اختصاص محاكم الاستئناف التجارية والإدارية
الفقرة الأولى // اختصاص محاكم الاستئناف التجارية :
تنص المادة 79 من قانون التنظيم القضائي على ما يلي : ” تختص محكمة الاستئناف التجارية بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية التجارية، وفي جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو بمقتضى نصوص قانونية أخرى، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري المحدثة بمحكمة الاستئناف المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه.
يختص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية أو نصوص قانونية أخرى “.
فإذا كانت تختص – المحاكم الابتدائية التجارية – بالنظر في القضايا الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم، بالإضافة إلى النظر في كافة الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة بغض النظر عن قيمتها، فإن محاكم الاستئناف التجارية تتولى نظر الاستئنافات المتعلقة بالأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التجارية متى كانت متعلقة بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية، والتي تتضمن القضايا التالية:
1- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية: هي الدعاوى التي تنشأ عن المنازعات أو الخلافات بين الأطراف المتعاقدة بشأن تنفيذ أو تفسير أو إنهاء العقود المبرمة في إطار النشاط التجاري. وتُقصد بـ “العقود التجارية” تلك العقود التي تُبرم بين التجار أو العقود التي تكتسب طابعًا تجاريًا وفقًا لأحكام قانون التجارة.
2- الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية: هي المنازعات التي تنشأ نتيجة المعاملات التجارية التي تتم بين التجار أثناء ممارستهم لأنشطتهم التجارية. وتتميز هذه الدعاوى بارتباطها المباشر بالنشاط التجاري وتخضع لقواعد وإجراءات خاصة تختلف عن تلك المعمول بها في المعاملات المدنية العادية، من حيث القوانين والإجراءات المطبقة.
3- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية: هي المنازعات التي تنشأ بسبب الخلافات المرتبطة بالأوراق التجارية مثل الكمبيالات، السندات لأمر، والشيكات، والتي تُعتبر أدوات قانونية تستخدم في الوفاء بالديون وتسهيل الائتمان في المعاملات التجارية.
4- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية: هي المنازعات التي تنشأ بين الشركاء نتيجة خلافات تتعلق بإدارة الشركة، توزيع الأرباح والخسائر، تعديل النظام الأساسي، اتخاذ قرارات الجمعية العامة، أو بشأن إنهاء الشراكة وحل الشركة.
5- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية: الخلافات التي تحدث بين الأطراف بشأن التصرفات القانونية أو الحقوق المتعلقة بالأصل التجاري، مثل بيعه، وتأجيره، ورهنه، وتفويته، أو المنازعات المتعلقة بعناصره المادية والمعنوية مثل العملاء، والسمعة التجارية، والعلامات التجارية، والمعدات.
وكل القضايا التي يتم الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص فيها للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر، والتي تكون المحكمة الابتدائية التجارية قد بتت فيها بحكم.
وبالإضافة إلى ما تم ذكره، تجدر الإشارة إلى اختصاص محكمة الاستئناف التجارية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي، وذلك وفقاً للمادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية، والتي يلزمها البت فيها خلال مدة عشرة أيام تبدأ من تاريخ استلام كتابة الضبط للملف؛ فإذا ما بتت محكمة الاستئناف التجارية في الاختصاص أحالت الملف تلقائياً إلى المحكمة المختصة.
وفيما يتعلق باختصاصات محكمة الاستئناف التجارية في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية التجارية، ينبغي مراعاة الاختصاصات المقررة للأقسام المتخصصة في القضاء التجاري المحدثة بمحاكم الاستئناف، وفقاً لما ورد في المادة 68 من قانون التنظيم القضائي، خارج الدوائر الترابية التي توجد بها محاكم استئناف تجارية.
والتي تجعلها هي المختصة وحدها بالبت في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الابتدائية الصادرة عن الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية سواء كانت قيمة الطلبات فيها أقل أو أكثر من عشرين ألف درهم، كما تختص أيضاً بالبت في الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية التي لا تتألف من أقسام متخصصة في القضاء التجاري، وذلك فيما يتعلق بالطلبات التي لا تتجاوز قيمتها عشرين ألف درهم.
وتُطبَّق أمام محكمة الاستئناف التجارية نفس المسطرة المعتمدة أمام المحاكم التجارية، وذلك وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 17 من قانون إحداث المحاكم التجارية، بالإضافة إلى القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ما لم يُنص على خلاف ذلك. ويُراعى في ذلك أيضاً كيفية تقديم الاستئناف والآجال المحددة لقبوله وفقاً للمادة 18 من القانون المذكور.
فيُودع مقال الاستئناف لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التجارية التي أصدرت الحكم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية. ويتعين على كتابة الضبط رفع مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية، وذلك خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي.
وإضافة إلى الاختصاصات المقررة لمحكمة الاستئناف التجارية بصفتها جهة استئنافية في القضايا التجارية، يتولى رئيسها الأول أو من ينوب عنه النظر في الأمور المنوطة به بموجب قانون إحداث المحاكم التجارية، وقانون المسطرة المدنية، أو أي نصوص قانونية أخرى.
فيمارس رئيس محكمة الاستئناف التجارية الأول أو من ينوب عنه مهام قاضي الأمور المستعجلة، وله أن يتخذ التدابير التي لا تمس بأي نزاع جوهري، متى كان النزاع معروضًا على محكمته. كما يمكنه، ضمن هذا الإطار، أن يأمر باتخاذ التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، حتى في حال وجود منازعة جدية، وذلك لدرء ضرر حال أو لوقف اضطراب ثبت جليًا أنه غير مشروع.
الفقرة الثانية // اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية :
تنص المادة 83 من قانون التنظيم القضائي على ما يلي : “تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية الإدارية، وفي جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو بمقتضى نصوص قانونية أخرى مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة فى القضاء الإداري المحدثة بمحكمة الاستئناف المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه. يختص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية أو نصوص قانونية أخرى “.
تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية الإدارية، وكذلك في جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها وفقاً لقانون المسطرة المدنية أو بموجب نصوص قانونية أخرى، شريطة أن تكون متعلقة بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في المادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية.
تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية الإدارية خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الحكم، وذلك وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية. ويسري نفس أجل الاستئناف على الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفصلين 148 و 153 من قانون المسطرة المدنية.
ويُقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف، بواسطة مقال مكتوب يوقعه محامٍ، باستثناء استئناف الدولة والإدارات العمومية حيث تكون نيابة المحامي عنها أمرًا اختياريًا. كما يُعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائية، وذلك وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة 10 من القانون رقم 80.03 الذي أنشئت بموجبه محاكم استئناف إدارية.
عند إيداع مقال الاستئناف لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الإدارية المصدرة للحكم المطعون فيه، يتم رفعه مع المستندات إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف الإدارية المختصة، وذلك خلال أجل لا يتجاوز 15 يومًا من تاريخ الإيداع.
ويتولى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو من ينوب عنه النظر فيما هو مسند إليه بموجب هذا القانون، وقانون المسطرة المدنية، أو نصوص قانونية أخرى، خصوصًا فيما يتعلق بممارسة مهام قاضي الأمور المستعجلة، وإصدار الأوامر القضائية، والبت في الطلبات الوقتية والتحفظية عندما يكون النزاع معروضًا على محكمته. كما يختص بمنح المساعدة القضائية وفقًا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال، وذلك طبقًا للمادتين 6 و7 من القانون رقم 80.03، الذي أنشئت بموجبه محاكم استئناف إدارية.
Share this content: