إصدار مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية

لإصدار أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية، يُلزم المعني بالأمر بتقديم تصريح بذلك موجه إلى قاضي النيابة العامة (وكيل الملك) لدى المحكمة الابتدائية التي يقع فيها المقر الرئيسي للمؤسسة الصحفية. يجب أن يتم تقديم هذا التصريح داخل أجل 30 يومًا السابقة على التاريخ الذي يُتوقع فيه إصدار المطبوع أو الصحيفة الإلكترونية. يُعتبر هذا الإجراء ضروريًا لضمان الامتثال للمتطلبات القانونية المتعلقة بالإعلام والصحافة في البلاد.

1 – ما هي البيانات التي يجب أن يتضمنها التصريح ؟

يتضمن التصريح لإصدار أي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية مجموعة من البيانات التي وردت في المادة 21 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وهي كالتالي:

– اسم المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه أو اسم الصحيفة الإلكترونية ونطاقها.

– الحالة المدنية لمدير النشر والمحررين إن وجدوا وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم ومستواهم الدراسي الموثق بشواهد ووثائق رسمية وأرقام بطائقهم الوطنية أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب وسجلهم العدلي.

– اسم وعنوان المطبعة المعهود اليها بالطباعة أو اسم وعنوان مضيف مقدمي الخدمات بالنسبة للصحيفة الإلكترونية، ويقصد بالمضيف كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم خدمة إيواء المضمون الرقمي للصحف الإلكترونية وخدماتها التفاعلية الأخرى من بريد إلكتروني وأرشفة قواعد معطيات وبرمجيات مع ضمان الحماية الرقمية لها، ويلتزم بتوفر إمكانية النفاذ الحر للمضمون وإمكانية الاطلاع على المحتوى والتفاعل معه والخدمات من طرف الزوار، مع منح مالك الموقع مفاتيح النفاذ للمضمون من أجل تحيينه وتدبيره.

– اسم وعنوان مالك النطاق ويقصد به نظام على شبكة الانترنيت يمكن من تحديد عنوان الموقع الإلكتروني والنفاذ إليه من طرف الزوار، يملكه شخص ذاتي أو اعتباري، ويتم حجز اسم النطاق تحت مسؤوليته بشكل مباشر أو عن طريق وسيط طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

– اسم وعنوان المؤسسة الصحفية المالكة أو المستأجرة أو المسيرة للمطبوع الدوري أو للصحيفة الإلكترونية.

– رقم تسجيل المؤسسة الصحفية في السجل التجاري.

– بيان اللغة الأساسية التي ستستعمل في النشرة.

– مبلغ رأس المال الموظف في المؤسسة الصحفية مع بيان أصل الأموال المستثمرة وجنسية مالكي السندات والأسهم الممثلة لرأسمال المؤسسة.

تضاف البيانات التالية فيما يخص المؤسسات الصحفية المكونة على شكل شركات :

– تاريخ عقد تأسيس الشركة، والمكان الذي وقع فيه الإشهار القانوني.

– الحالة المدنية لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وبصفة عامة مسيري وأعضاء الشركة ومهنتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا اسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يعتبرون متصرفين أو مديرين أومسيرين فيها.

– عندما يتعلق الأمر بإصدار مطبوع دوري أجنبي، يتم تعديل الإجراءات المتعلقة بالتصريح المقام به. في هذه الحالة، يتم توجيه الطلب من المعني بالأمر إلى السيد رئيس الحكومة بدلاً من السيد وكيل الملك.

2 – ماهي الشروط الواجب توفرها في مدير النشر ؟

– يشترط في الشخص الذي يقدم التصريح لإصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أن يكون راشدًا، أي قد بلغ سن الرشد القانوني، وألا يقل عمره عن 18 عامًا. كما يجب أن يكون من جنسية مغربية، أي مواطنًا مغربيًا يتمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون الشخص مقيمًا في المغرب بشكل قانوني، أي أن محل إقامته الرئيسي يقع داخل التراب الوطني.

يمكن إثبات توفر هذه الشروط من خلال تقديم نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف البيومترية التي تحتوي على كافة المعلومات الضرورية، مثل الاسم، وتاريخ الميلاد، والجنسية، وعنوان السكن. وفي حال عدم توفر الشخص على البطاقة الوطنية البيومترية، يمكنه تقديم نسخ من وثائق بديلة مثل شهادة الميلاد التي تثبت هويته وتاريخ ولادته، شهادة الجنسية التي تؤكد انتماءه إلى الجنسية المغربية، وشهادة السكنى التي توضح مكان إقامته داخل المغرب.

– يشترط في مدير النشر أن يتوفر على المؤهل العلمي المناسب الذي يضمن له الكفاءة اللازمة لإدارة المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية. يجب أن يكون لدى مدير النشر شهادة من مستوى الإجازة على الأقل في أي تخصص أكاديمي، أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة، وهذه الشهادة يجب أن تكون صادرة عن مؤسسات التعليم العالي العامة أو الخاصة المعترف بها في المغرب.

في حال لم يكن مدير النشر حائزًا على شهادة في الصحافة بشكل مباشر، يجب أن يمتلك دبلوم معترفًا بمعادلته للشهادات الجامعية أو المتخصصة في الصحافة. هذا الشرط يهدف إلى ضمان أن الشخص المسؤول عن إدارة النشر يمتلك المعرفة الكافية في مجال الإعلام والصحافة، ويُسهم في الحفاظ على جودة العمل الصحفي في المطبوعات أو الصحف الإلكترونية.

– يشترط في الشخص المعني بتقديم التصريح لإصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أن يتمتع بالحقوق المدنية، أي أن يكون قادرًا على ممارسة حقوقه المدنية والسياسية بشكل كامل، كما يجب أن يكون خاليًا من السوابق القضائية المحددة في البند 4 من المادة 16 من القانون المتعلق بالصحافة والنشر.

ويتم إثبات التمتع بالحقوق المدنية وانعدام السوابق القضائية من خلال تقديم شهادة مدنية من البطاقة رقم 3 من السجل العدلي التي تثبت خلو الشخص من أي سوابق جنائية أو قضائية قد تمنعه من ممارسة حقوقه. يجب أن تكون شهادة السجل العدلي حديثة بحيث لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التصريح، وذلك لضمان دقة المعلومات والتأكد من وضع الشخص القانوني الحالي.

– يشترط في مدير النشر أن يثبت ملكيته للمؤسسة الصحفية من خلال تقديم مستخرج السجل التجاري للمؤسسة، والذي يجب أن يحتوي على معلومات دقيقة تتعلق بالمؤسسة الصحفية. يجب أن يتضمن المستخرج رقم تسجيل المؤسسة في السجل التجاري، وكذلك هوية المالك، أي تحديد الشخص أو الكيان الذي يملك المؤسسة، بالإضافة إلى النسبة التي يمتلكها من رأس مال المؤسسة الصحفية.

إذا كانت المؤسسة الصحفية تتوفر على الشخصية الاعتبارية، مثل الشركات أو الكيانات القانونية الأخرى، فيجب أن تمثل نسبة ملكية مدير النشر الأغلبية من رأس المال، مما يعني أن لديه القدرة على اتخاذ القرارات المهمة في إدارة المؤسسة. هذا الشرط يهدف إلى ضمان أن الشخص المسؤول عن إدارة النشر يمتلك السيطرة الكافية على المؤسسة الصحفية ويُعتبر مسؤولًا عن توجيه سياستها وتوجهاتها.

– يشترط في مدير النشر أن يكون صحفيًا مهنيًا، ويجب إثبات ذلك من خلال صورة مصادق عليها من بطاقة الصحافي المهني التي تكون سارية المفعول. هذه البطاقة يجب أن تكون صادرة وفقًا لأحكام القانون رقم 13-19 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

من جهة أخرى، أورد قانون الصحافة والنشر استثناء وحيدًا على الشروط المتعلقة بـ مدير النشر التي تم الإشارة إليها سابقًا. هذا الاستثناء ينطبق في الحالات التي يكون فيها مالك المؤسسة الصحفية غير متوفر على صفة صحفي مهني. في هذه الحالة، يمكن للمالك – بشرط توفر بقية الشروط المطلوبة – تأسيس الصحيفة الإلكترونية أو المطبوع الدوري من خلال تعيين مدير نشر يتوفر على الشروط المنصوص عليها في البنود 1، 3، 4، و5 من المادة 16 من القانون المتعلق بالصحافة والنشر.

هذا الاستثناء يتيح للمؤسسات الصحفية التي يملكها أشخاص ليسوا صحفيين مهنيين تعيين مدير نشر مهني لتولي إدارة النشر، شريطة أن يتوفر في المدير المعين على الشروط الأساسية التي تضمن سير العمل الصحفي وفق المعايير القانونية.

Share this content:

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *