اختصاص المحكمة العسكرية: الجرائم المشمولة وآليات المحاكمة
اختصاص المحكمة العسكرية :
وفقًا للمادة 3 إلى 10 من القانون رقم 13-108 الصادر في 10 ديسمبر 2014، تم تحديد اختصاص المحكمة العسكرية بحيث لم يعد لها النظر في الجرائم التي يرتكبها المدنيون حتى وإن كانوا في خدمة القوات المسلحة الملكية. كما لم يعد لها الاختصاص في النظر في جرائم الحق العام التي يرتكبها العسكريون أو الأفراد شبه العسكريين، بغض النظر عن دورهم في الجريمة. إضافة إلى ذلك، تم نقل الاختصاص في قضايا جرائم الأحداث إلى المحاكم المدنية العادية.
وفقًا للمادة 3 من القانون رقم 13-108 الصادر في 10 ديسمبر 2014، تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية:
القاعدة العامة هي أن المحكمة العسكرية تختص بالنظر في الجرائم التي يرتكبها الجنود والضباط العسكريون، وذلك لأن هذه المحكمة أُنشئت خصيصًا لهذا الغرض. ومن الأمثلة على الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة العسكرية: جريمة الفرار من الثكنة العسكرية أو من جبهة القتال.
إلا أنه يوجد استثناء على هذه القاعدة، حيث يمكن للمحكمة العسكرية أن تختص بالنظر في الجرائم التي يرتكبها الجنود والمدنيون إذا كانت الجريمة جناية. وهكذا نص الفصل الثالث من القانون على ما يلي :
” أولا : الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الكتاب السادس من هذا القانون والمرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين المخولة لهم هذه الصفة بموجب نصوص خاصة والذين هم في وضعية الخدمة.
ثانيا : الجرائم المرتكبة من قبل أسرى الحرب، أيا كانت صفة مرتكبيها.
ثالثا : الجرائم المرتكبة في حالة حرب ضد مؤسسات الدولة أو المرتكبة ضد أمن الأشخاص أو الأموال إذا ارتكبت لفائدة العدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة وجرائم الإعداد لتغيير النظام والاستيلاء على جزء من التراب الوطني باستعمال السلاح والجرائم المرتكبة ضد النظم المعلوماتية والاتصالاتية والتطبيقات الإلكترونية والمواقع السبرانية التابعة للدفاع الوطني.
رابعا : إذا نص القانون صراحة على ذلك…”.
وفي حال تم متابعة شخص لارتكاب جريمتين، إحداهما من اختصاص المحكمة العسكرية والأخرى من اختصاص المحاكم المدنية العادية، فإن المحكمة المختصة هي التي يخولها القانون البت في القضية بسبب عقوبتها الشديدية أو المرتفعة.
أما إذا كانت العقوبة المقررة للجريمتين التي ارتكبها الشخص واحدة، أو إذا كانت إحداهما جريمة الفرار من الجندية، ففي هذه الحالة يُحال المتهم أولاً إلى المحكمة العسكرية.
وحرصًا على عدم تدخل المحكمة العسكرية في اختصاص المحاكم المدنية، نصت المادة 8 من قانون 13-108 على أن الاختصاص يعود للمحكمة المدنية إذا كانت القضية المعروضة على المحكمة العسكرية مرتبطة بقضية جارية أمام إحدى المحاكم العادية ولا يمكن فصلها عنها. في هذه الحالة، تكون المحكمة المدنية هي المختصة بالنظر في القضية بكاملها، بما في ذلك الشقين المدني والعسكري.
أما إذا كانت الجريمة قد ارتكبها مدني وعسكري معًا، فيُحال المدني إلى القضاء المدني. ويتعين انتظار صدور الحكم في القضية من قبل المحكمة العسكرية فيما يخص العسكري المحال إليها.
ومع ذلك، لا تبت المحكمة العسكرية في بعض القضايا بصفة نهائية، حيث يعود الاختصاص بالنظر فيها إلى المحاكم المدنية العادية. وتتعلق هذه الحالات بما هو منصوص عليه في المواد 4 و 5 و 6 من القانون، وهي الحالات التالية:
– جرائم الحق العام التي يرتكبها العسكريون وشبه العسكريين، سواء كانوا فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين.
– الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف التابعين للدرك الملكي أثناء ممارستهم مهامهم في إطار الشرطة القضائية أو في إطار الشرطة الإدارية.
– الأفعال المنسوبة للأحداث الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنائي.
– الأفعال المنسوبة للأشخاص المدنيين الذين يعملون في خدمة القوات المسلحة الملكية.
وفي ختام هذه النقطة، يجدر بالذكر أن المادة 11 من القانون 13-108 قد نظمت تنازع الاختصاص بين المحكمة العسكرية وباقي المحاكم، ونصت على أن الجهة المختصة للفصل في هذا التنازع هي محكمة النقض.
وفي هذا السياق، يعد هذا التوجه سليمًا لأنه يتوافق مع مقتضيات الفصلين 301 و 302 من قانون المسطرة المدنية، اللذين يمنحان الاختصاص لمحكمة النقض عندما يكون التنازع قائمًا بين محكمتين لا توجد محكمة عليا مشتركة بينهما. ومن البديهي أن المحكمة العسكرية لا تجمعها مع محاكم المملكة الأخرى أي محكمة عليا، وبالتالي، فإن الاختصاص يعود لمحكمة النقض.

Share this content: