اختصاص المحكمة الابتدائية – القسم المتخصص في القضاء التجاري والإداري

أولا // اختصاص القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية :

نصت المادة 55 من ظهير التنظيم القضائي على أنه ” يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، دون غيره، بالبت في القضايا التجارية المسندة للمحاكم الابتدائية التجارية بمقتضى القانون.

تطبق أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري نفس المسطرة المطبقة أمام المحاكم الابتدائية التجارية.

مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 54 أعلاه، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس المحكمة الابتدائية التجارية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم “.

المشرع في هذه المادة قام بتحديد اختصاصات القسم المتخصص في القضاء التجاري، حيث قرر أن له الصلاحية الوحيدة دون غيره للبت في القضايا التجارية التي تُسند إلى المحاكم الابتدائية التجارية بمقتضى القانون. وذلك وفقاً للمادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية التي تحددها في:

1- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية

2- الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية

3- الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية

4- النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية

5- النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية

وكذلك تختص بكل القضايا التي يتم الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص فيها للمحكمة التجارية، فيما قد ينشأ بينهما من نزاع نتيجة عمل من أعمال التاجر. كما تختص بالنظر في جميع الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20,000 درهم، بالإضافة إلى جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة بغض النظر عن قيمتها.

وبالإضافة إلى هذه الاختصاصات التي أصبحت الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري مختصة بنظرها بدلاً من المحاكم الابتدائية التجارية في الدوائر الترابية التي لا توجد بها هذه المحاكم، فإنها تختص أيضاً وحدها، دون غيرها من الأقسام الأخرى، بنظر كافة القضايا التجارية التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الابتدائية والتي لا تتجاوز قيمتها عشرون ألف (20,000) درهم. كما تختص، ضمن هذه الحدود، بالنظر في جميع الطلبات المقابلة وطلبات المقاصة.

ويعمل في مجال الاختصاص المحلي بالقواعد العامة، مع مراعاة بعض الاستثناءات. فيما يتعلق بالشركات، يتم انعقاد الاختصاص في القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية التابعة لها مقر الشركة أو فرعها. أما بالنسبة لصعوبات المقاولة، فإن الاختصاص يكون للقسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة. وفيما يخص الإجراءات التحفظية، فإن الاختصاص يكون للقسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية التي يقع ضمن دائرتها موضوع هذه الإجراءات.

وتُطبق أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري نفس المسطرة المطبقة أمام المحاكم الابتدائية التجارية، وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 13 إلى 17 من قانون إحداث المحاكم التجارية. فترفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية موجهة إلى رئيس القسم المتخصص بها، بمقال مكتوب يُوقع من محامٍ مسجل في إحدى هيئات المحامين بالمغرب. ثم تُقيد القضية في سجل مخصص لهذا الغرض، ويسلم كاتب الضبط للمدعي وصلاً يثبت فيه اسم المدعي، وتاريخ إيداع المقال، ورقمه بالسجل، وعدد المستندات المرفقة ونوعها. كما يودع كاتب الضبط نسخة من هذا الوصل في الملف.

يعين رئيس القسم فوراً، بمجرد تقييد المقال وتوصله به، قاضياً مقرراً يحيل إليه الملف خلال أربع وعشرين ساعة (24). ثم يستدعي القاضي المقرر الأطراف لحضور أقرب جلسة يحدد تاريخها.

وإذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، يمكن للهيئة التي تنظرها بالقسم المتخصص أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو أن تعيدها إلى القاضي المقرر. وفي جميع الأحوال، يتعين على القاضي المقرر أن يعيد إحالة القضية إلى الجلسة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

وعلاقة بإجراءات تحقيق الدعوى، وبالإضافة للأحكام المقررة في الفصلين 45 و 334 وفصول الباب الثالث من القسم الثالث من قانون المسطرة المدنية، تطبق أمام الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري الأحكام التالية:

– يجب على الأطراف أن يساهموا في إجراءات تحقيق الدعوى بما يتوافق مع قواعد حسن النية. وللمحكمة الحق في ترتيب الآثار القانونية عن أي امتناع أو رفض غير مبرر من قبل الأطراف.

– إذا كان مستند للإثبات موجوداً بحوزة أحد أطراف الدعوى، يمكن للهيئة أو للقاضي المقرر، بناءً على طلب الطرف الآخر، أن يصدر أمرًا بالإدلاء به داخل أجل معقول، ما لم يوجد مانع قانوني، وذلك تحت طائلة فرض غرامة تهديدية.

– يمكن للهيئة أو للقاضي المقرر، بناءً على طلب أحد الأطراف في الدعوى وما لم يوجد مانع قانوني، أن يصدر أمرًا للغير بالإدلاء بأي وثيقة توجد بحوزته داخل أجل معقول، تحت طائلة فرض غرامة تهديدية.

– وباستثناء شرط الكتابة، لا يخضع تقديم الطلب المشار إليه أعلاه لأي شكلية محددة، كما لا يشترط فيه تحديد المستند المطلوب الإدلاء به سوى من حيث نوعه.

– واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من قانون المسطرة المدنية، يمكن لأي طرف في الدعوى أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري، في إطار الأبحاث التي تأمر بها الهيئة أو القاضي المقرر، أن يطرح مباشرة على الطرف الآخر أو على أحد الشهود أسئلة تهدف إلى توضيح وقائع الدعوى.

– فإذا ما استنفذت الإجراءات ورأت الهيئة التي تنظر القضية أنها جاهزة، قامت بحجزها للمداولة وحددت تاريخ النطق بالحكم، الذي لا يجوز إصداره قبل أن يتم تحريره بشكل كامل.

ومع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 54 أعلاه، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانوناً لرئيس المحكمة الابتدائية التجارية، فيما يتعلق باختصاصات هذا القسم. فيمارس مهام قاضي الأمور المستعجلة، وله في حدود اختصاص القسم أن يأمر بكافة التدابير التي لا تمس أي نزاع جدّي.

ويمكنه، في نفس السياق، رغم وجود منازعة جدية، أن يتخذ كافة التدابير التحفظية أو يأمر بإعادة الأمور إلى حالتها السابقة، بهدف درء ضرر وشيك أو إنهاء اضطراب ثبت بوضوح أنه غير مشروع.

كما يختص بالنظر في طلبات الأمر بالأداء المبنية على ورقة تجارية، أو سند رسمي، أو اعتراف بدين ناتج عن المعاملات التجارية، سواء تجاوزت أو لم تتجاوز قيمتها المالية عشرين ألف درهم (20,000 درهم)، وفقاً للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

ثانيا // اختصاص القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية :

تنص المادة 56 من ظهير التنظيم القضائي على ما يلي ” يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، دون غيره بالبت في القضايا الإدارية المسندة للمحاكم الابتدائية الإدارية بمقتضى القانون، وفي القضايا الإدارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية. تطبق أمام القسم المتخصص في القضاء الإداري نفس المسطرة المطبقة أمام المحاكم الابتدائية الإدارية.

مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 54 أعلاه، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس المحكمة الابتدائية الإدارية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم “.

على غرار المادة السابقة التي حدد فيها المشرع اختصاصات القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، انتقل في هذه المادة 56 إلى توضيح اختصاص القسم المتخصص في القضاء الإداري، موكلاً إليه، دون سواه من الأقسام والغرف الأخرى بالمحكمة الابتدائية، النظر في القضايا الإدارية المنوطة بالمحاكم الابتدائية الإدارية وفقاً لأحكام القانون، وذلك طبقاً للمادة 8 من قانون إحداث المحاكم الإدارية التي تحدد اختصاصاته في :

1- طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة

2- المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية

3- دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام

4- المنازعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين

5- المنازعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات

6- المنازعات الضريبية

7 – دعاوى نزع الملكية لأجل المنفعة العامة

8- الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة

9 – المنازعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي مجلس المستشارين؛ وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون

10 – فحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها قانونا.

بالإضافة إلى القضايا التي أصبح القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية ينظرها بدلاً من المحاكم الابتدائية الإدارية في الدوائر الترابية التي لا توجد بها هذه الأخيرة، فإنه يختص أيضاً، دون سواه من الأقسام والغرف الأخرى، بالنظر في كافة القضايا ذات الطبيعة الإدارية التي يرجع الاختصاص فيها للمحكمة الابتدائية.

ويتم العمل في مجال الاختصاص المحلي لهذا القسم وفقاً للقواعد العامة المعمول بها أمام المحاكم الإدارية، وهي نفسها المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية من الفصل 27 وما يليه إلى الفصل 30، مع مراعاة انعقاده في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها.

ما لم يكن موطن طالب الإلغاء ضمن دائرة اختصاص محكمة ابتدائية إدارية، فإن الاختصاص في هذه الحالة يعود إليها. كما يعود الاختصاص إليها أيضًا إذا صدر القرار موضوع طلب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها.

ومن المهم الإشارة إلى أن النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم، وكذلك النزاعات التي تندرج ضمن اختصاص المحاكم الإدارية وتحدث خارج دوائر اختصاص جميع الأقسام أو المحاكم المذكورة، لا يختص أي من الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية بنظرها. حيث يعود الاختصاص في هذه الحالة حصريًا للمحكمة الإدارية بالرباط، وذلك وفقًا للمادة 11 من القانون 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية.

أما فيما يتعلق بالمسطرة المتبعة أمام القسم المتخصص في القضاء الإداري، فهي نفس المسطرة المعتمدة أمام المحاكم الابتدائية الإدارية. حيث ترفع القضايا إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بها هذا القسم بواسطة مقال مكتوب يوقعه محامٍ مسجل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب. ويجب أن يتضمن المقال، ما لم ينص على خلاف ذلك، البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.

يقوم كاتب الضبط بتسليم وصل بإيداع المقال يتضمن نسخة منه، ويُوضع عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع، مع بيان الوثائق المرفقة.

وبعد تسجيل مقال الدعوى، يحيل رئيس القسم الملف فورًا إلى القاضي المقرر الذي يتم تعيينه، وإلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق. يعقد هذا القسم المتخصص في القضاء الإداري جلساته ويصدر أحكامه علانية، ويتكون من ثلاثة قضاة، بحضور المفوض الملكي ومساعدة كاتب الضبط. ويتولى رئاسة الجلسة رئيس القسم أو القاضي الذي تعينه الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية لهذا الغرض.

ويعرض المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق آراءه المكتوبة والشفوية على هيئة الحكم بكل استقلالية، سواء فيما يتعلق بظروف الوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها.

ويعبر المفوض الملكي عن آرائه في كل قضية خلال الجلسة العامة، إلا أنه لا يشارك في المداولات أو إصدار الحكم. ويحق للأطراف الحصول على نسخة من مستنتجاته للاطلاع عليها. وعند استنفاد جميع الإجراءات، وإذا رأت الهيئة التي تنظر القضية أنها جاهزة، تقوم بحجز القضية للمداولة وتحديد تاريخ النطق بالحكم.

ومع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 54، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونًا لرئيس المحكمة الابتدائية الإدارية، وذلك فيما يتعلق باختصاصات هذا القسم. ويشمل ذلك بشكل خاص ما يتعلق بممارسة مهام قاضي المستعجلات، وإصدار الأوامر القضائية، والبت في الطلبات الوقتية والتحفظية، إضافة إلى اختصاصه في منح المساعدة القضائية وفقًا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال، وذلك تبعًا لاختصاص رئيس المحكمة الإدارية في ما ذكر وفقًا للمادة 19 والمادة 3 من قانون إحداث المحاكم الإدارية.

Share this content:

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *