المحاكم الابتدائية الإدارية

أولا // التأليف البشري بالمحكمة الابتدائية الإدارية :

خص المشرع المحاكم الابتدائية الإدارية بثلاث مواد تناول فيها الأحكام التي لا يمكن أن يغفلها أي معني بالموضوع، والتي تتعلق بالضرورة بتأليفها وتنظيمها.

وقد نصت المادة 62 من القانون رقم 38.15 ، على أن المحكمة الإدارية تتألف من: رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وقضاة ، مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين قضاة المحكمة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون، رئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط “. انطلق المشرع في هذه المادة من تحديد تأليف المحكمة الابتدائية الإدارية، موضحًا تشكيلها في:

1 – رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية: هو المسؤول عن رئاسة هذه المحكمة ويشغل أعلى منصب فيها، حيث يتولى إدارتها وتنظيم عملها. كما يرأس العديد من هيئات المحكمة، مثل مكتب المحكمة والجمعية العامة للمحكمة.

ورئاسة المحكمة الابتدائية تعد من مهام المسؤولية القضائية، وفقًا للبند الأول من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويشترط فيمن يترشح لتولي هذا المنصب أن يكون من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، وفقًا للمادة 19.

2 – نائب رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية: وفقًا للمادة 21 من القانون 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يُعين نائب رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية من بين قضاتها، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناءً على اقتراح من رئيس المحكمة. ويمكن تعيين أكثر من نائب واحد لرئيس المحكمة الابتدائية الإدارية حسبما تقتضيه ضرورة العمل والمهام القضائية والولائية التي يتولاها رئيس المحكمة.

3 – القضاة: هم القضاة المعينون للعمل بمحكمة الابتدائية الإدارية والمتخصصون في إصدار الأحكام في القضايا المعروضة أمامها.

4 – مفوض ملكي أو أكثر: تكون وظيفته ومهمته الأساسية في المحكمة الابتدائية الإدارية الدفاع عن القانون والحق. يُعين من بين قضاة المحكمة بواسطة جمعيتها العامة، وفقًا للآليات المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.

5 – رئيس كتابة الضبط: هو المسؤول عن رئاسة هذه الهيئة.

6 – رؤساء مصالح وموظفو كتابة الضبط: هم المسؤولون عن إدارة المصالح المختلفة التي تتكون منها كتابة الضبط، ويعملون ضمن هذه الهيئة موظفون ينتمون إليها.

و يُعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية الإدارية قاضٍ أو أكثر للقيام بمهام قاضي التنفيذ، بالإضافة إلى أي قاضٍ يُنتدب لمهام أخرى داخل المحكمة، وفقًا للآليات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.

وغني عن البيان أن تشكيل المحاكم الإدارية يختلف نوعًا ما عن تكوين المحاكم الابتدائية والمحاكم الابتدائية التجارية، إذ لا توجد النيابة العامة بمفهومها الدقيق والفني في المحاكم الإدارية. كما أن المفوض الملكي ليس إلا قاضيًا من بين قضاة المحاكم الإدارية، حيث يتولى مهمة الدفاع عن القانون والحق كدور مؤقت. بالمقابل، يُعتبر وكيل الملك قاضيًا مكلفًا قانونًا بمهمة الدفاع عن الحق العام أو حق المجتمع.

يضطلع المفوض الملكي، المشار إليه أعلاه، بدور هام يتمثل في الدفاع عن القانون والحق من خلال تقديم آرائه المكتوبة والشفهية أمام هيئة الحكم، بكامل الاستقلال، سواء في الجانب الواقعي أو القانوني للدعوى. ومع ذلك، ليس له الحق في المشاركة في إصدار الحكم، حيث أن هذا الاختصاص يعود فقط لقضاة الحكم.

ثانيا // التنظيم الهيكلي للمحاكم الابتدائية الإدارية :

تنص المادة 63 من قانون التنظيم القضائي 38.15 على ما يلي “يمكن أن تشتمل على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات حسب أنواع القضايا المعروضة عليها. ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على المحكمة ؛يرأس كل غرفة أو هيئة بالمحكمة الابتدائية الإدارية، قاض يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.

يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية الإدارية قاض أو أكثر للقيام بمهام قاضي التنفيذ وأي قاض ينتدب لمهمة أخرى بالمحكمة، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.تعمل جميع غرف المحكمة الابتدائية الإدارية تحت إشراف رئيس المحكمة”.

تحدد هذه المادة، على غرار المادة 59 المتعلقة بالمحاكم الابتدائية التجارية، التنظيم الهيكلي للمحاكم الابتدائية الإدارية، مبينة إمكانية اشتمالها على غرف، ويمكن أن تضم هذه الغرف هيئات مختصة حسب أنواع القضايا المعروضة عليها. الغرف التي قد تشملها المحكمة الابتدائية الإدارية هي: غرفة القضاء الاستعجالي، وغرفة القضاء الشامل، وغرفة الإلغاء، وغرفة قضاء التعويض، وذلك وفقًا للاختصاصات الممنوحة لهذه المحكمة والتي تشمل أهم أنواع القضايا المعروضة أمامها.

فتختص غرفة القضاء الاستعجالي بنظر القضايا الاستعجالية المعروضة على المحكمة، والتي يُطلب البت فيها بشكل استعجالي ووقتِي أو تحفظي، مثل النظر في طلبات إيقاف الأشغال أو إرجاع الحال إلى ما كان عليه، أو البت في صعوبات التنفيذ وغيرها من الطلبات المستعجلة. أما غرفة قضاء الإلغاء، فإنها تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالطعن في القرارات الإدارية.

أما غرفة قضاء التعويض فتختص بالبت في جميع الطلبات التي يكون موضوعها الحصول على تعويض، بغض النظر عن سبب هذا التعويض. بينما تتولى غرفة القضاء الشامل نظر باقي القضايا المعروضة على المحكمة الابتدائية الإدارية التي لا تندرج ضمن الأنواع المذكورة سابقًا. ويمكن لكل غرفة من غرف المحكمة الابتدائية الإدارية البت في جميع القضايا المعروضة عليها. ويرأس كل غرفة أو هيئة بالمحكمة الابتدائية الإدارية قاضٍ من هذه المحكمة يُعين لهذا الغرض.

رؤساء الغرف في المحكمة الابتدائية الإدارية لا يُعينون كما يُعين رؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناءً على اقتراح من رئيس المحكمة، وفقًا للمادة 21 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. بل يُعينون هم ورؤساء الهيئات من بين قضاة المحكمة، وذلك أثناء إعداد برنامج العمل من قبل مكتب المحكمة، الذي يُعرض على الجمعية العامة وفقًا للآليات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.

يتطلب التدبير الجيد لعمل المحكمة الابتدائية الإدارية المتخصصة في القضاء الإداري توزيع المهام بين قضاتها بشكل يضمن تحقيق الكفاءة والفعالية اللازمة. يتم ذلك سواء على مستوى البت في القضايا من خلال توزيع عادل للأطر القضائية بين مختلف الغرف والهيئات، بناءً على حجم ونوع القضايا، أو على مستوى إشراف وتتبع بعض المساطر ذات الطبيعة الخاصة التي تميز هذه المحكمة عن غيرها. كما يشمل أيضًا توزيع المهام على مستوى التنفيذ، من خلال تعيين قاضٍ أو أكثر للتنفيذ، يعهد إليه متابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة والتعامل مع أي صعوبات قد تنشأ في هذا السياق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعيين قاضٍ لمهام أخرى ضمن اختصاصات المحكمة.

يُعين القضاة المكلفون بهذه المهام أيضًا أثناء إعداد برنامج العمل من قبل مكتب المحكمة، الذي يُعرض على الجمعية العامة وفقًا للآليات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون. ولضمان أداء سليم وتسيير مندمج ومنسجم لمختلف الغرف والهيئات، تعمل جميعها تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية التي تتبع لها.

ثالثا // تشكيلة الجلسات ونظام القضاء في المحاكم الابتدائية الإدارية :

تنص المادة 64 من قانون التنظيم القضائي على ما يلي : “مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون، تعقد المحكمة الابتدائية الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبحضور كاتب للضبط.

يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات. يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها.يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي.لا يشارك المفوض الملكي في المداولات “.

تولى المشرع في هذه المادة توضيح تشكيلة الجلسات ونظام القضاء المعتمد في عقدها، فنص على أنه “مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون”، وهي الاختصاصات التي يمارسها الرئيس سواء في إطار مهامه القضائية، بصفته قاضي المستعجلات الذي يختص بالنظر في الدعاوى الاستعجالية وكل الإجراءات التحفظية والوقتية التي يبت فيها منفردًا، أو في إطار مهامه الولائية التي يمارسها وفق إجراءات وشكليات خاصة.

فبصرف النظر عن الاختصاصات التي يمارسها رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بشكل منفرد، سواء في جلسة علنية تعقد بالمحكمة ويعاونه فيها كاتب الضبط، أو في مكتبه بمساعدة أو دون مساعدة كاتب الضبط حسب الأحوال، فإن المحاكم الابتدائية الإدارية تعقد جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية مكونة من ثلاثة قضاة، من بينهم رئيس الهيئة المعروضة عليها القضية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وذلك بحضور كاتب للضبط.

ويعتبر حضور المفوض الملكي في هذه الجلسات أمرًا ضروريًا وملزمًا، كما يتضح من صيغة الوجوب التي وردت في الفقرة الثانية من هذه المادة موضوع الشرح. ورغم أن هذه الفقرة لم تتضمن جزاءً صريحًا عن الإخلال بهذا الأمر، إلا أنها تُعتبر دلالة ضمنية على أن تشكيلة الهيئة الحاكمة تمثل جزءًا من النظام العام. وبالتالي، فإن الإخلال بها يُعتبر مبررًا لبطلان المسطرة والحكم الصادر فيها.

على خلاف الصياغة الواردة في المادة 5 من قانون إحداث المحاكم الإدارية المنسوخة بموجب المادة 110 من هذا القانون، والتي كانت تنص على أنه “ويعرض المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق آراءه المكتوبة والشفهية على هيئة الحكم بكامل الاستقلال”، حيث كانت تقتضي وجوبًا، بدليل صيغة المضارع “يعرض”، أن يقدم المفوض الملكي آراءه الكتابية في الملف وكذلك آراءه الشفهية في الجلسة، فقد جاءت هذه المادة بصياغة جديدة استبدلت فيها فعل “يعرض” بـ “يدلي”. هذه الصياغة الجديدة تشير إلى أن الوجوب يقتصر على الإدلاء بالآراء الكتابية فقط، بينما يصبح الإدلاء بالآراء الشفهية اختيارًا، ويمكن للمفوض الملكي توضيحها شفهيًا في الجلسة إذا رغب في ذلك.

ويحق للأطراف أخذ نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي للاطلاع عليها. ولا يُفهم من صياغة الفقرة الرابعة التي سمحت بالحصول على نسخة من “المستنتجات الكتابية” أن الأمر يقتصر على هذه المستنتجات فقط دون تلك التي قد يدلي بها المفوض الملكي شفهيًا في الجلسة. بل يشمل ذلك أيضًا المستنتجات الشفهية، حيث وإن كانت تُقال شفهياً من قبل المفوض الملكي، إلا أنها تُسجل في محضر الجلسة من قبل كاتب الضبط الذي يحرر مضمونها. وبالتالي، يحق للأطراف الاطلاع على هذه المستنتجات الشفهية في محضر الجلسة وأخذ نسخة منها أيضًا.

تجدر الإشارة إلى أن أغلب الآراء الشفهية التي يدلي بها المفوضون الملكيون في الجلسات تقتصر عادة على تأكيد آرائهم الكتابية المدلى بها في الملف. ومع ذلك، أشرنا إلى إمكانية الاطلاع وأخذ نسخة من المستنتجات الشفهية تحسبًا لبعض الحالات أو القضايا التي قد يقدم فيها المفوضون الملكيون آراء سديدة ووجيهة بشكل شفوي أثناء الجلسة. في هذه الحالات، قد يحتاج الأطراف إلى الاطلاع على تلك المستنتجات الشفهية من أجل تأكيدها وتدعيمها، أو للرد عليها ودفعها، وبيان عدم صحتها وسلامتها.

وعلى غرار ما كان مقرراً بموجب قانون إحداث المحاكم الإدارية وما هو متبع في العمل بهذه المحاكم، أكد المشرع في الفقرة الأخيرة من هذه المادة على عدم مشاركة المفوض الملكي في المداولات.

رابعا // اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية :

1 – الاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية الإدارية :

تنص المادة 65 من قانون التنظيم القضائي المغربي على ما يلي : “تختص المحكمة الابتدائية الإدارية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف بالبت في القضايا المسندة إليها بمقتضى القانون، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه “.

اكتفى القانون الجديد رقم 38.15 بالإحالة على النصوص القانونية المحددة لاختصاصات القضاء الإداري؛ حيث نصت المادة 65 من هذا القانون على أن المحكمة الابتدائية الإدارية تختص، ابتدائيًا وانتهائيًا أو ابتدائيًا مع حفظ حق الاستئناف، بالبت في القضايا المسندة إليها بموجب القانون، مع مراعاة الاختصاصات المقررة للأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية، كما هو منصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون.

تطرق المشرع المغربي بشكل تفصيلي للاختصاص المسند للمحاكم الابتدائية الإدارية من خلال المادة الثامنة من القانون رقم 41.90 كما تم تتميمها بموجب القانون رقم 68.00 الصادر في 24 نونبر 2000 والقانون رقم 54.99 الصادر في 25 أغسطس 1999.

وبالرجوع لهذه المادة نجدها أصبحت تنص على ما يلى: “تختص المحاكم الإدارية، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من هذا القانون بالبت ابتدائيا فى طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة وفي النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام ما عدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.

وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبالبت في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة والنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة،

وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. وتختص المحاكم الإدارية أيضا بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون”من خلال هذه المادة، يتبين أن اختصاص المحاكم الإدارية يتمثل في الاختصاصات التالية:

– النزاعات المتعلقة بإلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، باستثناء تلك التي يصدرها رئيس الحكومة؛

– النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية.

– القضايا المتعلقة بطلبات التعويض عن الأضرار التي تترتب عن أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، باستثناء الأضرار الناتجة عن مركبات تابعة لأشخاص القانون العام في الطريق العام، بغض النظر عن نوعها.

– النزاعات المتعلقة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى موظفي إدارة مجلس النواب ومجلس المستشارين.

– النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

– النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.

– فحص شرعية القرارات الإدارية.

غير أنه، واستثناء مما سبق، فإن المشرع المغربي بموجب المادة التاسعة من القانون رقم 41.90 منح لمحكمة النقض الاختصاص بالبت ابتدائياً وانتهائياً في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة بـ:

– المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول – أي عن رئيس الحكومة.

– قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.

إضافة إلى هذا الاختصاص الموضوعي للمحكمة الإدارية، فقد أسند القانون رقم 41.90 لرئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه عنه بصفته قاضياً للمستعجلات والأوامر القضائية النظر في الطلبات الوقتية والتحفظية.

2 – الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية الإدارية :

تطرق المشرع المغربي للاختصاص المحلي بمقتضى المادتين 10 و 11 من القانون رقم 41.90؛ وبالرجوع إليهما، يتضح لنا أن أهم القواعد التي يقوم عليها الاختصاص المحلي يمكن تلخيصها في قاعدة عامة (أ)، ومجموعة من الاستثناءات (ب).

أ – القاعدة العامة :

بحسب الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 41.90، تطبق أمام المحكمة الإدارية قواعد الاختصاص المنصوص عليها في الفصل 27 وما يليه إلى الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون أو في نصوص أخرى خاصة.

بالرجوع للفقرة الأولى من الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية، يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه. وإذا لم يكن للمدعى عليه موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة، يكون الاختصاص لمحكمة هذا المحل. وإذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة بالمغرب، فيمكن تقديم الدعوى أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم. إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.

ب – الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة :

الاستثناء الأول: اختصاص محكمة موطن المدعي، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة العاشرة على أنه تُرفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الإدارية التي يوجد موطن طالب الإلغاء ضمن دائرة اختصاصها أو التي صدر القرار في دائرة اختصاصها.

الاستثناء الثاني: اختصاص المحكمة الإدارية للرباط، حيث نصت المادة 11 من القانون رقم 41.90 على أنه بغض النظر عن موطن أطراف الدعوى، يتعين اختصاص المحكمة الإدارية للرباط في النزاعات التالية: النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم، والنزاعات التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع المحاكم الإدارية.

Share this content:

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *