استرجاع رخصة السياقة
1) استرجاع رخصة السياقة :
– يمكن لكل شخص تم سحب رخصة السياقة الخاصة به، لأي سبب من الأسباب التي قد تستوجب ذلك وفقًا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أن يتقدم بطلب رسمي لاسترجاعها. ويتم تقديم هذا الطلب بعد صدور مقرر قضائي نهائي يقضي بإرجاع الرخصة إلى صاحبها.
– يتم تقديم الطلب لاسترجاع رخصة السياقة إما بصفة شخصية من قبل المعني بالأمر، أو بواسطة شخص آخر يتم توكيله قانونيًا لهذا الغرض وفقًا للشروط والإجراءات المحددة. ويُوجه هذا الطلب مباشرة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة.
2) الوثائق المطلوب الإدلاء بها لاسترجاع رخصة السياقة :
– تقديم طلب، يوجه إلى وكيل الملك.
– نسخة من الحكم أو القرار القاضي بإرجاع الرخصة.
– يتعين على المعني بالأمر الإدلاء بما يفيد أداء الغرامات المالية المفروضة عليه أو الصوائر القضائية المترتبة عن القضية، أو ما يفيد أداء كليهما معًا، حسب مقتضيات الحكم القضائي الصادر في الموضوع.
3) الإجراءات المتبعة في معالجة الطلب :
– بعد أن يقوم وكيل الملك أو أحد نوابه بدراسة الطلب المقدم من المعني بالأمر، والتحقق من استيفاء كافة الشروط القانونية المطلوبة، بما في ذلك التأكد من انقضاء المدة المحكوم بها لتوقيف رخصة السياقة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة. ففي حال التحقق من ذلك، يتم توجيه كتاب إلى المصالح المكلفة بالنقل لتمكين المعني بالأمر من رخصة السياقة مع الإشارة إلى مراجع الإرسالية التي سبق أن أحيلت بها رخصة سياقة المعني بالأمر .
تقديم طلب إلى وكيل الملك مرفقًا بالوثائق الآتية:
– نسخة من محضر المخالفة.
– وصل الاحتفاظ برخصة السياقة.
– وصل أداء الغرامة تنفيذا للسند التنفيذي الموجه إلى المخالف.
– الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية.
و بعد التأكد من توافر الوثائق أعلاه يعمل وكيل الملك على تسليم رخصة السياقة للمعني بالأمر. كما يمكن تسليم رخصة السياقة بعد توجيه كتاب إلى المصالح المكلفة بالنقل.
للإستفادة :
تنص المادة 95 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق على ما يلي :” تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة، إذا لم يدفع الشخص الحاصل عليها مبلغ الغرامة الصادرة في حقه بموجب مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو إذا لم يدفع الصوائر المتعلقة بمخالفات أحكام قانون السير، والنصوص الصادرة لتطبيقه أو هما معا، داخل أجل أقصاه شهران (2) من اليوم الذي تسلم فيه أو رفض تسلم الإنذار بذلك الموجه إليه عن طريق السلطة القضائية المختصة. ويكون التسليم وفق الطرق القانونية المعمول بها في قانون المسطرة المدنية. ولا ترجع الرخصة إلا بعد أداء الغرامات أو الصوائر أو هما معا”.
تنص المادة 96 من نفس القانون على ما يلي : ” تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمرة الأولى وستة أشهر في حالة العود، في حق كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص:
أ) دون التوفر على وثائق النقل التي تحددها الإدارة.
ب) في حق كل سائق يقوم بالنقل المذكور مخالفة للشروط المبينة في الوثائق المذكورة.
ج) الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.
تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على كل سائق مركبة خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة ارتكب إحدى المخالفات التالية:
1 – غياب أو نقصان البيانات الواجب تحريرها على ورقة تسجيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة.
2 – عدم وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة.
3 – عدم تعويض الأوراق التي تم الاحتفاظ بها من قبل الأعوان محرري المحاضر.
4 – استعمال نفس ورقة التسجيل من قبل أكثر من سائق.
5 – عدم استعمال ورقة تسجيل جديدة بعد انتهاء مدة الراحة الإجبارية اليومية والشروع من جديد في سياقة المركبة.
6 – سحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة السياقة اليومية خارج الحالات التالية: سحب ورقة التسجيل بأمر من الأعوان محرري المحاضر؛ و سحب ورقة التسجيل في حالة تغيير المركبة.
7 – عدم جعل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في حالة اشتغال خلال السياقة وخلال فترة الراحة.
8 – عدم استبدال ورقة تسجيل تتضمن تسجيلات ملطخة أو أصابها تلف بورقة تسجيل احتياطية صالحة وعدم الاحتفاظ بالورقة المستبدلة.
9- عدم الإدلاء، لأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية، بالوثائق التي تسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة بالنسبة لليوم الذي تمت فيه المراقبة وكذا بالنسبة للثمانية وعشرين (28) يوما السابقة.
10- عدم تسجيل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، خلال فترة عطب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو اشتغاله بشكل معيب على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على اسمه العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه.
ويتخذ قرار توقيف رخصة السياقة بناء على المحضر الذي يثبت المخالفة.
يحتفظ العون محرر المحضر برخصة السياقة إلى حين الإدلاء بالوثائق المذكورة إذا صرح السائق أنه يتوفر عليها، لكنه غير قادر على الإدلاء بها وإذا لم يتم الإدلاء خلال أجل ست وتسعين (96) ساعة من تاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة، تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة”.
وتنص المادة 97 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ما يلي : ” يمكن أن تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة:
1. إذا ثبت بعد فحص يجرى وفقا للمواد 14 و 15 و 16 و 19 و 20 من هذا القانون، أن صاحبها غير قادر على سياقة المركبات إما بسبب حالته البدنية أو بسبب حالته العقلية.
إذا كان العجز البدني المبرر لسحب رخصة السياقة يهم صنفا أو أكثر من المركبات فإن السحب لا يطبق إلا على هذا الصنف أو الأصناف المعنية.
2. إذا لم يخضع الحاصل على رخصة السياقة للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه.
لا يمكن إرجاع رخصة السياقة لصاحبها إلا بعد أن يثبت بفحص طبي يجري وفق المواد المذكورة في البند 1 أعلاه، أن المعني بالأمر مؤهل للسياقة”.
وتضيف المادة 98 من نفس القانون أعلاه ما يلي : ” يتوقف أثر توقيف أو سحب رخصة السياقة المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام المواد 95 و 96 و 97 أعلاه، كيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف أو إلغاء رخصة السياقة أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بعد كل ما ينهي الدعوى العمومية.
إذا تعلق المقرر القضائي بأداء غرامة فإن أثر التوقيف أو السحب المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن أن يتوقف إلا بعد أداء الغرامة”.
Share this content: