تأليف محاكم الاستئناف الإدارية وتنظيمها
الفقرة الأولى // تأليف محاكم الاستئناف الإدارية :
تنص المادة 80 من قانون التنظيم القضائي 38.15 على ما يلي :” تتألف محكمة الاستئناف الإدارية من: – رئيس أول ونائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين؛ – مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين المستشارين بالمحكمة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون؛ – رئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط”.
المشرع في المادة المعنية تناول تأليف محكمة الاستئناف الإدارية بشكل محدد، حيث حدد تشكيلها في:
أولاً – الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية هو المسؤول الأعلى في هرم المحكمة، حيث يتولى إدارتها وتنظيم سير العمل بها. كما يشرف على رئاسة مكتب المحكمة والجمعية العامة، وهي مهام تندرج ضمن مسؤولياته القضائية وفقًا لما ينص عليه البند الثالث من المادة 5 في القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. هذا القانون يشترط فيمن يتقدم لترؤس محكمة الاستئناف أن يكون من القضاة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل وفقًا للمادة 20.
ثانيًا – نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية: يتم تعيينه من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناءً على اقتراح من الرئيس الأول لهذه المحكمة، وذلك وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 106.13. كما يمكن تعيين أكثر من نائب واحد للرئيس الأول، حسب الحاجة والضرورات المتعلقة بتسيير العمل وأداء المهام القضائية والإدارية التي يقوم بها رئيس المحكمة.
ثالثًا – المستشارون: هم القضاة الذين يعملون في محكمة الاستئناف الإدارية، والذين يتم تعيينهم من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، وفقًا للمادة 17 من القانون رقم 106.13.
رابعًا – مفوض ملكي أو أكثر: تكون وظيفته الأساسية في محكمة الاستئناف الإدارية هي الدفاع عن القانون والحق. ويتم تعيينه من بين المستشارين بالمحكمة من قبل جمعيتها العامة، وذلك وفقًا للآليات المحددة في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
خامسًا – رئيس كتابة الضبط: هو المسؤول عن رئاسة هذه الهيئة وفقًا للمادة 22 من هذا القانون والمواد الأخرى ذات الصلة.
سادسًا – رؤساء مصالح وموظفو كتابة الضبط: هم رؤساء المصالح التي تتكون منها كتابة الضبط، والذين يعملون بها موظفون تابعون لهذه الهيئة.
الفقرة الثانية // التنظيم الهيكلي لمحاكم الاستئناف الإدارية :
تنص المادة 81 من قانون التنظيم القضائي 38.15 على ما يلي : “تشتمل كل محكمة استئناف إدارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات حسب نوع القضايا المعروضة عليها، ويمكن لكل غرفة البت في كل القضايا المعروضة على المحكمة.
يرأس كل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف الإدارية، مستشار يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
تعمل جميع غرف محكمة الاستئناف الإدارية تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة “.
تتناول هذه المادة التنظيم الهيكلي لمحاكم الاستئناف الإدارية، حيث تقر بإمكانية أن تتكون المحكمة من مجموعة من الغرف. ويمكن لكل غرفة أن تضم هيئة قضائية واحدة أو عدة هيئات، يتم إسناد الاختصاص إليها لعقد الجلسات والفصل في القضايا المعروضة أمامها.
ويمكن لكل غرفة من غرف محكمة الاستئناف الإدارية البت في جميع القضايا المعروضة عليها، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من المحكمة ككل. ويرأس كل غرفة أو هيئة في محكمة الاستئناف الإدارية مستشار من نفس المحكمة، يتم تعيينه خصيصًا لهذا الغرض.
ولا يتم تعيين رؤساء الغرف بمحكمة الاستئناف الإدارية بنفس الطريقة التي يتم بها تعيين رؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناءً على اقتراح من الرئيس الأول للمحكمة، وذلك وفقًا للمادة 21 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وإنما يتم تعيين رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات من بين مستشاري المحكمة، وذلك عند إعداد برنامج العمل من قبل مكتب المحكمة الذي يُعرض على الجمعية العامة، وفقًا للآليات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون. كما يُعين نائب لكل منهم ليحل محل رئيس الغرفة أو رئيس الهيئة في حال تغيب أو تعذر عليه القيام بمهامه، وذلك بنفس الكيفية.
وعلى عكس ما نصت عليه المادة 63 من هذا القانون في فقرتها الثالثة، حيث أوردت أنه “يُعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية الإدارية قاضٍ أو أكثر للقيام بمهام قاضي التنفيذ وأي قاضٍ يُنتدب لمهمة أخرى بالمحكمة”، فإن المشرع لم يتضمن في المادة موضوع الشرح المتعلقة بمحكمة الاستئناف الإدارية أي مقتضى مماثل يتعلق باختصاصات هذه المحكمة.
ويعود سكوت المشرع عن إمكانية تعيين قاضٍ للتنفيذ في محكمة الاستئناف الإدارية إلى أن تنفيذ الأحكام يتم في الغالب من قبل قاضي التنفيذ المعين لدى المحكمة الابتدائية الإدارية، وذلك بعد فتح ملف التنفيذ لديها، عقب فصل محكمة الاستئناف في النزاع المعروض وصيرورة الحكم الصادر قابلاً للتنفيذ.
ولا يعني سكوت المشرع عن النص على إمكانية تعيين مستشار منتدب لمهمة معينة في محكمة الاستئناف الإدارية، عدم جواز ذلك. بل على العكس، يمكن تعيين مستشار أو أكثر للقيام بإحدى المهام من قبل الجمعية العامة للمحكمة، وذلك وفقًا للآليات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.
ولضمان أداء وتسيير مندمج ومنسجم لجميع الأقسام والغرف، فإنها تعمل جميعها تحت إشراف الرئيس الأول لهذه المحكمة.
الفقرة الثالثة // كيفية عقد الجلسات بمحكمة الاستئناف الإدارية :
تنص المادة 82 من قانون التنظيم القضائي 38.15 على ما يلي : ” تعقد محكمة الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط. يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات.
يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها.يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي. لا يشارك المفوض الملكي في المداولات “.
حدد المشرع في هذه المادة طريقة انعقاد الجلسات بمحكمة الاستئناف الإدارية والنصاب اللازم لها، مبيِّنًا النظام القضائي المعتمد في هذا السياق وآلية إصدار قرارات المحكمة، مبرزا أنها تعقد جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين، من بينهم رئيس الهيئة المعنية بالقضية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. وبمساعدة كاتب للضبط؛ مقررا أخذه بمبدأ القضاء الجماعي في هذه المحاكم المتخصصة.
ويعد حضور المفوض الملكي في هذه الجلسات أمرًا ضروريًا وملزمًا، كما يتضح من صيغة الوجوب التي وردت في الفقرة الثانية من هذه المادة، التي وإن لم تتضمن جزاءً صريحًا عن الإخلال بهذا الشرط، فإنها تُستنتج بالضرورة أن تشكيلة الهيئة الحاكمة تمثل جزءًا من النظام العام. وبالتالي، يترتب على أي إخلال بهذه التشكيلة بطلان المسطرة والحكم الصادر في القضية.
وبخلاف الصياغة التي وردت في المادة 5 من قانون إحداث المحاكم الإدارية المنسوخة بموجب المادة 110 من هذا القانون، حيث كانت تنص على أن ”يعرض المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق آراءه المكتوبة والشفهية على هيئة الحكم بكامل الاستقلال” ، والتي كانت تقتضي وجوبا، بدليل صيغة المضارع الموظفة في عبارة “يعرض”، أن يقدم المفوض الملكي لدى المحكمة الابتدائية الإدارية آراءه الكتابية بالملف وآراءه الشفهية خلال الجلسة؛
فإن صياغة الفقرة الثالثة من هذه المادة موضوع الشرح جاءت متطابقة مع الصياغة التي اعتمدها المشرع في المادة 3 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية المنسوخة بموجب المادة 110 من هذا القانون، ما يدل على الاكتفاء بإدلاء المفوض الملكي بآرائه الكتابية أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وأنه على الخيار في الاقتصار عليها، أو توضيحها شفهيا لهيئة الحكم خلال الجلسة.
يحق للأطراف أخذ نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي بقصد الاطلاع عليها، ولا يُفهم من صياغة الفقرة الرابعة التي سمحت بالحصول على نسخة من “المستنتجات الكتابية” أن هذا الحق مقتصر فقط على المستنتجات الكتابية. فالمستنتجات الشفهية التي يدلي بها المفوض الملكي في الجلسة، رغم كونها شفهية في بداية الأمر، تصبح مكتوبة في محضر الجلسة بواسطة كاتب الضبط الذي يسجل مضمونها. وبناءً على ذلك، يحق للأطراف أيضًا الاطلاع على هذه المستنتجات الشفهية في محضر الجلسة، كما يحق لهم أخذ نسخة منها.
وعلى غرار ما كان مقررًا بموجب قانون إحداث محاكم الاستئناف الإدارية، وما هو معمول به في هذه المحاكم، أكد المشرع في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن المفوض الملكي لا يشارك في المداولات.
Share this content: