة الشغل
من خصائص قانون الشغل أنه قانون قابل للتدويل، وقد ساهم في إبراز هذه الخاصية بعض المنظمات الدولية والإقليمية التي عملت على تطوير هذا القانون من خلال ما تصدره من اتفاقيات وتوصيات وأهم هذه المنظمات، منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية.
أولا // منظمة العمل الدولية:
منظمة الشغل الدولية هي اليوم الهيأة الدولية التي تهتم بشؤون الشغل على الصعيد العالمي ودراستها تظهر مدى التضامن الدولي في الميدان الاجتماعي
1) مراحل إنشاء منظمة العمل الدولية
يعتبر إنشاء منظمة الشغل الدولية خلاصة لتراكم ولتطور النضالات العمالية، والمجهودات الجبارة لعدد كبير من المفكرين ومن المعنيين والمهتمين بقضايا الشغل والأجراء طيلة القرن 19، ذلك أن الشروط التي كان ينجز فيها الشغل والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تعيش فيها الطبقة الشغيلة بعد الثورة الصناعية، كانت من التدهور بل ومن الانحطاط لدرجة أن معظم المهتمين بعلاقات الشغل كانوا ينادون بتدخل تشريعي لتحسين أوضاع العمال.
ففي سنة 1815 طالب أحد رجال الصناعة والمفكرين البريطانيين يسمى روبير أوين Owen Robert في مؤتمر إليكس الاشابيل La chappelle بتحسين أوضاع العمال، وحمايتهم من الجهل والاستغلال (لقد أعطى روبير أوين المثال من عمله حيث خفض مدة العمل اليومي إلى 10 ساعات ونصف، وامتنع عن تشغيل العمال الأحداث دون العاشرة من العمر، وألغى العمل الليلي)، إلا أن هذا النداء وغيره من المحاولات من شخصيات وهيئات أخرى لم يحظ بالاهتمام من ذلك مثلا نداء أحد رجال الصناعة في فرنسا دانيال لوكران Daniel le grand الموجه إلى الحكومة الفرنسية، كما تقدم الفرنسي أوكسن بلانكي باقتراح إقامة تشريع دولي الشغل.
وفي سنة 1881 استدعت الحكومة السويسرية أهم الدول الأوروبية لعقد اجتماع يبحث فيه إصدار تشريع دولي للشغل، وعرف هذا الاجتماع باسم مؤتمر بين الأول، لكنه لم يسفر عن أية نتيجة إيجابية. وجددت الحكومة السويسرية محاولتها سنة 1889، لكن امبراطور ألمانيا غيوم الثاني Guilloum II الذي كان راغبا في التقرب من الطبقة العمالية طلب من الحكومة السويسرية التخلي له عن هذا المشروع فاستجابت لطلبه، فانعقد أنذاك مؤتمر برلين سنة 1890 بمشاركة 14 دولة، لكنه لم يسفر عن أية نتيجة عملية واقتصر على تسجيل بعض التوصيات.
وفي سنة 1900 أنشأت بباريز الهيئات الدولية للحماية القانونية للعمال، نجحت في إبرام اتفاقيتين دوليتين بشأن تحريم تشغيل النساء ليلا في الصناعة، وتحريم استعمال الفوسفور الأبيض وهي مادة سامة تستعمل في صنع عود الثقاب.
وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى انعقد مؤتمر السلام في 25 يناير 1919 الذي قرر تعيين لجنة سميت بلجنة التشريع الدولي التي انتهت إلى إنشاء هيئة دولية تعنى بقضايا العمال والشغل، وتسمى منظمة العمل الدولية في 11 أبريل 1919 (معاهدة فرساي مقرها جنيف).
وكانت هذه المنظمة عند تأسيسها تعتبر هيئة من هيئات عصبة الأمم، إلا أنها انفصلت عنها فيما بعد لتصبح هيئة من هيئات الأمم المتحدة مع تمتعها باستقلال في مزاولة مهامها (وهذا شيء طبيعي لأن ربط المنظمة ذات الطابع الاجتماعي بعصبة الأمم التي هي منظمة سياسية لم يمكنها من النجاح في مهامها).
2) أهداف منظمة العمل الدولية:
لمعرفة أهداف منظمة الشغل الدولية يتعين الرجوع إلى ديباجة منظمة الشغل الدولية وإعلان فيلادلفيا فبالنسبة لأهداف المنظمة الواردة بديباجة دستورها تتمثل في: – تنظيم ساعات العمل بما في ذلك فرض حد أقصى ليوم العمل. – ضمان حد أدنى للأجرة. – حماية العمال ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية. – حماية الأحداث والنساء. – حماية مصالح وحقوق العمال المهاجرين. – الاعتراف بمبدأ الأجر المتكافئ عن الشغل المتكافئ. – الاعتراف بمبدأ حرية التنظيم النقابي. – تنظيم وتهيئة فرص التكوين المهني. – كفالة معاش العجز والتقاعد.
وبعد مرور 25 سنة على تأسيس هذه المنظمة، عقدت مؤتمرها لعام سنة 1944 في فيلادلفيا، الذي أسفر عن صدور إعلان فيلادلفيا حدد أهداف المنظمة بشكل ينسجم مع حاجيات العالم بعد الحرب العالمية الثانية، ومن أهمها:
– محاربة الفقر باعتباره يهدد الرخاء في كل مكان.
– إعلان المساواة بين البشر في الحق بمواصلة التقدم المادي والفكري وضمن إطار من الحرية والكرامة ومع تكافؤ الفرص.
– إيجاد فرص العمل للجميع، وذلك على نحو تحقيق لاستخدام الكامل الذي يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة.
– استخدام العمال في الأعمال التي تسمح لكل واحد بأن يشغل كل مؤهلاته وكفاءاته لتحقيق أفضل النتائج والمساهمة بالتالي في رفاهية المجموع.
– الاعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية.
– تعميم تدابير الضمان الاجتماعي.
– حماية الطفولة والأمومة.
– ضمان تكافؤ الفرص في التكوين والتدريب المهني.
3) تركيب منظمة العمل الدولية:
تتألف منظمة الشغل الدولية من ثلاثة هياكل أساسية هي: المؤتمر الدولي للشغل والمجلس الإداري والمكتب الدولي للشغل.
أ – المؤتمر الدولي للمشغل:
هو أسمى جهاز في المنظمة، يتولى وضع القواعد التي تنظم مشاكل الشغل على المستوى الدولي، أو يتحمل مسؤولية متابعة تطبيقها بالبت في القبول بعضوية الدول الجديدة في المنظمة، وبإقرار ميزانية المنظمة، وتعيين أعضاء المجلس الإداري للمكتب الدولي للشغل، ويختص بكيفية تنفيذ الدول الأعضاء لالتزاماتها نحو الاتفاقية والتوصيات المقررة في الدورات السابقة، واتخاذ القرارات بشأن كل قضية أخرى يحيلها عليه المجلس الإداري أو يطرحها أعضاء الوفود على بساط البحث.
ويتألف مؤتمر الشغل الدولي من جميع ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة، ويمثل كل دولة أربعة مندوبين، اثنان يمثلان حكومة الدولة العضو ومندوب عن الأجراء وآخر عن أصحاب الأعمال. ويعقد المؤتمر دورة على الأقل في كل سنة، ويتخذ قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وهذه القرارات لا تلزم الدول الأعضاء بل هي إما أن تكون مجرد توصيات بما يراه من الإصلاحات في نطاق علاقات الشغل وإما أن تكون اتفاقية دولية، وهذه الأخيرة لا تلزم الدولة إلا بعد المصادقة عليها طبقا لقانونها الداخلي.
ب – المجلس الإداري:
هو الجهاز التنفيذي لمنظمة الشغل الدولية يختص بتنظيم نشاط المنظمة، حيث يدعو إلى مختلف المؤتمرات، ويحدد تواريخها ويضع جدول أعمالها، وهو المختص بتقرير السياسة العامة للمنظمة في موضوعات التعاون الفني، كما أنه يقوم بدور هام في المسائل الإدارية والمالية للمنظمة، بحيث أنه هو الذي يبحث مشروعات البرامج والميزانية قبل تقديمها لمؤتمر الشغل الدولي، كما يقوم المجلس بتعيين المدير العام لمكتب الشغل الدولي. ويجتمع المجلس الإداري ثلاث مرات في السنة، وينتخب على ثلاثة سنوات، ويتألف من 56 عضوا 28 يمثلون الحكومات و 14 يمثلون أصحاب الأعمال و 14 يمثلون العمال، وينتخب المجلس الإداري رئيسا له من بين الحكومات، ونائبين للرئيس أحدهما عن الأجراء والآخر عن أرباب العمل.
ج – مكتب العمل الدولي:
هو بمثابة السكرتارية الدائمة للمنظمة مقره جنيف، يترأسه مدير عام ينتخب من طرف المجلس الإداري ويتولى القيام بمجموعة من المهام منها: كتابة دورات المؤتمر العام واجتماعات المجلس الإداري، وجمع ونشر المعلومات المتعلقة بالشؤون العمالية وأنظمة الشغل، وإجراء التحقيقات التي يأمر بها مؤتمر الشغل الدولي، والقيام بمهمة حلقة الاتصال بين منظمة الشغل الدولية وبين الحكومات وأوساط الشغل، ومساعدة الدول في إعداد تشريعات العمل، والسهر على تطبيق الدول الأعضاء في المنظمة للاتفاقيات وللتوصيات التي تقررها. وبصفة عامة يختص مكتب الشغل الدولي بكل ما قد يكلفه به سواء المؤتمر العام أو مجلس إدارة المنظمة.
4) اختصاصات منظمة العمل الدولية :
تتمثل مهام منظمة العمل الدولية في المهام التشريعية والمهام الرقابية، وتقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء.
أ – المهمة التشريعية:
تتجلى اختصاصات منظمة الشغل الدولية في إصدار توصيات واتفاقيات دولية في شتى مجالات الشغل الثقافية الدولية، ولا تصبح ملزمة الدول الأعضاء إلا بعد المصادقة وفق الإجراءات المنصوص عليها في دساتيرها، وهذا بدون شك إضعاف لمنظمة الشغل الدولية وانتقاص من سلطتها التشريعية، وتقليل من فرص تدويل وتوحيد قواعد قانون الشغل على المستوى الدولي، خاصة وأن الاتفاقيات الدولية لا تصبح حتى بعد المصادقة عليها من بعض الدول نافذة إلا بعد توفرها على حد أدنى من التصديقات.
أما التوصيات فهي مجرد رغبات، وهي لا تتمتع بأية قوة إلزامية وغالبا ما تصدرها المنظمة في المواضيع التي يتعذر حصول إجماع حولها، والتوصيات التي تصدر في منظمة الشغل الدولية نوعان: توصيات تكميلية أو تفسيرية لاتفاقيات دولية أو على الأقل لجانب منها (مثلا التوصية رقم 91 حول الاتفاقيات الجماعية التي تعتبر مكملة الاتفاقية رقم 98 حول الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية سنة 1949 ،و توصيات تحضيرية، وهي تلك التي تتولى التمهيد لاتفاقية دولية من خلال محاولة إقناع الدول الأعضاء بأهمية وجدوى الموضوع الذي تتناوله.
ب – المهمة الرقابية:
تختص بمراقبة مدى احترام هذه الاتفاقيات من طرف الدول المصادقة عليه، وذلك من خلال مراقبة التقارير السنوية التي تتقدم بها الحكومات الأعضاء في المنظمة بشأن تطبيقها للاتفاقيات المصادق عليها، أو من خلال الرقابة المشتركة التي تسمح للحكومات أعضاء المنظمة والمنظمات أصحاب العمل والأجراء وللمجلس الإداري ولأي عضو من أعضاء مؤتمر الشغل الدولي بالكشف عما يرتكب من مخالفات لقواعد الشغل الدولية وتوقيع الجزاء على المخالفين.
والرقابة على أساس التقارير تتم بواسطة مؤتمر الشغل الدولي، إلا أنه نظرا لتزايد عدد الاتفاقيات والتوصيات وتزايد عدد الدول الأعضاء، وبالتالي تزايد التقارير، بالإضافة إلى أن تلك الاتفاقيات تتناول موضوعات فنية تحتاج مراقبتها إلى خبراء، فقد أصبح من الصعب على المؤتمر أن يقوم بالمراقبة،
مما أدى إلى إحداث لجنة الخبراء، تتألف من خبراء في القانون والاقتصاد والتي تعمل على المطابقة بين معايير الشغل الدولية وما هو قائم في التشريعات الوطنية، وتبدي ملاحظاتها للحكومات المعنية ومطالبتهم بتعديل تشريعاتهم التي تتلاءم مع التوصيات الدولية، ولجنة المؤتمر.
وهي تتكون من ممثلين حكوميين وممثلين للأجراء وأصحاب العمل تتولى دعوة الحكومات الأعضاء إلى شرح ما قامت به على سبيل تطبيق الاتفاقيات الدولية، أو شرح ما يدفعها إلى عدم ملاءمة تشريعها الوطني من هذه الاتفاقيات. وإذا كانت الرقابة( لجنة الخبراء ولجنة المؤتمر ) تتم تلقائيا، فإن الرقابة المشتركة لابد فيها من تقديم طلب بواسطة منظمات أصحاب العمل والأجراء أو شكوى من طرف الدول المصادقة أو أحد أعضاء المؤتمر أو المجلس الإداري ضد دولة أخرى.
فبالنسبة للطلب: يحق لكل الهيئات الممثلة للأجراء ولأصحاب الأعمال تقديم طلب بشأن عدم قيام الدولة التي ينتمون إليها أو أية دولة أخرى عضو في المنظمة باحترام أو عدم احترام اتفاقية صادقت عليها تلك الدولة. ويقدم الطلب إلى مكتب الشغل الدولي تيسيرا على العمال أو أرباب العمل،
لأن هناك عدة مكاتب موزعة عبر العالم. ويقوم بفحص الطلب المجلس الإداري الذي يكاتب الدولة المعنية لإبداء ملاحظاتها، وإذا لم يتلق المجلس الرد في وقت معقول أو كان الرد غير مرضي، يتم نشر المطالبة وجواب الحكومة الموجهة ضدها تلك المطالبة كعقوبة معنوية.
أما الشكاية فتقدمها دولة ضد أخرى بسبب عدم احترامها اتفاقية دولية تتعلق بحقوق العمال المهاجرين. ويأمر المجلس الإداري بإجراء تحقيق في الموضوع وبالنظر إلى النتائج يصدر توصيات، ولكن يمكن للدولة المشتكى بها أن تطلب إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وأن تصدر هذه المحكمة حكما بشأن المخالفة المنسوبة إلى تلك الدولة.
ج – مهمة المساعدة التقنية للدول الأعضاء :
تختص المنظمة بمساعدة الدول الأعضاء، خاصة الدول السارية في طريق التنمية على إعداد تشريعاتها المتعلق بالشغل على أساس معايير الشغل الدولية، وتحسين أساليب الشغل ونظم التفتيش، بالإضافة إلى المساعدة في ميدان التكوين والتدريب المهني، وغيرها من مجالات التعاون الفني والاقتصادي. أما علاقة المغرب بالمنظمة فقد انضم إليها في 13 يونيو 1956 وصادق على مجموعة من اتفاقياتها، وساعدته المنظمة على إنشاء بعض المعاهد كمعهد تكوين المدربين لأشغال الجلد والنسيج والمعهد الوطني لتكوين الأطر التقنية.
ثانيا // منظمة العمل العربية:
منظمة العمل العربية هي منظمة إقليمية تابعة لجامعة الدول العربية واحدى وكالاتها المتخصصة في قضايا الشغل والقضايا الاجتماعية.
1) إنشاء منظمة العمل العربية :
انطلاقا من تجربة منظمة الشغل الدولية، وفي أروقة مؤتمراتها ولجانها انبثقت فكرة تأسيس منظمة العمل العربية الذي جاء ميلادها 1965 كحصيلة لظروف ومؤثرات سياسية واجتماعية واقتصادية. ففي يناير 1965 انعقد المؤتمر الأول لوزراء العمل العربي في بغداد (ضم ثلاثة عشر دولة المغرب الأردن، ليبيا، الكويت، تونس الجزائر السودان، العراق، السعودية، اليمن، سورية، مصر، لبنان).
وأقر هذا المؤتمر مشروع الميثاق الذي قدمه وفد جمهورية مصر العربية، والذي كان يتضمن إنشاء منظمة عربية للعمل ذات تكوين ثلاثي على غرار منظمة العمل الدولية. كما وضع المؤتمر دستور المنظمة المزمع تأسيسها، عقب ذلك أقر مجلس جامعة الدول العربية الميثاق المذكور والدستور الملحق به في دورته الثالثة والأربعين بتاريخ 21 مارس 1965.
وقد حددت المادة 18 من دستور المنظمة بدء العمل به بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إبداع وثائق التصديق عليه لدى الأمانة العامة للجامعة من طرف سبع دول أعضاء. وبعد اكتمال النصاب القانوني عرضت السكرتارية المؤقتة الموضوع على المؤتمر الخامس الوزراء العرب الذي عقد بالقاهرة في يناير 1970، فاتخذ القرار رقم 97 بإعلان قيام منظمة العمل العربية كوكالة متخصصة في شؤون الشغل والأجراء للعمل في إطار جامعة الدول العربية.
2) أهداف منظمة العمل العربية:
حددت المادة 3 من الفصل 11 من دستور منظمة العمل العربية أهدافها كالآتي:
– تنسيق الجهود العربية في ميدان العمل،
– تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية.
– توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل في الدول العربية كلما أمكن ذلك.
– القيام بالدراسات والبحوث في الموضوعات العمالية المختلفة (مثل ظروف وشروط العمل للمرأة والأحداث، والمشاكل المتعلقة بالعمل في الصناعة والتجارة والخدمات، وتدابير السلامة وحفظ الصحة …).
– تقديم المعونة الفنية في ميدان العمل للدول العربية التي تطلبها.
– وضع خطة لنظام التأمينات الاجتماعية لحماية العمال وعائلاتهم.
– وضع خطة للتدريب المهني وتنظيم حلقات تدريبية للعمال.
– إعداد القاموس العربي للعمل.
3) أجهزة منظمة العمل العربية:
تتكون منظمة العمل العربية من ثلاثة هياكل هي المؤتمر العام، ومجلس الإدارة، ومكتب العمل العربي، إضافة إلى بعض الأجهزة المساعدة.
أ – المؤتمر العام :
هو أعلى سلطة في منظمة العمل العربية يتألف من وفود الدول الأعضاء التي يمثلها 4 أعضاء، اثنان يمثلان الحكومة وواحد يمثل الأجراء، والآخر يمثل أرباب العمل، ويكون اختيار ممثلي العمال وأرباب العمل باتفاق مع المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا، ويجوز لهم أن يرافقوا معهم عددا من المستشارين.
وعلى غرار ما يجري به العمل في مؤتمر الشغل الدولي لدى منظمة الشغل الدولية، فإن لكل مندوب من المندوبين الأربعة في وفد كل دولة عضو في منظمة العمل العربية الحق في أن يصوت فرديا على جميع المسائل التي ينظر فيها المؤتمر العام، أو يتخذ هذا الأخير قراراته بالأغلبية العادية للمندوبين المشتركين في الدورة، أي بنصف عدد الأعضاء بزيادة واحد،
وتستثنى من ذلك الحالات التي ينص فيها على اشتراط أغلبية خاصة، أي أغلبية تلتي أصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر. ويختص المؤتمر العام بجملة من الاختصاصات منها:
أنه يحدد الخطوط الأساسية لعمل المنظمة والمؤدية إلى تحقيق أهدافها،و يقدم المشورة إلى مجلس جامعة الدول العربية وذلك فيما يتعلق بالمسائل العمالية، ويقوم بإصدار الاتفاقيات والتوصيات الخاصة بمستويات العمل العربية ودراسة التقارير السنوية التي ترسلها الدول الأعضاء بصفة دورية حول تطبيق الاتفاقيات و يعين المدير العام لمكتب العمل العربي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويشكل مؤتمر العمل العربي في كل دورة من دوراته عددا من اللجان تتولى دراسة المسائل الفنية المدرجة في جدول أعمال المؤتمر العام، وهذه اللجان هي:
– اللجنة التنظيمية: تتحدد مهامها في إعداد برنامج عمل المؤتمر العام لمنظمة العمل العربية، وتحديد سير العمل في الجلسات العامة.
– لجنة اعتماد العضوية: تتولى فحص أوراق المندوبين والمستشارين والنظر في أي طعن يتعلق بهذه الأوراق.
– لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات: تتولى النظر في التدابير التي اتخذتها الدول الأعضاء لتنفيذ الاتفاقية المنظمة إليها.
– لجنة المالية: تتولى النظر في الترتيبات الخاصة باعتماد ميزانية المنظمة والمؤسسات التابعة لها، وتحديد حصص اشتراكات الدول الأعضاء وكيفية سدادها. وهذه اللجنة على خلاف الأخريات تتميز باقتصار العضوية فيها على المندوبين الحكوميين فقط.
ب – المجلس الإداري:
يتألف المجلس الإداري من ثمانية أعضاء، أربعة منهم هم فريق الحكومات، وعضوان يمثلان أصحاب الأعمال، وعضوان يمثلان الأجراء، يتم انتخابهم كل ثلاث سنوات من قبل المؤتمر العام للمنظمة.
ويعقد المجلس الإداري دورتين عاديتين في شهر ماي ونوفمبر من كل سنة، وله أن يعقد دورة غير عادية بطلب من ثلثي أعضائه في وقت لا يتجاوز الشهر من تاريخ طلب الانعقاد، ويكون انعقاد المجلس صحيحا إذا حضره على الأقل 6 أعضاء، ويقوم المكتب بعدة وظائف أهمها :
دعوة المؤتمر العام للمنظمة لعقد دورة غير عادية إذا طرأ ما يستدعي ذلك، وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس تحديد الإجراءات اللازمة لكيفية تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر العام وأولويات التنفيذ ووسائله ،وإعداد جدول أعمال المؤتمر العام بالتشاور مع مكتب العمل العربي، ومراقبة مالية منظمة العمل العربية، ودراسة ميزانية المنظمة ومشروعات خططها وأجراء التعديلات وإصدار التوجيهات اللازمة بشأنها ورفعها إلى المؤتمر العام للنظر في اعتمادها، والموافقة على تعيين الموظفين الرئيسين في المنظمة والتعاقد معهم.
ج – مكتب العمل العربي:
مكتب العمل العربي هو الأمانة الدائمة للمنظمة، والجهاز التنفيذي لها، يرأسه مدير عام بمعية مدير مساعد، كما يضم المكتب عددا من الموظفين الإداريين والفنيين الذين يعينهم المدير العام طبقا للنظم الداخلية للمنظمة، حيث يتم اختيارهم من جنسيات عربية مختلفة مع مراعاة جانب الخبرة الفنية والكفاءة. ومن أهم اختصاصات هذا المكتب ما يلي: جمع وتوزيع المعلومات المتعلقة بالشغل على الصعيد العربي ،وإعداد البحوث في مجالات العمل المختلفة ونشرها، والقيام بأعمال السكرتارية للمؤتمر العام واللجان واجتماعات الخبراء، وتقديم المعونة والمشورة لحكومات الدول العربية في مجال الشغل.
ثالثا // الأجهزة المساعدة:
اقتضت مهام المنظمة وتشعب أهدافها واختصاصاتها، إلى إنشاء أجهزة مساعدة للأجهزة الرئيسية وهي كما يلي:
1) لجنة الحريات النقابية:
تعمل على تنمية الحريات النقابية في الوطن العربي، وتنظر في الشكاوى التي يحيلها عليها المديرالعام لمكتب العمل العربي بشأن المساس بهذه الحريات.
2) لجنة الخبراء القانونيين:
تعمل على دراسة التشريعات والتقارير التي تلتزم الدول الأعضاء بتقديمها حول تطبيق اتفاقية وتوصيات منظمة العمل العربية.
3) المركز العربي للتأمينات الاجتماعية:
أنشأ سنة 1980 ومقره بالسودان، يهدف إلى تطوير المعارف والقدرات للعاملين في مجال الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في الوطن العربي، ونشر الوعي لدى الحكومات العربية ولدى أطراف الإنتاج
3) المعهد العربي للصحة والسلامة المهنية:
انشأ سنة 1984 ومقره سوريا، يهدف إلى تطوير القدرات الفنية للعاملين في أجهزة الصحة والسلامة المهنية في الوطن العربي، ونشر الوعي الصحي والوقائي في هذا المجال لدى كل من الحكومات العربية
Share this content: