اختصاصات الجماعات الترابية: الذاتية والمشتركة والمنقولة

مقال قانوني يوضح اختصاصات الجماعات الترابية في المغرب، مع شرح مبسط لهذه الاختصاصات " الذاتية، والاختصاصات المشتركة مع الدولة، والمنقولة من الدولة إلى الجماعات الترابية"

تسند إلى الجماعات الترابية ، داخل نطاقها الترابي، مهمة تقديم خدمات القرب لفائدة المواطنات والمواطنين، وذلك في إطار الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون التنظيمي، عبر تنظيم هذه الخدمات وتنسيقها وتتبع تنفيذها.

وتباشر الجماعة، لتحقيق هذه الغاية، اختصاصاتها الذاتية، وكذا الاختصاصات المشتركة مع الدولة، بالإضافة إلى الاختصاصات المنقولة إليها منها.

تمثل الاختصاصات الذاتية المهام التي تمارسها الجماعة في مجال معين، في حدود مواردها وضمن نطاقها الترابي، وتشمل أساساً التخطيط، البرمجة، الإنجاز، التدبير، والصيانة.

وتندرج ضمن الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة تلك التي تُمكِّن ممارستها المشتركة من تحقيق نجاعة أكبر في التدبير. ويمكن أن تُمارس هذه الاختصاصات المشتركة استنادًا إلى مبدأي التدرج والتمايز.

وتشمل الاختصاصات المنقولة تلك التي تُنقل من الدولة إلى الجماعة، بما يتيح توسيع اختصاصاتها الذاتية بشكل تدريجي.1

أولا – الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية :

1 – برنامج عمل الجماعة :

تقوم الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، بوضع برنامج التنمية الجماعية، وتسهر على تتبعه، وتحيينه، وتقييمه. ويشمل هذا البرنامج المشاريع التنموية المزمع إنجازها أو المساهمة في إنجازها داخل المجال الترابي للجماعة على مدى ست (6) سنوات.2

يُعدّ برنامج عمل الجماعة خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، كحد أقصى، وذلك في انسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية، وباعتماد مقاربة تشاركية، وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللامركزية للإدارة المركزية.

يتعين أن يشمل برنامج عمل الجماعة تشخيصاً دقيقاً لحاجياتها وإمكانياتها، مع تحديد أولوياتها، وتقييم مواردها المالية ونفقاتها التقديرية للسنوات الثلاث الأولى، مع مراعاة مقاربة النوع.

وتسهر الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفقاً للبرمجة متعددة السنوات المشار إليها في المادة 183 من هذا القانون التنظيمي. ويُتاح تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداءً من السنة الثالثة بعد بدء سريانه. وتحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.

و بهدف إعداد برنامج عملها، تتوصل الجماعة من طرف الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية بالوثائق المتاحة المتعلقة بمشاريع التجهيز المقررة بترابها.

2 – المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية :

تقوم الجماعة بإنشاء وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية الضرورية لتقديم خدمات القرب في المجالات التالية:

  • توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء.
  • النقل العمومي الحضري.
  • الإنارة العمومية.
  • التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة.
  • القيام بتنظيف الطرقات والساحات العمومية، وجمع النفايات المنزلية وما يشابهها، ونقلها إلى المطارح، بالإضافة إلى معالجتها وتثمينها.
  • السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات.
  • حفظ الصحة.
  • نقل الأموات والدفن.
  • إحداث وصيانة المقابر.
  • معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي.
  • أماكن بيع الحبوب.
  • المحطات الطرقية لنقل المسافرين.
  • محطات الاستراحة.
  • إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة.
  • مراكز التخييم والاصطياف.

كما تتولى الجماعة، بموازاة مع فاعلين من القطاع العام والخاص، إحداث وتسيير المرافق التالية:

  • أسواق البيع بالجملة.
  • المجازر والذبح ونقل اللحوم.
  • أسواق بيع السمك.

يجب على الجماعة عند إحداث أو تدبير المرافق المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه، اعتماد أساليب التدبير الحديثة المتاحة، لا سيما من خلال التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.

كما يتعين عليها مراعاة الاختصاصات الممنوحة للهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، وخاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.3

تطبيقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، وخاصة الفقرة التاسعة المتعلقة بالآليات الهادفة إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي، وتفعيلا لمبدأ التفريع المنصوص عليه في الدستور، يمكن لمجالس الجماعات، عند الاقتضاء، أن تعهد بممارسة اختصاص أو بعض الاختصاصات الموكولة لها إلى مجلس العمالة أو الإقليم وذلك بطلب من الجماعة أو الجماعات الراغبة في ذلك، أو بناءً على طلب من الدولة التي تمنح لهذا الغرض تحفيزات مادية ضمن إطار التعاضد بين الجماعات، أو بناءً على مبادرة من عامل العمالة أو الإقليم المعني.

يتم ممارسة الاختصاص أو الاختصاصات الموكولة قانونا للجماعات من قبل مجلس العمالة أو الإقليم، وذلك عقب مداولة وموافقة مجالس الجماعات المعنية. وتحدد شروط وكيفيات هذه الممارسة في إطار التعاقد.4

3 – التعمير وإعداد التراب :

مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي:

  • السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير.
  • الدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية، طبقا لمقتضيات القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
  • تفعيل مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية المتعلقة بفتح مناطق جديدة، وفقاً للكیفیات والشروط المنصوص علیھا قانوناً.
  • إقرار نظام العنونة يخص الجماعة، يحدد مضمونه وكيفيات إعداده وتحيينه بموجب مرسوم يُتخذ بناء على اقتراح من الجهة الحكومية المكلفة بالداخلية.5

4 – التعاون الدولي :

يجوز للجماعة، في إطار التعاون الدولي، إبرام اتفاقيات مع فاعلين أجانب، والحصول على تمويلات مرتبطة بذلك، شريطة موافقة السلطات العمومية المختصة، ووفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها. ولا يجوز إبرام أي اتفاقيات بين جماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية ودولة أجنبية.6

ثانيا – الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة :

تمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية:

  • تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل.
  • المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته.
  • اتخاذ التدابير الكفيلة بإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، خاصة من خلال إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، والمساهمة في إحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال لفائدة المقاولات.

ولبلوغ الأهداف المشار إليها، تُخوّل للجماعة صلاحية المساهمة في الأعمال التالية:

  • إحداث دور الشباب.
  • إحداث دور الحضانة ورياض الأطفال.
  • إحداث المراكز النسوية.
  • إحداث دور العمل الخيري ومأوى العجزة.
  • إحداث المراكز الاجتماعية للإيواء.
  • إحداث مراكز الترفيه.
  • إحداث المركبات الثقافية.
  • إحداث المكتبات الجماعية.
  • إحداث المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية.
  • إنشاء المركبات والمنشآت الرياضية، بما في ذلك الميادين، الملاعب، القاعات المغطاة، والمعاهد ذات الطابع الرياضي.
  • إحداث المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والهجن.
  • المحافظة على البيئة.
  • القيام بتدبير الساحل الممتد داخل النفوذ الترابي للجماعة، وفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
  • تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجود داخل تراب الجماعة.
  • صيانة مدارس التعليم الأساسي.
  • صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة.
  • صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة و مجالها الحضري.
  • بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية.
  • التأهيل و التثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والموقع التاريخية.7

تُمارس الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة في إطار تعاقدي، سواء بمبادرة من الدولة أو بناءً على طلب من الجماعة.8 ويمكن للجماعة، بمبادرة منها، واعتمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها.9

ثالثا – الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة:

تحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة:

  • حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية.
  • إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.10

يُراعى مبدأ التدرج والتمايز بين الجماعات في نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجماعة.11


  1. المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ↩︎
  2. المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ↩︎
  3. المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ↩︎
  4. المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ↩︎
  5. المادة 85 من القانون التنظيمي السالف الذكر ↩︎
  6. المادة 86 من نفس القانون ↩︎
  7. المادة 87 ↩︎
  8. المادة 88 ↩︎
  9. المادة 89 ↩︎
  10. المادة 90 ↩︎
  11. المادة 91 ↩︎

Share this content:

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *